الثلاثاء، 1 مارس 2016

التفاصيل الكاملة لاشهر قضية طرفها رجل أعمال خليجي شهيرة

تابعت الصحيفة آخر المستجدات لأشهر قضية طرفها رجل أعمال خليجي حيث أصدرت في باديء محكمة جنايات الخرطوم شمال قراراً يقضي بإدنة المتهم في البلاغ رقم 15078/2014 وذلك لمخالفة المادة 177/ من القانون الجنائي لسنة 1991م وقررت علي خلفية ذلك أن يدفع المدان للشاكي مبلغ 4,200,000 دولار (أربعة مليون ومائتان ألف دولار أو ما يعادلها بالجنيه السوداني وقت السداد ويحصل المبلغ وفقاً للمادة 198 قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.. إلا أن المشكو ضده استئناف القرار لدي محكمة الاستئناف الخرطوم برئاسة مولانا محمد النذير أحمد المبارك وعضوية مولانا معتصم أحمد محمد صالح ومولانا محمد سيد فضل والتي قضت بإلغاء حكم محكمة الموضوع فإلي حيثيات القرار :ـ قاضي الدرجة الأولي أدان المشكو ضده بموجب المادة 177/1 من القانون الجنائي لسنة 1991م وحكم عليه بالسجن أربع سنوات ابتداءاً من تاريخ دخوله السجن في 14/2/2015م وأن يدفع للشاكي مبلغ 4,200,000 دولار (أربع ألف ومائتان دولار) أو ما يعادلها بالجنيه السوداني وقت السداد.. على أن يحصل المبلغ وفقاً لنص المادة 198 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. ولما لم يرض المدان تقدم إلينا بوسطة محامية وفيه ملتمساً شطب الدعوى الجنائية استناداً لنص المادة 35/ب من قانون الإجراءات الجنائية بسبب أن الشاكي في البلاغ المدعو عباس محمد احمد أدعى في أقواله أمام النيابة بأن مبلغ الدعوى الجنائية يخص المدعو (أحمد صالح المليجي).. إلا انهما إثرا الهروب وعدم الظهور أمام المحكمة الموقرة وبالتالي فإن يقيني الحقائق الثابته بأن الشاكي عباس لا يملك هذا المال وليس بوكيل بوكالة واضحة ومعلومة مما يستوجب شطب البلاغ والمحاكمة حيث ان البلاغ قد قدم من غير ذوي صفة وذلك استناداً لنص المادة 35/ق إ ج لسنة 1991م حيث أن وكيل الشاكي (عباس ) الأستاذة أمل محمد أحمد قد ظهرت في هذا البلاغ كمحام للشاكي (عباس) وتابعت اجراءات البلاغ حتى مرحلة تحويل البلاغ للمحكمة وحين بدأت المحاكمة ظهرت كوكيل للشاكي بموجب توكيل وهذه صفة تناقض الأولى ولا يجوز الجمع بين صفتين متضادتين وهذاعين ما قررت سابقة : م و / ق د / 8/2001م بعد هذا الدفع القانوني دلف الاستاذ الي أسباب الاستئناف والتي جاء فيها: أتخذت محكمة الموضوع من أقوال وكيلة الشاكي وقائع للبلاغ رغم إختلاف أقوال الشاكي الأصلي في التحري وأقوال وكيلته في المحاكمة والتي استفادة الوكيلة من خبرتها كمحامية في تعديل أقوال الشاكي كما أن تخليص البلاغ لايعتمد على أقوال الشاكي أو وكيله حيث لاتعدو كونها مجرد أقوال لايعول عليها ولا تأتي على اليمين ( م27 إثبات 1994م). وسابقة الطيب عثمان محمد صالح ضد زاوية الختمية وآخرين م ع / ط م / 808/1992م صفحة 362 (المدعى ليس بشاهد ). لم تناقش المحكمة عناصر الجريمة 177/ أ من القانون الجنائي 1991م الوقائع التي بموجبها اسندت الفعل للمتهم فجاء قرارها غير سائغ وجاء في قرارها أن المتهم لم ينكر توقيعه أو بصمته وبالتالي فإن المستند يشكل خيانة الأمانة رغم أن ما استقر عليه الفقه والقضاء أن مجرد ذكر كلمة أمانة لا ثتبت وحدهاأن الشخص كان مؤتمناً إذ لا بد من البحث في الجوهر لتقتنع المحكمة بحقيقة العلاقة بين الطرفين أشار لسابقة: ح س / ضد/ مالك محمد إبراهيم و ح س / ضد / محمد احمد نور الجليل م 1979م ،ص 87. قرر المحكمة ان كتابة مستند إتهام 2/1 يعتبر قرار بما جاء به المتهم وماذكره لعدالة المحكمة إلا أنه أضاف نقاط جوهرية في أنه لم يكتب هذا الإقرار إلا بناء على إتفاق بتسليمه المبلغ – علم تجاري – وبعدها لم يقوم الشاكي بتسليمه المبلغ وبالتالي لا يجوز أقوال المتهم وطرح ما يفيده وأكدت على هذا المبدأ سابقة.. م ع / ق ج / 729/1994م صفحة 85.. استقر العمل قضاءاً أن توجيه التهمة يكون بناءاً على وجود بينات تبرر ذلك إلا أنه بالرجوع إلى قرار المحكمة مع البينات الموجودة لا توجد اية بينة تشير إلى مخالفة المتهم المادة 177 ق.ج وجاءت كتابة توجيه التهمة : ( كنت مؤتمناً على حيازة المبلغ محل الدعوى 3.500.000 دولار و 700.000 دولار وقمت بسوء قصد ..) وجاء الرد كما بالمحضر وقد فشل الإتهام في إثبات الحيازة والائتمان فمن أين جاء يقين المحكمة بأن المتهم كان مؤتمناً وحائزاً وأن كانت مخالتفه للمادة فهي بدأت من مرحلة التسليم المدعي به وبالتالي لم تنشأ جريمة بكتابة إقرار .. وأين هو سوء القصد من كل ذلك وقد فشل شهود الإتهام في ذلك الإثبات. وأشار لإفادة شاهد الإتهام الثالث صفحة 114 ( ما بذكر تفاصيل المبالغ المذكورة على مستندات إتهام 1/2/3 وماعندي علم بيها ) ( ماتم تسليم أي مبالغ امامي للمتهم ).. ( أول مرة اشوف فيها المتهم أمام المحكمة ) كذلك أقوال المتحري مني على أحمد (الشاكي لم يحدد كيفية إنتقال المبلغ إليه والثاني أفاد أنه سلم المبالغ للمتهم مباشرة.. مبلغ 700 ألف دولار و 3.500.000 دولار وفتحت بموجبها الدعوى وسلمت للمتهم من الامارات بدبي بحضور احمد صالح الملحي وما تحريت حول تسليمها نقداً أو بشيك) وهذا القول نفاه الملحي بعدم حضوره التسليم.. وأضاف المتحري ( ماعارفه بأن سبب تسليم المبلغ للمتهم كأمانة).. كما أن أقول وكيله الشاكي أن سبب التسليم للمتهم أمانة لأنه لديه خزنة كبيرة بمكتب رجال الاعمال ينفيه ويكذبه قول شاهد الأتهام (.....) حيث ذكر : ( خشيت المكتب الذي يعمل به المتهم وهو أوضه عبارة عن طاولة للكمبيوتر ودولاب ملفان ومكتب تاني صغير وكرسيين للضيوف بس...). غير مطلوب من الدفاع إثبات عدم الإستلام إلا أن هناك بينة مباشرة تثبت عدم الإستلام لأي مبالغ كأمانة فالثابت أن النزاع لم يكن حول مستند وصحته من عدمها.. بل النزاع حول وجود أمانة من عدمها.. وذلك ماقصد مولانا العالم عبدالرحمن محمد شرفي في مؤلفة سلطةالقاضي التقديرية في الفقه الإسلامي.. فقد عني المشرع بإستثناء حالات قد تؤدي إلى بطلان مااشتمل عليه المستند فأجاز فيها الإثبات بالشهادة في حالات الدفع بالبطلان لعدم مشروعيته أو الغش أوالإكراه وذلك مااستطاع الدفاع الأول مصطفى على محمد الناظر:(ذكر مايراه من أقوال ).. وأضاف أن هذه الأقوال يسندها شاهد الدفاع الثالث (....) وذكر ما أفاد به الشاهد من المحضر ولهذا يرى الأستاذ أن الإفادات التي ذكرها شهود الدفاع شهادة مباشرة ومنتجة في الدعوى أن المتهم لم يستلم المبالغ المذكورة في الإقرارات حسب إفادة الشاكي وقد أكدت شهادة شهود الدفاع ما جاء بخط الدفاع من إنكار المتهم إستلام المبالغ المذكورة في الاقرارات. ليس على المتهم إثبات براءاته لأن براءاته مفترضة وإنما الواجب على الإتهام إثبات وقوع الفعل من المتهم وراء مرحلة الشك المعقول ونحن نتمسك بهذا المبدأ الثابت وهو ما أكدته المادة 43/1 من الدستور الإنتقالي لسنة 2005م والمادة 5/ب من قانون الإثبات لسنة 1994م والمادة 4/ج من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م. وطالب محامو المتهم بإلغاء قرار محكمة الموضوع وشطب البلاغ في مواجهة المتهم وإطلاق سراحه فوراً. فيما الإستئناف من هيئة الدفاع المتضمنة للأساتذة إبراهيم حسن طه وناجي أحمد عباس وعمار عثمان عبدالرحمن. بينما قبل الاستئناف شكلاً حيث أن القرار صدر بتاريخ 2/8/2015م وقدم الاستئناف في 18/8/2015م خلال القيد الزمني مع استيفائه لكافة الأوضاع الشكلية.. وتقدم أيضاً الأستاذ عبدالمعز عبدالله مصطفى بشير المحامي بإستئناف عن المتهم نفسه وجاء فيه أن الأصل في المتهم أنه يري حتى تثبت ادانته بدليل جازم وقد اشار إلى جواز الاهتداء يفقه الغير وذكر ما جاء بالموسوعة الدستورية الشاملة المحكمة الدستورية المعربة وأيضاً المادة 34/1 دستور جمهورية السودان 2005م والمادة (5/ب)إثبات والمادة 4/ج إجراءات جنائية والتي تجمع على أصل براءة المتهم حتى تثبت إدانته فوق مرحلة الشك المعقول. أن محكمة الموضوع ما نفكت تذكر (وعلى حسب وكيلة الشاكي أنها مجرد أقوال وليست بينة وهي تدخل في نطاق شهادةالشخص لنفسه وذكر عدة سوابق في هذاالشأن ورغم ذلك اعتمدت محكمة الموضوع على أقوال وكيلة الشاكي. وأشار الأستاذ إلى واجب الإتهام هو أن يثبت إثبات المتهم للجريمة ونسبتها إليه فوق مرحلةالشك المعقول وليس على الدفاع إثبات البراءة وأشار للعديد من السوابق القضائية ويري أن الدعوى تفتقر إلى أبسط مقومات البينات التي يطلبها قانون الإثبات. كمايرى الأستاذأن لجريمة المادة (177)عناصر ولا يكفي فقد إثبات الركن المادي لها. ويرى الأستاذ أن كل مااعتمدت عليه محكمةالموضوع من بينات افاد بها شهود الإتهام لا تكفي لتقرر محكمة الموضوع بتوافر العناصر المادية والمعنوية للمادة(177)وأن هذاوحدة كفيل بشطب الدعوى الجنائية. أن محكمة الموضوع والنيابات أخطأت في تكييف الوقائع وأنها لو فعلت لذهبت لشطب الدعوى وتوجيه الشاكي لسلوك الطريق المدني إلا أنها سلكت سلوكاً لم تقييم البينةولم تجد مايؤسس للدعوى الجنائية التي الزمت المدان بما لم يلزمه به القانون بإثبات براءاته وأسست إدانتها فقط بناءاً على مستندات الإتهام (وصل الأمانه) كأنه يمثل الركن المادي للجريمة حيث أن الاتهام لم يستطيع إثبات أن الشاكي سلم المدان أي مبالغ سوى مبلغ 320 ألف دولار وتم سدادها باعتراف الشاكي.. لقد كان على المحكمة البحث في جوهر العلاقة بين الأطراف فمجرد ذكر كلمة أمانه في أي مستند لا تثبت وحدها أن الشخص كان مؤتمناً إذ لابد من بحث جوهر العلاقة بين الطرفين لتكون المحكمة رأيها باقتناع عن طبيعة تلك العلامة. اشار لسابقتيه من السوابق القضائية ويري أن الدعوى تفتقر إلى ابسط مقومات البينات التي يطلبها قانون الإثبات. كما يرى الاستاذ ان لجريمة المادة (177) عناصر ولا يكفي فقد اثبات الركن المادي لها. ويرى الاستاذ ان كل ما اعتمدت عليه محكمة الموضوع من بينات افاد بها شهود الاتهام لا تكفي لتقرر محكمة الموضوع بتوافر العناصر المادية والمعنوية للمادة (177) وان هذا وحدة كفيل بشطب الدعوى الجنائية. أن محكمة الموضوع والنيابات اخطات في تكييف الوقائع وأنها لو فعلت لذهبت لشطب الدعوى وتوجيه الشاكي لسلوك الطريق المدني إلا أنها سلكت سلوكاً امدنياً في تقييم البينة ولم تجد ما .يؤسس للدعوى الجنائية الزمت المدان بما لم يلزمه به القانون بإثبات براءاته وأسست ادانتها فقط بناءاً على مستندات الاتهام (وصل الامانه) كأنه يمثل الركن المادي للجريمة حيث أن الاتهام لم يستطيع اثبات أن الشاكي سلم المدان أي مبالغ سوى مبلغ 320 ألف دولار وتم سدادها باعتراف الشاكي.. لقد كان على المحكمة البحث في جوهر العلاقة بين الأطراف فمجرد ذكر كلمة امانه في أي مستند لا تثبت وحدها أن الشخص كان مؤتمناً إذ لابد من بحث جوهر العلاقة بين الطرفين لتكون المحكمة رأيها باقتناع عن طبيعة تلك العلامة. اشار لسابقتيه ح س / ضد / محمد أحمد نور الجليل و ح س / ضد / مالك محمد إبراهيم و ح س / ضد / عوض على عمر كما يرى الأستاذ ان تسبيب محكمة الموضوع جاء قاصراً رغم أنه هيكل الأحكام ولحمها وعصبها وفق ما جاء بكل التشريعات والأحكام ومن جماع ما وارده بمذكرته فإنه يطلب الغاء قرار محكمة الموضوع وشطب الدعوى الجنائية والافراج عن المتهم (المدن). الاستئناف أيضاً قدم خلال القيد الزمني في 11/8/2015م مع استيفائه للمتطلبات الشكلية فهو لذلك مقبول شكلاً. موضوعاً : أري الفصل في الاستئناف من خلال ما ذكر من اسباب والإجابة عليها ومن خلال ما جاء بالمحضر من بينات مباشرة وغير مباشرة. الاتهام قدم ثلاثة اقرارات على اليمين في احدها يقر المتهم بأنه استلم من الشاكي مبلغ 700.000 دولار وفي الأخر يقر بأنه استلم من الشاكي مبلغ 350.000 دولار وفي الثالث يقر بأنه استلم من الشاكي مبلغ 320.000 دولار كما قدم عدد من الشهود وهم من 1/ جمال محمد أحمد الحاج ، شاهد الأتهام 2/ صلاح عبدالهادي طلحه البشير ، شاهد الاتهام . 3/ ابوبكر محمد النور إبراهيم ، شاهد الإتهام . 4/ في الحقيقة وليس (3) كما قاضيي الموضوع (آدم محمود ابراهيم فرح ). شهود الاتهام هؤلاء لم يكم أياَ منها حاضراً العمل واجراء هذه اقرارات م!(1) و(2)و (3) سوى شاهدة الإتهام (3) وهو نائب القنصل العام بالقنصلية السودانية بدبي والإمارات الشمالية وهو الذي وقع على الإقرارات بعد ان تم تجهيزها بواسطة اشخاص آخرين قبله عند القيام بالإجراءات بالقنصلية كما ان المتهم لم يوقع امامه شخصياً على المستندات 1، 2، 3 للإتهام ووقع قدام الموظف المختص مروان أبو شوره ) وهذا وفقاً لما ادلى به الشاهد الثالث هذا ، وافاد ان ذلك نسبة لطبيعة العمل وكثرة المراجعين والمتعاملين بالنقصلية بل أن الشاهد لم يشهد المتهم سوى بالمحكمة حسبما جاءؤ بافادته. كما ان اياً من هؤلاء الشهودل م يشهد بأنه كان حاضراً الوقت الذي تم فيه دفع أي مبلغ من الموضح بالاقرارات والتي يقر المتهم بصدورها منه وينكر استلام المبالغ سوى المبلغ 320 ألف دولار وهذه الاخيرة لم يفتح بشأنها بلاغ ولم تشملها الشكوى. الإقرارات وهي البينة الاساسية التي يعتمد عليها الادعاء قام بالتوقيع عليها شاهد الاتهام (3) أبوبكر محمد النور ابراهيم وهذه الإقرارات إقرارات غير قضائية وقد جاء بالمادة (21/3 من قانون الإثبات أنه ( لا يشكل الاقرار في المسائل الجنائية بينه قاطعة إذا كان عبر قضائي أو اعترته شبهة ) وهذه المادة تتحدث عن حجية الإقرار ومعني ذلك أن الإقرار غير القضائي لابد أن تعضده بينه اخرى مباشرة أو غير مباشرة. وباطلاعي على الأوراق فانه لاتوجد بينه من هذا القبيل لتعضيد البينه المستنده على الإقرارات هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فإن المتهم يفيد بصدور تلك الإقرارات منه إلا أنه يضيف أنه قام بعمل تلك الإقرارات على أساس أن تلك المبالغ سوف تسلم له لأجل عمل تجاري إلا أنها لم تسلم له سوى مبلغ الـ 320 دولار وهي غير مضمنة بالشكوى ولهذا فإنه وفقاً لما تواتر واستقر عليه القضاء لا يجوز الاخذ من أقوال المتهم ما هو ضد مصلحته وترك ما ينصب في مصلحته. إضافة لما سبق توجد شهادة شاهد الدفاع الأول مصطفى على محمد وهي على الصفحة 183 وما بعدها وتوضح تماماً أن المدعو عباس كان يلاحق المتهم بحجة أنه عطل له عمله وفتح له بلاغين على اساس أنه ارتكب جريمة خيانه لأمانه ليصل معه لتفاوض لأجل تعويض خسارته لانه يرى أن المتهم عطل له اعماله كما توضح أن المتهم لم يستلم سوى مبلغ الـ 320 دولار يمشي يجرب بيها في السودان ايضاً أفادات شاهد الدفاع محمد آدم إبراهيم آدم ( ص 205 وما بعدها تفيد نفس ما اثبته الشاهد مصطفى على محمد. من جماع ما سبق يتضح أن المتهم لم يستلم سولاى مبلغ 320دولار وقد سددها أما في باقي المبالغ الموجودة بالاقراررت فإنه كتبت عنها الإقرارات الا انها لم تسلم له. لهذا أرى أن يلغي قرار محكمة الموضوع ويشطب البلاغ ويخلي سبيل المتهم فوراً ونهائياً ما لم يكن مطلوباً فيا جراء آخرز محمد النذير احمد المبارك قاضي محكمة الأستئناف 20/11/2015م ع/ محمد سيد فضل قاضي محكمة الأستئناف 25/11/2015م ع/ معتصم احمد محمد صالح قاضي محكمة الأستئناف 29/11/2015م الأمر النهائي : 1/ الغاء قرار محكمة الموضوع 2/ يشطب البلاغ 3/ يخلي سبيل المتهم ما لم يكن مطلوب في اجراء آخر محمد النذير احمد المبارك قاضي محكمة الاستئناف رئيس الدائرة 30/11/2015م

ليست هناك تعليقات:

azsuragalnim19@gmail.com

*الدكتور أسامة عطا جبارة يشرح الإقتصاد السوداني في ظل الحرب*

..........  *تواصل شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، وصحيفة العريشة الرقمية نشر الحوار الهام مع الخبير في الإقتصاد العالمي الدكتور أسامة عطا جب...