الأحد، 25 مايو 2014

بلال موسي يصرف النظر عن السفر إلي تشاد



الخرطوم : سراج النعيم
صرف الفنان بلال موسي النظر عن السفر إلي العاصمة التشادية (انجمينا) نسبة الي تزامن الرحلة الفنية مع ارتباطات في السودان.
وكانت الأوتار قد علمت أن الأستاذ باهي مدير أعمال الفنانة فهيمية عبدالله  قد قام بمخاطبة الجهات ذات الصلة
بخصوص الرحلة الفنية التي كان يفترض أن يرافقهم فيها الفنان بلال موسي.

سيف الجامعة يعتذر عن المشاركة في برنامج ( أغاني وأغاني ) لأغرب سبب



الخرطوم : سراج النعيم


اعتذر الفنان سيف الجامعة عن المشاركة في برنامج ( أغاني وأغاني ) الذي يبث في شهر رمضان بقناة النيل الأزرق هذا العام في نسخته السابعة.
وقال : اعتذاري عن المشاركة نابع من أن فكرة ( البرنامج ليست الفكرة التي استطيع استيعابها خاصة وأنني أبديت حولها الكثير من الملاحظات في الأعوام السابقة إلا أن إدارة البرامج بقناة النيل الأزرق لم تأخذ بها لأنني أعتبر برنامج ( أغاني وأغاني) برنامجاً  للتقليد تحت غطاء التوثيق.. والتوثيق في حد ذاته غير مكتمل فأنت لا يمكن أن توثق للأغنية بترديد ( كوبلي ) واحد فقط كما أن زمن البرنامج ليس كافياً و لا يمكن أن توثق للغناء السوداني بهذا الشكل نسبة إلي أن البرنامج ناجح ولديه جمهور وأي متلقي يحترمه ويحترم نجاحه فالبعض من الفنانين يرون أن في الإطلالة عبره فرصة ذهبية خاصة وأنه يبث في زمن مشاهدة عالية ولكن جلوس فنانين شباب في هذا البرنامج سبعة سنوات اعتقد أنه عطل مسيرتهم فهم يفترض أن يقدموا إنتاجهم الخاص فكيف يقبل فنان أن يستمر في البرنامج مقلداً لفنانين آخرين هل المقصود الظهور والتواجد أمام المشاهدين ثلاثين يوماً بغض النظر عما يقدمونه.
وتابع : المسألة عندي لا تعدو كون أنها سوي البحث عن الظهور بأي شكل من الأشكال وظهر ذلك جلياً في الأحاديث الدائرة بين بعض الأصوات حول الاختيار لبرنامج ( أغاني وأغاني ) وكأنما مسألة الاختيار للبرنامج مكسب مع أنه في اعتقادي أنها لا تضيف للفن السوداني.
وعن شكل المشاركة المطلوبة منه في البرنامج؟ قال : تتمثل في أن يسجلوا معي حلقة أو حلقتين من حلقات البرنامج يغني فيه شباب البرنامج أغنياتي ويحتفوا بي
فأنا لا اعتقد أنها فرصة أو أنها أصلاً مهمة لأنه ليس المعني بها سيف الجامعة بدليل أن طلب المشاركة في البرنامج جاء متأخراً.
هل إذا طلب منك قبل ذلك ستوافق؟ قال : ما أريد تأكيده هو أنني من ناحية السن ليس الفرق بيني وبين شباب برنامج ( أغاني وأغاني) فرقاً كبيراً في السن حتى تطلب مني المشاركة مثل الفنانين الكبار محمد الأمين وحمد الريح وكمال ترباس وآخرين.. أما إذا طلب مني قبل الآن المشاركة فإنني قد أقبل بوجهة نظري المتمثلة في أن تكون هنالك ( 60% ) أعمال غنائية جديدة وما تبقي يكون للتوثيق فيما نجد أن القائمين علي البرنامج يدافعون عنه علي أساس أن هنالك برامج مخصصة للأعمال الغنائية الجديدة ولكنها ليست بنفس الأهمية.
ما هي وجهت نظرك في أن فناني ( أغاني وأغاني ) مطلوبين في مناسبات الأعراس؟ قال : لا اختلف في أنهم مطلوبين في بيوت الأعراس ولكن هل الفن السوداني أصبح مكانه بيوت الأعراس فأين دور الأجهزة الإعلامية التي يجب أن يعرض فيها ثم يسمع في مناسبات الأعرس إلا أن المسألة أضحت معكوسة إذ أن بيوت الأعراس أصبحت تفرض علي بعض الأجهزة الإعلامية هذا الفنان أو ذاك فالأمر يتم بمزاج العريس أو العروس أو أصحابهما من الجنسين أو الأطفال الصغار ففي السابق كان التلفزيون والإذاعة يفرضان الأغاني علي بيوتات الأعراس ولكن السائد الآن أن الأغاني خارج الأجهزة الإعلامية علماً بأن الذوق ينشأ بالتكرار فالأجهزة الإعلامية يجب أن تعلم أن رسالتها في غاية الخطورة في حال أنها تسلط الضوء علي فنانين بعينهم وهي تبعث برسالة للمتلقي مفادها أن هؤلاء هم فناني الشعب السوداني وهم المتاحين فيما تهمل فنانين آخرين مجتهدين ويقدمون الجديد ومتاحين بأفضل مما هو مطروح ولكن رغماً عن ذلك نحترم كل إنتاج السنين في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي ونردده ولكن لم نترك له إنتاجنا الخاص ولا يصح أن يستمر هذا الفهم الذي فيه إجحاف لآخرين لأنه لا يوجد أعظم من الكاشف وعثمان حسين ومحمد وردي وآخرين قدموا أعمالهم الخاصة .

السبت، 17 مايو 2014

الدار تفتح ملف المنازل المرهونة لدي البنوك في المرابحات (1)



وضعت السيدة إقبال كرم الله قضية رهن منزل زوجها لدي احدي البنوك الشهيرة علي منضدة الصحيفة وذلك من خلال رفض الطعن في حكم محكمتي الموضوع والاستئناف حيث قضي حكم المحكمة العليا في قرارها القاضي بإلغاء الحكم محل المراجعة وحكم محكمة الاستئناف ومحكمة أول درجة ويستبدل الأخير بأخر يقضي بشطب الدعوي برسومها.
فيما تقدم المستشار القانوني للبنك المعني بطعن ضد حكم محكمة الاستئناف الخرطوم والقاضي بشطب الاستئناف إيجازاً برسومه وقد نعي الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفته للتطبيق الصحيح للقانون.
وتتلخص الوقائع بالقدر اللازم لحمل هذا الحكم في أن المطعون ضده قد أقام الدعوي بالنمرة ( ق م/81/2010م ) ضد الطاعن أمام محكمة الخرطوم التجارية مطالباً بفك الرهن للوفاء ومخاطبة تسجيلات أراضي ام درمان لفك الرهن وذلك علي سند من القول بأنه قد قام برهن العقار المملوك له بالنمرة ( 107/مربع 79 الجريف غرب الخرطوم ) لمصلحة عمليات الصادق احمد والذي تم بدون تاريخ انتهاء للعقد إنما لحين أجل الوفاء والمتمثل في سداد المبلغ المضمون البالغ قدره ( 601897 ) جنية ورغم سداد المستند للمبلغ المذكور في عقد الرهن في العملية الأولي والتي تم من أجلها أبرم العقد المذكور ضماناً لسداد مرابحات تخص المذكور آنفاً إلا أن الطاعن ( المدعي عليه ) قد استغلها لضمان عمليات أخري لم يشملها الرهن وقد قام المطعون ضده بإخطار الطاعن بفك الرهن لسداد المديونية.
قام الطاعنين بالإعلان عن بيع العقار المذكور لتعثر عملية في سداد المرابحات اللاحقة للعقد دون الرجوع للمطعون ضده للتوقيع علي عقد رهن ثاني.
الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه سالفة الذكر بغية الحكم له بطلباته أنفة البيان باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوي علي النحو الثابت بالأوراق وفي حضور طرفي الخصومة كل بوكيل عنه وقد ورد الطاعن علي الدعوي بدفع قانوني وأخري موضوعية ثم رفض الدفع القانوني ثم سمعت المحكمة الدعوي وقضت بإجابة طلبات المطعون ضده.
لم ينل هذا الحكم رضا الطاعن فمن ثم طعن عليه أمام محكمة الاستئناف الخرطوم والتي أصدرت حكمه المطعون فيه أمام هذه المحكمة المشار إليه في صدر هذا الحكم.
وتتخلص الأسباب التي قضي بها الطاعن علي لسان مستشاره القانوني علي الحكم المطعون فيه مخالفة للتطبيق الصحيح القانوني في الآتي :-
1- أخطأت المحكمتين الأدنى فيما ذهبتا إليه بشأن شطب الدفع القانوني لكون النزاع ينطبق عليه قانون بيع الأموال المرهونة لسنة 1990م تعديل لسنة 1993م لكونه قد تم إنذار المطعون ضده بالبيع وفقاً لنص المادة ( 5 ) من القانون مقروءة مع المادة ( 8 ) من ذات القانون وأن المطعون ضده لم يحرك ساكناً طيلة الفترة المحددة له للمطالبة بالتحكيم.
2- لم يحدد المطعون تاريخ السداد للمديونية فيه المضمونة بالرهن سند الدعوي وما إذا كان قد تم بعد الإنذار أم قبله فضلاً عن أن سداد جزء من المديونية لا يشكل سداد المديونية إنما جزء منه ثم فإن العقارات متضامنة في حمل المديونية.
3- إن عقد الرهن يؤكد بأنه ضامن لعدة الالتزامات وليس التزام واحد وبالتالي فإنه لا ينفك إلا بسداد الدين لكافة التزاماته.
4- أخطأت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه في أن المطعون ضده قد أخطر الطاعن بالسداد قبل الإنذار بالبيع وهو زعم لا أساس له من الصحة تم إعلان المطعون ضده للرد وقد جاء رده بواسطة محاميه والذي أكد صحة الحكم المطعون فيه وأن الرهن كان لعملية معينة ومحددة وليس لكافة الالتزامات.
من حيث الشكل فالطعن قد سبق قبوله شكلاً.. أما حيث موضوع الطعن ووفق ما يتضمنه من أسباب فإنه فيما يتعلق بالشق الأول فإنه مردود عليه بأنه لما كان في القرار قانوناً عملاً بنص المادة ( 736 ) من قانون المعاملات المدنية أنه يشترط في مقابل الرهن التأميني أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة أو موعوداً به محدداً أو عيناً من الأعيان المضمونة وأن الرهن يتجزأ وكل جزء في العقار المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء في الدين مضمون بالعقار المرهون وأنه من المقرر أن تكييف الدعوي من سلطة المحكمة بما تسببه في الوقائع المطروحة وفي تطبيق القانون عليها وإعطائها وصفها الحق كما أنه من المستقر فقهاً وقضاءً أنه إذا كان إرادة الملتزم في العبارات التي استعملها واضحة وضوحاً لا يتطرق إليه الشك وجب الحكم بمقتضي هذه الإرادة ذلك أن الالتزام لا يصح التوسع في مدلول عباراتها كما وأن البينة المعقولة عند الملتزم هي أن يلتزم إلي أضيق مدي تتحمله العبارات وأنه إذا كان هنالك محل لتفسير العقد وجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ.
وإنه من المقرر عملاً بالبند الأول من عقد الرهن سند الدعوي أن الطرف الثاني يرهن القطعة رقم ( 107 مربع 79 الجريف غرب ) غرب مدينة الخرطوم والبالغ مساحتها ( 300م م ) وما عليها من مباني رهناً أولاً لصالح الطرف الأول نظير مبلغ ( 601897 ) جنية.. فقط ستمائة وواحد ألف وثمانمائة سبعة وتسعين جنية لا غير ).
لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق ووفق ما انتهت إليه محكمة الموضوع من استخلاص ووفق ما تقدم من بينات في أن الرهن سند الدعوي كان تسهيلاً ائتمانية محددة وفي حدود مبلغ الرهن المشار إليه أنفاً وأن من المرهون لصالحه قد تعثر في عملياته الأخيرة والتي تجاوزت مبلغ الرهن الأمر الذي ينهض بأن العملية المصرفية التي ضمنها المطعون ضده قد تم سدادها ذلك لكون إنها قد جاءت لعملية واحدة ومحددة وسقف تمويلي محدد ولمدة معينة ومن ثم فلطالما أن الرهن قد انقضي بسبب الوفاء فمن ثم فإن قانون المعاملات يضحي هو القانون الواجب التطبيق لكونه هو المعني بفك الرهن لطالما انقضي الالتزام ومن ثم فإنه لا سبيل للاعتداد بأحكام قانون الأموال المرهونة لطالما أن عقد الرهن قد انقضي بالتنفيذ لطالما أنه كان محدداً بمبلغ معين أما فيما يتعلق بالالتزامات اللاحقة والتي تؤكد المبلغ الخاص به والتي تجاوزت مليون جنية أنها لا علاقة لها بالرهن وليس مسئولاً عنها المطعون ضده ولا سبيل لالتزامه بما لم يلتزم به لطالما أن الرهن قد جاء مقيداً لعملية معينة ومبلغ محدد تم تسديده وفق ما انتهت إليه المحكمة ووفق ما تدل عليه قرائن الأحوال وما جاء لاحقاً من تسهيلات لاحقة ومن ثم فإن ما يدعي الطاعن أن العقار ضامن له وهو مبلغ يجاوز المبلغ الذي ضمنه الرهن فإنه لا علاقة للمطعون ضده به لكونه ليس ضامناً له ولكون الرهن قد جاء محدداً وعباراته لا تسمح بما ذهب إليه الطاعن وهو أن يكون ضامن له ولكون الرهن قد جاء محدداً وعباراته لا تسمح بما ذهب إليه الطاعن هو أن يكون ضامن لكل التسهيلات الائتمانية إنما كان لعملية واحدة وفي حدود مبلغ الرهن ومن ثم فأنني أري بأن الاستناد علي أحكام قانون الأموال المرهونة ليس صائباً ولا صحيحاً في ظل القضاء الرهن بالوفاء.
وحيث أنه عن السبب الثاني فإنه مردود عليه بما سبق أن تم الرد عليه في السبب الأول ونضيف بأنه وفيما يتعلق بالعقار المرهون فإنه يكون ضامن لكل مبلغ المديونية والناتج عن التسهيلات الائتمانية التي ضمت للمدين وفي حدود مبلغ الرهن وليس كافة المديونيات التي لازالت مشغولة ذمة المدين بها والتي تجاوزت المليوني جنية فلو أن الأمر تعلق بالمديونية المضمونة بالرهن وهي في حدود ( 601897 ) جنية فإن العقار يكون ضامن لأي جزء في المديونية كبير وصغير حتى كامل السداد أما أن يكون ضامن لما يجاوز عقد الرهن فإن هذا ما لا يجوز يعتبر إلزام المطعون ضده بما يلتزم به فضلاً عن أنه وفيما يتعلق بكافة المديونيات والالتزامات الناتجة عن كافة التسهيلات الائتمانية التي منحت للمدين واستفاد منها فإن ذلك لا يجوز افتراضه في التضامن لكون التضامن مصدره أما أن يكون القانون أو الاتفاق يكون للقانون وهذا ما لم يتحقق في حق المطعون ضده لكون تعاقده قد جاء محدداً مبلغ محدد وتسهيلات محددة لا سبيل لتجاوزها إلا بموافقته علي ذلك أو إبرام عقد رهن جديد أو ثاني يحدد سقف جديد لضمان السداد وحيث أنه عن السبب الثالث فإنه مردود عليه بما سبق الرد عليه في السببين الأول والثاني ونضيف بأن عبارات عقد الرهن قد جاءت واضحة ولا لبس فيها ولا غموض بل لا سبيل للتوسع فإن دلالاته يفترض أن الدائن قد أراد أن يلزم نفسه بما التزم به في أضيق نطاق وقد جاء الالتزام فقط في حدود مبلغ معين بما يعني أنه ضامن لالتزام محدد ناتج عن عملية محددة بمبلغ محدد وبالتالي فإنه لا سبيل لتحميل عبارات العقد أكثر مما تتحمل وبالتالي يضحي استنتاج بما يخالف ما هو ثابت في بنود العقد وحيث أنه السبب الرابع فإنه مردود عليه بما سبق الرد عليه فضلا عن أن ما انتهت إليه محكمة الاستئناف في مشاطرتها الرأي بما انتهت عليه محكمة الموضوع قد جاء استخلاصاً صائباً وسائغاً ومقبولاً لما جاء من بينات مقبولة قانوناً وبما يمتنع معه علي هذه المحكمة التدخل فيه لكونه يعتبر من قبيل تقدير الدليل وهو مما تتفرد به المحاكم الأدنى دون هذه المحكمة.
وتأسيساً علي ما تقدم وحيث أن الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون فيما أنتهي إليه لكونه قد أصاب في تأييده لحكم محكمة الموضوع والذي جاء هو الأخر صحيحاً وسليماً فأنني أري أن نذهب إلي تأييده فيما أنتهي إليه وأن نرفض الطعن من حيث الموضوع.
وعليه رفض الطعن وتم تأييد الحكم المطعون فيه.


الدار تفتح ملف المنازل المرهونة لدي المصارف في مرابحات (2)
واصلت إقبال كرم الله عرض الأحكام الصادرة في حق منزل زوجها ففي هذا السياق قررت المحكمة العليا الدائرة المدنية برئاسة مولانا عبدالرحمن علي صالح في قضية رهن العقار للبنك الشهير علي النحو التالي :-
1- يلغي الحكم محل المراجعة وحكم محكمة الاستئناف وحكم محكمة أول درجة ويستبدل الأخير بأخر يقضي بشطب الدعوي برسومها
2- لا أمر بشأن رسوم هذا الطعن
هذا طلب لمراجعة حكم محكمتنا هذه في الطعن والقاضي برفضه مؤيداً بذلك حكم محكمة استئناف الخرطوم بشطبه إيجازاً والذي أيد بدوره حكم محكمة الخرطوم التجارية في الدعوي التجارية بفك الرهن الموقع علي العقار ( 107 مربع 79 الجريف غرب ) والمقيد لصالح البنك السوداني نظير مبلغ ( 601897 ) جنية مع مخاطبة تسجيلات الأراضي المختصة لتنفيذ الحكم المذكور وتحميل المدعي عليه ( الطاعن) رسوم الدعوي ومبلغ ألفي جنية كأتعاب محاماة.
كنا قد قبلنا الطلب مبدئياً علي إثر صدور الإذن بالمراجعة من الجهة المختصة وأمرنا بتحصيل فرق الرسوم عنه خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان المقدم ضده الطلب وبصورة منه للرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه فوردت إفادة من قلم الكتاب بالمحكمة لسداد فرق الرسوم المستحقة وقد أودع المقدم ضده الطلب مذكرة فأضحي الطلب بهذا صالحاً للفصل فيه.
تتحصل الوقائع في حدود ما يقتضيه الفصل في الطلب في أن المقدم ضده طلب المراجعة أقام ابتداء الدعوي التجارية رقم ( 81/2011م ) لدي محكمة الخرطوم التجارية بطلب الحكم بفك عقد الرهن بين الطرفين للوفاء والسداد ومخاطبة رئيس تسجيلات أراضي الخرطوم شرق لتنفيذ هذا الأمر وقال بياناً لدعواه إنه المالك المسجل للعقار رقم ( 107 مربع 79 الجريف غرب ) وأنه قام برهن العقار المذكور لصالح المدعي عليه ( مقدم طلب المراجعة) بموجب عقد رهن ضماناً لعمليات الصادق احمد محمد بمبلغ ( 601897 ) جنية ورغم أن المستفيد المذكور قام بالوفاء بمبلغ الرهن المذكور في العقد في العملية الأولي وانقضي العقد إلا أن المدعي عليه قام باستغلال عقد الرهن بعد انقضائه في عدة عمليات لاحقة ضماناً لمرابحات تخص الصادق احمد محمد بعد قيامه بسداد المرابحة الأولي والتي من أجلها تم إبرام عقد الرهن وذلك دون الرجوع إلي المدعي عليه وأنه قام وبعد سداد المبلغ المضمون بالرهن وتحديداً في سبتمبر سنة 2010م بإخطار البنك المدعي عليه لفك الرهن ووقف سريان العقد لانقضائه بالوفاء من جانب المستفيد إلا أن المدعي عليه ورغم ذلك قام في أكتوبر سنة 2010م بإنذار ببيع العقار بحجة تعثر المستفيد الصادق احمد محمد في سداد المرابحات اللاحقة للقيد المنقضي بعد أن أنذره المدعي بانقضاء العقد فكانت الدعوي بالطلبات أنفة البيان.
تقدم المدعي عليه بمذكرة دفاع استهلها بدفع قانوني مؤداه أن النزاع يحكمه قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م وأنه لما كان ذلك ولم يطلب المدعي بعد إنذاره طبقاً للمادة ( 5/1 ) من هذا القانون بإحالة النزاع للتحكيم خلال أسبوع من تاريخ الإنذار طبقاً للمادة ( 8 ) من ذات القانون فإنه لا يحق له عرض النزاع علي المحكمة وفي الموضوع أقر ببعض فقرات الدعوي وأنكر البعض الآخر والتمس شطب الدعوي برسومها أصدرت محكمة الموضوع أول درجة قراراً في الدفع القانوني بإرجاء البت فيه لحين سماع الوقائع ومن ثم قامت بصياغة نقاط نزاع سمعت في ضوئها بينات طرفي الخصومة وأصدرت حكمها المنوه إليه في صدر هذه المذكرة وقد لقي هذا الحكم تأييداً من محكمة الاستئناف ومحكمتنا هذه كما أسلفنا.
وحيث إن الحكم الأخير لم يلق قبولاً لدي مقدم طلب المراجعة فقد طلب مراجعته بالطلب الماثل والذي أرتكز علي أن الحكم غفل الدفع القانوني المتصل باختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع دون المحاكم طبقاً لنص المادة ( 8/1 ) من قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م علي أهمية هذا الدفع وخالف الذي جري قضاء المحكمة العليا علي أن أول ما تنظر إليه المحكمة فعل أن تباشر اتصالها بالدعوي هو مدي اختصاصها بنظرها ولما كان ذلك وليس هناك غموض في نصوص قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م فيما يلي مسألة الاختصاص المنعقد حصرياً لهيئة التحكيم فإنه لم يكن سليماً قانوناً أن يتكئ الحكم علي نصوص قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م ويقضي باختصاص المحكمة ابتداءً ينظر النزاع هذا فضلاً عن أن الحكم أخطأ إذ قرر أن الرهن كان ضماناً لعملية واحدة للمستفيد وفي هذا خروج علي ما ورد بعقد وتفسير خاطئ له ولم يثبت أن المدعي ( المقدم ضده طلب المراجعة ) قد أخطر مقدم الطلب لا عند توقيع عقد الرهن ولا بعده بأن العقد مشروط بعملية واحدة وانتهي مقدم طلب المراجعة إلي طلب الحكم بقبول الطلب وإصدار حكم يقضي بشطب الدعوي برسومها.
رد المقدم ضد الطلب بمذكرة خلص في خاتمتها إلي طلب الحكم له بجميع الطلبات الوارد بعريضة الدعوي ( هكذا ) تأسيساً علي أن الحكم أصاب إذ توصل إلي أن الرهن كان ضماناً لعملية واحدة فقط فإنه يكون قد انقضي بسداد المبلغ المضمون بالرهن في تلك العملية ويكون العقد من ذلك لا وجود له قانوناً فضلاً عن أن قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م تسري نصوصه بعد الفشل في السداد والإنذار والوضع ليس كذلك في الدعوي الحالية كما أن المحكمة الدستورية قضت في سابقة بنك فيصل الإسلامي عدم دستورية المادة ( 10 ) من قانون الأموال المرهونة للمصارف وأن المحاكم تختص بنظر المسائل الإجرائية دون الموضوعية.
في تقديري أن النعي علي الحكم بما ورد بالشق الأول من طلب المراجعة سديد ذلك أن المقرر قانوناً أنه إذا رفعت دعوي إلي محكمة ما فإن أول ما تنظر فيه تلك المحكمة هو مسألة اختصاصها بنظر الدعوي قبل الفصل فيها ذلك أنه لا سلطة لها في الفصل في الدعوي قبل أن تتأكد من اختصاصها بها الاختصاص ينقسم كما هو معلوم إلي اختصاص نوعي واختصاص قيمي واختصاص محلي وما يهمنا في هذا المقام هو الاختصاص النوعي وهو يرمي إلي تحديد اختصاص المحكمة بدعاوي معينة بالنظر إلي طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية ولما كان ذلك وكان من المقرر طبقاً لنص المادة ( 6/4 ) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م وإنه يعتبر أي قانون خاص أو أي حكم خاص بأي مسألة في أي قانون استثناء من أي قانون أو نصوص عامة في أي قانون يحكم تلك المسألة ويبين جليا من نص المادة ( 8/1) من قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م أنه يجوز للراهن في حالة وجود أي نزاع بينه وبين المصرف أن يطلب كتابة في مدة لا تزيد علي أسبوع واحد من تاريخ تسلمه الإنذار المنصوص عليه في المادة ( 5/1 ) إحالة النزاع للتحكيم فإن مقتضي هذا أن المشرع أراد ربما لضمان العمليات الائتمانية للمصارف لمواكبة الإيقاع السريع للعمليات الائتمانية المصرفية المرتبطة بلا شك بالحركة الاقتصادية بالدولة أراد أن يحجب الاختصاص عن قضاء الدولة وأن يعقده لهيئة تحكيم حدد طريقة تكوينها في المادة ( 9 ) من القانون المذكور ورغم أن المشرع استعمل كلمة يجوز في فاتحة المادة ( 8/1 ) أنفة الذكر إلا أن السياق العام للقانون الذي يحوي هذه المادة يفهم منه أن الرهن يجوز له فقط اللجوء لهيئة التحكيم ولا يجوز له بمفهوم المخالفة اللجوء لقاضيه الطبيعي وهذا النوع من التحكيم وأن كان غريباً وربما مستعصياً علي الطبيعة الاتفاقية للتحكيم الذي يكون اختيارياً بين طرفي الخصومة أما بشرط تحكيم يتضمنه العقد نفسه أو بمشارطه تحكيم لاحقة للعقد إلا أنه معمول به في كثير من التشريعات في الدول الأخرى وهو ما يعرف بالتحكيم الإجباري والذي تقتضيه خصوصية بعض العلاقات التعاقدية بين طرفيها أو لاعتبارات آخري يقتضيها الصالح العام ولا مجال هنا للتفرقة بين المسائل الإجرائية والموضوعية في النزاعات التي تنشأ بين الراهن والمصرف كما ذهبت إلي ذلك محكمة أول درجة مؤيدة من محكمة ثاني درجة والحكم موضوع المراجعة ذلك لان عبارة أي نزاع الواردة بالمادة ( 8/1 ) من قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف واضحة الدلالة ولا مجال للاجتهاد في تفسيرها إذ أنه من المقرر أنه لا مجال للاجتهاد مع وضوح النص ويؤكد انطباق نص المادة ( 8/1 ) علي أي نزاع ينشأ بين الراهن والمصرف وانعقاد الاختصاص بالتالي بنظره إلي هيئة التحكيم وما ورد بنص المادة ( 4/1 ) من قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م إذ جاء به.
مع عدم الإخلال بإحكام المادة ( 1 ) يطبق هذا القانون علي الأموال المرهونة للمصارف قبل بدء العمل به حتى ولو بدئ في أي إجراءات خاصة بها أمام المحاكم.
فضلاً عن هذا النص يدعم ما ذهبنا إليه من أن المشرع قصد عقد الاختصاص حصراً بنظر أي نزاع ينشأ بين الراهن والمصرف لهيئة التحكيم المنشأة طبقاً للمادة ( 9 ) من قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م دون المحاكم ولا مجال هنا في تقديري للقول بأن اختصاص ينعقد لهيئة التحكيم فقط بعد تسلم الراهن الإنذار المنصوص عليه في المادة ( 5/1 ) من القانون المذكور وأنه ينعقد قبل ذلك بشأن أي نزاع ينشأ بين الراهن والمصرف للمحاكم ذلك أن المادة ( 6/1 ) من قانون تسيير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م تنص علي :-
تفسر نصوص أي قانون بما يحقق الغرض الذي شرع من أجله ويفضل في جميع الحالات التفسير الذي يحقق هذا الغرض علي سواه.
ولما كان ذلك ويستفاد من نص المادة ( 4/1 ) من قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م مقروءا مع تفسير كلمة مصرف الوارد بالمادة ( 2 ) من ذات القانون أن المشرع أراد وكما أسلفنا حجب الاختصاص عن المحاكم وعقد حصراً لهيئة التحكيم في أي نزاع ينشأ بين الراهن والمصرف فيما يتعلق بالأموال المرهونة لصالحه فإن تفسير نص المادة ( 8/1 ) في هذا السياق تبغي أن يكون بما يحقق الغرض الذي من أجله تم سن قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف وهو اختصاص هيئة التحكيم بأي نزاع ينشأ بين الراهن والمصرف في هذا الخصوص ولا يمكن أن يكون المشرع قد رمي إلي تقطيع أوصال النزاعات بين الراهن والمصرف إلي نزاعات ما قبل الإنذار وتختص بها المحاكم وأخري ما بعد الإنذار وتختص بها هيئة التحكيم فالرأي إذن عندي أن التفسير السليم للمادة ( 8/1 ) من قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م وفي إطار الموجهات والضوابط التي تحكم تفسير النصوص القانونية سالفة البيان أنه إذ نشأ نزاع بين الراهن والمصرف قبل أن يتم إنذار الراهن من قبل المصرف طبقاً للمادة ( 5/1 ) من القانون المذكور فإن عليه سلوك طريق التحكيم دون سواه لكن دون تحديد قيد زمني عليه في ذلك أما إذا كان النزاع بسبب تسلمه إنذار البيع طبقاً للمادة ( 5/1 ) فإن أمامه أسبوع كحد أقصي لتقديم طلب إحالة النزاع لتحكيم وهذا في رأيي هو التفسير الذي يحقق الغرض الذي من أجله شرع قانون الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م وتستجيب للضابط الوارد في المادة ( 6/1 ) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م.
هذا في تقديري هو أصل المسألة في إطارها القانوني بغض النظر عما إذا كان هذا القانون عادلاً أم غير كذلك فهذا شأن يخص السلطة التشريعية أن شاءت أبقته وأن شاءت ألغته وبغض النظر أيضا عن مدي دستوريته فهذا أمر تختص به المحكمة الدستورية ونحن كسلطة قضائية نطبق القانون كما هو ورد وفي هذا المقام لابد أن نشير إلي أنه ليس صحيحاً ما ورد بمذكرة الرد المقدمة من المقدم ضده طلب المراجعة من أن المحكمة الدستورية قضت في سابقة شركة مرحب ضد بنك فيصل الإسلامي وحكومة السودان باختصاص القضاء ببعض الجوانب الإجرائية الواردة في قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م فما قررته تلك المحكمة ينحصر فقط في عدم دستورية الفقرة ( 2 ) من المادة ( 10 ) من ذلك القانون والتي تنص علي نهائية قرار التحكيم مما مؤداه أن القرار يجري مجري ما تقضي به هيئة التحكيم المشكلة طبقاً لقانون التحكيم لسنة 2005م ويكون الطعن في قرار التحكيم أمام المحاكم بالبطلان فقط طبقاً للأوضاع والشروط المقررة في المادة ( 41 ) من القانون المذكور.
خلاصة القول إنه إذا تعلق الأمر بدعوي من الدعاوي التي تدخل في التحكيم الإجباري كما في الدعوي التي بين يدينا فإنه يجب رفعها إلي هيئة التحكيم فلا يقبل رفعها إلي القضاء العادي ويتعلق هذا الأمر بالنظام العام ويمكن إثارته في أية مرحلة تكون عليها الدعوي وإذ قضي الحكم موضوع المراجعة خلافاً لما أوضحنا فإنه في تقديري يكون قد أخطأ في تفسير القانون وتطبقه بما يتفرع منه أنه قضي خلافاً لأحكام الشريعة الإسلامية علي التفسير الذي استقر عليه قضاء محكمتنا هذه المادة ( 215 ) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والتي أصبحت المادة ( 199 ) بعد تعديل سنة 1997م باستصحاب أن قوانينا مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء مما أري معه والحال كذلك أن نلغيه ونستبدل به حكما جديدا يقضي بنقض حكم محكمة الاستئناف المؤيد لحكم محكمة أول درجة والقضاء مجددا بشطب الدعوي برسومها علي ألا تأمر بشئ بشأن رسوم هذا الطلب.























في سابقة الأولي من نوعها أب يطالب بسحب أسم نجله من الأوراق الرسمية لأغرب سبب






رفع (ع . ف ) البالغ من العمر ( 75 ) عاماً عريضة دعوي قضائية في مواجهة نجله المغترب بدولة خليجية  مطالباً فيها بـ(نفقة أبوة ).. إلي جانب أنه طالب بحذف أسمه من الأوراق الرسمية التي يقترن فيها أسمه بأسم أبنه بما في ذلك شهادة الميلاد والجنسية وجواز السفر مؤكداً أنه لا يتشرف بأن ينتسب إليه في الحاضر والمستقبل لأسباب عدة علي حد قوله.
وقال : بدأت قصتي المأساوية مع نجلي عندما كنت مغترباً بالدولة الخليجية فيما كان هو مغترباً بدولة خليجية آخري شهدت احداثاً دموية لذلك قمت بإحضاره منها عن طريق (فيزة) جاء علي أثرها إلي مقر إقامتي كافلاً له إلي أن صدر قراراً من السلطات هناك يقضي بمنع كفالة سوداني لسوداني آخر علي أن يكون الكفيل المعترف به خليجي الجنسية فلم أجد أمامي بداً سوي أن اشتري له كفالة بمبلغ مالي كبير وكان أن فعلت إلا أنني مع مرور الأيام أصبت بفشل كلوي فاجريت الفحوصات ومن ثم العملية الجراحية بالمستشفي الخليجي ولكن المرض الذي أشرت له أدي إلي أن أصاب بـ(طشاش) في العيون الأمر الذي حدا بي العودة إلي السودان وكان أن لحق بي نجلي بغرض أن يكمل نصف دينه.. وبالفعل تزوج وأشتري عربة رخصها كمركبة عامة ظلت تعمل في مسارها لفترة من الزمن إلي أن عثرت عليها متعطلة في الشارع العام وبما أن العربة خاصة أبني لم يرضني ذلك المشهد الذي استدعاني إلي قيادتها من هناك إلي منطقتنا الواقعة شرق الخرطوم وأوقفتها أمام المنزل ومن ثم رفعتها من علي الأرض وغطيتها بالمشمع الأمر الذي قاد البعض للاتصال بنجلي وطلبوا منه إرسال توكيل شرعي ينوب فيه أبني الموجود في السودان عنه وكان أن فعل وما أن تم استلام التوكيل إلا ورفع في مواجهتي عريضة دعوي جنائية بقسم الشرطة المعني الذي جاء منه افراد لقيادة العربة من أمام المنزل فرفضت الفكرة التي ذهبت علي أثرها إلي قسم الشرطة بالمنطقة فأكد لي الضابط أنه هو المسئول عن العربة ليتم بعد ذلك حجزها إلي أن تم تحويل القضية إلي المحكمة التي قال فيها القاضي : هل هو أبنك؟ قلت : نعم.. فأردف قائلاً لو العربة كانت جديدة ونجلك منحك مفاتيحها ماذا سيحدث؟ كما أنه وجه خطابه إلي أبني الذي تم توكيله هل يأمنك أنت ولا يأمن والده؟.
وتابع : وظلت القضية قائمة إلي أن تدخل أهلي وطالبوني بالتنحي عنها لحل الإشكالية بعيداً عن قاعة المحاكم مؤكدين أنهم سوف يشكلون لجنة تقوم باستلام العربة فقلت: علي الرحب والسعة.
ومضي : عندما عاد أبني من الدولة الخليجية إلي السودان قال لي بالحرف الواحد : (يا أبي أنا من يدك هذه إلي تلك).. الأمر الذي حدا بي أن اشير عليه ببيع قطعة أرض تخصني حتي يتمكن من تشييد المنزل الخاص علي أساس أن اقيم في الطابق الأرضي ويقيم هو في الطابق العلوي شرطاً أن يكتب لابنائي ما يرثونه بعد أن يتوفاني الله.. فقال : (ما في مشكلة فقط استخرج لي شهادة البحث الخاصة بالقطعة) وكان أن نفذت وعدي إلا أنني لم اسمع به بعد ذلك إلا في الدولة الخليجية.. ما قادني إلي أن ارفع ضده عريضة دعوي قضائية اطالبه فيها إعطائي ( نفقة أبوة ) شهدت في إطارها المحكمة عدة جلسات.
وطالب أبنه بسحب اسمه من الأوراق الرسمية السودانية والخليجية التي يحملها في إطار إثبات هويته هنا أو هناك أي عليه عدم إدراج أسمي في أوراقه الرسمية.


القصة الكاملة للفتاة التي إرتدت وزواجها من شاب ” مقعد ” وإنكارها بمعرفة والدتها !!

القصة الكاملة للفتاة التي إرتدت وزواجها من شاب ” مقعد ” وإنكارها بمعرفة والدتها !!
أبرار – فتاة عادية ، درست مختبرات طبية بجامعة السودان ، بعد أن جاءت من أجل الدراسة من ولاية القضارف، وبالتحديد من قرية القريشة لتسكن بالداخلية ، ثم تنقلت للحياة العملية ، ثم في عام 2012 اختفت عن اهلها فبحثوا عنها كل مكان ، حينها انقطع أثرها عن أهلها، ليقوموا بالبحث عنها في جميع الأحياء وعند الأهل والمعارف وتم تدوين بلاغ لدى الشرطة باختفائها ، وبعد عدة أشهر من البلاغ كانت الشرطة تراقب هاتفها ،اصبح الهاتف يعمل فقامت بتتبعه ثم وجد لدى شاب من دولة جنوب السودان-جنوبي- ،بعد القبض عليه أوضح ان هذه الشريحة تخص زوجة اخيه ، التي تسكن في حي المنشية مع زوجها، وجدت ذات الفتاة التي يبحث عنها اهلها والشرطة ، وقد تزوجت بشاب مقعد يحمل الجنسية الامريكية ويعمل مترجم لدى الأمم المتحدة .
الشئ الغريب فعلا هو عند العثور عليها ا انكرت اهلها و صلتها بهم ، بجانب ادعائها أنها مسيحية الديانة ووالدتها إثيوبية وأن أصلها الثابت من ولاية دارفور وغيرت اسمها الحقيقي من (أبرار) بآخر وهو ” مريم آدم يحيى إسحق ”
المحكمة تابعت القضية لفترة طويلة ، واتضح للقضاء أن المذكورة في استمارة مستنداتها الرسمية بسجل القضارف هو والدها والشاكون أشقاؤها، وأن ديانتها الإسلام. وذهبت كذلك المحكمة إلى أن المتهمة كذبت حين ادعت أنها طالبة بكلية الطب بجامعة الخرطوم وقد نفت إدارة الجامعة ذلك في رد خطابها للمحكمة، بأنها لم تكن من ضمن الطلاب الدارسين بكلية الطب ،
!!!وعلى مدار ايام المحاكمة لم تقدم الفتاة ولا محاموها ولا الكنيسة اية وثائق او اوراق او شهود تثبت انها مريم هذه وحتى ادعاؤها انها طبيبة وخريجة من احدى الجامعات الكبيرة تم دحضه بان قدمت الجامعة اوراقا تفيد بانها لم تكن ابدا طالبة فيها لا في كلية الطب ولا في غيرها وفي المقابل قدم اخوانها العديد من الادلة والبراهين
وفي النهاية عرضت امام القاضي بعد انتهاء فترة الاستتابة واصرراها على انها لم تكن مسلمة اصلا لترتد عن الاسلام وان اسمها مريم وانها لا تعرف هؤلاء الناس الواقفون امامها الذين يدعون انهم اخوانها فاصدر عليها الحكم بالاعدام شنقا لردتها وبالجلد مئة جلدة علي جريمة الزنا .
وقررت المحكمة تأجيل تنفيذ الحكم الى حين ولادة الطبيبة الحامل في شهرها الثامن واضافة عامين بعد الولادة الى حين إكمال الرضاعة ولها حق الإسئناف بالمحكمة الدستورية .
سوداناس

الفاتح عزالدين : الحكم بقضية "المرتدة" ابتدائي وسيصل "الدستورية"

الفاتح عزالدين : الحكم بقضية

"ليس صحيحاً أنها تربت في محضن غير إسلامي .. هي بنت مسلمة من اسرة مسلمة

أمريكا تطالب الخرطوم باحترام حرية الأديان
قال رئيس البرلمان السوداني الفاتح عز الدين، إن الحكم بإعدام الفتاة المتهمة بالردة حكم ابتدائي، وسيتدرج في مراحل القضاء المختلفة إلى أن يصل المحكمة الدستورية. موضحاً أنها ليست طبيبة وإنما خريجة مختبرات من جامعة السودان.
وحكمت محكمة في الخرطوم، يوم الخميس، بالإعدام على مريم يحيى إبراهيم إسحق، التي تبلغ من العمر 27 عاماً، بعد إدانتها بالردة واعتناقها الديانة المسيحية.
وقال القاضي عباس محمد الخليفة، متوجهاً إلى الشابة السودانية باسم عائلة والدها المسلم "أمهلناك ثلاثة أيام للعودة إلى إيمانك.. لكنك أصررت على عدم العودة إلى الإسلام، وأحكم عليك بالإعدام شنقاً".
وعند إعلان الحكم لم تبدِ المرأة أي رد فعل، وخلال الجلسة وبعد خطاب طويل لرجل دين مسلم سعى إلى إقناعها، ردت بهدوء على القاضي "أنا مسيحية ولست مرتدة".
وقال رئيس البرلمان السوداني الفاتح عز الدين، إن هناك الكثير من المعلومات المغلوطة حول قضية الفتاة، أثيرت ونشرت في وسائط الإعلام المختلفة. وأضاف أن ما يثار الآن في وسائط الإعلام حول الفتاة المرتدة الهدف منه الإساءة لسمعة السودان وللقضاء.
وقال عزالدين لبرنامج مؤتمر إذاعي بالإذاعة السودانية، يوم الجمعة، إن الموضوع الآن بين أيدي القضاة، والحكم الذي صدر هو ابتدائي، وسيتدرج في مراحل القضاء المختلفة إلى أن يصل المحكمة الدستورية.
وأوضح أن الفتاة المرتدة حسب المحكمة الابتدائية التي أصدرت حكمها، ليست طبيبة تخرجت من جامعة الخرطوم وإنما تخرجت من جامعة السودان مختبرات.
وقال "ليس صحيحاً أنها تربت في محضن غير إسلامي كما ادّعت، وإنما هي بنت مسلمة من أسرة معروفة الأبوين مسلمين، وتربت في محضن إسلامي ومن ولاية مشهورة ومن حي مشهور ومن قبيلة مشهورة".
وأكد عزالدين أن الذي قدم الدعوى ضد الفتاة شقيقها وهو مسلم، مؤكداً أن القضية لا توجد فيها دوافع سياسية مطلقاً، وقال "لا يمكن أن يكون فيها مؤشر واحد يدعو إلى أنها قضية سياسية من حيث أطرافها وتوجهاتهم المختلفة".
واشنطن تتدخل
وفي رد فعل معارض للحكم، طالبت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، الحكومة السودانية باحترام الحرية الدينية التي يكفلها الدستور، على خلفية الحكم بالإعدام على الفتاة مريم يحيى إبراهيم إسحق التي تبلغ من العمر 27 عاماً بعد إدانتها بالردة واعتناقها الديانة المسيحية.
وقالت مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف، في بيان، نحن منزعجون للغاية من الحكم بالإعدام شنقاً على مريم يحيى إبراهيم إسحاق للردة، والجلد بسبب الزنا."
وأضافت هارف: نواصل دعوتنا للحكومة السودانية باحترام حرية الأديان، التي كلفها الدستور المؤقت لعام 2005، بجانب القانون الدولي لحقوق الإنسان."
ونقل شهود عيان أن عشرات الناشطين والمهتمين احتشدوا أمام محكمة "الحاج يوسف"، الخميس، يحملون لافتات "لا لمحاكمة الأديان" ، "لا إكراه في الدين" و "احترموا حرية الأديان"، ومقابل ذلك، ردد البعض التكبيرات تأييداً لحكم القاضي.
شبكة الشروق

 أمريكا تطالب الخرطوم باحترام حرية الأديان

رزق : الكنيسة العالمية وراء الطبيبة المزيفة المرتدة

فجر حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة الحاج يوسف الابتدائية بحق الطبيبة المرتدة عن الإسلام معلومات جديدة مثيرة ورشحت معلومات أن المرتدة لم تكن طبيبة ولا درست في جامعة الخرطوم ومن ولاية القضارف وليست من ولايات دارفور
وصب إمام وخطيب المسجد الكبير بالخرطوم كمال رزق جام غضبه على الكنيسة والدول الغربية واتهمها بالوقوف وراء ارتداد الطبيبة المزيفة التي وصف حالتها بالجنون وقال لا أملك الا أن أصفها بالمجنونة وطالب بمراجعة عقلها. في وقت أشهر فيه مواطن من دولة جنوب السودان يدعى (وليم دينق) إسلامه وسط تكبير وتهليل المصلين. واتهم رزق في خطبة الجمعة أمس الكنيسة العالمية بالتخطيط للقضاء على الإسلام والمسلمين بجانب التشكيك في الدين الإسلامي مطالباً بضرورة مواجهة الاستهداف الغربي للإسلام وقال لا تنخدعوا فإن المسيحية تريد ضرب الإسلام وشن رزق هجوماً عنيفاً على حاملى اللافتات الذين ظهرو امام المحكمة منددين بالحكم واصفا اياهم بالأغبياء وقال إنهم يريدون أن يشغلوا الناس ويستثمروا قضية الطبيبة المرتدة لضرب الإسلام والمسلمين مبيناً أن حاملي اللافتات يطالبون بحرية الاعتقاد والأديان لافتاً الى أن العالم كله مشغول بهذه القضية من أجل أن يستغل هذه القضية استغلالًا سياسياً ضد الإسلام ورحب رزق بحكم الإعدام الذي أصدرته محكمة جنايات الحاج يوسف في مواجهة المرتدة بالردة واصفاً إياها بالردة وقال إنه صحيح .
إلى ذلك قال رئيس البرلمان الفاتح عز الدين، إن حكم الإعدام الذي صدر ضد السيدة المتهمة بالردة حكم ابتدائي، وسيتدرج في مراحل القضاء المختلفة إلى أن يصل المحكمة الدستورية، وأكد عزالدين أن الذي قدم الدعوى ضد الفتاة شقيقها وهو مسلم، مؤكداً أن القضية لا توجد فيها دوافع سياسية مطلقاً، وقال "لا يمكن أن يكون فيها مؤشر واحد يدعو إلى أنها قضية سياسية من حيث أطرافها وتوجهاتهم المختلفة.
وفي رد فعل معارض للحكم، طالبت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس الحكومة السودانية باحترام الحرية الدينية التي يكفلها الدستور، وقالت مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف، في بيان، نحن منزعجون للغاية من الحكم بالإعدام شنقاً على مريم يحيى إبراهيم إسحاق للردة، والجلد بسبب الزنا."
وأضافت هارف: نواصل دعوتنا للحكومة السودانية باحترام حرية الأديان، التي كلفها الدستور المؤقت لعام 2005، بجانب القانون الدولي لحقوق الإنسان."
الجريدة
 

الأربعاء، 14 مايو 2014

ﻧﻴﺮﺍﻥ .. ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺻﺪﻳﻘﺔ !


الخرطوم : سراج النعيم
درجت الدول العظمي علي مواراة أخطائها العسكرية خلف مصطلح ( نيران.. لكنها صديقة ).. المصطلح الذي يتم تداوله علي نطاق واسع بما في ذلك  القضايا الاجتماعية علما  بأنه بدأ في الانتشار من خلال الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية علي العراق الجريح وهي الحرب التي تعرف بحرب الخليج الثانية والتي كلما تم إسقاط مقاتلة من قوات التحالف بقيادة أمريكا أو تعرضها معسكر من المسكرات للقصف تعلن قوات التحالف بشكل مباشر أن جنودها الذين راحوا ضحايا تم قتلهم بـ( نيران صديقة) في إشارة إلي أن إسقاط المقاتلات أو ضرب المسكرات ناتج عن أخطاء في الخطط التكتيكية العسكرية المرسومة في إطار الحرب التي شنتها قوات التحالف علي العراق.. ما جعل ذلك المصطلح يتم متداولاً في الوطن العربي الذي كان يتابع إسقاط بغداد بشغف شديد ومما لا شك فيه أن المجتمع السوداني من بين تلك المجتمعات التي كانت تراقب المشهد عن كثب لذلك أصبح المجتمع السوداني يستخدم مصطلح ( نيران صديقة ) بصورة ساخرة في كل القضايا المطروحة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وفنياً في المحيط المحلي والإقليمي والعالمي باعتبار أنه من المصطلحات المندرجة تحت بند ( المسكنات ).. أو إيجاد المبررات للأخطاء التي يلمسها الإنسان علي أرض الواقع بشكل شبه يومي.. إلا أن مصطلح ( نيران صديقة ) تجاوز كل ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ السالبة في المجتمعات علي أساس أنه مصطلح مأخوذ من أفلام الاكشن الأمريكية مثلاً ( اللغز) الفيلم القائم علي فكرة التهديد بالقتل من صديق إلي آخر أو من دولة لآخري وهكذا يلتمس المشاهد ذلك المصطلح في السينما الأمريكية التي أنتقل منها إلي السينما العربية بصورة واضحة تؤطر بذلك إلي فكرة مصطلح ( نيران صديقة) حتى أن بعض الكتاب العرب عمدوا إلي أن يستلهموا الفكرة ويترجمونها إلي أفلام عربية تساهم في نشر الثقافة الغربية من حيث فكرة التهديد بالقتل والأساليب المستحدثة في بث الأفكار الهدامة.
ومما أشرت له مسبقاً أكاد أجزم أن فكرة ( نيران صديقة ) لها فلسفتها وإبعادها الفكرية والعسكرية والاجتماعية التي ساهمت في نشرها حرب الخليج الثانية خاصة وأن المصطلح يتم تداوله في المجتمعات بصورة تدعو للوقوف عنده وتأمله نسبة إلي أنه يتم الزج به في كل قضايا الساعة المطروحة علي طاولة النقاش في مجالس المدينة والرأي العام والمواقع الاسفيرية ومواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) و( الواتساب ).
ربما وجد الناس متنفساً في تصوير ما يعتمل في دواخلهم من خلال مصطلح (نيران صديقة ).. المصطلح الذي ألف في إطاره الكاتب العربي فليماً ركز فيه علي الأصدقاء الذين يرتكبون جرائم تصب رأساً في الخطايا السبع الواردة في الكتب السماوية مثلاً القتل، الغضب, الشهوة إلا أن المؤلف لم يتطرق إلي الجوانب التي نهي عنها الدين الإسلامي مثلاً الكذب، الخداع، الخيانة، التسلط، القهر، الابتزاز، السرقة لذلك هنالك سؤال يطرح نفسه هل تركيز المؤلف علي مشاهد مليئة بالخوف والرعب يخدم القضية الأساسية من حيث مضمونها وجوهرها؟ الإجابة في رأيي تكمن في أنه لو وضع كل منا نفسه في مكان الشخصيات المعنية سيجد أن الإنسان خليط ما بين الخير والشر والإنسان الذي يسلك طريق الخير يجده والإنسان الذي يسلك طريق الشر يجده إلا أن نهايته ستكون مؤلمة ومحزنة.. لذلك يجب التفكير ألف مرة قبل الأقدام علي الخطوة التي يزينها لك الشيطان فأي خطيئة مهما كانت بسيطة فإن العقاب آتي مقابلها أن طال الزمن أو قصر.


السلطات التشادية تتهم فنانين سودانيين بإدارة منازل للدعارة بانجمينا



الخرطوم : سراج النعيم

تحصلت الدار علي نسخة من محضر اجتماع يتعلق بتجاوزات الفنانين السودانيين والأجانب بالشقيقة تشاد في الثامن عشر من يناير 2013م عقد اجتماع بمكتب آدم أبكر عثمان قنصل جمهورية السودان وذلك بحضور السادة محمد نور حامد عثمان مدير الرقص والموسيقي المعاصرة بوزارة الثقافة التشادية وتيلباي ما جيتولوم مارسيل رئيس قسم الثقافة والإبداع الفني بإدارة الرقص والموسيقي والفن المعاصر والفنان سراج الدين محمد جدو عضو المنسقية الوطنية للفنانين التشاديين وكان موضوع الاجتماع التجاوزات التي يقوم بها الفنانين السودانيين المقيمين وغير المقيمين جهلاً أم قصداً وذلك بإقامة حفلات وسهرات دون أذن مسبق من وزارة الثقافة التشادية كما يقوم البعض منهم بمزاولة الأنشطة التي تخالف العادات والتقاليد في البلدين وفتح البعض منهم بيوت للدعارة وهو ما يتنافي مع مهنة الفن السامية التي تعتبر أداة للتواصل وتقوية للعلاقات بين البلدين الشقيقين كما تبين أن بعض هؤلاء الفنانين يدخل للأراضي التشادية متستراً ولا يحمل أية مستنداً ناهيك عن تحول البعض منهم إلي سماسرة يتاجرون بالبشر وتجد البعض منهم يؤجر بيتان واحد لسكنه والآخر مخصص لما يعرف بـ( القعدات الفنية ) وكل هذه التصرفات تكون دون علم الجهة المختصة وزارة الثقافة التشادية كما تكون دون علم السفارة السودانية الممثل الرسمي والشرعي لهؤلاء الفنانين ومما يؤسف له أن الغالبية العظمي من هؤلاء الفنانين تؤكد أنهم فنانون بالسودان كشهادة إجازة الصوت وبطاقة الانتساب إلي نادي المهن الموسيقية والفنية إضافة إلي المخالفات والتجاوزات يقومون بها مستقلين علاقاتهم مع بعض صناع القرار لتهديد أو ترهيب العاملين بالإدارات المعنية ضاربين بأرض الحائط القوانين والنصوص المسيرة لمهنة الفن بالبلد المضيف كما أنهم يتعاملون مع أناس لا علاقة لهم بالفن متجاهلين بذلك الإدارات المختصة ولا يلجئون إليها إلا في حالة تضارب المصالح وهؤلاء التجار والسماسرة يستغلون الفنانين والفنانات بل يحولوهم إلي بقرة حلوب تدر لهم بالأموال وهذا العمل الشنيع مخالفاً للقوانين والنصوص التي تسير مهنة الفن في تشاد والتي تعطي كل فنان الحق في التمتع بدخله الفني حتى يستطيع العيش من هذه المهنة علماً بأنه يقيم في بلد لا عائل له فيها إلا هذه المهنة هذا ونحن لا ننكر أن الفن رسالة إنسانية وهذا يعني أنه يجب الالتزام بالقيم والمبادئ لرسالة الفن النبيل وأن كل من يقوم بمثل هذه الممارسات السلبية هو ليس من الفن في شئ وإنما هو طفيلي وحشرة تتطفل في سلة الفن الغنية وبناءاً علي ما سبق واستناداً للقرارين رقم ( 21 ) و( 22 ) الصادرين بتاريخ 8/ أغسطس 2002 والمذكور في الدورية رقم 3 الصادرة بتاريخ 24/ إبريل 2009م من وزارة الثقافة.
قررت إدارة الرقص والموسيقي والفن المعاصر ما يلي :ـ
1/ كل حفلة يتم تنظيمها بصورة علنية من الفنانين الأجانب والمواطنين في الأراضي الوطنية يجب أن يصرح لها مسبقاً من وزارة الثقافة ( إدارة الرقص والموسيقي أو الأقسام التابعة لها).
2/ إن إقامة أية حفلة من الفرق الأجنبية يجب أن تكون عبر الفرق الوطنية التي تختارها وزارة الثقافة بالاتفاق مع المنسقية الوطنية للفنانين الوطنيين ولا يحق لأية فرقة أجنبية أو وطنية أن تعقد أكثر من حفلتين في اليوم حفل بالنهار وحفل بالليل.
3/ إن مدراء الفرق والمؤسسات الأجنبية المقيمة عليهم استخراج وإبراز المستندات التالية :
1- إبراز تأشيرة دخول وبطاقة إقامة سارية المفعول.
2- يجب أن يكون الفنان أو الفرقة مسجلاً بالسجل التجاري وأن تكون بحوزته التصاريح والمستندات الضريبية المفروضة داخل التراب الوطني.
3- بالنسبة للفنانين الأحاديين ( الفرادى ) عليهم استخراج تصاريح من الأقسام الثقافية أو منظمة الفنانين ببلادهم الأصلية ( بطاقة الانتساب إلي نادي المهن الموسيقية أو شهادة إجازة الصوت).
4/ يجب دفع ( 10% ) من قيمة الدخل أو العقد بالنسبة للفرق الأجنبية وهذه الأموال تخصص لدعم الإبداع الفني الوطني وتوضع في حساب خاص تديره لجنة ملحقة بإدارة الثقافة.
5-يجب علي منظمي الحفلات والسهرات الحية من الفنانين الأجانب تقديم طلب تصريح بإقامة حفلة أو سهرة يوجه إلي إدارة الثقافة أو الأقسام التابعة لها ويجب عليهم الالتزام بالنصوص التي تحدد شروط الدخول والإقامة بجمهورية تشاد.. كما يجب عليهم تقديم عناوينهم ومحال إقامتهم إلي وزارة الثقافة ( إدارة الرقص والموسيقي والفن المعاصر ).
6- يعفي من هذه الشروط الحفلات والسهرات الحية التي يقيمها الفنانون المدعوين بصورة رسمية في إطار التبادل الثقافي بين تشاد والدول والمنظمات الصديقة.
7- إن منظمي الحفلات والسهرات الحية من الفنانين الأجانب والمواطنين يجب أن يكونوا مزودين بمستندات قانونية ( تصريح بالعمل أو بطاقة فنان ) صادرة من وزارة الثقافة أو الأقسام التابعة لها.
8- علي المنسقية الوطنية للفنانين التشاديين والفنانين الأجانب المقيمين في تشاد الالتزام بهذه الشروط وسيتعرض المخالفين لهذه البنود إلي إجراءات صارمة حسب القوانين المعمول بها في تشاد.





azsuragalnim19@gmail.com

*الدكتور أسامة عطا جبارة يشرح الإقتصاد السوداني في ظل الحرب*

..........  *تواصل شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، وصحيفة العريشة الرقمية نشر الحوار الهام مع الخبير في الإقتصاد العالمي الدكتور أسامة عطا جب...