الخميس، 11 يوليو 2013

ﺍﻟﺴﺠﻦ (5) ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﺮﺟﻞ ﻭﻭﺍﻟﺪﺗﻪ ﺍﺷﺘﺮﻛﺎ ﻓﻲ ﻗﺘﻞ ﻗﺮﻳﺒﺘﻬﻤﺎ ﺿﺮﺑﺎً ﺑﺎلمنشية

اﻧﺰﻟﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﻛﺮﺭﻱ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ ﺁﺩﻡ ﺃﻣﺲ
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺴﺠﻦ (5) ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻞ ﻭﻭﺍﻟﺪﺗﻪ ﺍﺷﺘﺮﻛﺎ ﻓﻲ ﻗﺘﻞ
ﺳﻴﺪﺓ ﺗﺮﺑﻄﻬﻤﺎ ﺑﻬﻤﺎ ﺻﻠﺔ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺿﺮﺑﺎً ﺑﺎﻟﻜﻒ ﻭﺑـ) ﺧﺮﻃﻮﺵ(
ﺑﻤﻨﺰﻟﻬﻤﺎ ﺑﻀﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺍﺗﻬﻤﺎﻫﺎ ﺑﺴﺮﻗﺔ (8)
ﺁﻻﻑ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﻤﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺮﺩﺩ
ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺗﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺑﻐﺮﺽ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺣﻀﺮﺕ ﻫﻲ ﻭﺍﺑﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻷﻭﻝ
ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻌﺰﺍﺀ ﻓﻲ ﺷﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻭﺃﺩﺍﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻭﺍﻟﺪﺗﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺠﺮﻳﻤﺘﻲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ
ﺍﻟﻌﻤﺪ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 12/031 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ،
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﻓﻲ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺃﻗﻮﺍﻝ ﺷﻬﻮﺩ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﻌﺘﺮﻑ
ﺑﺎﺳﺘﻴﻼﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻷﻭﻝ
ﺑﺈﺣﻀﺎﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻝ ﺷﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ (34) ﻭﺃﻭﺳﻌﻬﺎ ﺿﺮﺑﺎً
ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺤﻀﺮﻫﺎ ﺑﻌﺮﺑﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﻴﺔ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻭﺑﺮﻓﻘﺔ ﻭﺍﻟﺪﺗﻪ
ﺑﺎﺳﺘﺠﻮﺍﺑﻬﺎ ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﺮﺑﺎً . ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺍﻟﺠﺜﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﻩ ﺍﻟﺒﺮﻭﻓﻴﺴﻮﺭ ﺟﻤﺎﻝ ﻳﻮﺳﻒ ﺃﻭﺿﺢ ﻭﺟﻮﺩ
ﺳﺤﺠﺎﺕ ﻭﻛﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺟﺴﺪ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺒﻴﻨﺎً
ﺃﻥ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺍﺭﺗﺠﺎﺝ ﺍﻟﻤﺦ ﻭﺍﻟﺼﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﻟﻤﺔ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﺑﺴﺒﺐ
ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺂﻟﺔ ﺣﺎﺩﺓ، ﻭﺭﻓﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻃﻠﺒﺎً ﻟﻤﺤﺎﻣﻲ
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺇﻓﺎﺩﺍﺕ ﺃﺧﺼﺎﺋﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﺢ ﺩ . ﺟﻤﺎﻝ
ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﺢ، ﻭﻭﻗﻊ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻭﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﻛﺘﺎﺑﺔ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺣﺪﺛﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻀﺮﺏ
ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ، ﻭﺃﻥ ﺑﻴﻨﺔ ﺩ .ﻋﻘﻴﻞ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺸﺮﺣﺔ ﺑﺸﺎﺋﺮ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻣﺜﻞ ﺷﺎﻫﺪﺍً ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺑﻴﻨﺔ ﺭﺃﻱ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻴﻨﺔ
ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻧﺒﻬﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ
ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﻮﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻣﺔ،
ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺮﺭﺕ ﺇﺩﺍﻧﺘﻬﻤﺎ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 131/1 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺼﺪ ﺟﻨﺎﺋﻲ
ﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎً ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺎﻫﺎ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺿﺮﺑﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻗﻴﺎﻣﻬﻤﺎ ﺑﺈﺳﻌﺎﻓﻬﺎ
ﻻﺣﻘﺎً ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺎﺀﺕ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻭﺗﻮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺎ، ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺍﺗﺠﻬﺖ ﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻣﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺇﻟﻰ ﻗﺘﻠﻬﺎ ﻭﻟﺬﻟﻚ
ﺃﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﺃﻣﺮﺗﻬﻤﺎ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻐﻠﻈﺔ
(04) ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﺬﻭﻱ ﺍﻟﻘﺘﻴﻠﺔ

ليست هناك تعليقات:

azsuragalnim19@gmail.com

*الدكتور أسامة عطا جبارة يشرح الإقتصاد السوداني في ظل الحرب*

..........  *تواصل شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، وصحيفة العريشة الرقمية نشر الحوار الهام مع الخبير في الإقتصاد العالمي الدكتور أسامة عطا جب...