الخرطوم : سراج النعيم
إلغاء عقوبة المدان الثاني وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع
أيدت محكمة الاستئناف ولاية الجزيرة عقوبة الإعدام للمتهم الأول شنقاً حتى
الموت قصاصاً لمخالفة المادة ( 130 ) من القانون الجنائي لعام 1991م وإلغاء عقوبة
المدان الثاني وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للعمل بهذه المذكرة لتطبيق تدابير
المادة ( 69 ) من قانون الطفل لسنة 2010م وتأييد الأمر بإبادة المعروضات.
وتشير وقائع البلاغ إلي أنه في يوم الحادث عصرا التقي المتهم الأول بالمتهم
الثاني بالقرب من البرج بقرية ( العدناب ) طلب المتهم الأول من المتهم الثاني أن
يرافقه لضرب المجني عليه ( محمد زين الإمام) الذي كانت عربته ( البوكس ) تقف أمام
دكان المدعو مبارك الكندو فوافقه المتهم الثاني وكان المتهم الأول يحمل سكيناً في
جيبه والمتهم الثاني يلبس سكيناً في ذراعه وتحركا صوب المجني عليه وتقدم المتهم
الأول وأخرج سكينه من جيبه وأعتدي علي المجني عليه ضربا بالسكين مباشرة في فخذه
والركبة اليسري وقبض المجني عليه علي السكين وقبض المتهم الأول من يده اليسري
محاولا شل حركته فما كان من المتهم الأول إلا أن طلب من المتهم الثاني بأن يطعن
المجني عليه فاستجاب وقام بطعن المرحوم ثلاثة طعنات في الكتف وإبط اليد اليمني إلي
جانب طعنه في الفخذ الأيمن أدت إلي ( خوار ) المجني عليه وسقوطه علي الأرض ثم ترك
المتهمين المرحوم بهذه الحالة وانصرفوا إلي شأنهما فيما حاول شهود الاتهام إسعاف
المجني عليه إلا أن المنية عاجلته لشدة النزيف ليتم علي خلفية ذلك فتح البلاغ
وتلخيصه بواسطة المتحري ومن ثم تمت أحالت الأوراق للنيابة والتي بدورها أحالت
الأوراق لمحكمة الموضوع للفصل فيها بموجب المادة ( 130/21 ) من القانون الجنائي
لعام 1991م واستمعت المحكمة لقضيتي الاتهام والدفاع ثم توصلت إلي قرارها موضوع
الاستئناف وطلب الفحص.
وأشارت محكمة الاستئناف ولاية الجزيرة إلي مراجعة وفحص الاورق إذ قالت : إن
محكمة الموضوع ناقشت أركان الجريمة وتوصلت إلي أن هناك مخالفة لنصوص المادة ( 129
) من القانون الجنائي لعام 1991م وأن هناك جريمة قتل عمد حيث تنص المادة المشار
إليها إلي الآتي : ( القتل هو تسبيب موت إنسان حي عن عمد أو شبه عمد أو خطأ) ومن
الثابت أن المجني عليه كان حياً يرزق وهو بجانب عربته في موقع الحادث وأنه قام
بتصليح إطار عربته (بنشر) شاهد الاتهام مبارك الكندو وبينما هو يهم في رفع الإطار
علي ظهر العربة هجم عليه المتهمان وسددوا له الطعنات الموصوفة والمشار إليها في
أورنيك ( 8 ) وفي تقرير الطبيب الشرعي حيث أنها أدت إلي حدوث نزيف شديد فأودت
بحياته وعليه فإن هذه الطعنات تسببت في موت إنسان حي إلا وهو المجني عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق