أيدت محكمة اسئناف الولاية الشمالية الدائرة الجنائية الحكم الصادر من محكمة جنيات كرمة الدرجة الأولي بتاريخ 29/9/2013م في مواجهة المدان بخيت علي خيري نايل البالغ من ( 78 ) عاما تحت المادة ( 183/1 ) من القانون الجنائي لسنة 1991م وحكمت عليه بالتغريب إلي ولاية الجزيرة لمدة عام اعتبارا من تاريخه، ويسلم لرئيس قسم شرطة مدينة مدني حاضرة ولاية الجزيرة، يزال التعدي وفق الكركي ( 39/2013م ).
فيما أيدت الإدانه والأمر المصاحب، تعديل مدة التغريب للمدان لتكون سته أشهر بولاية الجزيرة اعتبارا من 29/9/2013م.
وقال المدان بخيت بحسب الأستئناف لدي محكمة استئناف الولاية الشمالية الدائرة الجنائية : بتاريخ 30/9/2013م قدم الأستاذ عبدالمجيد محمد الحسن عبدالمجيد طلب فحص جنائي نيابة عني وذلك للأسباب الآتية : ( كنت أعتقد علي حسب الاعراف التي صارت قانونا أن لي حق في قصاد ساقيتي، وعلي هذا الإعتقاد قمت بسحب المياه بالبابور من النيل وزرع جزء من إمتداد ساقيتي ومن ثم فوجئت بهذا الإجراء القانوني في مواجهتي، وأشار المحامي الخاص بي إلي أن شهادة البحث عن الساقية ( 1 ) عبدالله نارتي لم تحدد مساحتها ويلتمس بشهادة بحث واضحة ونهائية، وأن العقوبة التي أصدرتها محكمة الموضوع قاسية ولم تراع ظروف المدان وفي النهاية يلتمس إلغاء العقوبة وإستبدالها بالغرامة أو الأمر المناسب، واحتياطيا يلتمس إعادة الأوراق إلي محكمة الموضوع للتثبت من الوضع الصحي للمدان وإصدار الأمر المناسب).
وأردف وحوي الاستئناف علي : قررت نظر أوراق هذه الدعوي عن طريق الفحص عملا بأحكام المادة ( 188 ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وذلك للتأكد من سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة المنشودة، وبالإطلاع علي أوراق هذه الدعوي أجد أن وقائعها تتلخص في الآتي : ( بتاريخ 30/5/2013م قدم الشاكي عريضة شكوي لقسم شرطة كرمة محاله للقاضي القائم بأعمال وكيل النيابة مفيدا في شكواه بأن المتهم بخيت علي خيري نايل قام بالتعدي علي الساقية ( 1 ) عبدالله نارتي ومنع ابناءه من مزاولة العمل وتم قيد هذا البلاغ واستجواب الشاكي، كما تم القبض علي المتهم وبعد التحريات اللأزمة تمت إحالت أوراق البلاغ أمام محكمة الموضوع للنظر، وتوصلت إلي القرار موضوع الفحص.
وبالرجوع إلي أوراق هذه الدعوي أجد أن محكمة الموضوع قد استمعت إلي قضية الاتهام ثم قامت باستجواب المتهم ووجهت له تهمة تحت المادة ( 138 ) من القانون الجنائي لسنة 1991م، وتم الرد علي التهمة بواسطة محامي المتهم بالإنكار ودفع بأن موكله غير مذنب وله شهود دفاع، استمعت محكمة الموضوع إلي قضية الدفاع كما تم تقديم مرافعة الدفاع الختامية، وفي النهاية توصلت محكمة الموضوع إلي القرار موضوع الفحص.
وبالاستقراء علي كافة أوراق هذه الدعوي أجد أن الشاكي قد قدم توكيلات من ملاك الساقية ( 1 ) عبدالله نارتي تخوله الأشراف التام علي أنصبتهم في الساقية ومقاضاة كل من يتعرض له حيث أشرت محكمة الموضوع إلي هذه التوكيلات كمستند إتهام ( 3/أ ب و )، إتهام رقم ( 4/أ ب و )، ومن خلال الوقائع الثانية بمحضر هذه الدعوي أجد أن الشاكي قد استطاع اثبات دعواي التعدي الجنائي، حيث أجد أن شاهد الاتهام الوحيد محمد الأنور عزالدين محمد وهو شاهد خبير حيث يعمل مدير مساحة بمحلية البرقيق، قد أكد بأن التعدي داخل الساقية ( 1 ) عبدالله نارتي قد وقع، كما دعم هذه الإفادة بالكروكي مستند ( 1/أ و ب، هذا قد فشل الدفاع في اثبات ملكيته للأرض موضوع النزاع، ونجد أن شهوده لم يقدموا شيء يدحض دعوي الشاكي بل نجد أن شاهد الدفاع الرابع الذي اصر الدفاع علي سماعه قد جاءت افادته معضدة لافادة شاهد الاتهام الوحيد محمد الأنور وذلك بأن التعدي قد وقع علي الساقية ( 1 ) عبدالله نارتي.
هذا وبما أن الشاكي قد قدم ما يؤكد بأنه قد رفع ضد المتهم قضايا سابقة تم الفصل فيها لصالحه وقد أشرت محكمة الموضوع صور تلك القضايا كمستند اتهام رقم ( 6 ) ومستند اتهام رقم ( 7 )، عليه يكون دخول المتهم في الساقية ( 1 ) عبدالله نارتي بعد صدور هذه الأحكام يعد تعديا جنائيا واقرار بصحة قرار إدان المتهم تحت المادة ( 183 ) من القانون الجنائي لسنة 1991م، أما بشأن العقوبة فأجد أن المدان قد تجاوز سن ال( 70 ) سنة من عمره وقامت محكمة الموضوع بتطبيق التدابير المنصوص عليها في المادة ( 48/ج ) علي المدان وذلك بتغريبه لمدة سنه إلي ولاية الجزيرة، وتقديرا للأسباب التي ساقها محامي المدان، عليه أري تعديل هذا التدبير بتدبير آخر لظروف المدان وذلك بتسليم الشيخ المدان لوليه أو أي شخص مؤتمن بعد التعهد بحسن رعايته مع تأييد قرار إزالة التعدي وفق الكروكي علي نفقة المدان وكل ذلك إذا وافق الزميلان المحترمان في الدائرة.. أرباب قمبال سليمان قاضي محكمة الاستئناف.
من جهته أتفق الأمين عبدالله فقييري قاضي محكمة الاستئناف مع زميله صاحب الرأي الأول علي صحة الإدانة غير وأشار إلي أنه يري تأييد التدابير التي اختارتها محكمة الموضوع مع تعديل مدة التغريب إلي سته أشهر، ذلك أن الجريمة جاءت في صورتها البسيطة حدها الأقصي سته أشهر، لذا أري أنها مدة محققه للهدف من العقوبة مع اعتبار للأسباب التي ساقتها محكمة الموضوع بمذكرة العقوبة، عليه أري إن وافقني صاحب الرأي الثالث واعمالا للمادة ( 48/( أ ) مقروءة مع المادة ( 138 ) جنائي تعديل مدة التغريب لمدة سته أشهر، بدلا عن السنه، مع تأييد بقية الحكم.
فيما اتفق معتصم احمد محمد صالح قاضي محكمة الاستئناف : ( اتفق مع الزميلين الكريمين علي تأييد الإدانة وذلك لثبوت تعدي المدان علي أرض الشاكي واتفق مع أخي صاحب الرأي الثاني علي تأييد تغريب المدان علي ان تعدل مدة التغريب إلي سته أشهر وتأييد الأمر المصاحب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق