الاثنين، 18 سبتمبر 2017

🌍 بعد تأييد المحكمة العليا لقرار تبرئية سراج النعيم الشاكي يطلب فحص الحكم








""""""""""""""""""""""""
أمرت دائرة المراجعات الجنائية بالمحكمة القومية العليا إعلان المراجع ضده سراج الدين حمد النعيم (سراج النعيم) للرد علي طلب المراجعة المقدم أمامها وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إستلامه الإعلان، عليه أرجو التكرم بإعلان المذكور أدناه بصوره من عريضة المراجعة (المرفقة) للرد عليها ونفاد بذلك، قاسم سيداحمد السعيد، ع كبير مراقبي المحكمة العليا.
وجاء في طلب المراجعة عبر محامي الشاكي ما يلي :-
لدي المحكمة القومية العليا، دائرة المراجعة الجنائية، محاكمة سراج الدين حمد النعيم، غ أ 25/2016م، إ س ج 952/ 2016م، م ع/ ف ج/ 152/2016م، الموضوع : طلب مراجعة، أصحاب السعادة رئيس وأعضاء المحكمة القومية العليا الاجلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في البدء نرفع عظيم احترامنا وتقديرنا لقضاة بلادنا العلماء الأفاضل، ونبارك لكم قدوم شهر رمضان المبارك متمنين لكم دوام التوفيق والسداد وآملين من الله عز وجل أن يعينكم علي تصريف أمور العدل التي أوكلها إليكم، ثم نستأذنكم في أن نضع بين يدي عدالتكم ونيابة عن الشاكي هذه المذكرة المتواضعة ملتمسين مراجعة الحكم محل الطلب بمحكمتكم الموقرة، ومستصحبين في ذلك وصية الخليفة العادل عمر بن الخطاب في رسالته الخالدة عبر العصور لقاضيه أبي موسي الأشعري ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع عنه، فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، ونأمل أن تجدوا فيها ما يعين علي الوصول إلي قراركم العادل الذي لا يتوقف قطعاً علي هذه المذكورة، وإنما يرتكز أيضاً علي واسع علمكم وعدالتكم علي إطلاقها، ويجيء طلبنا علي النحو الآتي :-
أولاً : من حيث الشكل استلمنا صورة الحكم محل طلب المراجعة بتاريخ 2/5/2017م، وبتقديمنا لهذه المذكرة بتاريخ (المذكور بعاليه) نحسب أننا تقدمنا بها خلال القيد الزمني المضروب قانوناً، وعليه نلتمس قبولها من هذا المنحي، مع كامل احترامنا وتقديرنا للدائرة الثلاثة بالمحكمة القومية العليا الموقرة، الإ أننا نري وبكل تواضع أن حكمها قد جاء مخالفاً للقانون، وبالتالي مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، أذ أن الأول مستمد من الثانية، وهذا ما أقرته العديد من السوابق القضائية حتي صار ذلك جزءاً لا يتجزأ من إرثنا القضائي وعلي سبيل المثال ما جاء في قضية مزارعي النشيشيبة ضد حكومة الإقليم الاوسط- مجلة الأحكام القضائية لسنة 1992م، صفحة 196، وسوف نفصل ذلك من خلال الأسباب التي ستوردها مذكرتنا هذه، وعليه فإننا نلتمس قبولها شكلاً تمهيداً لنظرها موضوعاً.
ثانياً : الوقائع :-
بإيجاز تتلخص وقائع هذه الدعوي في أن المتهم قام بنشر مقال بعنوان (وتتوالي الأحزان) عبر شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، تناول فيه معلومات تمس سمعة الشاكي بأنه تسبب في وفاة المرحومة غادة أحمد البدوي، ومن ثم اتخذت في مواجهته الإجراءات القانونية بموجب المواد (17)، (10) من قانون جرائم المعلومتية لسنة 2007م، احليت الأوراق للمحكمة والتي استمعت لقضيتي الإتهام والدفاع وأصدرت حكمها ببراءة المتهم وأيدتها في ذلك محكمتي الإستئناف الخرطوم والعليا الموقرتين، ومن ثم كان هذا الطلب.
ثالثا : أسباب الطلب :-
ابتداءً نبدي كامل احترامنا وتقديرنا للسادة وذلك لما يلي من أسباب :-
أسست المحكمة العليا الموقرة حكمها علي فشل الإتهام في إثبات أن الناشر للمقال الذي تعرض لسمعة الشاكي هو المتهم، إننا نري وبكل تواضع وإحترام أن الدائرة الموقرة قد أسست حكمها علي........ ، وذلك لتجاهلها لما ورد في محضر الدعوي من بينات جميعها تصب في صالح الإتهام وتؤيد إدانة المتهم، ويمكن حصرها في الآتي :-
(أ) إن الرقم (0915140010) هو الرقم المقترن بالمقال موضوع الدعوي، والثابت وفقاً للخطاب الصادر عن شركة زين للإتصالات أن الرقم المذكور مملوك للمتهم.
(ب) أفاد شاهد الإتهام الأول (عمر خلف الله أحمد البخيت) بأنه طالع المقال موضوع الدعوي عبر (الواتساب) في شبكة المتهم (شبكة أوتار الأصيل)، وأن الرقم المملوك للمتهم وهو (0915140010) هو الرقم المقترن بالمقال وهو ذات الرقم الذي اضافه في الشبكة المذكورة اعلاه.
(ج) علاوة علي ما تقدم، فإنه وبتسليمنا بأن المتهم لم يقم بنشر المقال، إلا أنه هو المالك للشبكة التي نشر بها المقال، وذلك ثابت بإقرار المتهم القضائي، وإفادة شاهد الإتهام الثالث (أحمد المصطفي المأمون) بأن المتهم هو المؤسس والمشرف العام لشبكة (أوتار الأصيل)، فالمتهم مسئول مسئولية تامة عن الشبكة وعن كل ما ينشر فيها وهذا أيضاً ما أقر به المتهم، فسماحه بتداول المقال الذي نال من سمعة الشاكي لا يقل جرمأ عن كتابته.
كل ما تقدم ثابت بما لا يدع مجالاً للشك المعقول، ورغم ذلك تجاهلته المحكمة العليا الموقرة، مما يبيح تدخل محكمتكم الموقرة عدالة وقانونأ، هذا ما استقر قضاء، حيث جاء في سابقة ميلاد محفوظ ضد عبدالحميد ابوالقاسم- مجلة الاحكام القضائية
لسنة 1982م، أنه إذا أتضح للمحكمة العليا أن محكمة ما قد استندت في حكمها علي مسائل باعتبارها قد ثبتت دون أن تكون هنالك اثر لدليل مقبول قانوناً علي ثبوتها أو اغلقت مسائل جوهرية باعتبارها لم تثبت مع وجود ما يؤكد ثبوتها في المحضر فإن المحكمة العليا لا تملك عدالة أو قانوناً أن تقف مكتوفة اليدين في حيال مثل هذا الحكم ولن تعوز في ذلك علي مبرر قانوني تكيف به تدخلها بأي معيار مما يبيح لها التدخل.
مما استندت عليه أيضاً المحكمة العليا الموقرة، عدم عثور الأدلة الجنائية علي المقال موضوع الدعوي بتلفون المتهم، مع كامل احترامنا لدائرة الفحص إلا أننا نري أن ما استندت عليه لا يصلح أن يكون أساساً لتبرئية المتهم وضياع حق الشاكي، وذلك لأن الثابت بالمحضر وما لا جدال حوله أنه لم يتم التحفظ علي هاتف المتهم إلا بعد أربعة أيام من تاريخ القبض علي المتهم والإفراج عنه ثم إعادة القبض عليه، وفي ظل كل ذلك يكون قد تم من مسح وإزالة للمقال موضوع الدعوي من تلفون المتهم.
وإضافة إلي ذلك فإنه مما لا يستساق عقلاً ولا مطلقاً أن ىكون المتهم هو المنشيء والمؤسس والمشرف علي الشبكة التي تم تداول المقال بها ولا يوجد المقال بتلفونه وهو ما يتعارض مع افادات شهود الإتهام وهم أعضاء بالشبكة المذكورة، ولا تفسير لذلك إلا أنه تم التخلص من المقال موضوع الدعوي من تلفون المتهم.
مما اثارته المحكمة العليا الموقرة أيضاً أزاء شطب الفحص، أن وزن الدليل من إطلاقات محكمة الموضوع والإستئناف، وإنها التزمت في تحليل الدليل ووزنه القواعد المتبعة في قانون الإثبات للوصول للنتيجة السليمة، إننا نتفق مع الدائرة الموقرة في أن وزن الدليل من إطلاقات محكمة الموضوع، إلا أن استقلال محكمة الموضوع بتقدير الدليل لا ينبغي أن يفهم منه استبداد تلك المحكمة بذلك الأمر، لأنه وأن كان قد استقر فقهاء وقضاء أنه لا سلطان لمحكمة الطعن علي قاضي الموضوع في إستخلاص الدليل ثم في تقديره إلا أن قاضي الموضوع مقيد في ذلك الاستخلاص بالقواعد الموضوعية والإجرائية في الإثبات، فإن خالفها أو أخطأ في تطبيقها أو تأويلها فسد رأيه في فهم واقع الدعوي ومن ناحية اخري يسري الفساد إلي تكييف الوقائع وإلي الحكم برمته، مما يبرر ذلك تدخل السلطة الإستثنائية، فالثابت وفقاً لمحضر الدعوي أن الإتهام قد نجح في إثبات جميع عناصر الجريمة، وذلك وفقاً لما بيناه سابقاً، في حين أن الدفاع قد فشل في تقديم إي بينات، وبررت ذلك دائرة الفحص بأن المتهم غير مجبر علي تقديم دليل ضد نفسه، في حين أنه لا حاجة لتقديم أي دليل إضافي سوي من جانب الإتهام أو الدفاع، فقد برهن الإتهام دعواه بما لايدع مجالاً للشك، فما قامت به محكمة الموضوع المؤقرة في هذه الدعوي بعد خروجنا واضحاً عن وزن الأدلة يرقي إلي مخالفة القانون التي تبرر تدخل المحكمة العليا، وتطبيقا علي ذلك ما جاء في سابقة ميلاد محفوظ ضد عبدالحميد ابوالقاسم- مجلة الأحكام القضائية لسنة 1982م، حيث جاء أن الخروج الواضح عن وزن الأدلة وترجيح دليل علي آخر دون وجود سبب معقول يمكن أن يرقيا إلي مخالفة القانون التي تبرر تدخل المحكمة العليا للنظر في سلامة الإستنتاج من الأدلة، فضلاً راجع سابقة عبدالرحيم محمد زين ضد أحمد عبدالله محمد وآخر - مجلة الأحكام القضائية لسنة 1975م، وأيضاً سابقة مأمون مضوي ضد عبدالمطلب ناصر- مجلة الأحكام القضائية لسنة 1975م.
سادتي رئيس وأعضاء المحكمة القومية العليا الاجلاء، هذا جهدنا أزاء محاولة إعانتكم علي تصريف عبء ثقيل اعانكم الله عليه وأنتم أهل له فلكم منا كل الإحترام والتقدير، ونحتم مذكرتنا المتواضعة ملتمسين في ذيلها إصدار حكمكم العادل والقاضي بإلغاء حكم المحكمة العليا الموقرة، والقاضي بتأييد قرارات المحاكم الأدنى ببراءة المتهم، وإصدار حكم جديد يقضي بإدانة المتهم تحت المواد (17)، (10) من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م، والقضاء للشاكي بمبلغ (300) ألف جنيه كتعويض أدبي ومادي لما لحق به من اضرار.

ليست هناك تعليقات:

azsuragalnim19@gmail.com

*الدكتور أسامة عطا جبارة يشرح الإقتصاد السوداني في ظل الحرب*

..........  *تواصل شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، وصحيفة العريشة الرقمية نشر الحوار الهام مع الخبير في الإقتصاد العالمي الدكتور أسامة عطا جب...