جلس إليه : سراج النعيم
..........كشف العم أحمد حسين حسين البنا، البالغ من (66) عاماً، العائد من الاغتراب بعد سنوات تفاصيل مثيرة حول أطول قضية ضد نظام حكم الرئيس المخلوع عمر البشير في قطعة أرض.
وقال : من حقي الطبيعي وفقاً للدستور والقانون أن أمتلك قطعة أرض، ومن حقي التنقل في كل إرجاء السودان، ما قادني إلى هذه المقدمة، هو إنني اشتريت قطعة أرض في العام ١٩٨٤م من مواطن يدعي (خضر زين العابدين) بالخرطوم وبعد إكمال المبايعة سلمني شهادة البحث وكتب عليها قيمة قطعة الأرض، وهي إلى الآن مسجلة بأسمي في سجلات أراضي الخرطوم الزراعية، وبعد ذلك شددت الرحال إلى السعودية، وعندما عدت منها طلب مني مقابلة وكيل نيابة الأراضي وكان أن فعلت، وفي التحري سئلت أين كنت في الفترة الماضية، فأكدت إنني كنت في السعودية فقالوا : يجب أن تحضر ما يثبت أنك كنت في المملكة العربية، فما كان مني إلا و أحضرت لهم جواز سفري، وبعد الإطلاع عليه قالوا : إن هذه الأراضي فيها تزوير، وإذا ثبت ذلك فإننا سوف نلقي عليك القبض، فرديت عليه قائلاً : جدا، وكان أن ذهب إلى سجلات الأراضي، وراجع القطعة فوجدها مسجلة بأسمي، وتم على خلفية ذلك تجديد شهادة البحث، وعليه منحت خطاب إلى مدير الأراضي يشير إلى أنني أملك ثمن فدان في منطقة الجريف، لذا يجب تسليمه لي، وبالرغم من الإجراءات القانونية إلا إنني لم استلمها منذ ثمانية سنوات، مما حدا بي اللجوء إلى السلطة العدلية التي منحني في إطارها النائب العام إذناً بأن اقاضي مصلحة الأراضي، وكان أن رفعت عريضة الدعوي للسلطات المختصة، وقد حكمت المحكمة لصالحي، وخيرة مصلحة الأراضي إما أن تمنحني قطعة أرض، وإما أن أعطي قيمة القطعة المعنية بسعر المتر في السوق، فلم تنفذ القرار القضائي، مؤكدة أن رئاسة جمهورية الرئيس المخلوع عمر البشير نزعت قطعة أرضي بمنطقة الجريف غرب، وخيرتني بين خطة اسكانية أو إعطائي قطعة أرض آخري أو تعويضي مالياً بقيمة سعر المتر في سوق الأراضي، إلا أن مصلحة الأراضي استئانفت قرار محكمة الموضوع لدي محكمة الاستئنافات، فما كان منها إلا وأيدت قرار المحكمة الابتدائية، ورغماً عن ذلك لم ينفذ الحكم، علماً بأن القطعة نزعها نظام الرئيس المخلوع عمر البشير لمصالح شخصية لا تستمد بصلة للمصلحة العامة، فإذا كان نزعت للصالح العام كنت تنازلت عنها بطوعي واختياري، فأنا ظلمت ظلم الحسن والحسين، إذ أن النظام البائد نزع قطعة أرضي، وأعطاها لشخص آخر لا أعرف من هو.
وماذا بعد ذلك؟
ذهبت إلى وزارة التخطيط العمراني لمقابلة الوزير، والذي بدوره طردني من مكتبه، وقال : أخرج من مكتبي، فأنت ليس لديك أي حق بطرفنا، فقلت له : انا لدي شهادة بحث تثبت ملكيتي لقطعة الأرض، بالإضافة إلى قرار المحكمة.
هل استسلمت بعد أن طردك الوزير من مكتبه؟
لا لم أستسلم، بل ذهبت إلى ديوان المظالم الذي نصحني باستلام استحقاقي.
فيما تشير الوقائع إلى أن قطعة الأرض نزعت بقرار جمهوري وفق المادة (5) من قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930م، والتي تقرأ (إذا قرر رئيس الجمهورية مباشرة السلطات المخولة له بموجب أحكام هذا القانون لنزع الأرض لغرض عام يصدر إعلاناً بتوقعيه في ذلك المعني)، ولكن نفس القانون حدد الجهات التي تتولي اجراءات التعويض، وتشكيل لجنة التحكيم واستئناف قرارات اللجنة، والأسس التي تأخذ بها في التعويض، كل ذلك في المواد 13 وما بعدها من قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930م، ولا تحدد هذه الأسس في الأمر الجمهوري نفسه، وقد نصت المادة (19) من القانون على قواعد التقدير (القيمة السوقية للأرض عند منح التعويض أي المبلغ الذي يمكن أن يتوقع أن تحققه الأرض إذا باعها بائع راغب في البيع في سوق مفتوحة) أي أن قيمة الأرض تكون بالقيمة السوقية أي سعرها إذا عرضت للبيع يوم العرض عدد تقدير للتعويض.
..........كشف العم أحمد حسين حسين البنا، البالغ من (66) عاماً، العائد من الاغتراب بعد سنوات تفاصيل مثيرة حول أطول قضية ضد نظام حكم الرئيس المخلوع عمر البشير في قطعة أرض.
وقال : من حقي الطبيعي وفقاً للدستور والقانون أن أمتلك قطعة أرض، ومن حقي التنقل في كل إرجاء السودان، ما قادني إلى هذه المقدمة، هو إنني اشتريت قطعة أرض في العام ١٩٨٤م من مواطن يدعي (خضر زين العابدين) بالخرطوم وبعد إكمال المبايعة سلمني شهادة البحث وكتب عليها قيمة قطعة الأرض، وهي إلى الآن مسجلة بأسمي في سجلات أراضي الخرطوم الزراعية، وبعد ذلك شددت الرحال إلى السعودية، وعندما عدت منها طلب مني مقابلة وكيل نيابة الأراضي وكان أن فعلت، وفي التحري سئلت أين كنت في الفترة الماضية، فأكدت إنني كنت في السعودية فقالوا : يجب أن تحضر ما يثبت أنك كنت في المملكة العربية، فما كان مني إلا و أحضرت لهم جواز سفري، وبعد الإطلاع عليه قالوا : إن هذه الأراضي فيها تزوير، وإذا ثبت ذلك فإننا سوف نلقي عليك القبض، فرديت عليه قائلاً : جدا، وكان أن ذهب إلى سجلات الأراضي، وراجع القطعة فوجدها مسجلة بأسمي، وتم على خلفية ذلك تجديد شهادة البحث، وعليه منحت خطاب إلى مدير الأراضي يشير إلى أنني أملك ثمن فدان في منطقة الجريف، لذا يجب تسليمه لي، وبالرغم من الإجراءات القانونية إلا إنني لم استلمها منذ ثمانية سنوات، مما حدا بي اللجوء إلى السلطة العدلية التي منحني في إطارها النائب العام إذناً بأن اقاضي مصلحة الأراضي، وكان أن رفعت عريضة الدعوي للسلطات المختصة، وقد حكمت المحكمة لصالحي، وخيرة مصلحة الأراضي إما أن تمنحني قطعة أرض، وإما أن أعطي قيمة القطعة المعنية بسعر المتر في السوق، فلم تنفذ القرار القضائي، مؤكدة أن رئاسة جمهورية الرئيس المخلوع عمر البشير نزعت قطعة أرضي بمنطقة الجريف غرب، وخيرتني بين خطة اسكانية أو إعطائي قطعة أرض آخري أو تعويضي مالياً بقيمة سعر المتر في سوق الأراضي، إلا أن مصلحة الأراضي استئانفت قرار محكمة الموضوع لدي محكمة الاستئنافات، فما كان منها إلا وأيدت قرار المحكمة الابتدائية، ورغماً عن ذلك لم ينفذ الحكم، علماً بأن القطعة نزعها نظام الرئيس المخلوع عمر البشير لمصالح شخصية لا تستمد بصلة للمصلحة العامة، فإذا كان نزعت للصالح العام كنت تنازلت عنها بطوعي واختياري، فأنا ظلمت ظلم الحسن والحسين، إذ أن النظام البائد نزع قطعة أرضي، وأعطاها لشخص آخر لا أعرف من هو.
وماذا بعد ذلك؟
ذهبت إلى وزارة التخطيط العمراني لمقابلة الوزير، والذي بدوره طردني من مكتبه، وقال : أخرج من مكتبي، فأنت ليس لديك أي حق بطرفنا، فقلت له : انا لدي شهادة بحث تثبت ملكيتي لقطعة الأرض، بالإضافة إلى قرار المحكمة.
هل استسلمت بعد أن طردك الوزير من مكتبه؟
لا لم أستسلم، بل ذهبت إلى ديوان المظالم الذي نصحني باستلام استحقاقي.
فيما تشير الوقائع إلى أن قطعة الأرض نزعت بقرار جمهوري وفق المادة (5) من قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930م، والتي تقرأ (إذا قرر رئيس الجمهورية مباشرة السلطات المخولة له بموجب أحكام هذا القانون لنزع الأرض لغرض عام يصدر إعلاناً بتوقعيه في ذلك المعني)، ولكن نفس القانون حدد الجهات التي تتولي اجراءات التعويض، وتشكيل لجنة التحكيم واستئناف قرارات اللجنة، والأسس التي تأخذ بها في التعويض، كل ذلك في المواد 13 وما بعدها من قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930م، ولا تحدد هذه الأسس في الأمر الجمهوري نفسه، وقد نصت المادة (19) من القانون على قواعد التقدير (القيمة السوقية للأرض عند منح التعويض أي المبلغ الذي يمكن أن يتوقع أن تحققه الأرض إذا باعها بائع راغب في البيع في سوق مفتوحة) أي أن قيمة الأرض تكون بالقيمة السوقية أي سعرها إذا عرضت للبيع يوم العرض عدد تقدير للتعويض.