الجمعة، 15 ديسمبر 2017

الصادق المهدي : تتساوي شهادة الرجل والمرأة بعد ذهاب العلة.. وأنواع الطلاق الممارسة حالياً كثير منها باطل


ﻭﺷّﺢ ﻧﺠﻠﻪ “ ﺑﺸﺮﻯ ” ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺪ ﺯﻭﺍﺟﻪ ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻨﺎﻋﻤﺔ
ﻭﺷﺢ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺇﻣﺎﻡ ﻛﻴﺎﻥ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﺍﻹﻣﺎﻡ “ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ” ﻧﺠﻠﻪ “ ﺑﺸﺮﻯ ” ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﻧﻪ ﺑﻘﺒﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ “ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ” ، ﻣﺴﺎﺀ ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺲ ‏( ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ‏) ، ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺑﺎﺷﺮ ﺍﻹﻣﺎﻡ “ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ” ﺧﻄﺒﺔ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻭﺗﻮﻟﻰ “ ﺑﺸﺮﻯ ” ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺮﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺯﻭﺟﺘﻪ “ ﺣﻨﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻧﻮﺭ .” ﻭﻃﻠﺐ “ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ” ﻣﻦ ﻧﺠﻠﻪ “ ﺑﺸﺮﻯ ” ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺴﻴﻒ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ، ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ .
ﻭﺷﻬﺪ ﺧﻄﺒﺔ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ “ ﺣﺴﺒﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ” ، ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺸﻴﺦ “ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﻨﻮﺳﻲ ” ﻭ ” ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ” ، ﻭﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ “ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ” ، ﻭﻣﻌﺘﻤﺪ ﺃﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ “ ﻣﺠﺪﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ” ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ “ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ” ، ﻭﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . ﻭﻗﺎﻝ “ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ :” ‏( ﺃﺗﻄﺮﻕ ﻷﺭﺑﻊ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺳﻴﻘﺖ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﺩﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺤﻂ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﺍﻹﻳﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ . ﻻ .. ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﻋﻘﻞ ﻭﺩﻳﻦ، ﻣﺎ ﻫﻜﺬﺍ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻣﺎ ﻫﻜﺬﺍ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﻭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ، ﻻ .. ﻟﻴﺲ ﺻﺤﻴﺤﺎً “ ﻣﺎ ﺃﻓﻠﺢ ﻗﻮﻡ ﻭﻟﻮﺍ ﺃﻣﺮﻫﻢ ﺍﻣﺮﺃﺓ ” ، ﻭﺍﻟﻨﺺ ﻣﺸﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ ﻭﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ‏) .
ﻭﺃﺷﺎﺭ “ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ” ﻓﻲ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺿﺎﻑ : ‏( ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﺎﺩﺓ، ﻓﺈﻥ ﺫﻫﺒﺖ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺗﺴﺎﻭﺕ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ‏) .
ﻭﺍﺳﺘﻨﺪ “ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ” ﺇﻟﻰ ﻛﺘﺎﺏ ‏( ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ‏) ﻟﺪﻛﺘﻮﺭ “ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ” ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺿﺢ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺎﻻﺕ ﻳﺘﺴﺎﻭﻯ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺛﻨﺎﻥ ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺗﻤﺘﺎﺯ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻓﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺬﻛﻮﺭﺓ ﻭﺍﻷﻧﻮﺛﺔ ﺑﻞ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺛﻴﻦ، ﻭﺯﺍﺩ “ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ :” ‏( ﺣﻖ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﺄﺭﺑﻊ ﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻭﺷﺮﻃﻪ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﺣﺎﻝ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻥ ﻟﺰﻡ ﺑﻠﻌﻤﻬﺎ ‏) .
ﻭﺭﺃﻯ “ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ” ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﻖ ﻳﻮﺟﺐ ﻗﻴﺪﻩ، ﻭﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﻄﻠﻖ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﻖ . ﻭﺯﺍﺩ : ‏( ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻛﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻻﺳﺘﻬﺘﺎﺭ ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﺍﻵﻥ .. “ ﻓَﺄَﻣْﺴِﻜُﻮﻫُﻦَّ ﺑِﻤَﻌْﺮُﻭﻑٍ ﺃَﻭْ ﻓَﺎﺭِﻗُﻮﻫُﻦَّ ﺑِﻤَﻌْﺮُﻭﻑٍ ﻭَﺃَﺷْﻬِﺪُﻭﺍ ﺫَﻭَﻱْ ﻋَﺪْﻝٍ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﻭَﺃَﻗِﻴﻤُﻮﺍ ﺍﻟﺸَّﻬَﺎﺩَﺓَ ﻟِﻠَّﻪِ ..” ﺃﻣﺎ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻓﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻃﻞ ‏) . ﻭﺃﺿﺎﻑ : ‏( ﺍﻟﻀﺮﺏ ﺻﺎﺭ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺑﺘﻌﺴﻒ ﺷﺪﻳﺪ ﺇﺫ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ”%70“ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻳﻀﺮﺑﻦ ﺑﺤﺠﺔ “ ﻭﺍﺿﺮﺑﻮﻫﻦ .” ﺍﻟﻨﺒﻲ “ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ” ﻟﻢ ﻳﻀﺮﺏ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺣﺘﻰ ﺇﻥ ﺍﺧﺘﻠﻔﻦ ﻣﻌﻪ، ﻭﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻗﺮﺁﻧﻴﺎً ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ‏) . ﻭﻗﺎﻝ : ‏( ﺍﻟﻘﻮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ، ﺑﻞ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﻭﺻﺎﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ‏) .
ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ “ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ” ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﻧﻴﺔ ‏( ﻭَﻟِﻠﺮِّﺟَﺎﻝِ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻦَّ ﺩَﺭَﺟَﺔٌ ‏) ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻟﻠﺘﻮﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺮﺓ، ﻷﻥ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺑﺴﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺗﻤﺮ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻈﺮﻭﻑ ﺗﻀﻌﻔﻬﺎ : ‏( ﺍﻟﺤﻴﺾ، ﺍﻟﺤﻤﻞ، ﺍﻟﻨﻔﺎﺱ ﻭﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ‏) . ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺾ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺁﺩﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺔ، ﻭﻗﺎﻝ : ‏( ﻟﻤﺘﻌﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺣﺮﻣﺖ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺑﺎﻟﺨﺘﺎﻥ ﺑﻮﻫﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻴﻖ ﺃﻣﺘﻊ ﻟﻠﺮﺟﻞ، ﻭﺍﻟﻌﺪﺓ ﻻﺳﺘﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻟﻠﺤﺒﺲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ‏) . ﻭﺃﻭﺿﺢ “ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ :” ‏( ﺗﺄﺳﻴﺴﺎً ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻧﻴﺔ ﻓﺮﺿﺖ ﻭﺻﺎﻳﺔ ﺫﻛﻮﺭﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺣﺘﻰ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺧﻀﻮﻋﺎً ﻟﻮﻟﻲ ﻳﺒﺎﺡ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺰﻭﺟﻬﺎ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﻣﺠﺒﺮﺗﻲ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺭﺍﺷﺪﺓ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺣﺮﺓ، ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﻋﻘﺪ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺣﺮﻳﺔ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﻭﻛﻨﺖ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻮﻻ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ ﻭﻧﺸﻬﺪ ﻭﻧﺸﺎﻫﺪ ‏) .
ﻭﺣﺮﺽ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ : ‏( ﻫﺬﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺣﺮﺻﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺎ ﺑﻨﺎﺗﻲ ﻭﺃﺧﻮﺍﺗﻲ ﻭﺳﺄﺗﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ، ﻭﺃﻛﺘﻔﻲ ﻫﻨﺎ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ : ﺗﺠﻨﺒﻦ ﺍﻟﺴﻤﻨﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺮﺽ، ﻭﺗﺠﻨﺒﻦ ﻣﺒﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺠﻠﺪ ﻓﻬﻲ ﻣﻤﺮﺿﺔ ‏) .
ﺍﻟﻤﺠﻬﺮ

ليست هناك تعليقات:

azsuragalnim19@gmail.com

*الدكتور أسامة عطا جبارة يشرح الإقتصاد السوداني في ظل الحرب*

..........  *تواصل شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، وصحيفة العريشة الرقمية نشر الحوار الهام مع الخبير في الإقتصاد العالمي الدكتور أسامة عطا جب...