الثلاثاء، 24 مايو 2016

لماذا فشل مكتب عادل عبدالغني المحامي الشهير في إثبات الاتهام ضد (سراج النعيم) في قضية طبيب المناظير؟؟

فشل مكتب الدكتور عادل عبدالغني المحامي في إثبات الاتهام في مواجهة الأستاذ الصحفي والناشط (سراج النعيم) في قضية طبيب المناظير اللواء شرطة (م) عبدالمتعال محمد أحمد البخيت.. وظهر فشل مكتب الدكتور عادل عبدالغني منذ أول جلسة في محكمة جرائم المعلوماتية برئاسة مولانا الدكتور محمد طيب سرور حيث أنه احضر شهود إتهام كانت شهادتهم في صالح المتهم (سراج النعيم) وشبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية ضف إلي ذلك أن مكتب الدكتور عادل عبدالغني المحامي كتب مرافعة الاتهام الختامية علي هذا النحو :- لدي محكمة جرائم المعلوماتية د. عبدالمتعال محمد أحمد البخيت ضد سراج حمد النعيم دعوي جنائية/392/2015م الموضوع/ مرافعة الاتهام الختامية سعادة السيد/ قاضي المحكمة الموقرة العامة الموقر... السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته.. بأدب جم واحترام وتقدير وافرين، نستأذن معاليكم للسماح لنا نيابة عن الشاكي اعلاه، بوضع هذه المذكرة بين يدي عدالتكم، والتي نرجو من خلالها أن تكون خير معين لكم في إحقاق الحق وبسط العدل في هذه الدعوي والتي تجىء علي نحو ما يلي :- أولا : وقائع الدعوي :- تتلخص بإيجاز شديد، وبالقدر الذي يلي هذه المذكرة في أنه وعقب وفاة المغفور لها بإذنه تعالي، المرحومة (غادة أحمد البدوي) قام المتهم بنقل ونشر مقال بعنوان (وتتوالى الأحزان) يتناول الشاكي باسمه، ويتهمه تحديدا بالتسبب في وفاة المرحومة أعلاه جراء وقوعه في الخطأ الطبي والإهمال الطبي وذلك عبر (شبكة أوتار الأصيل الإخبارية) ويحتوي المقال فضلا عما ذكرنا أعلاه علي إساءات بالغة وسب وشتم وإشاعة بالغة لسمعته، علي إثر ذلك توجه الشاكي للنيابة المختصة التي أمرت بقيد دعوي جنائية في مواجهة المتهم ومن ثم احيلت أوراقها لمحكمتكم الموقرة بعد اكتمال تحرياتها للفصل فيها قضائيا، ووفقا لسلطاتكم المخولة لكم بموجب المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م استمعتم للمتحري والشاكي وشهود الاتهام ثم بعدها استجوبتم المتهم ووجهتم علي إثره تهمة مخالفة المواد (10-17) من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م وبعد رده علي التهمة وقفله لقضية دفاعه دون تقديم أي بينات دفاع، أمرت محكمتكم بعدها بتقديم كل من مرافعتي الاتهام والدفاع الختاميتين وحجزت ملف الدعوي للحكم، وإزاء ما أثرها بعاليه تجىء مرافعتنا علي النحو التالي :- ثانيا : من حيث الموضوع :- قدم الشاكي في هذه الدعوي الجنائية عدة بينات مستندية أخري نستميحكم أذنا لأن نستعرضها علي النحو التالي :- حتي نجيب علي التساؤل الذي يطرح نفسه هل توافرت عناصر وأركان الجريمتين الموجهتين للمتهم تحت المادتين بعاليه؟ للإجابة علي هذا التساؤل يتوجب علينا أن ننظر للبينات المقدمة بواسطة الاتهام والتي نحصرها فيما يلي :- 1- مقال مرسل عبر الواتساب يحمل موضوع الدعوي الجنائية احتوي علي إشانة سمعة وتهديد أشرت عليه المحكمة معروض اتهام (1) ولم يعترض عليه الدفاع. ويحتوي المقال علي عبارات في مجملها قصد الجاني من خلالها إشانة سمعة المجني عليه فضلا عما احتواه المقال علي تهديد واضح وجلي ونحسب أن هذا المعروض كفيل بإدانة المتهم تحت المادتين الموجهتين إليه أعلاه. 2- ذات المقال اعلاه مرسل عبر الفيس بوك اشرت عليه المحكمة معروض اتهام (2) ولم يعترض عليه الدفاع أيضا. 3- معروض اتهام (3) وهو عبارة عن خطاب أرسله المتهم وقام بنشره ونقله علي قروبات الواتساب (شبكة أوتار الأصيل الإخبارية) وعلي الفيس بوك أسرته المحكمة ولم يعترض عليه الدفاع أيضا، وهو خطاب بعث به المتهم لمدير عام الشرطة محتجا علي إتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهته كما احتوي في عجزه علي إسناد لواقعة وقوع الشاكي في الخطأ الطبي عند قيامه بمعالجة المرحومة كما أسلفنا أعلاه. 4- خطاب صادر عن شركة زين للاتصالات يفيد بايلولة الرقم (0915140010) للمتهم ولم يعترض عليه الدفاع كذلك واشرته مستند (1) وهو ذات الرقم الذي يزيل المقال معروضي اتهام (1-2). 5- مستند اتهام (2) وهو التقرير الصادر عن إدارة المختبرات والادلة الجنائية مؤشر عليه كمستند اتهام دون اعتراض عليه من الدفاع إضافة لمستند اتهام (3) وهو تقرير صادر من إدارة المختبرات الجنائية ولم يعترض عليه الدفاع أيضا. وهذه المستندات أفادت بعدم فك شفرة هاتف المتهم (مستند اتهام 2) كما أفاد مستند اتهام (3) بوجود الرسالة التي تحتوي المقال معروض الاتهام أعلاه بهاتف شاهد الاتهام الأول (عمر خلف الله أحمد البخيت). 6- مستندات الاتهام الاخري التي توضح درجات الشاكي العلمية والمهنية التي قدمها عند مرحلة سماعه، والتي توضح مؤهل الشاكي العلمي والمهني بما يكذب ما نقل في المقال ونسب إليه من قول. 7- إضافة إلي شهود الاتهام الاول والثاني والثالث الذين استمعت إليهم محكمتكم الموقرة ودونت افاداتهم بالمحضر. 8- إقرار المتهم القضائي بتأسيسه امتلاكه الشبكة المذكورة اعلاه (أوتار الأصيل). عطفا علي ما سبق ندلف لتفاصيل ما جاء في معرض شهادة شهود الاتهام ويجىء ذلك علي النحو التالي :- أ- أفاد شاهد الاتهام الاول (عمر خلف الله أحمد البخيت) أنه طالع الرسالة (مقال معروض الاتهام) في شبكة المتهم (أوتار الأصيل الإخبارية) المشار إليها أعلاه وأردف أن الرقم الوارد بالرسالة (0915140010) هو ذات الرقم الذي أضافه في الشبكة وأنه عضو في المجموعة (46) من أصل (100) مجموعة تضم آلاف الأشخاص. ب- شهادة شاهد الاتهام الثالث (أحمد المصطفي المامون) ملخصها أنه عضو في المجموعة رقم (16) من أصل (100) مجموعة وأن المتهم هو مالك ومؤسس ومشرف عام علي الشبكة المذكورة اعلاه. ج- شهادة شاهد الاتهام الثاني (د. السماني وداعة) الذي أفاد بتكذيب كل ما ذكر في المقال وأردف أن الشاكي قد بذل كل ما في الوسع بذله في سبيل إنقاذ حياة المرحومة المذكورة اعلاه (راجع افادته بمحضر المحاكمة). يختم الاتهام بيناته بسيد الادلة وهو إقرار المتهم بتأسيسه لشبكة أوتار الأصيل الإخبارية ومسؤوليته التامه عن كل ما ينشر فيها واشرافه المتواصل عليها فضلا عن إقراره أن كاتب المقال هو من أسرة المتوفاة. يعضد البينات التي قدمها الاتهام وأن كانت- في رأينا- لا تحتاج لتعضيد، بينة السلوك المتشابه (similar facts evidence) والتي تري من خلال المعروضات الموجودة بمحضر الدعوي وهو ذات النمط المتشابه فيها كلها مما تنهض بينة وقريبة في مواجهة المتهم. ثالثا : من حيث القانون :- علي ضوء ما أوردنا من بيانات استعرضناها بعاليه نري أنها كافية لثبوت عنصري الجريمة المادي والمعنوي فضلا عن توافر علاقة السببية التي لا تتم الإدانة إلا بتوافرها جميعها في الفعل الذي يشكل جريمة، والتقرير ذلك نستعرض فيما يلي نصوص المواد التي تعضد ما اثرناه بعاليه :- 1- نصت المادة (17) من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م علي أنه (كل من يستخدم شبكة الحاسوب أو ما حكمها لاشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين او بالغرامة أو بالعقوبتين معا)، وبالاستناد علي نص المادة (1) من قانون تفسير القوانين لسنة 1974م والتي تنص في موادها علي تفسير القانون بما يوضح المعني والغرض الذي شرع من أجله فبهذا نستعرض نص المادة (159) من القانون الجنائي لسنة 1991م والتي فصلت وعرفت جريمة اشانة السمعة وتقرأ : (يعد مرتكب جريمة اشانة السمعة من ينشر أو يروي أو ينقل لآخر بأي وسيلة وقائع مسندة لآخر أو تقييما لسلوكه قاصدا بذلك الاضرار بسمعته) وعندما سكتت هذه المادة عن تفصيل الوسيلة التي ترتكب بها هذه الجريمة نجد قانون جرائم المعلوماتية أعلاه بدوره قد حددها في استخدام شبكة المعلومات أو أجهزة الحاسوب أو ما حكمها... والخ. هذا ما عكسته وقائع دعوانا هذه. 2- نسترشد بسابقة حكومة السودان ضد مهدي إبراهيم وآخرين (م ع/ف ج/ 1988/5) موسوعة الاحكام القضائية الإلكترونية والتي ناقش قضاتها باستفاضة حالات ترتب المسئولية الجنائية في جريمة اشانة السمعة وجاء فيها (تحديد العنصر المادي لجريمة اشانة السمعة يقف علي تكرار حديث الناس ولا يقتصر القصد الجنائي علي ثبوت اشانة السمعة فحسب بل يكفي بحدوثها). 3- لم يشترط القانون عبء إثبات كذب أو صدق العبارة المنقولة أو المنشورة بل أكتفي بمجرد إسناد واقعة بل اشترط أن تكون مسندة لشخص معين بذاته وأن تكون بغرض الاضرار بسمعته ولا مراء من أن قصد المتهم الجنائي يتضح من خلال البينات التي قدمها الاتهام حسبما حبرنا عاليه بموضعه ولم يثبت من خلال قضية الدفاع أن المتهم يستفيد من أي من الاستثناءات الواردة علي المادة (159) ويتضح هذا بجلاء من واقع الدعوي وبينات الاتهام. 4- نصت المادة (10) من قانون جرائم المعلوماتية أعلاه علي (كل من يستعمل شبكة المعلومات أو أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها في تهديد أو ابتزاز شخص آخر.....، يعاقب بالسجن مدة لا نتجاوز سنتين أو الغرامة أو بالععقوبتين معا) ومن خلال معروضات وبينات الاتهام المشار إليها أعلاه- بموضعه- فقد حوي المقال عبارات تشكل تهديدا واضحا نورد علي سبيل المثال (ونحن وراك يا عبدالمتعال في الاسافير وكل وسائل الإعلام ولن ننتهي إلا بشطبك من المجلس الطبي). عليه وعلي ضوء ما سقنا بعاليه، نلتمس إدانة المتهم لمخالفة المادتين (17- 10) من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م. القضاء للشاكي (300) ألف جنيه تعويضا أدبيا وماديا لما لحق به من أضرار وذلك بأعمال محكمتكم المبجلة لسلطتها المدنية الممنوحة لها بموجب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. ولعدالتكم وافر الشكر والتقدير... محمد خوجلي عثمان ع/د. عادل عبدالغني المحامي

ليست هناك تعليقات:

azsuragalnim19@gmail.com

سراج النعيم يكتب : هذه هي الديمقراطية التى نريدها يا برهان*

  ......  من المعروف أن الديمقراطية تمثل القيم العليا في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن أنها معترف بها دولياً، لأنها تحمل بين طياتها قيم مشتركة...