الحكم بتغريم المدانين (330.000) جنيه بتهمة القتل الخطأ
.............
وقف عندها : سراج النعيم
.............
أيدت المحكمة القومية العليا قراري محكمة الاستئناف، ومحكمة الموضوع في مواجهة منظمة حسن الخاتمة والشركة السودانية لتوزيع الكهرباء .
وجاء في القرار أنه وبتاريخ 24/9/2018م، وفي محكمة غير إيجازية توصلت محكمة جنايات الامتداد من الدرجة الأولى إلى إدانة المتهمين منظمة حسن الخاتمة، والشركة السودانية لتوزيع الكهرباء بعد أن وجدتهم مدانين تحت المادة (132/22) من القانون الجنائي لسنة 1991م، ووفقاً لذلك أصدرت أمراً بأن تدفع المدانتان مبلغ (330.000) جنيه لأولياء دم المرحوم عبارة عن دية القتل الخطأ بالتضامن مع أو الإنفراد، وتحصل وفقاً لاحكام المادة (5.45) من القانون الجنائي لسنة 1991م.
فيما تتلخص أسباب الطعن في الآتي المادة (22) لا يمكن مناقشتها إلا بعد مناقشة المادة (132) من القانون الجنائي لسنة 1991م، ويتفق مع المحكمة الإبتدائية، ومحكمة الإستئناف في ثبوت وفاة المرحوم، وكذلك أن الفعل وقع خطأ، ويري أن تفسير اللائحة التجارية المادة (13) جاء تفسيرها غير صحيح، ووفقاً للمادة (13) يري بأن الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء غير مسئولة عن أي ضرر ينشأ من التوصيلات الداخلية، وتوصيل الأعمدة كان مطابقاً للمواصفات، وكان صحيحاً، ووفقاً للضوابط الفنية، ومراعياً لإجراءات السلامة.
بينما رأت المحكمة القومية العليا تأييد قرار محكمتي الإستئناف والموضوع وشطب الطعن المقدم من الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وتشير الوقائع التي اعتقدت في صحتها المحكمة الإبتدائية من بعدها محكمة الإستئناف، وبتاريخ 16/10/2018م أبلغ الشاكي يفيد أن ابنه المرحوم (عادل حميدان عمر) توفي إلى رحمة مولاه نتيجة صقعة كهربائية اصابته في يوم ماطر عند ملامسته لعمود إنارة حديدي داخل مقابر (الصحافة)، والثابت أنه توفي نتيجة صقعة كهربائية دون تدخل أي عامل خارجي أو غير مألوف بحيث يقلل انفصال حلقات علاقة السببية، ولكن هل كان هنالك إهمال أو قلة احتراز من المتهمين، والإهمال اعتمدت فيه القوانين والفقه والقضاء المقارن معيار عادي لمعرفة الإهمال في تصرف الشخص، وقد سلك فقهاء القوانين مسلك القانون الفرنسي في اعتمادهم الرجل المعتاد كأساس لمعرفة الإهمال، وأيضاً إذا رجعنا إلى كتاب القانون الجنائي السوداني النظرية إلحاق المسئولية الجنائية (الدكتور عبدالله أحمد النعيم)، يقال أن الشخص تصرف بإهمال إذا تصرف من غير أن يترك النظر أو احتمال حدوث النتيجة الضارة، والممنوعة قانوناً في الوقت الذي كان الرجل العادي المعلول سيدرك ذلك، فالشخص المهمل هو الذي يعجز عن ضبط سلوكه بصورة معقولة لا تؤذي الآخرين بصورة نشوء الواجب العناية والإخلال بواجب العناية، وحدوث الضرر المرتب على الاخلال بواجب العناية، فهي في الأركان التي ينهض عليها الإهمال، وقد ثبت بأن المتهمة الثانية لها علم بالتوصيلات داخل مقابر (الصحافة) رغماً عن اللوائح والشروط التي يجب توافرها في التوصيلات الداخلية، وقد قامت بزيارة مكان الحادث، وبالتالي وقعت في خطأ توصيل الإمداد الكهربائي بالرغم عن استخدام الأعمدة الحديدية، وقد أفاد الشاهد السادس بأنها لديها الخطورة، كما أن التوصيل كان عشوائياً، فقد كان هنالك إهمال مخالف للوائح المتبعة لتوصيل التيار الكهربائي، وقد تسبب في وفاة المرحوم دون اتفاق بينهما، وبالتالي يكون كلا منهما مسئولاً عن فعله، محكمة الاستئناف قدمت مذكرة مستوفية لم نلاحظ شططاً أو خللاً يستوجب خروجنا على القاعدة العامة.
فيما نجد أنه وبتاريخ 24/9/2018م ادانت محكمة جنايات الامتداد من الدرجة الأولي المتهمين بموجب (132/22) من القانون الجنائي لسنة 1991م، ووفقاً لذلك أصدرت أمراً بأن تدفع المدانتان مبلغ (330.000) جنيه لأولياء الدم عبارة عن دية القتل الخطأ بالتضامن أو الإنفراد وتحصل وفقاً لأحكام المادة (5.45) من القانون الجنائي.
وفي السياق كان الأستاذ نصرالدين حسين الختيم المحامي قد وضع التفاصيل الكاملة للقصة المؤثرة لوفاة الشاب عادل حميدان قائلاً : بدأت الماسأة عندما توجه (عادل حميدان) ضمن موكب تشييع جده عمر الشريف والد أبيه، وذلك بمقابر الصحافة بتاريخ ٢٠/٨/٢٠16م، وأثناء تشييع جده توفي متأثراً بصعقة كهربائية من عمود كهربائي مصنوع من (الحديد)، وتشير الوقائع إلى أنه ما أن أقترب منه إلا وصعقته الكهرباء فوراً، مما أدي إلى وفاته، وعلى خلفية ذلك فتح بلاغ بقسم شرطة السوق المحلي، ومن ثم نقل جثمان المرحوم إلى مشرحة الطب الشرعي، وجاء قرار الطبيب المختص مؤكداً أن الوفاة ناتجة عن صعقة كهربائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق