الخميس، 17 مارس 2016
بعد تبرئته من أكثر (4.00.000) دولار من (2ـ2) سماع وكيلة الشاكي في الثلاثين من مارس في القضية الثانية في (320) ألف دولار
الخرطوم : سراج النعيم
حددت محكمة الخرطوم شمال برئاسة مولانا عاطف عبدالله الثلاثين من الشهر الجاري سماع أقوال وكيلة الشاكي في البلاغ رقم (8646) والذي يواجه فيه سودانياً الإتهام بأخذ (320) ألف دولار من سوداني آخر يعمل تجارياً مع رجل أعمال خليجي.
فيما تواصل (الدار) نشر ما تبقي من قرار محكمة الاستئناف الذي قضي بتبرئة المتهم الذي مثل أمام ديوان محكمة جنايات الخرطوم شمال بالرقم (15078) 2014م لمخالفة المادة (177) من القانون الجنائي لسنة 1991م.
وكانت محكمة الموضوع قد قضت في حكمها بالسجن لمدة (4) سنوات ابتداءً من تاريخ دخول المتهم الحراسة في 14/2/2015م وأن يدفع المدان للشاكي مبلغ أكثر من (4.00.000) دولار (أربعة مليون دولار) أو ما يعادلها بالجنيه السوداني وقت السداد وتحصل وفقا للمادة (198) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م إلا أن محكمة الاستئناف برأت المتهم من الاتهام المنسوب إليه.
فيما يرى الأستاذان لجريمة المادة (177)عناصر ولا يكفي فقد إثبات الركن المادي لها ويرى الأستاذ أن كل ما اعتمدت عليه محكمة الموضوع من بينات أفاد بها شهود الاتهام لا تكفي لتقرر محكمة الموضوع بتوافر العناصر المادية والمعنوية للمادة(177) وأن هذا وحده كفيلا بشطب الدعوى الجنائية.
أن محكمة الموضوع والنيابات أخطأت في تكييف الوقائع وأنها لو فعلت لذهبت لشطب الدعوى وتوجيه الشاكي لسلوك الطريق المدني إلا أنها سلكت سلوكاً لم تقيم البينة ولم تجد ما يؤسس للدعوى الجنائية التي ألزمت المدان بما لم يلزمه به القانون بإثبات براءته وأسست إدانتها فقط بناءاً على مستندات الاتهام (وصل الأمانة) كأنه يمثل الركن المادي للجريمة حيث أن الاتهام لم يستطع إثبات أن الشاكي سلم المدان أي مبالغ سوى مبلغ 320 ألف دولار وتم سدادها باعتراف الشاكي.. لقد كان على المحكمة البحث في جوهر العلاقة بين الأطراف فمجرد ذكر كلمة أمانه في أي مستند لا تثبت وحدها أن الشخص كان مؤتمناً إذ لابد من بحث جوهر العلاقة بين الطرفين لتكون المحكمة رأيها باقتناع عن طبيعة تلك العلامة.
أشار لسابقتين من السوابق القضائية ويري أن الدعوى تفتقر إلى ابسط مقومات البينات التي يطلبها قانون الإثبات. كما يرى الأستاذ أن لجريمة المادة (177) عناصر ولا يكفي فقد إثبات الركن المادي لها ويرى الأستاذ أن كل ما اعتمدت عليه محكمة الموضوع من بينات أفاد بها شهود الاتهام لا تكفي لتقرر محكمة الموضوع بتوافر العناصر المادية والمعنوية للمادة (177) وان هذا وحده كفيل بشطب الدعوى الجنائية. أن محكمة الموضوع والنيابات أخطأت في تكييف الوقائع وأنها لو فعلت لذهبت لشطب الدعوى وتوجيه الشاكي لسلوك الطريق المدني إلا أنها سلكت سلوكاً مدنياً في تقييم البينة ولم تجد ما يؤسس للدعوى الجنائية ألزمت المدان بما لم يلزمه به القانون بإثبات براءته وأسست إدانتها فقط بناءاً على مستندات الاتهام (وصل الأمانة) كأنه يمثل الركن المادي للجريمة حيث أن الاتهام لم يستطيع إثبات أن الشاكي سلم المدان أي مبالغ سوى مبلغ 320 ألف دولار وتم سدادها باعتراف الشاكي.. لقد كان على المحكمة البحث في جوهر العلاقة بين الأطراف فمجرد ذكر كلمة أمانة في أي مستند لا تثبت وحدها أن الشخص كان مؤتمناً إذ لابد من بحث جوهر العلاقة بين الطرفين لتكون المحكمة رأيها باقتناع عن طبيعة تلك العلامة.
وأشار لسابقتين ح س / ضد / محمد أحمد نور الجليل و ح س / ضد / مالك محمد إبراهيم و ح س / ضد / عوض على عمر كما يرى الأستاذ أن تسبيب محكمة الموضوع جاء قاصراً رغم أنه هيكل الأحكام ولحمها وعصبها وفق ما جاء بكل التشريعات والأحكام ومن جماع ما أورده بمذكرته فإنه يطلب إلغاء قرار محكمة الموضوع وشطب الدعوى الجنائية والإفراج عن المتهم (المدان). الاستئناف أيضاً قدم خلال القيد الزمني في 11/8/2015م مع استيفائه للمتطلبات الشكلية فهو لذلك مقبول شكلاً و موضوعاً : أري الفصل في الاستئناف من خلال ما ذكر من أسباب والإجابة عليها ومن خلال ما جاء بالمحضر من بينات مباشرة وغير مباشرة. الاتهام قدم ثلاثة إقرارات على اليمين في احدها يقر المتهم بأنه استلم من الشاكي مبلغ 700.000 دولار وفي الأخر يقر بأنه استلم من الشاكي مبلغ 350.000 دولار وفي الثالث يقر بأنه استلم من الشاكي مبلغ 320.000 دولار كما قدم عدد من الشهود وشهود الاتهام لم يكن أياَ منهم حاضراً العمل وإجراء هذه إقرارات م!(1) و(2)و (3) سوى شاهد الاتهام (3) وهو الذي وقع على الإقرارات بعد أن تم تجهيزها بواسطة أشخاص آخرين قبله عند القيام بالإجراءات بالقنصلية كما أن المتهم لم يوقع أمامه شخصياً على المستندات 1، 2، 3 للاتهام ووقع قدام الموظف المختص) وهذا وفقاً لما أدلى به الشاهد الثالث ، وأفاد أن ذلك نسبة لطبيعة العمل وكثرة المراجعين والمتعاملين بالقنصلية بل أن الشاهد لم يشهد المتهم سوى بالمحكمة حسبما جاء بإفادته. كما أن أياً من هؤلاء الشهود لم يشهد بأنه كان حاضراً في الوقت الذي تم فيه دفع أي مبلغ من الموضح بالإقرارات والتي يقر المتهم بصدورها منه وينكر استلام المبالغ سوى المبلغ 320 ألف دولار وهذه الأخيرة لم يفتح بشأنها بلاغاً ولم تشملها الشكوى. الإقرارات وهي البينة الأساسية التي يعتمد عليها الادعاء قام بالتوقيع عليها شاهد الاتهام (3) وهذه الإقرارات إقرارات غير قضائية وقد جاء بالمادة (21/3 من قانون الإثبات أنه ( لا يشكل الإقرار في المسائل الجنائية بينه قاطعة إذا كان عبر قضائي أو اعترته شبهة ) وهذه المادة تتحدث عن حجية الإقرار ومعني ذلك أن الإقرار غير القضائي لابد أن تعضده بينه أخرى مباشرة أو غير مباشرة. وباطلاعي على الأوراق فانه لا توجد بينه من هذا القبيل لتعضيد البينة المستندة على الإقرارات هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المتهم يفيد بصدور تلك الإقرارات منه إلا أنه يضيف أنه قام بعمل تلك الإقرارات على أساس أن تلك المبالغ سوف تسلم له لأجل عمل تجاري إلا أنها لم تسلم له سوى مبلغ الـ 320 دولار وهي غير مضمنة بالشكوى ولهذا فإنه وفقاً لما تواتر واستقر عليه القضاء لا يجوز الأخذ من أقوال المتهم ما هو ضد مصلحته وترك ما ينصب في مصلحته. إضافة لما سبق توجد شهادة شاهد الدفاع الأول وما بعدها وتوضح تماماً أن المدعو كان يلاحق المتهم بحجة أنه عطل له عمله وفتح له بلاغين على أساس أنه ارتكب جريمة خيانة الأمانة ليصل معه لتفاوض لأجل تعويض خسارته لأنه يرى أن المتهم عطل له أعماله كما توضح أن المتهم لم يستلم سوى مبلغ الـ 320 دولار يمشي يجرب بيها في السودان أيضاً إفادات شاهد الدفاع وما بعدها تفيد نفس ما أثبته الشاهد. من جماع ما سبق يتضح أن المتهم لم يستلم سوى مبلغ 320 دولار وقد سددها أما باقي المبالغ الموجودة بالاقراررت فإنه كتبت عنها الإقرارات إلا أنها لم تسلم له. لهذا أرى أن يلغي قرار محكمة الموضوع ويشطب البلاغ ويخلي سبيل المتهم فوراً ونهائياً ما لم يكن مطلوباً في إجراء آخر .
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
azsuragalnim19@gmail.com
*الدكتور أسامة عطا جبارة يشرح الإقتصاد السوداني في ظل الحرب*
.......... *تواصل شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، وصحيفة العريشة الرقمية نشر الحوار الهام مع الخبير في الإقتصاد العالمي الدكتور أسامة عطا جب...
-
بعد وفاة الدكتور (محمد عثمان) متأثراً بـ(الفشل الكلوي) .................. حاول هؤلاء خلق (فتنة) بين...
-
الخرطوم: سراج النعيم وضع الطالب السوداني مهند طه عبدالله إسماعيل البالغ من العمر 27 عاما المحكوم بالإعدام في قت...
-
مطار الخرطوم : سراج النعيم عاد أمس لل...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق