الاثنين، 30 مايو 2016
بعد أن طلقها زوجها السوري تفاصيل مؤثرة حول مأساة سيدة سودانية وطفلتها بـ(إدلب) السورية
الخرطوم : سراج النعيم
تتواتر القصص المؤثرة حول مأساة السودانيين بمناطق النزاع السوري الذي يحاولون الهرب من أتون الحرب فيه ولكن لا سبيل أمامهم سوى معبر (باب الهوى) على الحدود السورية المتاخمة للحدود التركية.
وفي السياق، وقفت (الدار) على القصة المأساوية للسيدة السودانية يسرية عبدالكريم محمد حنو علي وطفلتها المقيمتان بمحافظة (إدلب) وتمران بظروف إنسانية قاهرة، خاصة بعد أن طلقها زوجها السوري زكريا محمد صلاح الدين شكوني ،الذي تزوجها في 18 ديسمبر من العام 2008م بشهادة كل من عبدالكريم بشير محمد وحسن دكم آدم الطاهر، من خلال وثيقة زواج بالرقم (73331) صادرة عن الشيخ حامد بابكر علي.
وقال المصدر لـ(الدار) : ما أن طلق (زكريا) زوجته (يسرية) إلا وانخرط ضمن القوات المعارضة جندياً في (الجيش الحر).
واستطرد : إذا رغبت أسرة السيدة السودانية وطفلتها في استعادتهما من سوريا يتطلب منها ذلك شد الرحال إلى تركيا.
فيما تعود جذور (يسرية) إلى ولاية الجزيرة- محافظة (الكاملين)- محلية المسيد قرية (ودعيسى- اللعوتة)، سافرت إلى سوريا بعد الزواج واستقر بها المقام في محافظة (ﺇﺩﻟﺐ) المحافظة العالقة بها ﺷﻤﺎﻝ سوريا ﺑﻴﻦ ﺧﻄﻲ ﻃﻮﻝ 36.10 ﻏﺮﺑﺎً ﻭ 37.15 ﺷﺮﻗﺎً ، ﻭﺧﻄﻲ ﻋﺮﺽ 35.10 ﺟﻨﻮﺑﺎً ﻭ 36.15 ﺷﻤﺎﻻً.
بينما ﺗﻌﺪ محافظة (إدلب) ﻣﻌﺒﺮﺍً ﻟﻠﺠﻴﻮﺵ ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ ﻭﻃﺮﻳﻘﺎً ﻣﻬﻤﺎً ﻟﻠﻘﻮﺍﻓﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺎﺿﻮﻝ ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻋﺒﺮ ﻣﻌﺒﺮ (ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻬﻮﻯ) ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻱ، المعبر الوحيد الذي يمكن أن تخرج من خلاله (يسرية) وطفلتها ويبعد (ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻬﻮﻯ) ﻋﻦ (إﺩﻟﺐ) 43 كلم.
من جانبها، ﺑﺪﺃﺕ قصة السيدة (يسرية) وطفلتها مع المعاناة بسوريا بعد أن طلقها زوجها ،فهي تضطر إلى أن تساهر الليالي لرعاية طفلتها التي تظل مستيقظة رعباً من أصوات الأسلحة الثقيلة.
وكشف المصدر بأن (يسرية) وطفلتها تعيشان ظروفا إنسانية قاسية جداً وينتظران مصيرا مجهولا.
وأبان أنه ليس أمام أسرة (يسرية) لإعادتها غير السفر إلى تركيا لأن المعبر الوحيد هو معبر (باب الهوى).
وأشار المصدر إلى أن (يسرية) فقدت الاتصال بأسرتها في السودان نسبة لظروف الحرب الدائرة في سوريا منذ أن تزوجت وإلى هذه اللحظة.
الأحد، 29 مايو 2016
سراج النعيم يكتب التفاصيل الكاملة حول اتهام مؤسس شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية
ها أنا ذا أكتب حول القضية المتهم فيها دون ذنب جنيته، وذلك بعد أن برأتني محكمة جرائم المعلوماتية الموقرة برئاسة مولانا الدكتور محمد طيب سرور، من تهمة نشر مقال يتعلق بوفاة المريضة (غادة أحمد البدوي) يسيء ويهدد فيه كاتبه طبيب المناظير (الشاكي).
وفي البدء لابد من الإشارة إلى وقائع الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهتي، باعتبار أنني مؤسس شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، بحيث يتهمني الشاكي بإشانتي لسمعته بعد وفاة المريضة (غادة أحمد البدوي)، فتم إلقاء القبض علي بواسطة مباحث التحقيقات الجنائية (دائرة الجرائم المستحدثة)، وبعد التحري أطلق سراحي بضمانة الأستاذ الشاذلي إبراهيم، ثم حول البلاغ إلى المحكمة التي عقدت عدة جلسات استمعت من خلالها إلى المتحري المساعد شرطة دهب عبدالكريم دهب، الذي تلى أقوالي وقدم المستندات المستخرجة بواسطة الشاكي الدكتور لواء شرطة (م) عبدالمتعال محمد أحمد البخيت.
وقال المتحري : عندما تم فحص هاتف المشكو ضده شخصي (سراج النعيم)، لم يتم العثور على المقال المتهم في إطاره بالنشر عبر شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية.
من جانبه، وجه مولانا الدكتور محمد طيب سرور سؤالاً للمتهم يتمثل في هل هذه هي أقوالك؟ فرديت قائلاً : نعم.
وفي سياق متصل، تمت مناقشة المتحري المساعد شرطة دهب عبدالكريم دهب، الذي أكد في رده على الأسئلة المطروحة عليه؛ أن فحص هاتف المتهم (سراج النعيم) أثبت أنه خال من المقال الذي يتهمه به الدكتور الشاكي، مؤكداً ذلك بإفادة من إدارة المختبرات الجنائية فرع الفحوصات الفيزيائية برقم المعروض (7988).
وأكد المتحري أن المعروضات استخرجت من موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) بواسطة الشاكي وأن الشرطة لم تطلع على المستندات بـ(الفيس بوك).
فيما قال الشاكي للمحكمة : أنا عبدالمتعال محمد أحمد البخيت أبلغ من العمر (61) عاماً.. أعمل طبيباً استشارياً وأستاذاً جامعياً مشاركاً ولواء في المعاش وأسكن الطائف منزل رقم (75) مربع (24).
وأضاف : تخصصت في زمالة الأطباء كلية الأطباء الملكية بالمملكة البريطانية في العام 1986م والدكتوراة في أبحاث الكبد والمناظير من جامعة لندن في العام 2003 استشاري لأمراض الجهاز الهضمي في عدة مستشفيات جامعية في بريطانيا، ثم عملت في المستشفى العسكري بالمملكة العربية السعودية ثم عدت إلى السودان بطوعي في العام 2004م.
وتابع : في 22/9/2015م حولت إليّ مريضة بواسطة أحد الزملاء الجراحين لإجراء مناظير قنوات صفراوية، والمريضة كانت تحت إشراف ذلك الجراح وهذا الجراح بيني وبينه تعاون حالات بصفة روتينية وكانت هذه الحالة تحويل روتيني، فتم إجراء المنظار في ذلك اليوم في وحدتي وعلى يدي، ولم تخرج عن إطار المألوف من حيث الزمن الذي استغرقته، وغادرت المريضة غرفة المناظير إلى غرفتها فقط بعد ساعتين من إجراء المنظار وهي في حالة مستقرة تماماً ،وعادت إلى وعيها بعد البنج البسيط ونقلت لها ولذويها الطمأنينة بأن المنظار تم بصورة مرضية ومقنعة بالنسبة لي وقمت بإجرائها على وجه الدقة.
وأردف : في 23/9/2015م بعد 24 ساعة من مغادرتها غرفة المناظير اتصل بي الجراح المشرف على الحالة يطلب مني معاينة المريضة، حيث أنه لاحظ وجود علامات على المريضة تشير إلى أن هنالك تعقيدا له علاقة بالمناظير قد حدث. ذهبت لمعاينة المريضة بمستشفى الفيصل وأيدت وجهة نظر الجراح في الخطة بأن هنالك تعقيدا واتفقت مع الجراح في الخطة العلاجية التي أخططها.
ومضى : ذكرت للمريضة وأسرتها بأن هنالك بالفعل تعقيد وإنني على اتفاق مع الجراح في العلاج الذي أخططه وشرحت لهم أن مثل هذا التعقيد حدث ولكن نادراً وأنه منصوص عليه في الإقرار الذي يوقعه المريض وذويه ولكن نادر جداً وكونه أكتشف بعد مرور 24 ساعة هذا ينم عن أن التعقيد بسيط ويتوقع أن يستجيب للخطة العلاجية التي وضعها الجراح وأمنت عليها وأيضاً أوضحت لهم أن مثل هذا التعقيد تتم معالجته بواسطة الجراح رغم أنني الذي عملت المنظار حوالي 6 أو 7 ساعات، قررت المريضة وذويها مغادرة المستشفى ضد التوجيه الطبي، حيث أنها اتصلت شخصياً بالجراح المشرف على الحالة وأصرت على مغادرة المستشفى، وحاول الجراح إقناعها ولكنه فشل وعندي مستندات كتبتها المريضة وذويها.
بينما كشف الطبيب السماني وداعة محمد الأمين اختصاصي الجراحة المشرف على حالة المريضة المتوفاة (غادة أحمد البدوي) التفاصيل الكاملة لدى مثوله شاهد اتهام ثانٍ في إطار الدعوى.
وقال للمحكمة : أنا الدكتور السماني وداعة الأمين أبلغ من العمر (38) عاماً اختصاصي جراحة أسكن ميز الأطباء بالخرطوم (2).. أعمل في مستشفى (بشائر) الجامعي.. ومستشفى (الفيصل).. أما فيما يخص البروفيسور عبدالمتعال فأعرفه من بدري وهو كبير مستشاري الجهاز الهضمي والمناظير ثم ربطتني به صلة عمل، حيث أنني أحول له الحالات المعقدة المتعلقة بالجهاز الهضمي وكان أن حضرت المريضة غادة أحمد البدوي للمستشفى بإيرقان انسدادي والتهاب المرارة والقنوات المرارية، فتم إجراء بعض الفحوصات المعملية والموجات الصوتية التي أثبتت وجود (حصوة) في القناة المرارية، بعدها استشرت البروفيسور عبدالمتعال وتم إجراء مناظير لإزالة (الحصوة) من المرارة واتفقنا على إجراء عملية مناظير للقنوات المرارية (icb) وتم إجراء المنظار بواسطة عبدالمتعال بعد ما قمنا بشرح تفاصيل عملية المنظار والمضاعفات التي يمكن أن تنتج عنه والضرورة لإجراء المنظار للمريضة ومرافقيها. وعلى ضوء ذلك تم إجراء المنظار في مركز عبدالمتعال للمناظير التشخيصية والعلاجية بمركز (ابن الهيثم).
وتابع : المريضة (غادة) أصلاً طريحة الفراش بمستشفى (الفيصل) وبعد إجراء المناظير بمركز البروف عبدالمتعال عادت إلى مستشفى الفيصل مرة أخرى ويفترض أن تبقى بمركز ابن الهيثم (24) ساعة حتى يتم الاطمئنان عليها ولكن في نفس اليوم طلب أهل المريضة خروجها من المستشفى، فقلت لهم : أقل حاجة تبقى المريضة (24) ساعة فاقتنع أهلها بالمكوث في مستشفى الفيصل، علماً بأنها كانت في نفس ذلك اليوم لديها آثار في وجهها ولسانها، حيث أنهما كانا منتفخين وكان أن سألت أهل المريضة عن ذلك فقالوا : أصلاً يحدث لها ذلك إذا تناولت بعض العقاقير وبالأخص المخدر منها..
وأضاف : في اليوم الثاني بدأت تظهر على المريضة (غادة) علامات التهابات البنكرياس بالإضافة إلى تورم تحت الجلد في منطقة (الرقبة). فقمت بشرح الحالة للمريضة وأهلها وقررت مكوثها بالمستشفى (72) ساعة أقلها ووضعت المريضة تحت العلاج التحفظي وقمت بإخطار بروف عبدالمتعال بحالة المريضة والخطة العلاجية وقد حضر لمعاينة المريضة في نفس اليوم وأكد على الخطة العلاجية التي اتفقنا عليها. بعدها أصر جزء من أهل المريضة والمريضة نفسها على الخروج من المستشفى، فقمت بشرح الحالة والمخاوف التي يمكن أن تحدث إذا خرجت المريضة من مستشفى (الفيصل)، بعدها اقتنعت المريضة وجزء من أهلها وكان ذلك الساعة 4 مساء، وفي الـ 8مساء اتصلت بي السستر وأخطرتني بأن المريضة غادة أحمد البدوي وأهلها أصروا على الخروج من المستشفى، وكان أن خرجوا فطلبت من السستر أن تتصل بالرقم الموجود في فائل المريضة لإثنائها عن الخروج من المستشفى، كما أنني قمت بالاتصال هاتفياً بالمريضة شخصياً لإثنائها عن الخروج إلا أنها لم ترد على المكالمة وكذلك لم ترد على السستر، بعدها حضرت إلى المستشفى فلم أجد المريضة بالمستشفى فالخروج مخالفاً للخطة العلاجية وأي خروج عن الخطة يؤدي إلى مضاعفات للمريضة. وفي اليوم الثاني اكتشفت أن المريضة موجودة في المستشفى فالمعلومة التي وصلتني تؤكد ذلك ولكن لم أشاهدها وعلمت أنه تم استدعاء أخصائي الجراحة المستر محمد يوسف اختصاصي الجراحة فطلب من إدارة المستشفى إخطاري وقلت لهم ليس هنالك مشكلة طالما أنه مستر محمد يوسف فهو اختصاصي كبير مقتدر في الجراحة.
ونفى صحة ما تم تداوله حول وفاة (غادة أحمد البدوي) مؤكداً أن دكتور عبدالمتعال لم يتسبب في وفاة المريضة وقام بكل واجباته كما عمل المنظار الممكن عمله لهذه المريضة وهو كان في ظرف يمكنه أن يعتذر فيه عن إجراء المنظار كما أنه كان متابعاً لحالة المريضة طيلة فترة وجودها بالمستشفى.
وأشار قائلاً : (زعلت) عندما قرأت النشر لأن بروف عبدالمتعال عمل كل ما يمكن عمله حسب قوانين الطب.
وفي ذات السياق، نفى الطبيب شاهد الاتهام الثاني أن تكون وصلته رسالة بالمقال الذي يتهم الدكتور عبدالمتعال بخطأ طبي أدى إلى وفاة (غادة) من شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية.
فيما استمعت المحكمة لشاهد الاتهام الأول الذي قال : أنا عمر خلف الله البخيت البالغ من العمر (36) عاماً أسكن مصفاة الجيلي وأعمل فني تشغيل (ميكانيكي) وأنا عضو في شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية طالعت الرسالة موضوع البلاغ في الشبكة فنسختها وغادرت القروب ثم أرسلتها إلى شقيقتي منيرة خلف الله البخيت ومن ثم طلبت منها فيما بعد أن ترسل لي الرسالة مرة أخرى.
وأضاف : سلمت هاتفي إلى مباحث جرائم المعلوماتية للفحص الذي أثبت وجود رسالة مرسلة من رقم شقيقتي منيرة خلف الله البخيت (011713178).
ونفى شاهد الاتهام الأول علمه بأن شخصي (سراج النعيم) هو مرسل المقال.
وطالبت باستبعاد شهادة شاهد الاتهام الأول عمر خلف الله البخيت نسبة إلى أنه ابن أخت الدكتور عبدالمتعال محمد أحمد البخيت الشاكي، كما طلبت من المحكمة الموقرة منحي الإذن بمقاضاة شاهد الاتهام الأول لإدلائه بمعلومات كاذبة حول شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية ومؤسسها، إلى جانب أنني طلبت من المحكمة عدم تسليمه هاتفه الذي عثر فيه على الرسالة المرسلة إليه من شقيقته منيرة خلف الله البخيت.
من جانبها استمعت المحكمة إلى شاهد الاتهام الثالث الذي قال : أنا الصحفي أحمد مصطفى المأمون سيد أحمد البالغ من العمر (37) عاماً أعمل صحفياً بصحيفة (أخبار اليوم) و المتهم زميلي في شركة اليوم للطباعة والنشر أما الشاكي فلا أعرفه.
وحول علاقته بشبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، قال : أنا عضو في القروب رقم (16) وسراج النعيم هو الذي أسس شبكة (أوتار الأصيل ) الإخبارية.
وفي رده على سؤال حول ماذا تتناول شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية؟ قال : الأخبار والمقالات والأعمدة والتقارير.
وعن هل سراج النعيم مشرف وكم عدد المشرفين؟ قال : نعم سراج النعيم مشرف بالإضافة إلى حوالي (5) آخرين.
ونفى مشاهدته للرسالة موضوع بلاغ الدكتور عبدالمتعال محمد أحمد البخيت عبر شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية بـ(الوتساب) أو (الفيس بوك).
وعندما عجز الاتهام عن إحضار شاهد الاتهام الرابع (ودليلي) تم قفل قضية الاتهام، حيث وجهت إلي المحكمة الموقرة التهمة تحت المادتين (17ـ10) من قانون جرائم المعلوماتية فرددت على ذلك بأنني لست مذنباً بدليل أن المستندات تفصح عن نفسها وأن كاتب المقال من أسرة المريضة المتوفاة، إذ أنه أشار في مقاله إلى شكوى ضد الشاكي واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته وهذا ليس من حقي لأنه لا تربطني صلة بالمريضة المتوفاة..
من جانبها، منحتني المحكمة فرصة لتقديم مرافعتي الاتهام والدفاع، فجاءت مرافعة الدفاع على النحو التالي :ـ
أتقدم بكل الاحترام بمرافعة الدفاع الختامية وأبدأها ( ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻼ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺑﻼ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳُﻈﻠﻢ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺜﻘﺎﻝ ﺫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ )..
قال الله في محكم تنزيله : ( يا أيها الذين أمنوا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل). صدق الله العظيم
أود أن أشير إلى المواد المفتوحة في مواجهتي مستعينا بالله الحكم الحق الذي أوكله مقاليد أمري.
الوقائع والمواد :-
أولاً : المادة (10) من جرائم المعلوماتية لسنة 2007م وهي كل من يستعمل شبكة المعلومات أو جهاز الحاسوب أو ما في حكمها في تهديد أو ابتزاز شخص آخر أو ما في حكمه على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان هذا الفعل أو الامتناع مشروعا.. والسؤال هنا هل تنطبق هذه المادة علي؟ وهل قمت أنا بذلك؟ الإجابة دون أدنى شك لا، وذلك لأنني لم أقم بتهديد الدكتور الشاكي ولم أبتزه بل لا أعلم عنه شيئا ولم أسمع عنه من قبل ولم أقم بالنشر مستعملا جهاز حاسوب أو شبكة أو شيئا مثل ذلك، وهذا ما أكده المتحري في أقواله وأكده الشاكي وشهود الاتهام. فأنا لم أنشر أو أنقل أي شيء عبر الشبكة ولم يوجد في هاتفي ما يدل على ذلك، حيث تم فحصه وذلك ثابت في المحضر بإفادة من إدارة المختبرات الجنائية.
وبالرجوع إلى المادة المنشورة عن الدكتور الشاكي أشير إلى أنها تدل بوضوح إلى أن كاتبها وناشرها يعرف المريضة المتوفاة تمام المعرفة ويعرف أسرتها ويعرف الكثير عنها وعن الدكتور الشاكي وهذا ما لا أعرفه من قريب أو بعيد ولم يثبته الدكتور الشاكي.
ثانيا : أشير إلى أنني كاتب صحفي عندما أنشر أنشر بكل صدق وأمانة وحينما أنشر يكون هدفي هو المصلحة العامة والتوعية والإرشاد وليس التشهير والإساءة، فرسالتي إنسانية وليست عدائية وبالتالي هل أثبت الاتهام التهمة علي؟ الإجابة دون أدنى شك لا وهذا يعود إلى إنني لا أعرف الدكتور الشاكي ولا أعرف المريضة المتوفاة ولم أقم بالنشر ولم أرسل المادة المنشورة موضوع القضية إلى أي شخص، بدليل أن شاهد الاتهام الأول (ابن أخت الشاكي) الذي وجدت المادة منشورة في هاتفه؛ أكد أنها لم تصله من رقم هاتفي ولم يستطع إثبات أنها نشرت عبر شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، بل أكد أن المادة المنشورة وصلته من شقيقته بعد أن أرسلها هو إليها ثم مسحها وطلب منها أن ترسلها له مرة أخرى.أضف إلى ذلك شاهد الاتهام الثاني الذي أكد أن المادة موضوع البلاغ لم يقرأها عبر شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية في (الواتساب) أو (الفيس بوك) ولا من رقم هاتفي الخاص، بل طالعها عبر صفحات بـ(الفيس بوك) لا يتذكر أصحابها، كما أثبت شاهد الاتهام الثالث أنه لم يقرأ المادة المنشورة عبر شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية. وعليه فالنشر تم عن طريق آخرين والمستندات المستخرجة بواسطة الدكتور الشاكي تثبت ذلك ولا صلة لي بها ولا أملك السيطرة عليها أو على الوسائل التي نشروا من خلالها المادة موضوع البلاغ. مع التأكيد بأن كل المواقع الإلكترونية التي تخصني أتحكم فيها وليس من حق أي عضو النشر فيها دون الرجوع للمشرفين (الآدمن) في الخاص. وهذا ما أكده شاهد الاتهام الثالث لدى مثوله أمام المحكمة الموقرة وبالتالي لم يتم النشر من رقم هاتفي الخاص أو عبر شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، لذا لم أطلع على النشر أو أقرأ ما كتب ضد الدكتور الشاكي إلا عندما ألقي علي القبض في هذا البلاغ.
ثالثا : المادة (17) جرائم معلوماتية لسنة 2007م وتفسيرها (إشانة السمعة) فإنني لا أعرف الدكتور الشاكي ولا أعلم عنه شيئا حتى أشين سمعته، والواضح أن من كتبوا المادة موضوع القضية يعرفون الدكتور الشاكي معرفة شخصية أو بينهم عداء، وهنا السؤال، هل استطاع الاتهام أن يثبت معرفتي به أو أنني نقلت أو نشرت شيئاً عنه لكي أسيء إليه أو أشين سمعته؟؟ الإجابة لا .. لأن الدكتور الشاكي نفسه ذكر أنه لا يعرفني ولم أرسل له المادة المنشورة أو يقرأها عبر شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، كما أنه لم يقدم ما يثبت أنني أعرفه أو أنني نشرت ما يشين سمعته، والأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فوق مرحلة الشك المعقول وبالتالي على الاتهام أن يثبت أنني نشرت أو أنني أشنت سمعته. والسؤال هنا ،هل أثبت الاتهام ذلك؟ الإجابة لا، لأن شاهد الاتهام الأول أكد أن المادة موضوع البلاغ والتي وجدت في هاتفه مرسله له من هاتف شقيقته وليس أنا، مع التأكيد بأن الفحص الذي تم لهاتفي أكد أنه خالٍ من المادة المنشورة، بالإضافة إلى أن من نشروا تلك المادة موضوع القضية وضعوا صورهم وأسماءهم فيها.
وكذلك أشير إلى الإجراءات الخاطئة التي اتخذت في مواجهتي، حيث تم إخطاري عبر التلفون ومن ثم إلقاء القبض علي، وبعد استجوابي أطلق سراحي وبعد فترة تم إخطاري عبر الهاتف بأن لدي إجراءات، وحينما حضرت بملء إرادتي ولوحدي تم حجز تلفوني الخاص ووضع معروضات في هذا البلاغ وتم فحصه ووجد خاليا من أي مادة تخص البلاغ، وهو ما جاء متسقا مع أقوالي في التحري وهو ما ذكره المتحري في إفادتي إلى جانب استجواب المحكمة الموقرة.
عليه أطلب من المحكمة الموقرة شطب الاتهام في مواجهتي لأنه لاتزر وازرة وزر أخرى.. إذا الثابت أنني لم أقم بالنشر أو التهديد وأن السوابق القضائية في جرائم المعلوماتية والشريعة الإسلامية وكل القوانين أكدت على أنه لا يعاقب الشخص على جريمة قام بها غيره ،إذن إن الأصل في الجرائم القصد الجنائي وسوء النية، وهذا ما لا يتوفر في هذه الدعوى.
والله من وراء القصد.
عليه ألتمس من المحكمة الموقرة شطب الدعوى والله يعينكم فيما ولاكم.
فيما فشل مكتب الدكتور عادل عبدالغني المحامي الشهير في إثبات الاتهام في مواجهتي في قضية طبيب المناظير وظهر فشل مكتب الدكتور عادل عبدالغني منذ أول جلسة في محكمة جرائم المعلوماتية برئاسة مولانا الدكتور محمد طيب سرور، حيث أنه أحضر شهود اتهام كانت شهادتهم في صالحي وشبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، أضف إلى ذلك أن مكتب الدكتور عادل عبدالغني المحامي كتب مرافعة الاتهام الختامية على هذا النحو :-
بأدب جم واحترام وتقدير وافرين، نستأذن معاليكم للسماح لنا نيابة عن الشاكي أعلاه، بوضع هذه المذكرة بين يدي عدالتكم، والتي نرجو من خلالها أن تكون خير معين لكم في إحقاق الحق وبسط العدل في هذه الدعوى والتي تجيء على نحو ما يلي :-
أولا : وقائع الدعوي :-
تتلخص بإيجاز شديد، وبالقدر الذي يلي هذه المذكرة في أنه وعقب وفاة المغفور لها بإذنه تعالى، المرحومة (غادة أحمد البدوي)، قام المتهم بنقل ونشر مقال بعنوان (وتتوالى الأحزان) يتناول الشاكي باسمه، ويتهمه تحديدا بالتسبب في وفاة المرحومة أعلاه جراء وقوعه في الخطأ الطبي والإهمال الطبي وذلك عبر (شبكة أوتار الأصيل الإخبارية) ويحتوي المقال فضلا عما ذكرنا أعلاه على إساءات بالغة وسب وشتم وإشانة بالغة لسمعته، على إثر ذلك توجه الشاكي للنيابة المختصة التي أمرت بقيد دعوى جنائية في مواجهة المتهم ومن ثم أحيلت أوراقها لمحكمتكم الموقرة بعد اكتمال تحرياتها للفصل فيها قضائيا. ووفقا لسلطاتكم المخولة لكم بموجب المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م استمعتم للمتحري والشاكي وشهود الاتهام، ثم بعدها استجوبتم المتهم ووجهتم على إثره تهمة مخالفة المواد (10-17) من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م وبعد رده على التهمة وقفله لقضية دفاعه دون تقديم أي بينات دفاع، أمرت محكمتكم بعدها بتقديم كل من مرافعتي الاتهام والدفاع الختاميتين وحجزت ملف الدعوى للحكم، وإزاء ما أثرها بعالية تجيء مرافعتنا على النحو التالي :-
ثانيا : من حيث الموضوع :-
قدم الشاكي في هذه الدعوى الجنائية عدة بينات مستندية أخرى نستميحكم إذنا لأن نستعرضها على النحو التالي :-
حتى نجيب على التساؤل الذي يطرح نفسه هل توافرت عناصر وأركان الجريمتين الموجهتين للمتهم تحت المادتين بعالية؟
للإجابة على هذا التساؤل يتوجب علينا أن ننظر للبينات المقدمة بواسطة الاتهام والتي نحصرها فيما يلي :-
1- مقال مرسل عبر الواتساب يحمل موضوع الدعوى الجنائية احتوى على إشانة سمعة وتهديد أشرت عليه المحكمة معروض اتهام (1) ولم يعترض عليه الدفاع.
ويحتوي المقال على عبارات في مجملها قصد الجاني من خلالها إشانة سمعة المجني عليه فضلا عما احتواه المقال على تهديد واضح وجلي ونحسب أن هذا المعروض كفيل بإدانة المتهم تحت المادتين الموجهتين إليه أعلاه.
2- ذات المقال أعلاه مرسل عبر الفيس بوك أشرت عليه المحكمة معروض اتهام (2) ولم يعترض عليه الدفاع أيضا.
3- معروض اتهام (3) وهو عبارة عن خطاب أرسله المتهم وقام بنشره ونقله على قروبات الواتساب (شبكة أوتار الأصيل الإخبارية) وعلى الفيس بوك أشرته المحكمة ولم يعترض عليه الدفاع أيضا، وهو خطاب بعث به المتهم لمدير عام الشرطة محتجا على اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهته كما احتوى في عجزه على إسناد لواقعة وقوع الشاكي في الخطأ الطبي عند قيامه بمعالجة المرحومة كما أسلفنا أعلاه.
4- خطاب صادر عن شركة زين للاتصالات يفيد بايلولة الرقم (0915140010) للمتهم ولم يعترض عليه الدفاع كذلك واشرته مستند (1) وهو ذات الرقم الذي يزيل المقال معروض اتهام (1-2).
5- مستند اتهام (2) وهو التقرير الصادر عن إدارة المختبرات والادلة الجنائية مؤشر عليه كمستند اتهام دون اعتراض عليه من الدفاع إضافة لمستند اتهام (3) وهو تقرير صادر من إدارة المختبرات الجنائية ولم يعترض عليه الدفاع أيضا.
وهذه المستندات أفادت بعدم فك شفرة هاتف المتهم (مستند اتهام 2) كما أفاد مستند اتهام (3) بوجود الرسالة التي تحتوي المقال معروض الاتهام أعلاه بهاتف شاهد الاتهام الأول (عمر خلف الله أحمد البخيت).
6- مستندات الاتهام الأخرى التي توضح درجات الشاكي العلمية والمهنية التي قدمها عند مرحلة سماعه، والتي توضح مؤهل الشاكي العلمي والمهني بما يكذب ما نقل في المقال ونسب إليه من قول.
7- إضافة إلى شهود الاتهام الأول والثاني والثالث الذين استمعت إليهم محكمتكم الموقرة ودونت إفاداتهم بالمحضر.
8- إقرار المتهم القضائي بتأسيسه وامتلاكه الشبكة المذكورة أعلاه (أوتار الأصيل).
عطفا على ما سبق ندلف لتفاصيل ما جاء في معرض شهادة شهود الاتهام ويجيء ذلك على النحو التالي :-
أ- أفاد شاهد الاتهام الأول (عمر خلف الله أحمد البخيت) أنه طالع الرسالة (مقال معروض الاتهام) في شبكة المتهم (أوتار الأصيل الإخبارية) المشار إليها أعلاه. وأردف أن الرقم الوارد بالرسالة (0915140010) هو ذات الرقم الذي أضافه في الشبكة وأنه عضو في المجموعة (46) من أصل (100) مجموعة تضم آلاف الأشخاص.
ب- شهادة شاهد الاتهام الثالث (أحمد المصطفى المأمون) ملخصها أنه عضو في المجموعة رقم (16) من أصل (100) مجموعة وأن المتهم هو مالك ومؤسس ومشرف عام الشبكة المذكورة أعلاه.
ج- شهادة شاهد الاتهام الثاني (د. السماني وداعة) الذي أفاد بتكذيب كل ما ذكر في المقال وأردف أن الشاكي قد بذل كل ما في الوسع بذله في سبيل إنقاذ حياة المرحومة المذكورة أعلاه (راجع إفادته بمحضر المحاكمة).
يختم الاتهام بيناته بسيد الأدلة وهو إقرار المتهم بتأسيسه لشبكة أوتار الأصيل الإخبارية ومسؤوليته التامة عن كل ما ينشر فيها وإشرافه المتواصل عليها فضلا عن إقراره أن كاتب المقال هو من أسرة المتوفاة.
يعضد البينات التي قدمها الاتهام وأن كانت- في رأينا- لا تحتاج لتعضيد، بينة السلوك المتشابه (similar facts evidence) والتي تري من خلال المعروضات الموجودة بمحضر الدعوى وهو ذات النمط المتشابه فيها كلها مما تنهض بينة وقريبة في مواجهة المتهم.
ثالثا : من حيث القانون :-
على ضوء ما أوردنا من بيانات استعرضناها بعالية نرى أنها كافية لثبوت عنصري الجريمة المادي والمعنوي فضلا عن توافر علاقة السببية التي لا تتم الإدانة إلا بتوافرها جميعها في الفعل الذي يشكل جريمة، والتقرير ذلك نستعرض فيما يلي نصوص المواد التي تعضد ما أثرناه بعالية :-
1- نصت المادة (17) من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م على أنه (كل من يستخدم شبكة الحاسوب أو ما حكمها لإشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا)، وبالاستناد على نص المادة (1) من قانون تفسير القوانين لسنة 1974م والتي تنص في موادها على تفسير القانون بما يوضح المعنى والغرض الذي شرع من أجله، فبهذا نستعرض نص المادة (159) من القانون الجنائي لسنة 1991م والتي فصلت وعرفت جريمة إشانة السمعة وتقرأ : (يعد مرتكب جريمة إشانة السمعة من ينشر أو يروي أو ينقل لآخر بأي وسيلة وقائع مسندة لآخر أو تقييما لسلوكه قاصدا بذلك الإضرار بسمعته) وعندما سكتت هذه المادة عن تفصيل الوسيلة التي ترتكب بها هذه الجريمة نجد قانون جرائم المعلوماتية أعلاه بدوره قد حددها في استخدام شبكة المعلومات أو أجهزة الحاسوب أو ما حكمها... والخ. هذا ما عكسته وقائع دعوانا هذه.
2- نسترشد بسابقة حكومة السودان ضد مهدي إبراهيم وآخرين (م ع/ف ج/ 1988/5) موسوعة الأحكام القضائية الإلكترونية والتي ناقش قضاتها باستفاضة حالات ترتب المسؤولية الجنائية في جريمة إشانة السمعة وجاء فيها (تحديد العنصر المادي لجريمة إشانة السمعة يقف على تكرار حديث الناس ولا يقتصر القصد الجنائي على ثبوت إشانة السمعة فحسب بل يكفي بحدوثها).
3- لم يشترط القانون عبء إثبات كذب أو صدق العبارة المنقولة أو المنشورة بل اكتفى بمجرد إسناد واقعة، بل اشترط أن تكون مسندة لشخص معين بذاته وأن تكون بغرض الإضرار بسمعته ولا مراء من أن قصد المتهم الجنائي يتضح من خلال البينات التي قدمها الاتهام حسبما أخبرنا عاليه بموضعه ولم يثبت من خلال قضية الدفاع أن المتهم يستفيد من أي من الاستثناءات الواردة على المادة (159) ويتضح هذا بجلاء من واقع الدعوى وبينات الاتهام.
4- نصت المادة (10) من قانون جرائم المعلوماتية أعلاه على (كل من يستعمل شبكة المعلومات أو أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها في تهديد أو ابتزاز شخص آخر.....، يعاقب بالسجن مدة لا نتجاوز سنتين أو الغرامة أو بالعقوبتين معا) ومن خلال معروضات وبينات الاتهام المشار إليها أعلاه- بموضعه- فقد حوى المقال عبارات تشكل تهديدا واضحا نورد على سبيل المثال (ونحن وراك يا عبدالمتعال في الأسافير وكل وسائل الإعلام ولن ننتهي إلا بشطبك من المجلس الطبي).
عليه وعلى ضوء ما سقنا بعالية، نلتمس إدانة المتهم لمخالفة المادتين (17- 10) من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م.
القضاء للشاكي (300) ألف جنيه تعويضا أدبيا وماديا لما لحق به من أضرار وذلك بأعمال محكمتكم المبجلة لسلطتها المدنية الممنوحة لها بموجب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.
السبت، 28 مايو 2016
سراج النعيم يكتب التفاصيل الكاملة لاتهامه بنشر مقال حول وفاة المريضة غادة أحمد البدوي
بعد تبرئة محكمة جرائم المعلوماتية له
برأت محكمة جرائم المعلوماتية برئاسة مولانا الدكتور محمد طيب سرور، (سراج النعيم) من تهمة نشر مقال حول وفاة المريضة (غادة أحمد البدوي) يسيء ويهدد طبيب المناظير (الشاكي)، وذلك بتاريخ 23/5/2016م.
وتشير الوقائع إلى أن طبيب المناظير رفع عريضة دعوى جنائية في مواجهة شخصي (سراج النعيم) باعتبار أنني مؤسس شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية يتهمني من خلالها بإشانتي سمعته في إطار وفاة المريضة (غادة أحمد البدوي) بخطأ طبي، فتم إلقاء القبض علي وبعد التحري أطلق سراحي بضمانة الأستاذ الشاذلي إبراهيم، ثم حول البلاغ إلى المحكمة التي عقدت عدة جلسات استمعت من خلالها إلى المتحري المساعد شرطة دهب عبدالكريم دهب، والشاكي الدكتور لواء شرطة (م) عبدالمتعال محمد أحمد البخيت، وشهود الاتهام عمر خلف الله أحمد البخيت والدكتور السماني وداعة والصحفي أحمد المصطفي المأمون، والمشكو ضده (سراج النعيم). ثم قدمت مرافعة الاتهام من مكتب الدكتور عادل عبدالغني المحامي الشهير، بينما كتبت أنا المتهم مرافعة الدفاع ،ومن ثم أصدرت المحكمة حكمها السابق ذكره.
طبيب يروي قصة الدكتورة غادة أحمد البدوي مع المناظير بمحكمة جرائم المعلوماتية
كشف اللواء شرطة معاش والطبيب عبدالمتعال محمد أحمد البخيت أمام محكمة جرائم المعلوماتية برئاسة الدكتور محمد طيب سرور تفاصيل في القضية المرفوعة في مواجهة (سراج النعيم ) الذي يتهمه الشاكي بنشر مقال حول وفاة الدكتورة غادة أحمد البدوي نتيجة خطأ طبي.
وقال الشاكي : أنا عبدالمتعال محمد أحمد البخيت أبلغ من العمر (61) عاما أعمل طبيب استشاري وأستاذ جامعي مشارك ولواء معاش واسكن الطائف منزل رقم (75) مربع (24)
وأضاف : تخصصت في زمالة الأطباء كلية الأطباء الملكية بالمملكة البريطانية في العام 1986م والدكتوراه في أبحاث الكبد والمناظير من جامعة لندن في العام 2003 استشاري لأمراض الجهاز الهضمي في عدة مستشفيات جامعية في بريطانيا ثم عملت في المستشفي العسكري بالمملكة العربية السعودية ثم عدت إلي السودان بطوعي في العام 2004م.
وتابع : في 22/9/2015م حولت إليّ مريضة بواسطة أحد الزملاء الجراحين لإجراء مناظير قنوات صفراوية والمريضة كانت تحت إشراف ذلك الجراح وهذا الجراح بيني وبينه تعاون حالات بصفة روتينية وكانت هذه الحالة تحويل روتيني فتم إجراء المنظار
في ذلك اليوم في وحدتي وعلي يدي ولم تخرج عن إطار المألوف من حيث الزمن الذي استغرقته وغادرت المريضة غرفة المناظير وإلي غرفتها فقط بعد ساعتين من إجراء المنظار وهي في حالة مستقرة تماما وعادت إلي وعيها بعد البنج البسيط ونقلت لها وذويها الطمأنينة أن المنظار تم بصورة مرضية ومقنعة بالنسبة لي وقمت بإجرائها علي وجه الدقة.
وأردف : في 23/9/2015م بعد 24 ساعة من مغادرتها غرفة المناظير اتصل بي الجراح المشرف علي الحالة يطلب مني معاينة المريضة حيث أنه لاحظ وجود علامات علي المريضة تشير إلي أن هنالك تعقيد له علاقة بالمناظير قد حدث ذهبت لمعاينة المريضة بمستشفي الفيصل وأيدت وجهة نظر الجراح في الخطة بأن هنالك تعقيد واتفقت مع الجراح في الخطة العلاجية التي اخططها.
ومضي : ذكرت للمريضة وأسرتها بأن هنالك بالفعل تعقيد وإنني علي اتفاق مع الجراح في العلاج
الذي اخططه وشرحت لهم أن مثل هذا التعقيد حدث ولكن نادراً وأنه منصوص عليه في الإقرار الذي يوقعه المريض وذويه ولكن نادر جداً وكونه أكتشف بعد مرور 24 ساعة هذا ينم عن أن التعقيد بسيط ويتوقع أن يستجيب للخطة العلاجية التي وضعها الجراح وأمنت عليها وأيضا أوضحت لهم أن مثل هذا التعقيد تتم معالجته بواسطة الجراح رغم إني الذي عملت المنظار حوالي 6 أو 7 ساعات قررت المريضة وذويها مغادرة المستشفي ضد التوجيه الطبي حيث أنها اتصلت شخصيا بالجراح المشرف علي الحالة وأصرت علي مغادرة المستشفي وحاول الجراح إقناعها ولكن فشل وعندي مستندات كتبتها المريضة وذويها.
فيما وجه مولانا الدكتور محمد طيب سرور قاضي محكمة جرائم المعلوماتية سؤلاً للمتهم (سراج النعيم) حول مستندات لإحضارها في الجلسة القادمة فرد عليه مؤكدا أنه ليس لديه مانع.
من جانبها أجلت محكمة جرائم المعلوماتية انعقاد جلستها من تاريخه إلي 5/4/2016م الساعة التاسعة والربع صباحا لمواصلة النظر في القضية بالاستماع للشاكي.
ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ الشاكي ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ رفع عريضة دعوي جنائية لدي نيابة جرائم المعلوماتية ﻳﺘﻬﻢ من خلالها المشكو ضده ﺑﻨﺸﺮ ﻣﻘﺎﻝ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺎﺓ (ﻏﺎﺩﺓ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ ) عبر تطبيق ( الواتساب ) ﻋﻠﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺧﻄﺄ ﻃﺒﻲ ﺃﺩﻱ ﺇﻟﻲ ﻭﻓﺎﺗﻬﺎ.
من جانبه نفي المتهم ﺳﺮﺍﺝ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ أجرته ﻣﻌﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺣﺚ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ( ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ) ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ .. ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﺃﻧﻪ ﻧﻔﻲ ﻧﻔﻴﺎً ﻗﺎﻃﻌﺎً ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻣﻌﺎﺵ .. ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺎﺓ ( ﻏﺎﺩﺓ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ ) ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﺃﻭ ﺑﻌﻴﺪ .. ﻣﺸﻴﺮﺍً إلي ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻧﺸﺮ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ .. ﻛﻤﺎ ﻧﻔﻲ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻤﺎ ﻛﺘﺐ .. ﻭﻟﻢ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺿﺪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ الشاكي ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻢ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻍ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ كانت ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ وجرائم المعلوماتية قد أطلقت ﺳﺮﺍﺡ ﺍلمتهم ﺳﺮﺍﺝ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ في وقت سابق ﺑﻀﻤﺎﻧﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺸﺎﺫﻟﻲ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ معه.
بينما ﺷﻤﻞ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺁﺧﺮﻳﻦ .
ﻫﺬﺍ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺣﺚ وﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ( ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ) ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻠﻤﺖ ﻫﺎﺗﻒ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺳﺮﺍﺝ اﻟﻨﻌﻴﻢ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ من الدكتور اللواء معاش وتم تحويله ضمن البلاغ إلي محكمة جرائم المعلوماتية التي بدورها سلمته إليه بعد ثبوت خلوه من المقال موضع الاتهام.
بينما كانت المحكمة قد استمعت إلي المتحري في البلاغ مساعد شرطة دهب عبدالكريم دهب التابع إلي الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية وجرائم المعلوماتية.
وأشار المتحري : عندما تم فحص هاتف المشكو ضده (سراج النعيم) لم يتم العثور علي المقال المتهم في إطاره بالنشر عبر شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية.
من جانبه وجه مولانا الدكتور محمد طيب سرور سؤالاً للمتهم يتمثل في هل هذه هي أقوالك؟ فرد قائلاً : نعم. وفي سياق متصل تمت مناقشة المتحري المساعد شرطة دهب عبدالكريم دهب الذي أكد في رده علي الأسئلة المطروحة عليه أن فحص هاتف المتهم (سراج النعيم) أثبت أنه خالي من المقال الذي يتهمه به الدكتور الشاكي مؤكداً ذلك بإفادة من إدارة المختبرات الجنائية فرع الفحوصات الفيزيائية برقم المعروض (7988).
وأكد المتحري أن المعروضات استخرجت من موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) بواسطة الشاكي وأن الشرطة لم تطلع علي المستندات بـ(الفيس بوك).
من جانبها سلمت محكمة جرائم المعلوماتية المتهم سراج النعيم هاتفه الشخصي بعد أن ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن ليس لديه علاقة بالتهمة الموجهة له.
بمحكمة جرائم المعلوماتية
الجراح المشرف علي حالة المريضة المتوفاة (غادة) يفجر المفاجآت
كشف الطبيب السماني وداعة محمد الأمين اختصاصي الجراحة المشرف علي حالة المريضة المتوفاة (غادة أحمد البدوي) التفاصيل الكاملة لدي مثوله شاهد إتهام ثاني في إطار الدعوي المرفوعة من الدكتور عبدالمتعال محمد أحمد البخيت في مواجهة الأستاذ الصحفي سراج النعيم مؤسس شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية.
وقال الشاهد للمحكمة : أنا الدكتور السماني وداعة الأمين أبلغ من العمر (38) عاماً اختصاصي جراحة أسكن ميز الأطباء بالخرطوم (2).. أعمل في مستشفي (بشائر) الجامعي.. ومستشفي (الفيصل).. أما فيما يخص البروفيسور عبدالمتعال فاعرفه من بدري وهو كبير مستشاري الجهاز الهضمي والمناظير ثم ربطتني به صلة عمل حيث أنني أحول له الحالات المعقدة المتعلقة بالجهاز الهضمي وكان أن حضرت المريضة غادة أحمد البدوي للمستشفي بإيرقان انسدادي والتهاب المرارة والقنوات المرارية فتم إجراء بعض الفحوصات المعملية والموجات الصوتية التي أثبتت وجود حصوة في القناة المرارية بعدها استشرت البروفسور عبدالمتعال وتم إجراء مناظير لإزالة الحصوة من المرارة اتفقنا علي إجراء علمية مناظير للقنوات المرارية (icb) وتم إجراء المنظار بواسطة عبدالمتعال بعد ما قمنا بشرح تفاصيل عملية المنظار والمضاعفات التي يمكن أن تنتج عنه والضرورة لإجراء المنظار للمريضة ومرافقيها وعلي ضوء ذلك تم إجراء المنظار في مركز عبدالمتعال للمناظير التشخيصية والعلاجية بمركز أبن الهيثم.
وتابع : المريضة (غادة) أصلا طريحة الفراش بمستشفي (الفيصل) بعد إجراء المناظير بمركز البروف عبدالمتعال عادت إلي مستشفي الفيصل مرة أخري ويفترض أن تبقي بمركز أبن الهيثم (24) ساعة حتي يتم الاطمئنان عليها ولكن في نفس اليوم طلب أهل المريضة خروجها من المستشفي فقلت لهم : أقل حاجة تبقي المريضة (24) ساعة فاقتنع أهلها بالمكوث في مستشفي الفيصل علماً بأنها كانت في نفس ذلك اليوم لديها آثار في وجهها ولسانها حيث أنهما كانا منتفخين وكان أن سألت أهل المريضة عن ذلك فقالوا : أصلاً يحدث لها ذلك إذا تناولت بعض العقاقير وبالأخص المخدر منها..
وأضاف : في اليوم الثاني بدأت تظهر علي المريضة (غادة) علامات التهابات البنكرياس بالإضافة إلي تورم تحت الجلد في منطقة (الرقبة) فقمت بشرح الحالة للمريضة وأهلها وقررت مكوثها بالمستشفي (72) ساعة أقلها ووضعت المريضة تحت العلاج التحفظي وقمت بإخطار بروف عبدالمتعال بحالة المريضة والخطة العلاجية وقد حضر لمعاينة المريضة في نفس اليوم وأكد علي الخطة العلاجية التي اتفقنا عليها بعدها أصر جزء من أهل المريضة والمريضة نفسها علي الخروج من المستشفي فقمت بشرح الحالة والمخاوف التي يمكن أن تحدث إذا خرجت المريضة من مستشفي (الفيصل) بعدها اقتنعت المريضة وجزء من أهلها وكان ذلك الساعة 4 مساء و8 مساء اتصلت بي السستر واخطرتني بأن المريضة غادة أحمد البدوي وأهلها أصروا علي الخروج من المستشفي وكان أن خرجوا فطلبت من السستر أن تتصل علي الرقم الموجود في فائل المريضة لاثنائها عن الخروج من المستشفي كما أنني قمت بالإتصال هاتفياً بالمريضة شخصياً لاثنائها عن الخروج إلا أنها لم ترد علي المكالمة وكذلك لم ترد علي السستر بعدها حضرت إلي المستشفي فلم أجد المريضة بالمستشفي فالخروج مخالفاً للخطة العلاجية وأي خروج عن الخطة يؤدي إلي مضاعفات للمريضة وفي اليوم الثاني اكتشفت أن المريضة موجودة في المستشفي فالمعلومة التي وصلتني تؤكد ذلك ولكن لم أشاهدها وعلمت أنه تم استدعاء اخصائي الجراحة المستر محمد يوسف اختصاصي الجراحة فطلب من إدارة المستشفي اخطاري وقلت لهم ليس هنالك مشكلة طالما أنه مستر محمد يوسف فهو اختصاصي كبير مقتدر في الجراحة.
ونفي صحة ما تم تداوله حول فاة (غادة أحمد البدوي) مؤكداً أن دكتور عبدالمتعال لم يتسبب في وفاة المريضة وقام بكل واجباته كما عمل المنظار الممكن عمله لهذه المريضة وهو كان في ظرف يمكن أن يعتذر عن إجراء المنظار كما أنه كان متابعاً لحالة المريضة طيلة فترة وجودها بالمستشفي.
وأشار قائلاً : (زعلت) عندما قرأت النشر لأن بروف عبدالمتعال عمل كل ما يمكن عمله حسب قوانين الطب.
وفي ذات السياق نفي الطبيب شاهد الإتهام الثاني أن يكون وصلته رسالة بالمقال الذي يتهم الدكتور عبدالمتعال بخطأ طبي أدي إلي وفاة (غادة) من شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية التي أسسها الكاتب الصحفي سراج النعيم.
من جانبها استمعت محكمة جرائم المعلوماتية برئاسة مولانا الدكتور محمد طيب سرور إلي شاهد الإتهام الثالث بتاريخ 27/4/2016م الساعة 11 صباحاً. فيما حددت المحكمة جلسة بتاريخ 2/5/2016م لسماع شاهد الإتهام الرابع (ودليلي) وذلك بعد أن استمعت لشاهد الإتهام الثالث أحمد مصطفي المأمون سيد احمد البالغ من العمر (37) عاما صحفي بصحيفة (أخبار اليوم) والذي أكد أن المتهم زميله في شركة اليوم للطباعة والنشر أما الشاكي فلا أعرفه. وحول علاقته بشبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية قال : أنا عضو في القروب رقم (16) وسراج النعيم هو الذي أسس شبكة (أوتار الأصيل ) الإخبارية. وفي رده علي سؤال حول ماذا تتناول شبكة أوتار الأصيل الإخبارية قال : الأخبار والمقالات والأعمدة والتقارير وعن هل سراج النعيم مشرف وكم عدد المشرفين؟ قال : نعم سراج النعيم مشرف بالإضافة إلي حوالي (5) آخرين ونفي مشاهدة للرسالة موضوع بلاغ الدكتور عبدالمتعال محمد أحمد البخيت عبر شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية بالوتساب أو الفيس بوك فيما كان شاهد الاتهام الأول عمر خلف الله البخيت البالغ من العمر (36) عاما يسكن مصفاة الجيلي ويعمل فني تشغيل (ميكانيكي) قد أدعي أنه عضوا في شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية وأنه طالع الرسالة موضوع البلاغ في شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية فنسخها وغادر الشبكة ثم أرسلها إلي شقيقته منيرة خلف الله البخيت ومن ثم طلب منها فيما بعد ان ترسل له الرسالة مرة أخري وأضاف أنه سلم هاتفه إلي مباحث جرائم المعلوماتية للفحص الذي أثبت وجود رسالة مرسلة من رقم شقيقته منيرة خلف الله البخيت (011713178) وليس من شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية ونفي أن علمه بأن سراج النعيم هو المرسل بينما طالب الأستاذ سراج النعيم مؤسس شبكة أوتار الأصيل استبعاد شهادة شاهد الاتهام الأول عمر خلف الله البخيت لأنه اتضح أنه ابن أخت الدكتور عبدالمتعال محمد أحمد البخيت كما طلب الأذن بمقاضاته لإدلائه بمعلومات كاذبة حول شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية إلي جانب طلب بعدم تسليم الشاهد هاتفه الذي عثر فيه علي الرسالة مرسلة إليه من شقيقته منيرة خلف الله البخيت
وجاء مرافعة الدفاع علي النحو التالي :ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد/ قاضي محكمة جرائم المعلوماتية
الموقر
الدكتور عبدالمتعال محمد أحمد البخيت الشاكي
ضد
سراج الدين حمد النعيم علي المتهم
بلاغ (392) 2015م
المواد (17/10) جرائم معلوماتية 2007م
الموضوع : مرافعة الدفاع الختامية
أتقدم بكل الإحترام بمرافعة الدفاع الختامية وابدأها ( ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻼ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺑﻼ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳُﻈﻠﻢ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺜﻘﺎﻝ ﺫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ )..
قال الله في محكم تنزيله : ( يا أيها الذين أمنوا ان الله يأمركم ان تأدوا الأمانات إلي أهلها وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل) صدق الله العظيم
أود أن أشير إلي المواد المفتوحة في مواجهتي مستعينا بالله الحكم الحق الذي اوكله مقاليد أمري.
الوقائع والمواد :-
أولا : المادة (10) من جرائم المعلوماتية لسنة 2007م وهي كل من يستعمل شبكة المعلومات أو جهاز الحاسوب أو ما في حكمها في تهديد أو ابتزاز شخص آخر أو ما في حكمه علي القيام بفعل أو الإمتناع عنه ولو كان هذا الفعل أو الإمتناع مشروعا.. والسؤال هنا هل تنطبق هذه المادة علي؟ وهل قمت أنا بذلك؟ الإجابة دون ادني شك لا وذلك لأنني لم أقم بتهديد الدكتور الشاكي ولم ابتزه بل لا أعلم عنه شيئا ولم اسمع عنه من قبل ولم أقم بالنشر مستعملا جهاز حاسوب أو شبكة أو شيء مثل ذلك وهذا ما أكده المتحري في أقواله واكده الشاكي وشهود الإتهام فأنا لم أنشر أو أنقل أي شىء عبر الشبكة ولم يوجد في هاتفي ما يدل علي ذلك حيث تم فحصه وذلك ثابت في المحضر بافادة من إدارة المختبرات الجنائية.
وبالرجوع إلي المادة المنشورة عن الدكتور الشاكي أشير إلي أنها تدل بوضوح إلي أن كاتبها وناشرها يعرف المريضة المتوفاة تمام المعرفة ويعرف أسرتها ويعرف الكثير عنها وعن الدكتور الشاكي وهذا ما لا أعرفه من قريب أو بعيد ولم يثبته الدكتور الشاكي.
ثانيا : أشير إلي أنني كاتب صحفي عندما أنشر أنشر بكل صدق وأمانة وحينما أنشر يكون هدفي هو المصلحة العامة والتوعية والإرشاد وليس التشهير والإساءة فرسالتي إنسانية وليست عدائية وبالتالي هل أثبت الإتهام التهمة علي؟ الإجابة دون أدني شك لا وهذا يعود إلي انني لا أعرف الدكتور الشاكي ولا أعرف المريضة المتوفاة ولم أقم بالنشر ولم أرسل المادة المنشورة موضوع القضية بارسالها إلي أي شخص بدليل أن شاهد الإتهام الأول (إبن أخت الشاكي) الذي وجدت المادة منشورة في هاتفه أكد أنها لم تصله من رقم هاتفي ولم يستطع إثبات أنها نشرت عبر شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية بل أكد ان المادة المنشورة وصلته من شقيقته بعد ان ارسلها هو إليها ثم مسحها وطلب منها أن ترسلها له مرة أخري ضف إلي ذلك شاهد الإتهام الثاني الذي أكد أن المادة موضوع البلاغ لم يقرأها عبر شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية في (الواتساب) أو (الفيس بوك) ولا من رقم هاتفي الخاص بل طالعها عبر صفحات بالفيس بوك لا يتذكر أصحابها كما أثبت شاهد الإتهام الثالث أنه لم يقرأ المادة المنشورة عبر شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية وعليه فالنشر تم عن طريق آخرين والمستندات المستخرجة بواسطة الدكتور الشاكي تثبت ذلك ولا صلة لي بها ولا أملك السيطرة عليها أو علي الوسائل التي نشروا من خلالها المادة موضوع البلاغ مع التأكيد بأن كل المواقع الإلكترونية التي تخصني اتحكم فيها وليس من حق أي عضو النشر فيها دون الرجوع للمشرفين (الادمن) في الخاص وهذا ما أكده شاهد الإتهام الثالث لدي مثوله أمام المحكمة الموقرة وبالتالي لم يتم النشر من رقم هاتفي الخاص أو عبر شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية لذا لم أطلع علي النشر أو أقرأ ما كتب ضد الدكتور الشاكي إلا عندما ألقي علي القبض في هذا البلاغ.
ثالثا : المادة (17) جرائم معلوماتية لسنة 2007م وتفسيرها (اشانة السمعة) فإنني لا أعرف الدكتور الشاكي ولا أعلم عنه شيئا حتي اشين سمعته والواضح أن من كتبوا المادة موضوع القضية يعرفون الدكتور الشاكي معرفة شخصية أو بينهم عداء وهنا السؤال هل استطاع الإتهام ان يثبت معرفتي به أو انني نقلت أو نشرت شيئا عنه لكي اسيء إليه أو اشين سمعته؟؟ الإجابة لا .. لأن الدكتور الشاكي نفسه ذكر أنه لا يعرفني ولم ارسل له المادة المنشورة أو يقرأها عبر شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية كما أنه لم يقدم ما يثبت انني أعرفه أو انني نشرت ما يشين سمعته والأصل ان المتهم بريء حتي تثبت إدانته فوق مرحلة الشك المعقول وبالتالي علي الإتهام ان يثبت انني نشرت أو انني اشنت سمعته والسؤال هنا هل أثبت الإتهام ذلك؟ الإجابة لا لأن شاهد الإتهام الأول أكد ان المادة موضوع البلاغ والتي وجدت في هاتفه أنها مرسله له من هاتف شقيقته وليس أنا مع التأكيد بأن الفحص الذي تم لهاتفي أكد أنه خالي من المادة المنشورة بالإضافة إلي ان من نشروا تلك المادة موضوع القضية وضعوا صورهم أسماءهم فيها.
وكذلك أشير إلي الإجراءات الخاطئة التي اتخذت في مواجهتي حيث تم اخطاري عبر التلفون ومن ثم إلقاء القبض وبعد استجوابي أطلق سراحي وبعد فترة تم اخطاري عبر الهاتف بأن لدي إجراءات وحينما حضرت بملء ارادتي ولوحدي تم حجز تلفوني الخاص ووضع معروضات في هذا البلاغ وتم فحصه ووجد خاليا من أي مادة تخص البلاغ وهو ما جاء متسقا مع اقوالي في التحري وهو ما ذكره المتحري في افادتي إلي جانب استجواب المحكمة الموقرة.
عليه أطلب من المحكمة الموقرة شطب الإتهام في مواجهتي لأنه لاتزر وازرة وزر اخري.. إذا الثابت انني لم أقم بالنشر أو التهديد وان السوابق القضائية في جرائم المعلوماتية والشريعة الإسلامية وكل القوانين أكدت علي أنه لا يعاقب الشخص علي جريمة قام بها غيره إذا ان الأصل في الجرائم القصد الجنائي وسوء النية وهذا ما لا يتوفر في هذه الدعوي.
والله من وراء القصد
عليه التمس من المحكمة الموقرة شطب الدعوي والله يعينكم فيما ولاكم
سراج الدين حمد النعيم علي (سراج النعيم)
لماذا فشل مكتب عادل عبدالغني المحامي الشهير في إثبات الاتهام ضد (سراج النعيم) في قضية طبيب المناظير
""""""""""""""""""""""""""""""""""""
فشل مكتب الدكتور عادل عبدالغني المحامي في إثبات الاتهام في مواجهة الأستاذ الصحفي والناشط (سراج النعيم) في قضية طبيب المناظير اللواء شرطة (م) عبدالمتعال محمد أحمد البخيت.. وظهر فشل مكتب الدكتور عادل عبدالغني منذ أول جلسة في محكمة جرائم المعلوماتية برئاسة مولانا الدكتور محمد طيب سرور حيث أنه احضر شهود إتهام كانت شهادتهم في صالح المتهم (سراج النعيم) وشبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية ضف إلي ذلك أن مكتب الدكتور عادل عبدالغني المحامي كتب مرافعة الاتهام الختامية علي هذا النحو :-
لدي محكمة جرائم المعلوماتية
د. عبدالمتعال محمد أحمد البخيت
ضد
سراج حمد النعيم
دعوي جنائية/392/2015م
الموضوع/ مرافعة الاتهام الختامية
سعادة السيد/ قاضي المحكمة الموقرة العامة الموقر...
السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته..
بأدب جم واحترام وتقدير وافرين، نستأذن معاليكم للسماح لنا نيابة عن الشاكي اعلاه، بوضع هذه المذكرة بين يدي عدالتكم، والتي نرجو من خلالها أن تكون خير معين لكم في إحقاق الحق وبسط العدل في هذه الدعوي والتي تجىء علي نحو ما يلي :-
أولا : وقائع الدعوي :-
تتلخص بإيجاز شديد، وبالقدر الذي يلي هذه المذكرة في أنه وعقب وفاة المغفور لها بإذنه تعالي، المرحومة (غادة أحمد البدوي) قام المتهم بنقل ونشر مقال بعنوان (وتتوالى الأحزان) يتناول الشاكي باسمه، ويتهمه تحديدا بالتسبب في وفاة المرحومة أعلاه جراء وقوعه في الخطأ الطبي والإهمال الطبي وذلك عبر (شبكة أوتار الأصيل الإخبارية) ويحتوي المقال فضلا عما ذكرنا أعلاه علي إساءات بالغة وسب وشتم وإشاعة بالغة لسمعته، علي إثر ذلك توجه الشاكي للنيابة المختصة التي أمرت بقيد دعوي جنائية في مواجهة المتهم ومن ثم احيلت أوراقها لمحكمتكم الموقرة بعد اكتمال تحرياتها للفصل فيها قضائيا، ووفقا لسلطاتكم المخولة لكم بموجب المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م استمعتم للمتحري والشاكي وشهود الاتهام ثم بعدها استجوبتم المتهم ووجهتم علي إثره تهمة مخالفة المواد (10-17) من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م وبعد رده علي التهمة وقفله لقضية دفاعه دون تقديم أي بينات دفاع، أمرت محكمتكم بعدها بتقديم كل من مرافعتي الاتهام والدفاع الختاميتين وحجزت ملف الدعوي للحكم، وإزاء ما أثرها بعاليه تجىء مرافعتنا علي النحو التالي :-
ثانيا : من حيث الموضوع :-
قدم الشاكي في هذه الدعوي الجنائية عدة بينات مستندية أخري نستميحكم أذنا لأن نستعرضها علي النحو التالي :-
حتي نجيب علي التساؤل الذي يطرح نفسه هل توافرت عناصر وأركان الجريمتين الموجهتين للمتهم تحت المادتين بعاليه؟
للإجابة علي هذا التساؤل يتوجب علينا أن ننظر للبينات المقدمة بواسطة الاتهام والتي نحصرها فيما يلي :-
1- مقال مرسل عبر الواتساب يحمل موضوع الدعوي الجنائية احتوي علي إشانة سمعة وتهديد أشرت عليه المحكمة معروض اتهام (1) ولم يعترض عليه الدفاع.
ويحتوي المقال علي عبارات في مجملها قصد الجاني من خلالها إشانة سمعة المجني عليه فضلا عما احتواه المقال علي تهديد واضح وجلي ونحسب أن هذا المعروض كفيل بإدانة المتهم تحت المادتين الموجهتين إليه أعلاه.
2- ذات المقال اعلاه مرسل عبر الفيس بوك اشرت عليه المحكمة معروض اتهام (2) ولم يعترض عليه الدفاع أيضا.
3- معروض اتهام (3) وهو عبارة عن خطاب أرسله المتهم وقام بنشره ونقله علي قروبات الواتساب (شبكة أوتار الأصيل الإخبارية) وعلي الفيس بوك أسرته المحكمة ولم يعترض عليه الدفاع أيضا، وهو خطاب بعث به المتهم لمدير عام الشرطة محتجا علي إتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهته كما احتوي في عجزه علي إسناد لواقعة وقوع الشاكي في الخطأ الطبي عند قيامه بمعالجة المرحومة كما أسلفنا أعلاه.
4- خطاب صادر عن شركة زين للاتصالات يفيد بايلولة الرقم (0915140010) للمتهم ولم يعترض عليه الدفاع كذلك واشرته مستند (1) وهو ذات الرقم الذي يزيل المقال معروضي اتهام (1-2).
5- مستند اتهام (2) وهو التقرير الصادر عن إدارة المختبرات والادلة الجنائية مؤشر عليه كمستند اتهام دون اعتراض عليه من الدفاع إضافة لمستند اتهام (3) وهو تقرير صادر من إدارة المختبرات الجنائية ولم يعترض عليه الدفاع أيضا.
وهذه المستندات أفادت بعدم فك شفرة هاتف المتهم (مستند اتهام 2) كما أفاد مستند اتهام (3) بوجود الرسالة التي تحتوي المقال معروض الاتهام أعلاه بهاتف شاهد الاتهام الأول (عمر خلف الله أحمد البخيت).
6- مستندات الاتهام الاخري التي توضح درجات الشاكي العلمية والمهنية التي قدمها عند مرحلة سماعه، والتي توضح مؤهل الشاكي العلمي والمهني بما يكذب ما نقل في المقال ونسب إليه من قول.
7- إضافة إلي شهود الاتهام الاول والثاني والثالث الذين استمعت إليهم محكمتكم الموقرة ودونت افاداتهم بالمحضر.
8- إقرار المتهم القضائي بتأسيسه امتلاكه الشبكة المذكورة اعلاه (أوتار الأصيل).
عطفا علي ما سبق ندلف لتفاصيل ما جاء في معرض شهادة شهود الاتهام ويجىء ذلك علي النحو التالي :-
أ- أفاد شاهد الاتهام الاول (عمر خلف الله أحمد البخيت) أنه طالع الرسالة (مقال معروض الاتهام) في شبكة المتهم (أوتار الأصيل الإخبارية) المشار إليها أعلاه وأردف أن الرقم الوارد بالرسالة (0915140010) هو ذات الرقم الذي أضافه في الشبكة وأنه عضو في المجموعة (46) من أصل (100) مجموعة تضم آلاف الأشخاص.
ب- شهادة شاهد الاتهام الثالث (أحمد المصطفي المامون) ملخصها أنه عضو في المجموعة رقم (16) من أصل (100) مجموعة وأن المتهم هو مالك ومؤسس ومشرف عام علي الشبكة المذكورة اعلاه.
ج- شهادة شاهد الاتهام الثاني (د. السماني وداعة) الذي أفاد بتكذيب كل ما ذكر في المقال وأردف أن الشاكي قد بذل كل ما في الوسع بذله في سبيل إنقاذ حياة المرحومة المذكورة اعلاه (راجع افادته بمحضر المحاكمة).
يختم الاتهام بيناته بسيد الادلة وهو إقرار المتهم بتأسيسه لشبكة أوتار الأصيل الإخبارية ومسؤوليته التامه عن كل ما ينشر فيها واشرافه المتواصل عليها فضلا عن إقراره أن كاتب المقال هو من أسرة المتوفاة.
يعضد البينات التي قدمها الاتهام وأن كانت- في رأينا- لا تحتاج لتعضيد، بينة السلوك المتشابه (similar facts evidence) والتي تري من خلال المعروضات الموجودة بمحضر الدعوي وهو ذات النمط المتشابه فيها كلها مما تنهض بينة وقريبة في مواجهة المتهم.
ثالثا : من حيث القانون :-
علي ضوء ما أوردنا من بيانات استعرضناها بعاليه نري أنها كافية لثبوت عنصري الجريمة المادي والمعنوي فضلا عن توافر علاقة السببية التي لا تتم الإدانة إلا بتوافرها جميعها في الفعل الذي يشكل جريمة، والتقرير ذلك نستعرض فيما يلي نصوص المواد التي تعضد ما اثرناه بعاليه :-
1- نصت المادة (17) من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م علي أنه (كل من يستخدم شبكة الحاسوب أو ما حكمها لاشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين او بالغرامة أو بالعقوبتين معا)، وبالاستناد علي نص المادة (1) من قانون تفسير القوانين لسنة 1974م والتي تنص في موادها علي تفسير القانون بما يوضح المعني والغرض الذي شرع من أجله فبهذا نستعرض نص المادة (159) من القانون الجنائي لسنة 1991م والتي فصلت وعرفت جريمة اشانة السمعة وتقرأ : (يعد مرتكب جريمة اشانة السمعة من ينشر أو يروي أو ينقل لآخر بأي وسيلة وقائع مسندة لآخر أو تقييما لسلوكه قاصدا بذلك الاضرار بسمعته) وعندما سكتت هذه المادة عن تفصيل الوسيلة التي ترتكب بها هذه الجريمة نجد قانون جرائم المعلوماتية أعلاه بدوره قد حددها في استخدام شبكة المعلومات أو أجهزة الحاسوب أو ما حكمها... والخ. هذا ما عكسته وقائع دعوانا هذه.
2- نسترشد بسابقة حكومة السودان ضد مهدي إبراهيم وآخرين (م ع/ف ج/ 1988/5) موسوعة الاحكام القضائية الإلكترونية والتي ناقش قضاتها باستفاضة حالات ترتب المسئولية الجنائية في جريمة اشانة السمعة وجاء فيها (تحديد العنصر المادي لجريمة اشانة السمعة يقف علي تكرار حديث الناس ولا يقتصر القصد الجنائي علي ثبوت اشانة السمعة فحسب بل يكفي بحدوثها).
3- لم يشترط القانون عبء إثبات كذب أو صدق العبارة المنقولة أو المنشورة بل أكتفي بمجرد إسناد واقعة بل اشترط أن تكون مسندة لشخص معين بذاته وأن تكون بغرض الاضرار بسمعته ولا مراء من أن قصد المتهم الجنائي يتضح من خلال البينات التي قدمها الاتهام حسبما حبرنا عاليه بموضعه ولم يثبت من خلال قضية الدفاع أن المتهم يستفيد من أي من الاستثناءات الواردة علي المادة (159) ويتضح هذا بجلاء من واقع الدعوي وبينات الاتهام.
4- نصت المادة (10) من قانون جرائم المعلوماتية أعلاه علي (كل من يستعمل شبكة المعلومات أو أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها في تهديد أو ابتزاز شخص آخر.....، يعاقب بالسجن مدة لا نتجاوز سنتين أو الغرامة أو بالععقوبتين معا) ومن خلال معروضات وبينات الاتهام المشار إليها أعلاه- بموضعه- فقد حوي المقال عبارات تشكل تهديدا واضحا نورد علي سبيل المثال (ونحن وراك يا عبدالمتعال في الاسافير وكل وسائل الإعلام ولن ننتهي إلا بشطبك من المجلس الطبي).
عليه وعلي ضوء ما سقنا بعاليه، نلتمس إدانة المتهم لمخالفة المادتين (17- 10) من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م.
القضاء للشاكي (300) ألف جنيه تعويضا أدبيا وماديا لما لحق به من أضرار وذلك بأعمال محكمتكم المبجلة لسلطتها المدنية الممنوحة لها بموجب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.
ولعدالتكم وافر الشكر والتقدير...
محمد خوجلي عثمان
ع/د. عادل عبدالغني المحامي
الثلاثاء، 24 مايو 2016
لماذا فشل مكتب عادل عبدالغني المحامي الشهير في إثبات الاتهام ضد (سراج النعيم) في قضية طبيب المناظير؟؟
فشل مكتب الدكتور عادل عبدالغني المحامي في إثبات الاتهام في مواجهة الأستاذ الصحفي والناشط (سراج النعيم) في قضية طبيب المناظير اللواء شرطة (م) عبدالمتعال محمد أحمد البخيت.. وظهر فشل مكتب الدكتور عادل عبدالغني منذ أول جلسة في محكمة جرائم المعلوماتية برئاسة مولانا الدكتور محمد طيب سرور حيث أنه احضر شهود إتهام كانت شهادتهم في صالح المتهم (سراج النعيم) وشبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية ضف إلي ذلك أن مكتب الدكتور عادل عبدالغني المحامي كتب مرافعة الاتهام الختامية علي هذا النحو :-
لدي محكمة جرائم المعلوماتية
د. عبدالمتعال محمد أحمد البخيت
ضد
سراج حمد النعيم
دعوي جنائية/392/2015م
الموضوع/ مرافعة الاتهام الختامية
سعادة السيد/ قاضي المحكمة الموقرة العامة الموقر...
السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته..
بأدب جم واحترام وتقدير وافرين، نستأذن معاليكم للسماح لنا نيابة عن الشاكي اعلاه، بوضع هذه المذكرة بين يدي عدالتكم، والتي نرجو من خلالها أن تكون خير معين لكم في إحقاق الحق وبسط العدل في هذه الدعوي والتي تجىء علي نحو ما يلي :-
أولا : وقائع الدعوي :-
تتلخص بإيجاز شديد، وبالقدر الذي يلي هذه المذكرة في أنه وعقب وفاة المغفور لها بإذنه تعالي، المرحومة (غادة أحمد البدوي) قام المتهم بنقل ونشر مقال بعنوان (وتتوالى الأحزان) يتناول الشاكي باسمه، ويتهمه تحديدا بالتسبب في وفاة المرحومة أعلاه جراء وقوعه في الخطأ الطبي والإهمال الطبي وذلك عبر (شبكة أوتار الأصيل الإخبارية) ويحتوي المقال فضلا عما ذكرنا أعلاه علي إساءات بالغة وسب وشتم وإشاعة بالغة لسمعته، علي إثر ذلك توجه الشاكي للنيابة المختصة التي أمرت بقيد دعوي جنائية في مواجهة المتهم ومن ثم احيلت أوراقها لمحكمتكم الموقرة بعد اكتمال تحرياتها للفصل فيها قضائيا، ووفقا لسلطاتكم المخولة لكم بموجب المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م استمعتم للمتحري والشاكي وشهود الاتهام ثم بعدها استجوبتم المتهم ووجهتم علي إثره تهمة مخالفة المواد (10-17) من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م وبعد رده علي التهمة وقفله لقضية دفاعه دون تقديم أي بينات دفاع، أمرت محكمتكم بعدها بتقديم كل من مرافعتي الاتهام والدفاع الختاميتين وحجزت ملف الدعوي للحكم، وإزاء ما أثرها بعاليه تجىء مرافعتنا علي النحو التالي :-
ثانيا : من حيث الموضوع :-
قدم الشاكي في هذه الدعوي الجنائية عدة بينات مستندية أخري نستميحكم أذنا لأن نستعرضها علي النحو التالي :-
حتي نجيب علي التساؤل الذي يطرح نفسه هل توافرت عناصر وأركان الجريمتين الموجهتين للمتهم تحت المادتين بعاليه؟
للإجابة علي هذا التساؤل يتوجب علينا أن ننظر للبينات المقدمة بواسطة الاتهام والتي نحصرها فيما يلي :-
1- مقال مرسل عبر الواتساب يحمل موضوع الدعوي الجنائية احتوي علي إشانة سمعة وتهديد أشرت عليه المحكمة معروض اتهام (1) ولم يعترض عليه الدفاع.
ويحتوي المقال علي عبارات في مجملها قصد الجاني من خلالها إشانة سمعة المجني عليه فضلا عما احتواه المقال علي تهديد واضح وجلي ونحسب أن هذا المعروض كفيل بإدانة المتهم تحت المادتين الموجهتين إليه أعلاه.
2- ذات المقال اعلاه مرسل عبر الفيس بوك اشرت عليه المحكمة معروض اتهام (2) ولم يعترض عليه الدفاع أيضا.
3- معروض اتهام (3) وهو عبارة عن خطاب أرسله المتهم وقام بنشره ونقله علي قروبات الواتساب (شبكة أوتار الأصيل الإخبارية) وعلي الفيس بوك أسرته المحكمة ولم يعترض عليه الدفاع أيضا، وهو خطاب بعث به المتهم لمدير عام الشرطة محتجا علي إتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهته كما احتوي في عجزه علي إسناد لواقعة وقوع الشاكي في الخطأ الطبي عند قيامه بمعالجة المرحومة كما أسلفنا أعلاه.
4- خطاب صادر عن شركة زين للاتصالات يفيد بايلولة الرقم (0915140010) للمتهم ولم يعترض عليه الدفاع كذلك واشرته مستند (1) وهو ذات الرقم الذي يزيل المقال معروضي اتهام (1-2).
5- مستند اتهام (2) وهو التقرير الصادر عن إدارة المختبرات والادلة الجنائية مؤشر عليه كمستند اتهام دون اعتراض عليه من الدفاع إضافة لمستند اتهام (3) وهو تقرير صادر من إدارة المختبرات الجنائية ولم يعترض عليه الدفاع أيضا.
وهذه المستندات أفادت بعدم فك شفرة هاتف المتهم (مستند اتهام 2) كما أفاد مستند اتهام (3) بوجود الرسالة التي تحتوي المقال معروض الاتهام أعلاه بهاتف شاهد الاتهام الأول (عمر خلف الله أحمد البخيت).
6- مستندات الاتهام الاخري التي توضح درجات الشاكي العلمية والمهنية التي قدمها عند مرحلة سماعه، والتي توضح مؤهل الشاكي العلمي والمهني بما يكذب ما نقل في المقال ونسب إليه من قول.
7- إضافة إلي شهود الاتهام الاول والثاني والثالث الذين استمعت إليهم محكمتكم الموقرة ودونت افاداتهم بالمحضر.
8- إقرار المتهم القضائي بتأسيسه امتلاكه الشبكة المذكورة اعلاه (أوتار الأصيل).
عطفا علي ما سبق ندلف لتفاصيل ما جاء في معرض شهادة شهود الاتهام ويجىء ذلك علي النحو التالي :-
أ- أفاد شاهد الاتهام الاول (عمر خلف الله أحمد البخيت) أنه طالع الرسالة (مقال معروض الاتهام) في شبكة المتهم (أوتار الأصيل الإخبارية) المشار إليها أعلاه وأردف أن الرقم الوارد بالرسالة (0915140010) هو ذات الرقم الذي أضافه في الشبكة وأنه عضو في المجموعة (46) من أصل (100) مجموعة تضم آلاف الأشخاص.
ب- شهادة شاهد الاتهام الثالث (أحمد المصطفي المامون) ملخصها أنه عضو في المجموعة رقم (16) من أصل (100) مجموعة وأن المتهم هو مالك ومؤسس ومشرف عام علي الشبكة المذكورة اعلاه.
ج- شهادة شاهد الاتهام الثاني (د. السماني وداعة) الذي أفاد بتكذيب كل ما ذكر في المقال وأردف أن الشاكي قد بذل كل ما في الوسع بذله في سبيل إنقاذ حياة المرحومة المذكورة اعلاه (راجع افادته بمحضر المحاكمة).
يختم الاتهام بيناته بسيد الادلة وهو إقرار المتهم بتأسيسه لشبكة أوتار الأصيل الإخبارية ومسؤوليته التامه عن كل ما ينشر فيها واشرافه المتواصل عليها فضلا عن إقراره أن كاتب المقال هو من أسرة المتوفاة.
يعضد البينات التي قدمها الاتهام وأن كانت- في رأينا- لا تحتاج لتعضيد، بينة السلوك المتشابه (similar facts evidence) والتي تري من خلال المعروضات الموجودة بمحضر الدعوي وهو ذات النمط المتشابه فيها كلها مما تنهض بينة وقريبة في مواجهة المتهم.
ثالثا : من حيث القانون :-
علي ضوء ما أوردنا من بيانات استعرضناها بعاليه نري أنها كافية لثبوت عنصري الجريمة المادي والمعنوي فضلا عن توافر علاقة السببية التي لا تتم الإدانة إلا بتوافرها جميعها في الفعل الذي يشكل جريمة، والتقرير ذلك نستعرض فيما يلي نصوص المواد التي تعضد ما اثرناه بعاليه :-
1- نصت المادة (17) من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م علي أنه (كل من يستخدم شبكة الحاسوب أو ما حكمها لاشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين او بالغرامة أو بالعقوبتين معا)، وبالاستناد علي نص المادة (1) من قانون تفسير القوانين لسنة 1974م والتي تنص في موادها علي تفسير القانون بما يوضح المعني والغرض الذي شرع من أجله فبهذا نستعرض نص المادة (159) من القانون الجنائي لسنة 1991م والتي فصلت وعرفت جريمة اشانة السمعة وتقرأ : (يعد مرتكب جريمة اشانة السمعة من ينشر أو يروي أو ينقل لآخر بأي وسيلة وقائع مسندة لآخر أو تقييما لسلوكه قاصدا بذلك الاضرار بسمعته) وعندما سكتت هذه المادة عن تفصيل الوسيلة التي ترتكب بها هذه الجريمة نجد قانون جرائم المعلوماتية أعلاه بدوره قد حددها في استخدام شبكة المعلومات أو أجهزة الحاسوب أو ما حكمها... والخ. هذا ما عكسته وقائع دعوانا هذه.
2- نسترشد بسابقة حكومة السودان ضد مهدي إبراهيم وآخرين (م ع/ف ج/ 1988/5) موسوعة الاحكام القضائية الإلكترونية والتي ناقش قضاتها باستفاضة حالات ترتب المسئولية الجنائية في جريمة اشانة السمعة وجاء فيها (تحديد العنصر المادي لجريمة اشانة السمعة يقف علي تكرار حديث الناس ولا يقتصر القصد الجنائي علي ثبوت اشانة السمعة فحسب بل يكفي بحدوثها).
3- لم يشترط القانون عبء إثبات كذب أو صدق العبارة المنقولة أو المنشورة بل أكتفي بمجرد إسناد واقعة بل اشترط أن تكون مسندة لشخص معين بذاته وأن تكون بغرض الاضرار بسمعته ولا مراء من أن قصد المتهم الجنائي يتضح من خلال البينات التي قدمها الاتهام حسبما حبرنا عاليه بموضعه ولم يثبت من خلال قضية الدفاع أن المتهم يستفيد من أي من الاستثناءات الواردة علي المادة (159) ويتضح هذا بجلاء من واقع الدعوي وبينات الاتهام.
4- نصت المادة (10) من قانون جرائم المعلوماتية أعلاه علي (كل من يستعمل شبكة المعلومات أو أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها في تهديد أو ابتزاز شخص آخر.....، يعاقب بالسجن مدة لا نتجاوز سنتين أو الغرامة أو بالععقوبتين معا) ومن خلال معروضات وبينات الاتهام المشار إليها أعلاه- بموضعه- فقد حوي المقال عبارات تشكل تهديدا واضحا نورد علي سبيل المثال (ونحن وراك يا عبدالمتعال في الاسافير وكل وسائل الإعلام ولن ننتهي إلا بشطبك من المجلس الطبي).
عليه وعلي ضوء ما سقنا بعاليه، نلتمس إدانة المتهم لمخالفة المادتين (17- 10) من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م.
القضاء للشاكي (300) ألف جنيه تعويضا أدبيا وماديا لما لحق به من أضرار وذلك بأعمال محكمتكم المبجلة لسلطتها المدنية الممنوحة لها بموجب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.
ولعدالتكم وافر الشكر والتقدير...
محمد خوجلي عثمان
ع/د. عادل عبدالغني المحامي
الاثنين، 23 مايو 2016
تبرئية (سراج النعيم) من تهمة نشر مقال حول وفاة المريضة (غادة أحمد البدوي) بخطأ طبي
براءت محكمة جرائم المعلوماتية برئاسة مولانا الدكتور محمد طيب سرور الأستاذ الصحفي والناشط سراج النعيم مؤسس شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية من إتهام طبيب المناظير له بنشر مقال حول المريضة المتوفاة (غادة أحمد البدوي).
فيما ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ الشاكي ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ( ﻡ ) رفع عريضة دعوي جنائية لدي نيابة التحقيقات وجرائم المعلوماتية ﻳﺘﻬﻢ من خلالها ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺳﺮﺍﺝ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ مؤسس شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية ﺑﻨﺸﺮ ﻣﻘﺎﻝ ﻳﺘﻌﻠﻖ بالمريضة المتوفاة ( ﻏﺎﺩﺓ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ) عبر تطبيق (الواتساب) ﻋﻠﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺧﻄﺄ ﻃﺒﻲ ﺃﺩﻱ ﺇﻟﻲ ﻭﻓﺎﺗﻬﺎ.
من جانبه نفي اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺳﺮﺍﺝ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺟﺮﺗﻪ ﻣﻌﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺣﺚ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ( ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ) ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ .. ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻧﻔﻲ ﻧﻔﻴﺎً ﻗﺎﻃﻌﺎً ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻣﻌﺎﺵ .. ﺃﻭ المريضة ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺎﺓ (ﻏﺎﺩﺓ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ) ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﺃﻭ ﺑﻌﻴﺪ .. ﻣﺸﻴﺮﺍً إلي ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻧﺸﺮ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ .. ﻛﻤﺎ ﻧﻔﻲ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻤﺎ ﻛﺘﺐ .. ﻭﻟﻢ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺿﺪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ الشاكي ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻢ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻍ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ كانت ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ وجرائم المعلوماتية أطلقت ﺳﺮﺍﺡ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺳﺮﺍﺝ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ بعد إكتمال التحري في البلاغ ﺑﻀﻤﺎﻧﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺸﺎﺫﻟﻲ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺷﺒﻜﺔ ( ﺃﻭﺗﺎﺭ ﺍﻷﺻﻴﻞ ) ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ.
ﻫﺬﺍ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺣﺚ وﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ( ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ) ﺍﺳﺘﻠﻤﺖ ﻫﺎﺗﻒ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺳﺮﺍﺝ اﻟﻨﻌﻴﻢ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ من الدكتور اللواء معاش وتم تحويله ضمن البلاغ إلي محكمة جرائم المعلوماتية إلا أن نتيجة الفحص اثبتت أنه لا يوجد به المقال موضوع البلاغ.
بينما وفي سابقة الأولي من نوعها قام المتهم (سراج النعيم) بكتابة مرافعة الدفاع الختامية في القضية التي جاءت علي النحو التالي :ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد/ قاضي محكمة جرائم المعلوماتية
الموقر
الدكتور عبدالمتعال محمد أحمد البخيت الشاكي
ضد
سراج الدين حمد النعيم علي المتهم
بلاغ (392) 2015م
المواد (17/10) جرائم معلوماتية 2007م
الموضوع : مرافعة الدفاع الختامية
أتقدم بكل الإحترام بمرافعة الدفاع الختامية وابدأها ( ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻼ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺑﻼ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳُﻈﻠﻢ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺜﻘﺎﻝ ﺫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ )..
قال الله في محكم تنزيله : ( يا أيها الذين أمنوا ان الله يأمركم ان تأدوا الأمانات إلي أهلها وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل) صدق الله العظيم
أود أن أشير إلي المواد المفتوحة في مواجهتي مستعينا بالله الحكم الحق الذي اوكله مقاليد أمري.
الوقائع والمواد :-
أولا : المادة (10) من جرائم المعلوماتية لسنة 2007م وهي كل من يستعمل شبكة المعلومات أو جهاز الحاسوب أو ما في حكمها في تهديد أو ابتزاز شخص آخر أو ما في حكمه علي القيام بفعل أو الإمتناع عنه ولو كان هذا الفعل أو الإمتناع مشروعا.. والسؤال هنا هل تنطبق هذه المادة علي؟ وهل قمت أنا بذلك؟ الإجابة دون ادني شك لا وذلك لأنني لم أقم بتهديد الدكتور الشاكي ولم ابتزه بل لا أعلم عنه شيئا ولم اسمع عنه من قبل ولم أقم بالنشر مستعملا جهاز حاسوب أو شبكة أو شيء مثل ذلك وهذا ما أكده المتحري في أقواله واكده الشاكي وشهود الإتهام فأنا لم أنشر أو أنقل أي شىء عبر الشبكة ولم يوجد في هاتفي ما يدل علي ذلك حيث تم فحصه وذلك ثابت في المحضر بافادة من إدارة المختبرات الجنائية.
وبالرجوع إلي المادة المنشورة عن الدكتور الشاكي أشير إلي أنها تدل بوضوح إلي أن كاتبها وناشرها يعرف المريضة المتوفاة تمام المعرفة ويعرف أسرتها ويعرف الكثير عنها وعن الدكتور الشاكي وهذا ما لا أعرفه من قريب أو بعيد ولم يثبته الدكتور الشاكي.
ثانيا : أشير إلي أنني كاتب صحفي عندما أنشر أنشر بكل صدق وأمانة وحينما أنشر يكون هدفي هو المصلحة العامة والتوعية والإرشاد وليس التشهير والإساءة فرسالتي إنسانية وليست عدائية وبالتالي هل أثبت الإتهام التهمة علي؟ الإجابة دون أدني شك لا وهذا يعود إلي انني لا أعرف الدكتور الشاكي ولا أعرف المريضة المتوفاة ولم أقم بالنشر ولم أرسل المادة المنشورة موضوع القضية بارسالها إلي أي شخص بدليل أن شاهد الإتهام الأول (إبن أخت الشاكي) الذي وجدت المادة منشورة في هاتفه أكد أنها لم تصله من رقم هاتفي ولم يستطع إثبات أنها نشرت عبر شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية بل أكد ان المادة المنشورة وصلته من شقيقته بعد ان ارسلها هو إليها ثم مسحها وطلب منها أن ترسلها له مرة أخري ضف إلي ذلك شاهد الإتهام الثاني الذي أكد أن المادة موضوع البلاغ لم يقرأها عبر شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية في (الواتساب) أو (الفيس بوك) ولا من رقم هاتفي الخاص بل طالعها عبر صفحات بالفيس بوك لا يتذكر أصحابها كما أثبت شاهد الإتهام الثالث أنه لم يقرأ المادة المنشورة عبر شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية وعليه فالنشر تم عن طريق آخرين والمستندات المستخرجة بواسطة الدكتور الشاكي تثبت ذلك ولا صلة لي بها ولا أملك السيطرة عليها أو علي الوسائل التي نشروا من خلالها المادة موضوع البلاغ مع التأكيد بأن كل المواقع الإلكترونية التي تخصني اتحكم فيها وليس من حق أي عضو النشر فيها دون الرجوع للمشرفين (الادمن) في الخاص وهذا ما أكده شاهد الإتهام الثالث لدي مثوله أمام المحكمة الموقرة وبالتالي لم يتم النشر من رقم هاتفي الخاص أو عبر شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية لذا لم أطلع علي النشر أو أقرأ ما كتب ضد الدكتور الشاكي إلا عندما ألقي علي القبض في هذا البلاغ.
ثالثا : المادة (17) جرائم معلوماتية لسنة 2007م وتفسيرها (اشانة السمعة) فإنني لا أعرف الدكتور الشاكي ولا أعلم عنه شيئا حتي اشين سمعته والواضح أن من كتبوا المادة موضوع القضية يعرفون الدكتور الشاكي معرفة شخصية أو بينهم عداء وهنا السؤال هل استطاع الإتهام ان يثبت معرفتي به أو انني نقلت أو نشرت شيئا عنه لكي اسيء إليه أو اشين سمعته؟؟ الإجابة لا .. لأن الدكتور الشاكي نفسه ذكر أنه لا يعرفني ولم ارسل له المادة المنشورة أو يقرأها عبر شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية كما أنه لم يقدم ما يثبت انني أعرفه أو انني نشرت ما يشين سمعته والأصل ان المتهم بريء حتي تثبت إدانته فوق مرحلة الشك المعقول وبالتالي علي الإتهام ان يثبت انني نشرت أو انني اشنت سمعته والسؤال هنا هل أثبت الإتهام ذلك؟ الإجابة لا لأن شاهد الإتهام الأول أكد ان المادة موضوع البلاغ والتي وجدت في هاتفه أنها مرسله له من هاتف شقيقته وليس أنا مع التأكيد بأن الفحص الذي تم لهاتفي أكد أنه خالي من المادة المنشورة بالإضافة إلي ان من نشروا تلك المادة موضوع القضية وضعوا صورهم أسماءهم فيها.
وكذلك أشير إلي الإجراءات الخاطئة التي اتخذت في مواجهتي حيث تم اخطاري عبر التلفون ومن ثم إلقاء القبض وبعد استجوابي أطلق سراحي وبعد فترة تم اخطاري عبر الهاتف بأن لدي إجراءات وحينما حضرت بملء ارادتي ولوحدي تم حجز تلفوني الخاص ووضع معروضات في هذا البلاغ وتم فحصه ووجد خاليا من أي مادة تخص البلاغ وهو ما جاء متسقا مع اقوالي في التحري وهو ما ذكره المتحري في افادتي إلي جانب استجواب المحكمة الموقرة.
عليه أطلب من المحكمة الموقرة شطب الإتهام في مواجهتي لأنه لاتزر وازرة وزر اخري.. إذا الثابت انني لم أقم بالنشر أو التهديد وان السوابق القضائية في جرائم المعلوماتية والشريعة الإسلامية وكل القوانين أكدت علي أنه لا يعاقب الشخص علي جريمة قام بها غيره إذا ان الأصل في الجرائم القصد الجنائي وسوء النية وهذا ما لا يتوفر في هذه الدعوي.
والله من وراء القصد
عليه التمس من المحكمة الموقرة شطب الدعوي والله يعينكم فيما ولاكم
سراج الدين حمد النعيم علي (سراج النعيم)
الخميس، 5 مايو 2016
شخصيات مرموقة تسلم الرئاسة السودانية مبادرة تدعو البشير لتشكيل حكومة إنتقالية.. تعرف على الأسماء
قالت شخصيات مرموقة بالسودان، الثلاثاء، إنها سلمت رئاسة الجمهورية منذ مارس الماضي مبادرة موجهة للرئيس عمر البشير، تدعوه لتشكيل حكومة إنتقالية تعالج أزمات البلاد وتتجاوز التعديلات المحدودة إلى إحداث تغيير هيكلي في الحكم.
وأوضحت مجموعة من 52 شخصية عامة أنها رفعت “المبادرة القومية للسلام والإصلاح” للرئيس البشير، بعد لقاء ممثلين لهم بوزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله بالقصر الرئاسي في 27 مارس الماضي.
وأضافت في تعميم تلقته “سودان تربيون” أن الوزير تعهد برفع المبادرة وقائمة التوقيعات للبشير في اليوم نفسه، قبل أن يعدهم بترتيب لقاء للمبادرين مع الرئيس للتفاكر والتشاور حول مقترحات المبادرة.
وضم الوفد الذي سلم المبادرة: د. الجزولي دفع الله، البروفيسور الطيب زين العابدين، د. الطيب حاج عطية، د. محمد محجوب هارون، عبد الله آدم خاطر، وماريا عبّاس.
ويحكم البشير السودان منذ انقلاب نفذته “الجبهة الإسلامية” في 30 يونيو 1989.
ودعت الشخصيات العامة في مبادرتها “القومية” إلى التقدم لمرحلة إنتقالية تاريخية تقودها حكومة مهام وطنية تتشكّل من ذوي الكفاءة والخبرة والأمانة لتنفيذ برنامج أولويات ملّحة لإيجاد مخرج من الأزمات المُنذرة التي تواجه البلاد.
وحدّدت المبادرة 8 أولويات كأجندة “مهام وطنية” للمرحلة الانتقالية تشمل إيقاف الحرب وتحقيق السلام ومعالجة الأوضاع الإنسانية، والعمل عبر آليات وطنية لتحقيق العدالة والمصالحة والتعايش السلمي ومعالجة مسألة المحكمة الجنائية الدولية.
وأقرت المبادرة ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة وتأسيس حكم راشد على مبادئ الديمقراطية والتعددية، والفصل بين السلطات الثلاث، وتأكيد احترام الدستور وسيادة حكم القانون، وبسط الحريات العامة وحماية حقوق الإنسان.
واقترحت الشروع في عملية جادة لاصلاح شامل للاقتصاد الوطني، ومعالجة جذور الأزمة الاقتصادية، وتقديم حلول فعّالة للضائقة المعيشية الخانقة، وإصلاح علاقات السودان الخارجية ورفع العقوبات الاقتصادية ومعالجة الديون.
وحددت المبادرة أيضا من ضمن الأولويات تحقيق توافق وطني واسع حول الدستور وإجازته من قبل برلمان منتخب وعرضه في استفتاء عام الشعب، وإعادة النظر في النظام الفيدرالي بناءً على التجربة السابقة.
ودعت إلى تهيئة البلاد لانتخابات حرة وعادلة ونزيهة في خاتمة المرحلة الانتقالية، فضلا عن إصلاح الخدمة المدنية ومحاربة الفساد بأشكاله كافة واسترداد المعتدى عليه من المال العام.
وتعرّف مجموعة “المبادرة القومية للسلام والإصلاح” نفسها بأنها “جماعة من أبناء السودان يجمع بينها الانشغال بالشأن الوطني، ومجمل الحالة العامة التي تعيشها البلاد الآن”.
ودعت المبادرة لمشاركة القوى السياسية والمدنية كافة في “مرحلة إنتقال تاريخية من موقع الأزمة السياسية الراهنة إلى مشارف مستقبل يتجاوزها”، وشددت على توفير مقومات لإنجاح المرحلة، أهمها اتاحة الحريات العامة وتعزيز القبول المتبادل بين الأطراف الوطنية المتصارعة، وتأكيد الإرادة السياسة.
ورأت المبادرة أن المخرج الوحيد لأزمات السودان يتمثل في إحداث تغيير يتجاوز “مجرد تعديلات محدودة في تشكيل الحكومة المركزية أو الحكومات الولائية”.
وأكدت أهمية حدوث تغيير هيكلي في إدارة الحكم تُحقق نتائجه إيقاف الحرب ونشر السلام والاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية والإصلاح الاجتماعي، عبر برنامج تنفيذي أولوياته محددة وواضحة، بتشكيل حكومة مهام وطنية من أهل الكفاءة المهنية والخبرة والأمانة، مع تمثيل رمزي للقوى السياسية لمدة عامين أو أكثر.
وفيما يلي تنشر “سودان تربيون” أسماء الموقعين على المبادرة: التجاني عمر الكارب، اسحاق القاسم شداد، أميمة أمين المرضي، أسامة النور عبد السيد، أد. بلقيس بدري، د. الجزولي دفع الله، د. جمعة كنده كومي، أد. حسن مكي، الأب حزقيال كندو كوكو، د. حسن عابدين، خالد التجاني النور، د. راشد دياب، د. سعاد ابراهيم عيسى، سامية الهاشمي، سليمان أونور، صالح عبد الرحمن يعقوب، الصادق ابراهيم الرزيق، د. صديق أمبدة، د. صفوت صبحي فانوس، طه علي البشير، أد. الطيب زين العابدين، د. الطيب حاج عطية، أد. علي شمو، أد. عبد الملك محمد عبد الرحمن، عبد الرسول النور، عبد الله آدم خاطر، أد. عبد الوهاب احمد عبد الرحمن، عمر الفاروق حسن شمينا، د. عبد الله ادريس، أد. عبد الغفار محمد احمد، أد. عوض السيد الكرسني، أد. عطا الحسن البطحاني، د. عبد الباقي الجيلاني أحمد، عبد العزيز أحمد دفع الله، فيصل محمد صالح، فتح العليم عبد الحي، أد. قاسم بدري، د. محمد محجوب هارون، محمد عبد الله جار النبي، محمد بشير أحمد (الصاوي)، محمود عبد الرحمن احمد، ماريا عباس مصطفى، محجوب محمد صالح، د. محمد يوسف أحمد المصطفى، محجوب عروة، مريم عبد الرحمن تكس، أد. منزول عبد الله منزول، د. نبيل أديب عبد الله، نفيسة أحمد الأمين، نوال عبد الحليم أبو قصيصة، د. هويدا صلاح الدين عتباني ود. يوسف بخيت إدريس.
سراج النعيم يكتب (أوتار الأصيل) : حقيقة إتهام داليا بالسرقة
ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﻛﻪ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱﺀ الكريم في أمر إتهام الأستاذة الصحفية الشاعرة المتميزة داليا الياس بسرقة مقال لكاتب سعودي هو أمر عمد في إطاره البعض لاغتيال شخصيتها وربما ذلك يعود لأسباب خاصة بمن قادوا تلك الحملة الجائرة من خلال اثارة الموضوع عبر وسائط التقنية الحديثة وربما قصد البعض الآخر تصفية حسابات قديمة مع الكاتبة داليا الياس التي وضحت بما لا يدع مجالاً للشك حقيقة ما ذهب إليه هؤلاء أو أولئك بتأكيدها أن هنالك لبس حدث من الجهة الناشرة لعمودها المقروءة فهي ارسلت المقال للنشر تحت عنوان هؤلاء قرأت لهم وبالتالي عندما اسقطت العبارة سالفة الذكر من عمودها فإن الأمر لا يفوت علي فطنة القاريء مع هذا وذاك لم تترك الأستاذة داليا الياس الموضوع للفطنة بل وضحت الحقيقة رغماً عن أنها خارج البلاد أي أنها لم تطلع علي نشر عمودها بالصحيفة حتي تتدارك الخطأ البسيط الذي وقع فيه غيرها وتحملت هي تبعاته السالبة معنوياً ونفسياً.
ومن هذا المدخل وهذه البوابة أقول للشخص الذي تطرق للموضوع عبر وسائط التقنية الحديثة كان في الإمكان معالجة الأمر في نطاق اضيق مما ذهبت إليه ولكن يبدو أنك هدفت من وراء ذلك التشهير بالكاتبة داليا الياس ناسياً أو متناسياً أن (السرقات الأدبية) التي أشرت لها في سياق تناولك الذي فيه الكثير من المغالاة يشير الي حسد وحقد دفين فالسرقات الأدبية في الحاضر أو الماضي يصعب ﺍﻟﺤﻜﻢ فيها بهذه الطريقة غير المسئولة خاصة إذا نظرنا لها نظرة فاحصة من حيث الدراسات التي تم إجراءها في هذا السياق فإننا سنجد أن اتهامات من هذا القبيل طالت عمالقة منذ أزمان قديمة أمثال المتنبي وابي تمام وابي نواس والبحتري وغيرهم ولم يسلم من ذلك حتي المفكرين والشعراء والآدباء والكتاب في العصور الحديثة.
المهم في الأمر أن إتهام الأستاذة داليا الياس بالسرقة الأدبية يقود خط الإتهام فيه أناس نصبوا أنفسهم في المقام الأول والأخير الحكم والخصم حيث أنهم وجهوا سهام نقدهم دون الإطلاع علي التوضيح المتعلق بمقال الكاتب السعودي وبالتالي فإن منتقدي داليا الياس تسرعوا في أصدار الاحكام قبل الاستماع لقضية الدفاع خاصة وأن السرقات الأدبية تحكمها الفكرة والصياغة للمادة المطروحة للمتلقي الذي يعرف جيداً أن داليا أدبية وصحفية تجيد الكتابات الإبداعية ما يعني أن مقال كاتبكم السعودي لا يضيف لها ولا ينتقص منها بدليل أنها وضحت الأمر فهل هنالك مبرراً منطقياً للهجوم الذي تتعرض له .
ومما أشرت له فإنني حزنت غاية الحزن للاسلوب المستخدم من البعض لمعالجة الأمر دون تقصي للحقيقة خاصة ما كتبه هذا الشخص وتناقلته عنه المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي والذي كتب :( ﺍﻗﺮﺃ ﻟﻬﺎ ﺍﺣﻴﺎﻧﺎً .. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺿﻴﻖ ﺑﺎلأﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎسية ﺍلمنشورة حيث ﻟﻔﺖ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻲ أﺣﺪ الأﺻﺪﻗﺎﺀ إلي أن ﻣﻘﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎلأﻣﺲ ﺻﻮﺭﺓ ﻃﺒﻖ ﺍلأﺻﻞ ﻟﻤﻘﺎﻝ ﻋﺮﺑﻲ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ) و ليكن في علم ذلك الشخص أن السرقة الأدبية تنتفي من الأستاذة داليا الياس بحكم أنها وضحت حقيقة نشر المقال من خلال عمودها الذي نشر بصفحتها الشخصية عبر (الفيس بوك) وبالتالي ليست هنالك سرقة أدبية ولا يحزنون إنما هنالك خطأ غير مقصود حدث من الجهة الناشرة وهو امر يحدث في زحمة العمل الصحفي مع التأكيد بأن السرقات الأدبية وقف عندها النقاد كثيراً بالنقد والمعالجة في كل الحقب قديمها وحديثها وعليه فإن داليا الياس مبدعة في الكتابة وتحمل في معيتها أفكار جديدة في كتاباتها الصحفية أو نصوصها الشاعرية وبالتالي هي فطنة وذكية ولماحة في المجال الذي اختارته لها موهبتها لذا اطالبها بعدم الالتفات إلي هذا الموضوع علي أساس أنه (سرقة أدبية) فالمتلقي مدرك وواعي بالكتابات ذات الغرض والمرض.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
azsuragalnim19@gmail.com
*الدكتور أسامة عطا جبارة يشرح الإقتصاد السوداني في ظل الحرب*
.......... *تواصل شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، وصحيفة العريشة الرقمية نشر الحوار الهام مع الخبير في الإقتصاد العالمي الدكتور أسامة عطا جب...
-
بعد وفاة الدكتور (محمد عثمان) متأثراً بـ(الفشل الكلوي) .................. حاول هؤلاء خلق (فتنة) بين...
-
الخرطوم: سراج النعيم وضع الطالب السوداني مهند طه عبدالله إسماعيل البالغ من العمر 27 عاما المحكوم بالإعدام في قت...
-
مطار الخرطوم : سراج النعيم عاد أمس لل...