الأحد، 29 مايو 2016

سراج النعيم يكتب التفاصيل الكاملة حول اتهام مؤسس شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية

ها أنا ذا أكتب حول القضية المتهم فيها دون ذنب جنيته، وذلك بعد أن برأتني محكمة جرائم المعلوماتية الموقرة برئاسة مولانا الدكتور محمد طيب سرور، من تهمة نشر مقال يتعلق بوفاة المريضة (غادة أحمد البدوي) يسيء ويهدد فيه كاتبه طبيب المناظير (الشاكي). وفي البدء لابد من الإشارة إلى وقائع الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهتي، باعتبار أنني مؤسس شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، بحيث يتهمني الشاكي بإشانتي لسمعته بعد وفاة المريضة (غادة أحمد البدوي)، فتم إلقاء القبض علي بواسطة مباحث التحقيقات الجنائية (دائرة الجرائم المستحدثة)، وبعد التحري أطلق سراحي بضمانة الأستاذ الشاذلي إبراهيم، ثم حول البلاغ إلى المحكمة التي عقدت عدة جلسات استمعت من خلالها إلى المتحري المساعد شرطة دهب عبدالكريم دهب، الذي تلى أقوالي وقدم المستندات المستخرجة بواسطة الشاكي الدكتور لواء شرطة (م) عبدالمتعال محمد أحمد البخيت. وقال المتحري : عندما تم فحص هاتف المشكو ضده شخصي (سراج النعيم)، لم يتم العثور على المقال المتهم في إطاره بالنشر عبر شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية. من جانبه، وجه مولانا الدكتور محمد طيب سرور سؤالاً للمتهم يتمثل في هل هذه هي أقوالك؟ فرديت قائلاً : نعم. وفي سياق متصل، تمت مناقشة المتحري المساعد شرطة دهب عبدالكريم دهب، الذي أكد في رده على الأسئلة المطروحة عليه؛ أن فحص هاتف المتهم (سراج النعيم) أثبت أنه خال من المقال الذي يتهمه به الدكتور الشاكي، مؤكداً ذلك بإفادة من إدارة المختبرات الجنائية فرع الفحوصات الفيزيائية برقم المعروض (7988). وأكد المتحري أن المعروضات استخرجت من موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) بواسطة الشاكي وأن الشرطة لم تطلع على المستندات بـ(الفيس بوك). فيما قال الشاكي للمحكمة : أنا عبدالمتعال محمد أحمد البخيت أبلغ من العمر (61) عاماً.. أعمل طبيباً استشارياً وأستاذاً جامعياً مشاركاً ولواء في المعاش وأسكن الطائف منزل رقم (75) مربع (24). وأضاف : تخصصت في زمالة الأطباء كلية الأطباء الملكية بالمملكة البريطانية في العام 1986م والدكتوراة في أبحاث الكبد والمناظير من جامعة لندن في العام 2003 استشاري لأمراض الجهاز الهضمي في عدة مستشفيات جامعية في بريطانيا، ثم عملت في المستشفى العسكري بالمملكة العربية السعودية ثم عدت إلى السودان بطوعي في العام 2004م. وتابع : في 22/9/2015م حولت إليّ مريضة بواسطة أحد الزملاء الجراحين لإجراء مناظير قنوات صفراوية، والمريضة كانت تحت إشراف ذلك الجراح وهذا الجراح بيني وبينه تعاون حالات بصفة روتينية وكانت هذه الحالة تحويل روتيني، فتم إجراء المنظار في ذلك اليوم في وحدتي وعلى يدي، ولم تخرج عن إطار المألوف من حيث الزمن الذي استغرقته، وغادرت المريضة غرفة المناظير إلى غرفتها فقط بعد ساعتين من إجراء المنظار وهي في حالة مستقرة تماماً ،وعادت إلى وعيها بعد البنج البسيط ونقلت لها ولذويها الطمأنينة بأن المنظار تم بصورة مرضية ومقنعة بالنسبة لي وقمت بإجرائها على وجه الدقة. وأردف : في 23/9/2015م بعد 24 ساعة من مغادرتها غرفة المناظير اتصل بي الجراح المشرف على الحالة يطلب مني معاينة المريضة، حيث أنه لاحظ وجود علامات على المريضة تشير إلى أن هنالك تعقيدا له علاقة بالمناظير قد حدث. ذهبت لمعاينة المريضة بمستشفى الفيصل وأيدت وجهة نظر الجراح في الخطة بأن هنالك تعقيدا واتفقت مع الجراح في الخطة العلاجية التي أخططها. ومضى : ذكرت للمريضة وأسرتها بأن هنالك بالفعل تعقيد وإنني على اتفاق مع الجراح في العلاج الذي أخططه وشرحت لهم أن مثل هذا التعقيد حدث ولكن نادراً وأنه منصوص عليه في الإقرار الذي يوقعه المريض وذويه ولكن نادر جداً وكونه أكتشف بعد مرور 24 ساعة هذا ينم عن أن التعقيد بسيط ويتوقع أن يستجيب للخطة العلاجية التي وضعها الجراح وأمنت عليها وأيضاً أوضحت لهم أن مثل هذا التعقيد تتم معالجته بواسطة الجراح رغم أنني الذي عملت المنظار حوالي 6 أو 7 ساعات، قررت المريضة وذويها مغادرة المستشفى ضد التوجيه الطبي، حيث أنها اتصلت شخصياً بالجراح المشرف على الحالة وأصرت على مغادرة المستشفى، وحاول الجراح إقناعها ولكنه فشل وعندي مستندات كتبتها المريضة وذويها. بينما كشف الطبيب السماني وداعة محمد الأمين اختصاصي الجراحة المشرف على حالة المريضة المتوفاة (غادة أحمد البدوي) التفاصيل الكاملة لدى مثوله شاهد اتهام ثانٍ في إطار الدعوى. وقال للمحكمة : أنا الدكتور السماني وداعة الأمين أبلغ من العمر (38) عاماً اختصاصي جراحة أسكن ميز الأطباء بالخرطوم (2).. أعمل في مستشفى (بشائر) الجامعي.. ومستشفى (الفيصل).. أما فيما يخص البروفيسور عبدالمتعال فأعرفه من بدري وهو كبير مستشاري الجهاز الهضمي والمناظير ثم ربطتني به صلة عمل، حيث أنني أحول له الحالات المعقدة المتعلقة بالجهاز الهضمي وكان أن حضرت المريضة غادة أحمد البدوي للمستشفى بإيرقان انسدادي والتهاب المرارة والقنوات المرارية، فتم إجراء بعض الفحوصات المعملية والموجات الصوتية التي أثبتت وجود (حصوة) في القناة المرارية، بعدها استشرت البروفيسور عبدالمتعال وتم إجراء مناظير لإزالة (الحصوة) من المرارة واتفقنا على إجراء عملية مناظير للقنوات المرارية (icb) وتم إجراء المنظار بواسطة عبدالمتعال بعد ما قمنا بشرح تفاصيل عملية المنظار والمضاعفات التي يمكن أن تنتج عنه والضرورة لإجراء المنظار للمريضة ومرافقيها. وعلى ضوء ذلك تم إجراء المنظار في مركز عبدالمتعال للمناظير التشخيصية والعلاجية بمركز (ابن الهيثم). وتابع : المريضة (غادة) أصلاً طريحة الفراش بمستشفى (الفيصل) وبعد إجراء المناظير بمركز البروف عبدالمتعال عادت إلى مستشفى الفيصل مرة أخرى ويفترض أن تبقى بمركز ابن الهيثم (24) ساعة حتى يتم الاطمئنان عليها ولكن في نفس اليوم طلب أهل المريضة خروجها من المستشفى، فقلت لهم : أقل حاجة تبقى المريضة (24) ساعة فاقتنع أهلها بالمكوث في مستشفى الفيصل، علماً بأنها كانت في نفس ذلك اليوم لديها آثار في وجهها ولسانها، حيث أنهما كانا منتفخين وكان أن سألت أهل المريضة عن ذلك فقالوا : أصلاً يحدث لها ذلك إذا تناولت بعض العقاقير وبالأخص المخدر منها.. وأضاف : في اليوم الثاني بدأت تظهر على المريضة (غادة) علامات التهابات البنكرياس بالإضافة إلى تورم تحت الجلد في منطقة (الرقبة). فقمت بشرح الحالة للمريضة وأهلها وقررت مكوثها بالمستشفى (72) ساعة أقلها ووضعت المريضة تحت العلاج التحفظي وقمت بإخطار بروف عبدالمتعال بحالة المريضة والخطة العلاجية وقد حضر لمعاينة المريضة في نفس اليوم وأكد على الخطة العلاجية التي اتفقنا عليها. بعدها أصر جزء من أهل المريضة والمريضة نفسها على الخروج من المستشفى، فقمت بشرح الحالة والمخاوف التي يمكن أن تحدث إذا خرجت المريضة من مستشفى (الفيصل)، بعدها اقتنعت المريضة وجزء من أهلها وكان ذلك الساعة 4 مساء، وفي الـ 8مساء اتصلت بي السستر وأخطرتني بأن المريضة غادة أحمد البدوي وأهلها أصروا على الخروج من المستشفى، وكان أن خرجوا فطلبت من السستر أن تتصل بالرقم الموجود في فائل المريضة لإثنائها عن الخروج من المستشفى، كما أنني قمت بالاتصال هاتفياً بالمريضة شخصياً لإثنائها عن الخروج إلا أنها لم ترد على المكالمة وكذلك لم ترد على السستر، بعدها حضرت إلى المستشفى فلم أجد المريضة بالمستشفى فالخروج مخالفاً للخطة العلاجية وأي خروج عن الخطة يؤدي إلى مضاعفات للمريضة. وفي اليوم الثاني اكتشفت أن المريضة موجودة في المستشفى فالمعلومة التي وصلتني تؤكد ذلك ولكن لم أشاهدها وعلمت أنه تم استدعاء أخصائي الجراحة المستر محمد يوسف اختصاصي الجراحة فطلب من إدارة المستشفى إخطاري وقلت لهم ليس هنالك مشكلة طالما أنه مستر محمد يوسف فهو اختصاصي كبير مقتدر في الجراحة. ونفى صحة ما تم تداوله حول وفاة (غادة أحمد البدوي) مؤكداً أن دكتور عبدالمتعال لم يتسبب في وفاة المريضة وقام بكل واجباته كما عمل المنظار الممكن عمله لهذه المريضة وهو كان في ظرف يمكنه أن يعتذر فيه عن إجراء المنظار كما أنه كان متابعاً لحالة المريضة طيلة فترة وجودها بالمستشفى. وأشار قائلاً : (زعلت) عندما قرأت النشر لأن بروف عبدالمتعال عمل كل ما يمكن عمله حسب قوانين الطب. وفي ذات السياق، نفى الطبيب شاهد الاتهام الثاني أن تكون وصلته رسالة بالمقال الذي يتهم الدكتور عبدالمتعال بخطأ طبي أدى إلى وفاة (غادة) من شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية. فيما استمعت المحكمة لشاهد الاتهام الأول الذي قال : أنا عمر خلف الله البخيت البالغ من العمر (36) عاماً أسكن مصفاة الجيلي وأعمل فني تشغيل (ميكانيكي) وأنا عضو في شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية طالعت الرسالة موضوع البلاغ في الشبكة فنسختها وغادرت القروب ثم أرسلتها إلى شقيقتي منيرة خلف الله البخيت ومن ثم طلبت منها فيما بعد أن ترسل لي الرسالة مرة أخرى. وأضاف : سلمت هاتفي إلى مباحث جرائم المعلوماتية للفحص الذي أثبت وجود رسالة مرسلة من رقم شقيقتي منيرة خلف الله البخيت (011713178). ونفى شاهد الاتهام الأول علمه بأن شخصي (سراج النعيم) هو مرسل المقال. وطالبت باستبعاد شهادة شاهد الاتهام الأول عمر خلف الله البخيت نسبة إلى أنه ابن أخت الدكتور عبدالمتعال محمد أحمد البخيت الشاكي، كما طلبت من المحكمة الموقرة منحي الإذن بمقاضاة شاهد الاتهام الأول لإدلائه بمعلومات كاذبة حول شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية ومؤسسها، إلى جانب أنني طلبت من المحكمة عدم تسليمه هاتفه الذي عثر فيه على الرسالة المرسلة إليه من شقيقته منيرة خلف الله البخيت. من جانبها استمعت المحكمة إلى شاهد الاتهام الثالث الذي قال : أنا الصحفي أحمد مصطفى المأمون سيد أحمد البالغ من العمر (37) عاماً أعمل صحفياً بصحيفة (أخبار اليوم) و المتهم زميلي في شركة اليوم للطباعة والنشر أما الشاكي فلا أعرفه. وحول علاقته بشبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، قال : أنا عضو في القروب رقم (16) وسراج النعيم هو الذي أسس شبكة (أوتار الأصيل ) الإخبارية. وفي رده على سؤال حول ماذا تتناول شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية؟ قال : الأخبار والمقالات والأعمدة والتقارير. وعن هل سراج النعيم مشرف وكم عدد المشرفين؟ قال : نعم سراج النعيم مشرف بالإضافة إلى حوالي (5) آخرين. ونفى مشاهدته للرسالة موضوع بلاغ الدكتور عبدالمتعال محمد أحمد البخيت عبر شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية بـ(الوتساب) أو (الفيس بوك). وعندما عجز الاتهام عن إحضار شاهد الاتهام الرابع (ودليلي) تم قفل قضية الاتهام، حيث وجهت إلي المحكمة الموقرة التهمة تحت المادتين (17ـ10) من قانون جرائم المعلوماتية فرددت على ذلك بأنني لست مذنباً بدليل أن المستندات تفصح عن نفسها وأن كاتب المقال من أسرة المريضة المتوفاة، إذ أنه أشار في مقاله إلى شكوى ضد الشاكي واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته وهذا ليس من حقي لأنه لا تربطني صلة بالمريضة المتوفاة.. من جانبها، منحتني المحكمة فرصة لتقديم مرافعتي الاتهام والدفاع، فجاءت مرافعة الدفاع على النحو التالي :ـ أتقدم بكل الاحترام بمرافعة الدفاع الختامية وأبدأها ( ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻼ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺑﻼ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳُﻈﻠﻢ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺜﻘﺎﻝ ﺫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ).. قال الله في محكم تنزيله : ( يا أيها الذين أمنوا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل). صدق الله العظيم أود أن أشير إلى المواد المفتوحة في مواجهتي مستعينا بالله الحكم الحق الذي أوكله مقاليد أمري. الوقائع والمواد :- أولاً : المادة (10) من جرائم المعلوماتية لسنة 2007م وهي كل من يستعمل شبكة المعلومات أو جهاز الحاسوب أو ما في حكمها في تهديد أو ابتزاز شخص آخر أو ما في حكمه على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان هذا الفعل أو الامتناع مشروعا.. والسؤال هنا هل تنطبق هذه المادة علي؟ وهل قمت أنا بذلك؟ الإجابة دون أدنى شك لا، وذلك لأنني لم أقم بتهديد الدكتور الشاكي ولم أبتزه بل لا أعلم عنه شيئا ولم أسمع عنه من قبل ولم أقم بالنشر مستعملا جهاز حاسوب أو شبكة أو شيئا مثل ذلك، وهذا ما أكده المتحري في أقواله وأكده الشاكي وشهود الاتهام. فأنا لم أنشر أو أنقل أي شيء عبر الشبكة ولم يوجد في هاتفي ما يدل على ذلك، حيث تم فحصه وذلك ثابت في المحضر بإفادة من إدارة المختبرات الجنائية. وبالرجوع إلى المادة المنشورة عن الدكتور الشاكي أشير إلى أنها تدل بوضوح إلى أن كاتبها وناشرها يعرف المريضة المتوفاة تمام المعرفة ويعرف أسرتها ويعرف الكثير عنها وعن الدكتور الشاكي وهذا ما لا أعرفه من قريب أو بعيد ولم يثبته الدكتور الشاكي. ثانيا : أشير إلى أنني كاتب صحفي عندما أنشر أنشر بكل صدق وأمانة وحينما أنشر يكون هدفي هو المصلحة العامة والتوعية والإرشاد وليس التشهير والإساءة، فرسالتي إنسانية وليست عدائية وبالتالي هل أثبت الاتهام التهمة علي؟ الإجابة دون أدنى شك لا وهذا يعود إلى إنني لا أعرف الدكتور الشاكي ولا أعرف المريضة المتوفاة ولم أقم بالنشر ولم أرسل المادة المنشورة موضوع القضية إلى أي شخص، بدليل أن شاهد الاتهام الأول (ابن أخت الشاكي) الذي وجدت المادة منشورة في هاتفه؛ أكد أنها لم تصله من رقم هاتفي ولم يستطع إثبات أنها نشرت عبر شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، بل أكد أن المادة المنشورة وصلته من شقيقته بعد أن أرسلها هو إليها ثم مسحها وطلب منها أن ترسلها له مرة أخرى.أضف إلى ذلك شاهد الاتهام الثاني الذي أكد أن المادة موضوع البلاغ لم يقرأها عبر شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية في (الواتساب) أو (الفيس بوك) ولا من رقم هاتفي الخاص، بل طالعها عبر صفحات بـ(الفيس بوك) لا يتذكر أصحابها، كما أثبت شاهد الاتهام الثالث أنه لم يقرأ المادة المنشورة عبر شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية. وعليه فالنشر تم عن طريق آخرين والمستندات المستخرجة بواسطة الدكتور الشاكي تثبت ذلك ولا صلة لي بها ولا أملك السيطرة عليها أو على الوسائل التي نشروا من خلالها المادة موضوع البلاغ. مع التأكيد بأن كل المواقع الإلكترونية التي تخصني أتحكم فيها وليس من حق أي عضو النشر فيها دون الرجوع للمشرفين (الآدمن) في الخاص. وهذا ما أكده شاهد الاتهام الثالث لدى مثوله أمام المحكمة الموقرة وبالتالي لم يتم النشر من رقم هاتفي الخاص أو عبر شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، لذا لم أطلع على النشر أو أقرأ ما كتب ضد الدكتور الشاكي إلا عندما ألقي علي القبض في هذا البلاغ. ثالثا : المادة (17) جرائم معلوماتية لسنة 2007م وتفسيرها (إشانة السمعة) فإنني لا أعرف الدكتور الشاكي ولا أعلم عنه شيئا حتى أشين سمعته، والواضح أن من كتبوا المادة موضوع القضية يعرفون الدكتور الشاكي معرفة شخصية أو بينهم عداء، وهنا السؤال، هل استطاع الاتهام أن يثبت معرفتي به أو أنني نقلت أو نشرت شيئاً عنه لكي أسيء إليه أو أشين سمعته؟؟ الإجابة لا .. لأن الدكتور الشاكي نفسه ذكر أنه لا يعرفني ولم أرسل له المادة المنشورة أو يقرأها عبر شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، كما أنه لم يقدم ما يثبت أنني أعرفه أو أنني نشرت ما يشين سمعته، والأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فوق مرحلة الشك المعقول وبالتالي على الاتهام أن يثبت أنني نشرت أو أنني أشنت سمعته. والسؤال هنا ،هل أثبت الاتهام ذلك؟ الإجابة لا، لأن شاهد الاتهام الأول أكد أن المادة موضوع البلاغ والتي وجدت في هاتفه مرسله له من هاتف شقيقته وليس أنا، مع التأكيد بأن الفحص الذي تم لهاتفي أكد أنه خالٍ من المادة المنشورة، بالإضافة إلى أن من نشروا تلك المادة موضوع القضية وضعوا صورهم وأسماءهم فيها. وكذلك أشير إلى الإجراءات الخاطئة التي اتخذت في مواجهتي، حيث تم إخطاري عبر التلفون ومن ثم إلقاء القبض علي، وبعد استجوابي أطلق سراحي وبعد فترة تم إخطاري عبر الهاتف بأن لدي إجراءات، وحينما حضرت بملء إرادتي ولوحدي تم حجز تلفوني الخاص ووضع معروضات في هذا البلاغ وتم فحصه ووجد خاليا من أي مادة تخص البلاغ، وهو ما جاء متسقا مع أقوالي في التحري وهو ما ذكره المتحري في إفادتي إلى جانب استجواب المحكمة الموقرة. عليه أطلب من المحكمة الموقرة شطب الاتهام في مواجهتي لأنه لاتزر وازرة وزر أخرى.. إذا الثابت أنني لم أقم بالنشر أو التهديد وأن السوابق القضائية في جرائم المعلوماتية والشريعة الإسلامية وكل القوانين أكدت على أنه لا يعاقب الشخص على جريمة قام بها غيره ،إذن إن الأصل في الجرائم القصد الجنائي وسوء النية، وهذا ما لا يتوفر في هذه الدعوى. والله من وراء القصد. عليه ألتمس من المحكمة الموقرة شطب الدعوى والله يعينكم فيما ولاكم. فيما فشل مكتب الدكتور عادل عبدالغني المحامي الشهير في إثبات الاتهام في مواجهتي في قضية طبيب المناظير وظهر فشل مكتب الدكتور عادل عبدالغني منذ أول جلسة في محكمة جرائم المعلوماتية برئاسة مولانا الدكتور محمد طيب سرور، حيث أنه أحضر شهود اتهام كانت شهادتهم في صالحي وشبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، أضف إلى ذلك أن مكتب الدكتور عادل عبدالغني المحامي كتب مرافعة الاتهام الختامية على هذا النحو :- بأدب جم واحترام وتقدير وافرين، نستأذن معاليكم للسماح لنا نيابة عن الشاكي أعلاه، بوضع هذه المذكرة بين يدي عدالتكم، والتي نرجو من خلالها أن تكون خير معين لكم في إحقاق الحق وبسط العدل في هذه الدعوى والتي تجيء على نحو ما يلي :- أولا : وقائع الدعوي :- تتلخص بإيجاز شديد، وبالقدر الذي يلي هذه المذكرة في أنه وعقب وفاة المغفور لها بإذنه تعالى، المرحومة (غادة أحمد البدوي)، قام المتهم بنقل ونشر مقال بعنوان (وتتوالى الأحزان) يتناول الشاكي باسمه، ويتهمه تحديدا بالتسبب في وفاة المرحومة أعلاه جراء وقوعه في الخطأ الطبي والإهمال الطبي وذلك عبر (شبكة أوتار الأصيل الإخبارية) ويحتوي المقال فضلا عما ذكرنا أعلاه على إساءات بالغة وسب وشتم وإشانة بالغة لسمعته، على إثر ذلك توجه الشاكي للنيابة المختصة التي أمرت بقيد دعوى جنائية في مواجهة المتهم ومن ثم أحيلت أوراقها لمحكمتكم الموقرة بعد اكتمال تحرياتها للفصل فيها قضائيا. ووفقا لسلطاتكم المخولة لكم بموجب المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م استمعتم للمتحري والشاكي وشهود الاتهام، ثم بعدها استجوبتم المتهم ووجهتم على إثره تهمة مخالفة المواد (10-17) من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م وبعد رده على التهمة وقفله لقضية دفاعه دون تقديم أي بينات دفاع، أمرت محكمتكم بعدها بتقديم كل من مرافعتي الاتهام والدفاع الختاميتين وحجزت ملف الدعوى للحكم، وإزاء ما أثرها بعالية تجيء مرافعتنا على النحو التالي :- ثانيا : من حيث الموضوع :- قدم الشاكي في هذه الدعوى الجنائية عدة بينات مستندية أخرى نستميحكم إذنا لأن نستعرضها على النحو التالي :- حتى نجيب على التساؤل الذي يطرح نفسه هل توافرت عناصر وأركان الجريمتين الموجهتين للمتهم تحت المادتين بعالية؟ للإجابة على هذا التساؤل يتوجب علينا أن ننظر للبينات المقدمة بواسطة الاتهام والتي نحصرها فيما يلي :- 1- مقال مرسل عبر الواتساب يحمل موضوع الدعوى الجنائية احتوى على إشانة سمعة وتهديد أشرت عليه المحكمة معروض اتهام (1) ولم يعترض عليه الدفاع. ويحتوي المقال على عبارات في مجملها قصد الجاني من خلالها إشانة سمعة المجني عليه فضلا عما احتواه المقال على تهديد واضح وجلي ونحسب أن هذا المعروض كفيل بإدانة المتهم تحت المادتين الموجهتين إليه أعلاه. 2- ذات المقال أعلاه مرسل عبر الفيس بوك أشرت عليه المحكمة معروض اتهام (2) ولم يعترض عليه الدفاع أيضا. 3- معروض اتهام (3) وهو عبارة عن خطاب أرسله المتهم وقام بنشره ونقله على قروبات الواتساب (شبكة أوتار الأصيل الإخبارية) وعلى الفيس بوك أشرته المحكمة ولم يعترض عليه الدفاع أيضا، وهو خطاب بعث به المتهم لمدير عام الشرطة محتجا على اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهته كما احتوى في عجزه على إسناد لواقعة وقوع الشاكي في الخطأ الطبي عند قيامه بمعالجة المرحومة كما أسلفنا أعلاه. 4- خطاب صادر عن شركة زين للاتصالات يفيد بايلولة الرقم (0915140010) للمتهم ولم يعترض عليه الدفاع كذلك واشرته مستند (1) وهو ذات الرقم الذي يزيل المقال معروض اتهام (1-2). 5- مستند اتهام (2) وهو التقرير الصادر عن إدارة المختبرات والادلة الجنائية مؤشر عليه كمستند اتهام دون اعتراض عليه من الدفاع إضافة لمستند اتهام (3) وهو تقرير صادر من إدارة المختبرات الجنائية ولم يعترض عليه الدفاع أيضا. وهذه المستندات أفادت بعدم فك شفرة هاتف المتهم (مستند اتهام 2) كما أفاد مستند اتهام (3) بوجود الرسالة التي تحتوي المقال معروض الاتهام أعلاه بهاتف شاهد الاتهام الأول (عمر خلف الله أحمد البخيت). 6- مستندات الاتهام الأخرى التي توضح درجات الشاكي العلمية والمهنية التي قدمها عند مرحلة سماعه، والتي توضح مؤهل الشاكي العلمي والمهني بما يكذب ما نقل في المقال ونسب إليه من قول. 7- إضافة إلى شهود الاتهام الأول والثاني والثالث الذين استمعت إليهم محكمتكم الموقرة ودونت إفاداتهم بالمحضر. 8- إقرار المتهم القضائي بتأسيسه وامتلاكه الشبكة المذكورة أعلاه (أوتار الأصيل). عطفا على ما سبق ندلف لتفاصيل ما جاء في معرض شهادة شهود الاتهام ويجيء ذلك على النحو التالي :- أ- أفاد شاهد الاتهام الأول (عمر خلف الله أحمد البخيت) أنه طالع الرسالة (مقال معروض الاتهام) في شبكة المتهم (أوتار الأصيل الإخبارية) المشار إليها أعلاه. وأردف أن الرقم الوارد بالرسالة (0915140010) هو ذات الرقم الذي أضافه في الشبكة وأنه عضو في المجموعة (46) من أصل (100) مجموعة تضم آلاف الأشخاص. ب- شهادة شاهد الاتهام الثالث (أحمد المصطفى المأمون) ملخصها أنه عضو في المجموعة رقم (16) من أصل (100) مجموعة وأن المتهم هو مالك ومؤسس ومشرف عام الشبكة المذكورة أعلاه. ج- شهادة شاهد الاتهام الثاني (د. السماني وداعة) الذي أفاد بتكذيب كل ما ذكر في المقال وأردف أن الشاكي قد بذل كل ما في الوسع بذله في سبيل إنقاذ حياة المرحومة المذكورة أعلاه (راجع إفادته بمحضر المحاكمة). يختم الاتهام بيناته بسيد الأدلة وهو إقرار المتهم بتأسيسه لشبكة أوتار الأصيل الإخبارية ومسؤوليته التامة عن كل ما ينشر فيها وإشرافه المتواصل عليها فضلا عن إقراره أن كاتب المقال هو من أسرة المتوفاة. يعضد البينات التي قدمها الاتهام وأن كانت- في رأينا- لا تحتاج لتعضيد، بينة السلوك المتشابه (similar facts evidence) والتي تري من خلال المعروضات الموجودة بمحضر الدعوى وهو ذات النمط المتشابه فيها كلها مما تنهض بينة وقريبة في مواجهة المتهم. ثالثا : من حيث القانون :- على ضوء ما أوردنا من بيانات استعرضناها بعالية نرى أنها كافية لثبوت عنصري الجريمة المادي والمعنوي فضلا عن توافر علاقة السببية التي لا تتم الإدانة إلا بتوافرها جميعها في الفعل الذي يشكل جريمة، والتقرير ذلك نستعرض فيما يلي نصوص المواد التي تعضد ما أثرناه بعالية :- 1- نصت المادة (17) من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م على أنه (كل من يستخدم شبكة الحاسوب أو ما حكمها لإشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا)، وبالاستناد على نص المادة (1) من قانون تفسير القوانين لسنة 1974م والتي تنص في موادها على تفسير القانون بما يوضح المعنى والغرض الذي شرع من أجله، فبهذا نستعرض نص المادة (159) من القانون الجنائي لسنة 1991م والتي فصلت وعرفت جريمة إشانة السمعة وتقرأ : (يعد مرتكب جريمة إشانة السمعة من ينشر أو يروي أو ينقل لآخر بأي وسيلة وقائع مسندة لآخر أو تقييما لسلوكه قاصدا بذلك الإضرار بسمعته) وعندما سكتت هذه المادة عن تفصيل الوسيلة التي ترتكب بها هذه الجريمة نجد قانون جرائم المعلوماتية أعلاه بدوره قد حددها في استخدام شبكة المعلومات أو أجهزة الحاسوب أو ما حكمها... والخ. هذا ما عكسته وقائع دعوانا هذه. 2- نسترشد بسابقة حكومة السودان ضد مهدي إبراهيم وآخرين (م ع/ف ج/ 1988/5) موسوعة الأحكام القضائية الإلكترونية والتي ناقش قضاتها باستفاضة حالات ترتب المسؤولية الجنائية في جريمة إشانة السمعة وجاء فيها (تحديد العنصر المادي لجريمة إشانة السمعة يقف على تكرار حديث الناس ولا يقتصر القصد الجنائي على ثبوت إشانة السمعة فحسب بل يكفي بحدوثها). 3- لم يشترط القانون عبء إثبات كذب أو صدق العبارة المنقولة أو المنشورة بل اكتفى بمجرد إسناد واقعة، بل اشترط أن تكون مسندة لشخص معين بذاته وأن تكون بغرض الإضرار بسمعته ولا مراء من أن قصد المتهم الجنائي يتضح من خلال البينات التي قدمها الاتهام حسبما أخبرنا عاليه بموضعه ولم يثبت من خلال قضية الدفاع أن المتهم يستفيد من أي من الاستثناءات الواردة على المادة (159) ويتضح هذا بجلاء من واقع الدعوى وبينات الاتهام. 4- نصت المادة (10) من قانون جرائم المعلوماتية أعلاه على (كل من يستعمل شبكة المعلومات أو أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها في تهديد أو ابتزاز شخص آخر.....، يعاقب بالسجن مدة لا نتجاوز سنتين أو الغرامة أو بالعقوبتين معا) ومن خلال معروضات وبينات الاتهام المشار إليها أعلاه- بموضعه- فقد حوى المقال عبارات تشكل تهديدا واضحا نورد على سبيل المثال (ونحن وراك يا عبدالمتعال في الأسافير وكل وسائل الإعلام ولن ننتهي إلا بشطبك من المجلس الطبي). عليه وعلى ضوء ما سقنا بعالية، نلتمس إدانة المتهم لمخالفة المادتين (17- 10) من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م. القضاء للشاكي (300) ألف جنيه تعويضا أدبيا وماديا لما لحق به من أضرار وذلك بأعمال محكمتكم المبجلة لسلطتها المدنية الممنوحة لها بموجب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.

ليست هناك تعليقات:

azsuragalnim19@gmail.com

*الدكتور أسامة عطا جبارة يشرح الإقتصاد السوداني في ظل الحرب*

..........  *تواصل شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، وصحيفة العريشة الرقمية نشر الحوار الهام مع الخبير في الإقتصاد العالمي الدكتور أسامة عطا جب...