الخرطوم : سراج النعيم
ﺃﺟﻞ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺻﻼﺡ ﺳﻌﻴﺪ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻓﻴﻬﺎ الصحفي ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ
( 160 ) ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭ( 17 ) ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺩﻋﻮﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ
ﺿﺎﺑﻂ ﺷﺮﻃﺔ ﻟﺪﻱ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﺖ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﻠﺖ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ
.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺗﻐﻴﺐ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻀﺮ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ومن ثم اتضح بالمحكمة ان الشاكي
شقيق الاستاذة الجامعية الشهيرة الذي غاب هو أيضاً عن أولي جلسات المحكمة إلي جانب
ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻍ الذي أكد للصحفي عند القبض عليه والتحري معه من طرف مباحث
التحقيقات الجنائية ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺎكي في البلاغ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺓ تحت المادة 160 من
القانون الجنائي الإ انه عندما تم إعلانه لاولي جلسات المحكمة تفاجأ بأنه متهم تحت
المادة 17 من قانون الجرائم الالكترونية.
فيما نجد ان الأستاذة الجامعية الشهيرة تواجه
اتهاماً ﺑإﺗﻼﻑ ﻋﻤﻠﺔ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ 200 ﺟﻨﻴﻪ ﻓﺌﺔ 50 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﺪﻱ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺘﻲ
ﻭﺟﻬﺖ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺏ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ
تم ضمه للبلاغ متهماً مع الصحفي وشهدت ﻗﻀﻴﺘﻪ ﺿﺪﻫﺎ ﺟﻠﺴﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 25/7/2013 .
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أخري ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺓ
ﻗﺪ ﻣﺰﻗﺖ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﺴﻢ ﺷﺮﻃﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﻟﺤﺎﺝ ﻳﻮﺳﻒ فيما كان
الصحفي يواجه الإتهام ﺑﺘﻬﻤﺔ ( السباب)
هذا وقد ﺣﺪﺩﺕ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺻﻼﺡ ﺳﻌﻴﺪ ﺃﻭﻟﻲ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ الصحفي
والدكتور القانوني الشهيرين ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪم ﺑﻪ شقيق ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺓ ﻟﺪﻱ
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﺍﻟﺘﻲ بدورها ﺃﻣﺮﺕ ﺑﻔﺘﺢ ﺑﻼﻍ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ 33 ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 160 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ
( ﺍﻟﺴﺒﺎﺏ ) ومن ثم أصبحت المادة (17) من جرائم المعلوماتية .
ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﺔ ﻣﺰﻗﺖ ﻋﻤﻠﺔ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﺴﻢ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ
ﺑﺎﻟﻔﻴﺤﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺩﻓﻊ ﺑﻬﺎ إﻟﻴﻬﺎ زوجها السابق ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ في البلاغ ضدها.
ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻥ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ دﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﺓ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺗﺪﺭﺱ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ شهيرة وﻣﺮﻣﻮقة.
فيما كان ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ قد وضع ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
الشاكي في البلاغ بمحكمة الملكية الفكرية حيث اتهمه ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ما استدعاه
اللجوء إلي النيابة ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻣﺮﺕ ﺑﻔﺘﺢ ﺑﻼﻍ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ 2010/(2433) ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ
(142) ﻭ (144) ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺇﻟﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ
ﺷﺮﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺖ ﺑﺈﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺘﻐﺮﻳﻤﻪ (700) ﺟﻨﻴﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺪﻓﻊ
ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪﺓ 6 ﺃﺷﻬﺮ .
ﻭﻗﺎﻝ
الدكتور الشاكي : ﺃﺻﺪﺭ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺷﺮﻕ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺑﺈﺩﺍﻧﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 142/143 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﺴﻨﺔ 1991 ﻡ ،
ﻭﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺒﻠﻎ 700 ﺟﻨﻴﻪ ﻭﺑﺎﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪﺓ ﺳﺘﺔ أشهر .
وأضاف : ﻭﻭﺟﺪ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺗﺄﻳﻴﺪﺍً ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻄﺒﺖ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻡ
ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻟﺼﺎﻟﺤﻲ . ﻭﺃﺭﺩﻑ : ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺤﺎﻣﻲ
ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﻌﺪ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺑﻴﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻟﻜﻦ ﺭﺃﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺃﻥ ﺗﻔﺤﺺ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 188 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻟﺴﻨﺔ 1991ﻡ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ .
ﻭﺫﻫﺐ ﺇﻟﻲ ﻣﻮﺟﺰ
ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻗﺎﺋﻼً : ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻧﻪ ﻭﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻥ ﺩﻭﻧﺖ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﻓﻘﺪ
ﺍﺑﻠﻎ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺩﻋﻮﻱ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ، ﺍﺷﺮﺡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ،
ﻗﺪ ﺗﻌﺪﻳﺎ ﻋﻠﻲّ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﻭﻗﺎﻣﺎ بإرهابي ، ﻭﻋﻠﻲ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﻗﻴﺪﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﻤﺎ
ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 142/143 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﺴﻨﺔ 1991 ﻡ ﻭﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺗﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻟﻬﻤﺎ، وإحالة ﺍﻟﺒﻼﻍ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ .
ﻭﺍﺳﺘﻄﺮﺩ : ﻭﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ
إيجازية ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻤﻌﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻨﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﻗﻀﺖ
ﻓﻴﻪ ﺑﺸﻄﺐ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺴﺒﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ، ﻭﺑﺸﻄﺐ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ . ﻭﺿﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﺇﻧﺎﺑﺔ ﻋﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺗﻘﺪﻡ
ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ، ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﻤﺬﻛﺮﺓ ﺣﻜﻤﻬﺎ بإلغاء ﻗﺮﺍﺭ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻻﻭﻝ ﻣﺤﻤﺪ وإعادة ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ
. ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ : ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ...( ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺮﺭﺗﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻳﺠﺎﺯﻳﺔ ﻓﻬﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﻳﺠﺎﺯﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ؟ - ﺑﻜﻞ ﻗﻨﺎﻋﺔ
ﻧﺠﻴﺐ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺸﻄﺐ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺃﻭ ﺗﻘﺮﺭ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺦ) ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺭﺃﺕ ﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻻﻭﻝ ﺟﺎﺀ ﻣﻌﻴﺒﺎً ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ أسباب ( ﻟﺬﻟﻚ
ﺗﻤﺖ إعادة ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﺍﻫﺘﺪﺍﺀ ﺑﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻋﻼﻩ أصدرت ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻄﻠﺐ . ﻭﺍﺳﺘﺮﺳﻞ : ﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻼﻋﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺷﺎﺏ ﺭﺑﻄﺘﻨﻲ ﺑﻪ ﺻﻠﻪ ﻭﻟﻜﻨﻨﻲ ﺭﻏﻤﺎً ﻋﻦ
ﺫﻟﻚ ﺭﻓﻌﺖ ﺿﺪﻩ ﺷﻜﻮﻯ ﻓﻲ ﺑﺎﺩﺉ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﺪﻱ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﻬﺎ ﻭﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺣﺎﺳﺒﺘﻪ ﺑﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺄﺩﺍﺀ
ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ (21 ﺃ) ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ﺍﻧﻪ ﺳﺠﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎً ﺑﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻭﺃﺿﺎﻑ : ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺗﻌﺪﻱ ﻋﻠﻲّ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﺴﺒﺐ ﻟﻲ ﺑﺎﻷﺫﻯ ﺭﻓﻌﺖ ﺿﺪﻩ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺩﻋﻮﻱ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ (142) ﺍﻷﺫﻯ (144) ( ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ)
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺇﻟﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺷﺮﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ أﺩﺍﻧﺘﻪ ﻭﺃﻳﺪﺕ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ 700 ﺟﻨﻴﻪ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﻬﺎ ﺳﻌﺖ ﻟﺸﻄﺐ
ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻧﻪ ﺗﻤﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ . ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق