العاقب : (2293) ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ في ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ
............................
البلاغات متوسطها
ﺣﻮﺍﻟﻲ (30) ﺑﻼغاً ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻓﻲ الوﻻﻳﺔ
...............................
كشف الأستاذ عثمان
العاقب المحامي، الأسباب التي جعلته ﻣﻨﺰﻋﺠﺎً من الإحصائيات المخيفة ﺣﻮﻝ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ.
ﻭﻗﺎﻝ : ﺇﻥ ﻋﺪﺩ ﺍلأﻃﻔﺎﻝ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ الاعتداء ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ الثلاث ﺳﻨﻮﺍﺕ الماضية ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ (100) ﻃﻔﻞ، وذلك وفقاً إلي
تقرير رﺳﻤﻲ، بالإضافة إلي أن ﻫﻨﺎﻙ (2293) ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ،
وذلك ﺑﺤﺴﺐ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺷﺮﻃﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍلأﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ، ﻭﺇﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ يترﺍﻭﺡ من (8 - 10)
ﺑﻼﻏﺎﺕ، ومتوسطها ﺣﻮﺍﻟﻲ (30) ﺑﻼغاً ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ.
وتابع : ﻫﺬﺍ ﻣﺜﻴﺮ
ﻟﻠﺪﻫﺸﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺠﺐ فماﺫﺍ أﺻﺎب المجتمع السوداني المعروف بالقيم ﺑﺎﻻﺧﻼﻕ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪﺓ ؟
ووقف ﻋﺜﻤﺎﻥ العاقب
في نماذج كحادثة اغتصاب ومقتل الطفلة (مرام)، ثم رمي جثتها في ﺑﺌﺮ (ﺍﻟﺴﺒﺘﻚ ﺗﺎﻧﻚ)، كما
تطرق إلي الطفلة (ﺷﻴﻤﺎﺀ) مشيراً إلي أنها تم اغتصابها، ثم إلقاء جثمانها في مياه النيل،
إلي جانب الطفل المغتصب (ﻋﺰﺍﻟﺪﻳﻦ)، ﺍﻟﺬﻱ تم دفن جثته ﺩﺍﺧﻞ منزلهم بمنطقة (ﺍﻟﺮميلة)،
ﻭﺣﺎﺩﺛﺔ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ، مؤكداً أن بعض حالات الاغتصاب حدثت بواسطة بعض التربويين،
وضرب مثال بالمعلم الذي قام باغتصاب تلميذه في منطقة (......)، وواصل قائلاً : هنالك
تلميذة سألت معلمها الذي التقته ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺑﻜﻞ ﺑﺮﺍﺀﺓ : ﻳﺎ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻛﻢ أحرزت في امتحان
التربية الإسلامية؟، فما كان منه إلا واستدرجها قائلاً لها : (ﻫﻴﺎ ﺑﻨﺎ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﻷﺭﻳﻚ
ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ)، وكانت النتيجة عندما ذهبت معه أنه ﺍﻏﺘﺼﺒﻬﺎ داخل ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ، وهي من جرائم الاغتصاب
ﺍﻟﺘﻲ أبكت ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﺤﻀﻮﺭ، ﻭﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ حكماً يقضي بإعدام المعلم. واسترسل : أصبحنا
نقرأ أو نسمع عن جريمة إغتصاب لهذا الطفل أو ذاك بصورة لا يمكن أن تخطر بالبال.
ومضي : ﻫﻨﺎﻙ ﺛﻼﺙ
ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻓﻲ ﺑﺤﺮﻱ ﻭﺍﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻨﻈﺮ
من (15-10) ﺑﻼﻏﺎﺕ يومياً، وتساءل : ﻣﺎﺫﺍ حدث في هذا المجتمع؟ هل ﻫﻨﺎﻙ (ﺳﻮﺱ ﻳﻨﺨﺮ) ﻓﻲ
جسده؟.
واستطرد منتقداً
ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ المتبع في المدارس قائلاً : ليس من المنطق أن يكون إﻧﺴﺎناً ﻣﺮﺍهقاً
يبلغ من العمر (16) عاماً ﻣﻊ ﻃﻔﻞ يبلغ من العمر (6) ﺳﻨﻮﺍﺕ.
وطالب بإيقاف ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ تطبيقه، نسبة إلي أن بعض ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﻴﻦ أشاروا إلي أن السلم التعليمي الحالي خطأ،
مستشهدا بما قالته احدي المعلمات بأنها ﺿﺒﻄﺖ (26 ﻃﺎﻟﺒﺎً ﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻥ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
ﻋﺎﺯﻳﺎً ﺫﻟﻚ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.
وأشار إلي ﺍلإﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ إتباعها في حال حدوث الاعتداء علي الأطفال قائلاً : ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻢ
ﺗﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﺘﻰ ﺃﻥ ﻣﺤﻜﻤﺔ الطفلة (ﻣﺮﺍﻡ) ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺤﺖ ﻣﺎﺩﺓ (الاغتصاب)
ﻷﻧﻪ لم تكن هنالك ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (149) ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، ﻭﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻴﻬﺎ سوي
(9) ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﺤﻜﻢ الجاني ﺑﺸﻬﺮ ﺃﻭ ﺷﻬﺮﻳﻦ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺃﻋﻈﻢ ﻫﺪﻳﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ كانت
هي ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ 2010م.
وذكر : ﺇﺫﺍ حدث أي اعتداء لطفل أو طفلة يجب الإبلاغ
فوراً، وعدم التستر علي الجاني خوفاً من وصمة المجتمع، خاصة وأن اﻟﺠﺎﻧﻲ قد يكون
شخصاً بالغاً ﺭﺍﺷﺪاً، وﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ يحول إلي مركز ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍلأﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ،
ويمنح ﺍﻭﺭﻧﻴﻚ (8) جنائي، ويذهب به إلي ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ، الذي بدوره يكتب تقريراً حول
الحالة، ثم يفتح ﺑﻼﻍ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (45ﺏ) من قانون حماية الأسرة والطفل، ووفقاً لهذه
المادة ﻳﺘﻢ إلقاء ﺍﻟﻘﺒﺾ علي المتهم بارتكاب الجريمة، ولا يمكن إطلاق سراحه
بالضمانة، والعقوبة أما الحكم بالإعدام أو السجن لمدة (25) عاماً.