صدق أو لا تصدق
مغترب عائد من الاغتراب بإحدي دول الخليج يتفاجأ بزوجته في عصمة رجل آخر
بعقد نكاح الأمر الذي استدعاه اللجوء إلي المحكمة الشرعية بأم درمان من اجل
إيقاف الحكم الصادر لصالح لزوجته التي وضع لها شروطاً أمام محامي إلا ان
الزوجة رفعت عريضة دعوي تطلب فيها الطلاق فحكم لها بذلك حكما غيابياً قاد
الزوج العائد من الاغتراب لاستئناف الحكم الذي رأت فيه محكمة الاستئناف في
قرارها أن محكمة الموضوع قبلت المعارضة شكلا استناداً إلي تقديمها في
الميعاد المحدد لقبولها وان المعارض لم يرض بالحكم الغيابي وكان عليها وفقا
لنص المادة 95 من الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية سنة 83
أن تتبع في نظر المعارضة والفصل فيها بالقواعد المقررة للسير في الدعاوي
الابتدائية فكان علي المحكمة أن تسمع دفاع المعارض القانونية والموضوعية
ورد المقدم ضدها المعارضة كما لو كانت الدعوي تنظر لأول مرة لان المعارضة
إجراء سنده القانون ضماناً لحق المحكوم عليه غيابياً في سماع دفاعه أمام
المحكمة وهي إجراء شر؟؟؟ المصلحة المقدم عليه هذا من ناحية ومن ناحية أخري
فان الحكم في موضوع المراجعة يجب أن يستند إلي أسباب الحكم الغيابي
وبالرجوع للحكم الغيابي نجد أن اثبت الطلاق كطلقة أولي رجعية مسندة لتاريخ
29/9/2009م والحكم الصادر في موضوع المعارضة ونعيد الإجراءات لمحكمة
الموضوع لنظر المعارضة والفصل فيها وفقا لمتطلبات القانون. عليه يلغي حكم
محكمة الموضوع وتعاد الاوراق للنظر في القضية.
الخرطوم : سراج النعيم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق