الخرطوم : سراج النعيم
تبقى ظاهرة دبلجة الصور ونشرها عبر وسائط التقنية الحديثة من الظواهر السالبة التي تعتبر من الجرائم المرتكبة في حق الضحايا من خلال استخدام بعض الشرائح غير المسجلة لدى شركات الاتصالات السودانية او البعض الآخر الذي يستخدم شرائح بعض الأرقام الدولية أو إنشاء الحسابات بأسماء غير حقيقية لذلك أصبحت الظاهرة تشكل خطراً على سمعة المستهدفين وأسرهم والمجتمع المحيط بهم في مجال العمل أو الدراسة. وبما أن الظاهرة في تنامي، لذا رأت الصحيفة أن تواصل فتح الملف الساخن مع عدد من رجالات القضاء الواقف الذين أكدوا أن نشر الصور ومقاطع الفيديوهات الفاضحة دعوة صريحة لتشويه سمعة بعض الأشخاص باستغلال المواقع الاسفيرية ومواقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك وتطبيق الواتساب لتحقيق مأرب دون أخذ الأذن المسبق من أصحاب الصور والفيديوهات المدبلجة وبالتالي تعد هذه الظاهرة جريمة يرتكبها بعض ضعاف النفوس بقصد أو بدون قصد فهي في النهاية تمس سمعتهم أو أنها تكون بحسن نية على احد مواقع الفيس بوك أو اليوتيوب أو نقل الصور بواسطة البلوتوث. وقال الدكتور محمد زين محمد الخبير في القانون الدولي : المشرع السوداني أهتم بالجرائم الالكترونية التي أصدر في ظلها قانون يتصل بها في العام 2007م، ويتكون من 8 فصول و30 مادة.
وأضاف : أصبحت شبكات التواصل اﻻجتماعي والتطبيقات مهدداً خطيراً للمجتمع حيث قال : لابد من التأكيد بأن وسائل التقنية الحديثة مهمة جداً في الاستثمار، الإعلام والصحافة للتواصل وتعزيز العلاقات اﻻجتماعية وتحقيق المنافع الاقتصادية، الاجتماعية، الإعلامية، الثقافية والفنية لإيصال صوت السودان للعالم الخارجي بالتوظيف الإيجابي، ويمكن اﻻستفادة منها في التوعية بشكل عام من حيث النواحي التعليمية، الصحية، الأمنية والشرطية من حيث فهم سلوك المجتمع واﻻخبار والإرشادات وإدارة الأزمات والكوارث وتقديم الخدمات الذكية للأطفال لحمايتهم من الاعتداءات. كيف تنظر إلى جرائم شبكات التواصل اﻻجتماعي ؟والتطبيقات الحديثة الواتساب؟
مما شك فيه أفرزت ثورة المعلوماتية تطوراً في مجال نظم الإلكترونيات، شبكات التواصل الاجتماعي، وسائل المعلومات، الحواسيب والإنترنت الذي أضحى مستخدموه في تزايد كبير ليس على مستوى السودان لوحده، إنما في كل أنحاء العالم، ولكن المؤسف أن الشبكة العنكبوتية حولها بعض ضعاف النفوس إلى مهدد لأمن المجتمع بالاستخدام السالب الذي يهدم نسيج المجتمع الذي ظل على مدى السنوات الماضية يحافظ على عاداته وتقاليده التي لا تنفصل عن الدين الإسلامي إلا أن أصحاب الياقات البيضاء White Collars عمدوا إلى أن يرتكبوا بها جرائم مستحدثة ومتطورة جداً. ما هو تعريف مثل هذه الجرائم الفضائية؟ قال : عرفت بجرائم الحاسوب والنت وجرائم المعلوماتية وجرائم التقنية العالية. ما الهدف من ارتكاب الجرائم الإلكترونية ؟ قال : الهدف منها التمكن من الوصول إلى المعلومات بشكل غير شرعي بالسرقة أو الاطلاع عليها أو حذفها أو تعديلها بما يحقق هدف المجرم اﻻلكتروني. وماذا ؟ قال : التمكن من تعطيل اﻻجهزة أو الحصول علي معلومات سرية ﻻفراد أو بنوك أو شركات ﻻبتزازها. هل هنالك أنواع في الجرائم اﻻلكترونية؟ قال : نعم فهنالك الجرائم المادية والثقافية ونشر الصور ومقاطع الفيديوهات الفاضحة إلى جانب الجرائم السياسية والاقتصادية. ما هي أبرز الانتهاكات عبر الإنترنت ؟ قال : الكسب المادي أو المعنوي أو السياسي غير المشروع أو تشويه الصورة والسمعة بالنشر الضار. ماذا عن أهم المواد الواردة في القانون؟ قال : (حرمة الحياة الخاصة) ونص عليها في المادة 16 وجعل عقوبتها السجن مدة ﻻ تتجاوز الثلاث سنوات أو بالغرامة أو العقوبتين معا. هل هذا يعني أن قانون الجرائم اﻻلكترونية نص علي مبدأ إقليمية القانون الجنائي ؟ قال : نعم وعلي مبدأ شخصية القانون الجنائي. ما تفسير جرائم نظم المعلوماتية ووسائطها ؟ قال : الجرائم الواقعة علي اﻻموال والبيانات و اﻻتصاﻻت جرائم النظام العام واﻻداب واﻻرهاب والفكرية واﻻتجار في أشياء لا أخلاقية والمخدرات وغسل اﻻموال والتحريض أو اﻻتفاق أو اﻻشتراك. ما الجهات المختصة بتنفيذ القانون؟ قال : المحكمة والنيابة والشرطة المختصة في جرائم المعلوماتية. على ماذا نصت المادة الثانية؟ قال : نصت علي تطبق أحكام القانون علي كل الجرائم المنصوص عليها إذا ارتكبت كلياً أو جزئياً داخل أو خارج السودان أو امتد أثرها سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً أو محرضاً علي أن تكون تلك الجرائم معاقباً عليها خارج السودان مع مراعاة المبادئ العامة الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991م. ما تعريف القانون لجرائم المعلوماتية؟ قال : عرفها على أساس أنها الفعل أو الامتناع المعاقب عليه بموجب هذا القانون والمتعلق باستخدام نظم وشبكات ووسائل المعلومات والبرمجيات والحواسيب اﻻنترنت واﻻنشطة المتعلقة بها استخداما مجرماً. علي ماذا نصت دساتير السودان؟ قال : علي حرمة الحياة الشخصية للفرد وأصبحت الخصوصية حق دستوري وذلك للآثار النفسية واﻻجتماعية المدمرة للشخص المجني عليه كما نصت المادة الرابعة عشر من القانون علي جرائم النظام العام واﻻداب وعقوبتها السجن لمدة ﻻتتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو العقوبتين معاً..ﻻن المادة تختص بأن كل من يجنح أو يعد أو يهيئ أو يرسل أو يخزن أو يروج عن طريق شبكة المعلومات أو احد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها أو أي محتوي مخل بالحياء أو النظام العام أو اﻻداب. ماذا أنت قائل عن انتشار الصور والفيديوهات الفاضحة في الآونة اﻻخيرة للإساءة واشانة السمعة وهتك اﻻعراض عبر شبكات التواصل اﻻجتماعي؟ قال : من المؤسف اعتقاد البعض أنها ليست بجرائم وأنها مجرد شمارات وقطيعة ونقل صور ومقاطع فيديوهات وأخبار بغرض الونسة وكل ذلك ينافي الخلق الإسلامي وبالتالي فهو مجرم وفق القرآن والسنة ولكن ينسي البعض ويتناسي ذلك والحل في تقديري الردع بالنص علي عقوبات تصل إلي السجن عشرة سنوات حتى يكون البعض عظة وعبرة للآخرين بجريمة الإساءة وإشانة السمعة من الجرائم الخطيرة و البشعة عابرة القارات، فالمجرم اﻻلكتروني يرسل صوراً أو مقطع فيديو لفتاة معينة دون أن يسأل نفسه عن الضرر الذي يسببه لها ولأسرتها ومثل هذه السلوكيات تنم عن انحطاط أخلاقي وثقافي وفكري قد يؤدي إلى فسخ اتفاق عقد الزواج وقد تكون المراسيم أوشكت علي اﻻنتهاء وهذا يؤكد عدم مراعاة الجاني للأثر النفسي واﻻجتماعي للضحية وأسرتها. هل خطورة المجرم الالكتروني تكمن في أنه مراهق؟ قال : ليس اذا كان المجرم أو المجرمين مراهقين بل الخطورة إذا كانت أعمارهم في سن الرشد وهنا يتأكد القصد الجنائي بنشر الصور ومقاطع الفيديوهات والتعليق الساخر الذي يساعد الناشر على هتك اﻻعراض ما يؤدي إلى النتيجة المرغوب فيها لما يرمي إليه المجرم الإلكتروني بالوصول إلى مبتغاه بإفشال هذه الخطوبة أو تلك الزيجة وهو من عمل الشيطان. كيف تنظر إلى جريمة انتهاك الحياة الخاصة؟ قال : تعتبر جريمة خطيرة وتمس كل الناس خاصة مع انتشار الهواتف الذكية والكاميرات وتطبيق الواتساب الذي أصبح من الوسائل السريعة لنشر الصور ومقاطع الفيديوهات وإرسال اﻻخبار للتعليق عيها. واتفق معه اللواء شرطة م عبدالرحيم احمد عبدالرحيم المحامي والاستاذ عصام الدين المحامي وخبراء قانونيين آخرين.
تبقى ظاهرة دبلجة الصور ونشرها عبر وسائط التقنية الحديثة من الظواهر السالبة التي تعتبر من الجرائم المرتكبة في حق الضحايا من خلال استخدام بعض الشرائح غير المسجلة لدى شركات الاتصالات السودانية او البعض الآخر الذي يستخدم شرائح بعض الأرقام الدولية أو إنشاء الحسابات بأسماء غير حقيقية لذلك أصبحت الظاهرة تشكل خطراً على سمعة المستهدفين وأسرهم والمجتمع المحيط بهم في مجال العمل أو الدراسة. وبما أن الظاهرة في تنامي، لذا رأت الصحيفة أن تواصل فتح الملف الساخن مع عدد من رجالات القضاء الواقف الذين أكدوا أن نشر الصور ومقاطع الفيديوهات الفاضحة دعوة صريحة لتشويه سمعة بعض الأشخاص باستغلال المواقع الاسفيرية ومواقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك وتطبيق الواتساب لتحقيق مأرب دون أخذ الأذن المسبق من أصحاب الصور والفيديوهات المدبلجة وبالتالي تعد هذه الظاهرة جريمة يرتكبها بعض ضعاف النفوس بقصد أو بدون قصد فهي في النهاية تمس سمعتهم أو أنها تكون بحسن نية على احد مواقع الفيس بوك أو اليوتيوب أو نقل الصور بواسطة البلوتوث. وقال الدكتور محمد زين محمد الخبير في القانون الدولي : المشرع السوداني أهتم بالجرائم الالكترونية التي أصدر في ظلها قانون يتصل بها في العام 2007م، ويتكون من 8 فصول و30 مادة.
وأضاف : أصبحت شبكات التواصل اﻻجتماعي والتطبيقات مهدداً خطيراً للمجتمع حيث قال : لابد من التأكيد بأن وسائل التقنية الحديثة مهمة جداً في الاستثمار، الإعلام والصحافة للتواصل وتعزيز العلاقات اﻻجتماعية وتحقيق المنافع الاقتصادية، الاجتماعية، الإعلامية، الثقافية والفنية لإيصال صوت السودان للعالم الخارجي بالتوظيف الإيجابي، ويمكن اﻻستفادة منها في التوعية بشكل عام من حيث النواحي التعليمية، الصحية، الأمنية والشرطية من حيث فهم سلوك المجتمع واﻻخبار والإرشادات وإدارة الأزمات والكوارث وتقديم الخدمات الذكية للأطفال لحمايتهم من الاعتداءات. كيف تنظر إلى جرائم شبكات التواصل اﻻجتماعي ؟والتطبيقات الحديثة الواتساب؟
مما شك فيه أفرزت ثورة المعلوماتية تطوراً في مجال نظم الإلكترونيات، شبكات التواصل الاجتماعي، وسائل المعلومات، الحواسيب والإنترنت الذي أضحى مستخدموه في تزايد كبير ليس على مستوى السودان لوحده، إنما في كل أنحاء العالم، ولكن المؤسف أن الشبكة العنكبوتية حولها بعض ضعاف النفوس إلى مهدد لأمن المجتمع بالاستخدام السالب الذي يهدم نسيج المجتمع الذي ظل على مدى السنوات الماضية يحافظ على عاداته وتقاليده التي لا تنفصل عن الدين الإسلامي إلا أن أصحاب الياقات البيضاء White Collars عمدوا إلى أن يرتكبوا بها جرائم مستحدثة ومتطورة جداً. ما هو تعريف مثل هذه الجرائم الفضائية؟ قال : عرفت بجرائم الحاسوب والنت وجرائم المعلوماتية وجرائم التقنية العالية. ما الهدف من ارتكاب الجرائم الإلكترونية ؟ قال : الهدف منها التمكن من الوصول إلى المعلومات بشكل غير شرعي بالسرقة أو الاطلاع عليها أو حذفها أو تعديلها بما يحقق هدف المجرم اﻻلكتروني. وماذا ؟ قال : التمكن من تعطيل اﻻجهزة أو الحصول علي معلومات سرية ﻻفراد أو بنوك أو شركات ﻻبتزازها. هل هنالك أنواع في الجرائم اﻻلكترونية؟ قال : نعم فهنالك الجرائم المادية والثقافية ونشر الصور ومقاطع الفيديوهات الفاضحة إلى جانب الجرائم السياسية والاقتصادية. ما هي أبرز الانتهاكات عبر الإنترنت ؟ قال : الكسب المادي أو المعنوي أو السياسي غير المشروع أو تشويه الصورة والسمعة بالنشر الضار. ماذا عن أهم المواد الواردة في القانون؟ قال : (حرمة الحياة الخاصة) ونص عليها في المادة 16 وجعل عقوبتها السجن مدة ﻻ تتجاوز الثلاث سنوات أو بالغرامة أو العقوبتين معا. هل هذا يعني أن قانون الجرائم اﻻلكترونية نص علي مبدأ إقليمية القانون الجنائي ؟ قال : نعم وعلي مبدأ شخصية القانون الجنائي. ما تفسير جرائم نظم المعلوماتية ووسائطها ؟ قال : الجرائم الواقعة علي اﻻموال والبيانات و اﻻتصاﻻت جرائم النظام العام واﻻداب واﻻرهاب والفكرية واﻻتجار في أشياء لا أخلاقية والمخدرات وغسل اﻻموال والتحريض أو اﻻتفاق أو اﻻشتراك. ما الجهات المختصة بتنفيذ القانون؟ قال : المحكمة والنيابة والشرطة المختصة في جرائم المعلوماتية. على ماذا نصت المادة الثانية؟ قال : نصت علي تطبق أحكام القانون علي كل الجرائم المنصوص عليها إذا ارتكبت كلياً أو جزئياً داخل أو خارج السودان أو امتد أثرها سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً أو محرضاً علي أن تكون تلك الجرائم معاقباً عليها خارج السودان مع مراعاة المبادئ العامة الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991م. ما تعريف القانون لجرائم المعلوماتية؟ قال : عرفها على أساس أنها الفعل أو الامتناع المعاقب عليه بموجب هذا القانون والمتعلق باستخدام نظم وشبكات ووسائل المعلومات والبرمجيات والحواسيب اﻻنترنت واﻻنشطة المتعلقة بها استخداما مجرماً. علي ماذا نصت دساتير السودان؟ قال : علي حرمة الحياة الشخصية للفرد وأصبحت الخصوصية حق دستوري وذلك للآثار النفسية واﻻجتماعية المدمرة للشخص المجني عليه كما نصت المادة الرابعة عشر من القانون علي جرائم النظام العام واﻻداب وعقوبتها السجن لمدة ﻻتتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو العقوبتين معاً..ﻻن المادة تختص بأن كل من يجنح أو يعد أو يهيئ أو يرسل أو يخزن أو يروج عن طريق شبكة المعلومات أو احد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها أو أي محتوي مخل بالحياء أو النظام العام أو اﻻداب. ماذا أنت قائل عن انتشار الصور والفيديوهات الفاضحة في الآونة اﻻخيرة للإساءة واشانة السمعة وهتك اﻻعراض عبر شبكات التواصل اﻻجتماعي؟ قال : من المؤسف اعتقاد البعض أنها ليست بجرائم وأنها مجرد شمارات وقطيعة ونقل صور ومقاطع فيديوهات وأخبار بغرض الونسة وكل ذلك ينافي الخلق الإسلامي وبالتالي فهو مجرم وفق القرآن والسنة ولكن ينسي البعض ويتناسي ذلك والحل في تقديري الردع بالنص علي عقوبات تصل إلي السجن عشرة سنوات حتى يكون البعض عظة وعبرة للآخرين بجريمة الإساءة وإشانة السمعة من الجرائم الخطيرة و البشعة عابرة القارات، فالمجرم اﻻلكتروني يرسل صوراً أو مقطع فيديو لفتاة معينة دون أن يسأل نفسه عن الضرر الذي يسببه لها ولأسرتها ومثل هذه السلوكيات تنم عن انحطاط أخلاقي وثقافي وفكري قد يؤدي إلى فسخ اتفاق عقد الزواج وقد تكون المراسيم أوشكت علي اﻻنتهاء وهذا يؤكد عدم مراعاة الجاني للأثر النفسي واﻻجتماعي للضحية وأسرتها. هل خطورة المجرم الالكتروني تكمن في أنه مراهق؟ قال : ليس اذا كان المجرم أو المجرمين مراهقين بل الخطورة إذا كانت أعمارهم في سن الرشد وهنا يتأكد القصد الجنائي بنشر الصور ومقاطع الفيديوهات والتعليق الساخر الذي يساعد الناشر على هتك اﻻعراض ما يؤدي إلى النتيجة المرغوب فيها لما يرمي إليه المجرم الإلكتروني بالوصول إلى مبتغاه بإفشال هذه الخطوبة أو تلك الزيجة وهو من عمل الشيطان. كيف تنظر إلى جريمة انتهاك الحياة الخاصة؟ قال : تعتبر جريمة خطيرة وتمس كل الناس خاصة مع انتشار الهواتف الذكية والكاميرات وتطبيق الواتساب الذي أصبح من الوسائل السريعة لنشر الصور ومقاطع الفيديوهات وإرسال اﻻخبار للتعليق عيها. واتفق معه اللواء شرطة م عبدالرحيم احمد عبدالرحيم المحامي والاستاذ عصام الدين المحامي وخبراء قانونيين آخرين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق