جلس
إليه : سراج النعيم
قضت
محكمة الاستئناف بشطب الاستئناف، وتأييد قضاء محكمة الموضوع.
وقال
الشاكي (ود البحر) : أصدر قاضي المحكمة العامة بمحكمة حقوق الملكية الفكرية بتاريخ
١٦ ديسمبر ٢٠١٩م حكماً في البلاغ رقم ٧٦/2014م المحاكم غير الإيجازية ٥١/2015م، قضي
بإدانة المتهمين الأول طلال الطاهر المهدي محمد الشهير بـ(طلال السادسة)، والثانية
فهيمة عبدالله إبراهيم، والثالث بشري إبراهيم محمد علي، والرابع عبدالمنعم منصور تحت
المادة (64) من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والمصنفات الأدبية والفنية
لسنة ٢٠١٣م، والحكم عليهم بالغرامة خمسة ألف جنيه لكل واحد منهم، وبالعدم السجن لمدة
شهرين، وأن يدفع المدانون مبلغ ثلاثون ألف جنيه بالتضامن والانفراد تعويض أدبي للشاكي،
ويحصل وفقاً لاحكام المادة (198) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م.
وأضاف
: إلا أن المدانون لم يرضوا بالحكم الصادر لصالحي، فما كان منهم إلا وتقدموا ٢٩ ديسمبر
٢٠١٩م باستثناف يطالبون من خلاله إلغاء حكم محكمة الموضوع، والاستعاضة عنه بحكم يقضي
بإعلان براءتهم.
وتابع
: يري المدانين في طلبهم أن الدفاع استفاد من إثبات أحقية المستأنفون للأغنيات التي
تم بثها، وإن النصوص خاصة الشعراء المدانين الثالث (بشري) والرابع (عبدالمنعم)، وتم
بثهما في الأعوام (٢٠١١- ٢٠١٢م)، وإنني فشلت في إثبات أي علاقة لي بالنصوص موضوع البلاغ.
وأردف
: ويري أيضاً المدانون أن المحكمة الابتدائية خالفت موجهات المحكمة القومية العليا
بعدم انتداب خبراء من المجلس الاتحادي للمصنفات الأدبية والفنية، وإن للمستأنف شهود
لم يثبت بأنهم خبراء في هذا المجال، هذا مجمل ما جاء فيما يتعلق باستثناف المدانين.
وانتقل
ود البحر إلى رد محكمة الاستئناف على الطلب المقدم من المستأنفون قائلاً : جاء في قرار
شطب الطلب : أولا ومن حيث الشكل، وبما أنه قدم من ذي صفة، وكما قدم في القيد الزمني،
عليه نقرر قبوله شكلاً وذلك إعمالاً لاحكام المادتين (١٨٣/١٨٤) من قانون الإجراءات
الجنائية لسنة ١٩٩١م، إما من حيث الموضوع، وبالإطلاع على محضر الدعوي الجنائية، والذي
أثبت فيه أنه وبتاريخ ٦ نوفمبر ٢٠١٤م أبلغ النور الحاج محمد علي (ود البحر) يفيد في
مضمون بلاغه مؤلف قصيدة (اقرو ليها يا الفقرا)، وقصيدة (برق الصعيد)، وقد قام المتهمين
بعالية بأدائها وبثها في قنوات فضائية دون أخذ الأذن أو الرجوع إليه، مما سبب له ضررا،
تم قيد البلاغ وبعد اكتمال التحريات قدم للمحاكمة، وقد قامت المحكمة بسماع قضيتي الاتهام
والدفاع، وبتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٥م جاء حكم محكمة الموضوع بإعلان براءة المتهمين من
التهمة المنسوبة إليهم تحت المادة (64) من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة والمصنفات
الأدبية والفنية لسنة ٢٠١٣م.
وذكر
: بالرغم من ادعاء المدان الثالث والرابع ملكية تلك القصائد إلا أن المشرع السوداني
قد أعطي حق الامتياز للمؤلف الذي قام بالتسجيل للمصنف الأدبي والشعري، وجعله دليلاً
على نشأة المصنف أو تأليفه، وهذا ما قامت به المادة (38)، والتي نصت في الفقرة الأولي
منها على الآتي : (تكون طلبات تسجيل المصنفات التي تقدم بكتب التسجيل اختياريا، ويكون
ذلك دليلا على نشأة المصنف أو تأليفه إذا نشأ نزاع أو اتخذت إجراءات قانونية بشأنه)،
والقول بغير ذلك يهدم روح النص التشريعي، وبما أن شهود الخبرة قد أكدوا واقعة تسجيل
القصائد لدي المصنفات الأدبية والفنية، وإن إفادتهما جاءت من خلال الخبرة الفنية في
مجال الشعر، والخبرة العملية في مجال تسجيل المصنفات الأدبية والشعرية، وقد أكد الشاهد
الثاني أحقية الشاكي القصائد، وذلك من خلال الأخطاء الشائعة في القصائد خاصة الشاكي،
وقد أكد أن الإبداع إبداع واحد شعري، وهذا ما أوضحه على الصفحة (115) من المحضر بقوله
: (لكن القصيدتين تنتميان إلى مدرسة الشاكي من الصياغة في الأخطاء في الشعر موجودة
في كل قصائده)، وبما أن المحكمة استندت في حكمها على تلك الإفادات، ولها الحق في ذلك
لما أرسته السابقة بطلب الفحص (م ع/ف ج/٧٢٩/١٩٩٤م) حيث قررت وأرست المبدأ الآتي :-
(التسوية والتفاضل بين الخبراء لا يعتد فيها بالخبرة العلمية، إنما الإحاطة العلمية
والقدرة على التعليل بإبراز الحقائق العلمية، ومطابقتها بالحقائق الواقعية، ويلاحظ
أن الخبير الأعلى المحكمة، فهي تقرر الأخذ برأي أحد الخبراء دون غيره، ولكن أن يكون
ذلك دائماً مع بيان الأسباب)، وهذا المبدأ يدحض ما جاء بأسباب الاستئناف بأن المحكمة
لم تخاطب المجلس الاتحادي للمصنفات الأدبية والفنية لانتداب هؤلاء الخبراء، ولم يثبت
أي منهم بأنه خبير، ومن خلال تم سرده، ولصحة قرار محكمة الموضوع بالإدانة والعقوبة
والتعويض، وبعد المداولة تقرر تأييدها فيما ذهبت إليه، وإعمالاً لأحكام المادة
(185/أ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م، وتقرر تأييد قضاء محكمة.
فيما
كانت المحكمة القومية العليا (الدائرة الجنائية) أمرت في وقت سابق بإلغاء حكم محكمة
الملكية الفكرية من الدرجة الأولى بالخرطوم، والقاضي ببراءة المتهمين طلال الطاهر
(طلال السادسة) وآخرين من التهمة المنسوبة لهم بموجب المادة (٦٤) من قانون حق المؤلف
والحقوق المجاورة والمصنفات الأدبية والفنية لسنة ٢٠١٣م، كما أمرت بإعادة الأوراق لمحكمة
الموضوع للعمل وفق المذكرة التي أشارت إلى أن الشاكي لم يقبل بحكم محكمة الموضوع، فتقدم
مستأنفاً لدى محكمة استئناف الخرطوم، وبموجبه صدر قرارها القاضي بتأييد قضاء محكمة
الموضوع، وشطب الاستئناف، وذلك بتاريخ ٥/٦/٢٠١٦م، ولم يقبل الشاكي حكم محكمة الاستئناف
وتقدم أمامنا بالطعن قيد النظر الذي أودع مذكرته بتاريخ ١٦/٥/٢٠١٧م، والإفادة إعلانه
بالحكم المطعون فيه، وبتاريخ ١٥/٥/٢٠١٧م.
وأضافت
: مبدئياً ولمراعاة القيد الزمني قررنا قبوله، جاء بأسباب الطعن، أن المحكمة اكتفت
بالمستندات دون إحضار الشهود، إن شهود المتهمين لم يشهدوا بوقائع لصالح المتهمين، وإن
شهادة الشاهد الأول غير مقنعة قانوناً، وطالب بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وأردفت
: وبإطلاعي على يومية التحري، ومحضر المحاكمة والحكم المطعون فيه وأسبابه، نرى أن الشاكي
تقدم ببلاغ جنائي ضد المتهمين بتاريخ ٦/١١/٢٠١٤م بإدعاء مخالفة المتهمين لنص المادة
(٦٤) من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة ٢٠١٣م، وتم فتح البلاغ بأمر النيابة،
وبعد التحري تمت إحالة البلاغ للمحكمة، وبعد سماع قضيتي الاتهام والدفاع كان حكم البراءة
المطعون فيه أمامنا، ونرى أن الشاكي تقدم بمستندات اتهام، وهى عبارة عن شهادات تسجيل
مصنف لدواوين شعر باسمه بتاريخ ٢٩/١/٢٠١٤م، وتحمل عناوين (لمسات على قطرات الندى)،
وبتاريخ ٢٤/٦/٢٠١٣م (أب أحمد ودالبحر قناص الشمعة)، وبتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٤م (سراديب بين
أغصان البادية)، ويتهم الشاكي المتهمين بالتعدي على حقوقه الأدبية كمؤلف للقصائد التي
قام المتهمين بالتغني بها، وإدعاء أنهم مؤلفيها، ومن ثم قاموا بتسجيلها لعدد من القنوات
الفضائية أشار إليها الشاكي تحديداً، حيث أنه وفى مثل هذه القضايا لا يتأتى الفصل في
الحق، إلا بسماع ممثل المصنفات الأدبية والفنية كمختص في شأن الشعر مع خبير فني آخر
من رجالات الفن والأدب ليدليا بإفادتهما فيما تم قيده بموجب إفادات المصنفات الأدبية
والفنية بموجب مستندات الاتهام خاصته، وأنها أوراق رسمية مستخرجة من جهة حكومية، وبدون
سماع أهل الخبرة وذوى شأن لا يمكننا أن نقرر بتوافر أو عدم توافر البراءة، ووقائع هذه
الدعوى، وعليه أرى إلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للعمل وفق
المذكرة.
وكانت
المحكمة المختصة قد برأت المطرب طلال السادسة وﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺸﺮﻯ ﺍﻟﺒﻄﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﻓﻬﻴﻤﺔ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ الاتهام المنسوب لهم من الشاعر ﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺣﻮﻝ أﻏﻨﻴﺔ (ﺑﺮﻗﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ) و(قيامة
وقايمة نار حمرا) ﻭﻭﺟﺪتا ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍً على نطاق واسع، ثم فتح الشاكي بلاغاً جنائياً في
مواجهة المشكو ضدهم على أساس أنه ألف الأغنيتين، وأن حقوقه المنصوص عليها وفق القانون،
ووجه لهم اتهاماً بالتعدي عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق