الأحد، 5 مايو 2013

السفارة السودانية توضح حقيقة مقتل طبيبة سودانية على يد زوجها المصرى


قنصل السودان بالقاهرة

 حالة من الغضب الشديد سيطرت على الأوساط السودانية عقب نشر قصة مقتل الطبيبة السودانية، رحاب محمد فرج، والمتهم فيها زوجها شريف سالم، واتهام الزوج لها بأنها كانت تدير شبكة دعارة بين مصر والإمارات، وهو ما نفاه قنصل السودان بالقاهرة خالد الشيخ، الذى أكد أن هناك وقائع كاذبة الصقت بالقضية، أدت إلى تشويه سمعة الطبيبة على غير الحقيقة.
وقال الشيخ، لـ"اليوم السابع"، إن القصة بدأت عندما حضر شقيق المجنى عليها وخالها إلى السفارة، وقال إنهما تلقيا اتصالاً منها أكدت فيه أنها محتجزة ومهددة بالقتل من جانب زوجها شريف سالم، وطلبت حضورهما للقاهرة لنجدتها، وبالفعل حضر شقيقها وخالها إلى القاهرة، فنصحهم القنصل بتحرير محضر لدى الشرطة، وبالفعل قاما بتحرير محضر ضد الزوج بقسم شرطة الهرم يوم 24 أبريل تحت رقم 4651 لسنة 2013 إدارى الهرم، لاتهام زوج المجنى عليها باحتجازها وتهديدها بالقتل، لافتاً إلى أنه اتصل بأهلها وطلب مبلغ مليون جنيه حتى يتم تسليمها لهم وفق مكان يتم تحديده لاحقا.
وأشار الشيخ إلى أنه بعد تحرير المحضر بيومين وتحديداً فى 26 أبريل، أبلغ الزوج الشرطة بأن الطبيبة انتحرت فتم احتجازه واتهامه بقتلها، فقام بالإدلاء بأقوال غير حقيقة حول أنها تدير أكبر شبكة دعارة بمصر والإمارات، وهى ادعاءات كاذبة، لأنه – كما يقول الشيخ – إذا كانت تدير هذه الشبكة فعلاً فهذا يعنى ترددها على مصر بصورة متكررة، لكن بالاطلاع على جواز سفرها المستخرج منذ عام 2003 حتى العام 2013، وجد أنها لم تزر مصر سوى مرة واحدة فى 2 أبريل الماضى.
وتابع الشيخ مؤكداً أن القتيلة كانت تعمل طبيبة أمراض نساء وتوليد بمستشفى الفجيرة العام بالإمارات، وسمعتها فوق كل الشبهات، وهذا ما شهد به زملاؤها بالعمل وجيرانها بالإمارات، مما دعاهم لإطلاق حملة بمواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعى للدفاع عن شرف وسمعة المجنى عليها.
وأشار الشيخ إلى أن الأقوال التى أدلى بها كل من شقيق الطبيبة وخالها بالمحضر رقم 5706 لسنة 2013 أدارى الهرم، تؤكد أن الزوج هددهما بقتل المجنى عليها وذبحها وفقا لآخر مكالمة تمت بينهما يوم الخميس 25 أبريل الماضى، حيث أنها قتلت فى 26 أبريل.
وأشار القنصل إلى أن شقيق المرحومة وخالها اضطرا لمغادرة القاهرة إلى الخرطوم بعدما تلقيا تهديدات، لكن السفارة مستمرة فى متابعة القضية من خلال المتابعة المستمرة من جانب القنصل والمحامى الذى أوكلته السفارة للمتابعة، لافتاً إلى أن الضحية لديها طفلة اسمها آية "عمرها عامان"، موجودة الآن لدى عمها، وهناك اتصالات من جانب السفارة لاستلامها، لتسليمها لأهل الطبيبة وتحديداً لجدتها، وفقاً لقانون الحضانة السودانى.
وطلب قنصل السودان بالقاهرة، خالد الشيخ، تحرى الدقة فيما ينشر حول القضية، كون ما نشر عنها استناداً لأقوال الزوج الذى يحاول تبرئة نفسه بأى طريقة، حتى إن كان ذلك مقابل تشويه سمعة الزوجة، لافتاً إلى أن الزوج زعم إصابة الطبيبة بمرض الإيدز رغم أنه لا توجد أى تحاليل تثبت ذلك أطلاقاً.
اليوم السابع
1
  • قصة غريبة جدا في التفاصيل والسيناريو الذي حبكه المتهم المصري قاصدا اشانة سمعة الطبيبة السودانية التي هي اطهر وانقي من كل المصريات ببلد المليون رقاصة فإلي متي تظل حقوق السوداني مهدرة تحت دواعي العلاقات الدبلماسية ألم تشاهد وتتابع سفارتنا بالقاهرة كيف اقام المصرين الدنيا ولم يقعدوها في اتهام السلطات السعودية لمواطنهم الجزاوي الذي هو متهم في قضية اقل من هذه القضية الخطيرة بكثير

السبت، 4 مايو 2013

د.عائشة : ستات الشاي .. والذين من وحولها!

الخرطوم : سراج النعيم
قالت الدكتورة عائشة عبدالرحيم المتخصصة في العلم الوراثي : فرضت هذه المهنة نفسها علي مجتمعنا في ظل الظروف الاقتصادية المفروضة علينا جميعاً وعليه أصبحت هذه المهنة موضع جدل ونقاش حول مدي أهميتها إذا أردنا الحديث عنها فلا بد أن نتذكر أن هذه الست نموذج لكثير من ستات الشاي .. اللواتي نجد من بينهن الارمله أو زوجة رجل مقعد أو أم لأبناء فقدوا عائلهم أو مطلقه ليس لها من يعولها .
وأضافت : وإذا تأملت مشهد جلوسها علي (المقعد) ! .. والتفاف الناس حولها باختلاف سحناتهم , ثقافاتهم, فسوف تدرك أن هذا الجمع هو النادي الوحيد الذي لا يحتاج إلي بطاقة عضويه ولا يهتم بالهوية مثل غيره .
ومضت : في هذا منتديات ستات الشاي يتبادل الأعضاء الحديث والآراء ويتناقلون الأخبار, يتحاورون ويتناولون شتي المواضيع بنفس طعم تناول فنجان القهوه الظريف والشاي .
واستمرت : وبما أن هذه السيدة تختلف في عمرها وثقافتها كما يختلف الجمع من حولها، وهي كسائر البشريه منها الصالح والطالح فلا بد من استثمار الصالح وتهذيب الطالح .
وضربت مثل قائلة : ست الشاي (القاعدة جنب المستشفي) اذا تبنتها وزارة الصحه واعتبرتها فرد في عائلة الطب الوقائي او طب المجتمع , وتم تأهيلها مهنياً وتوعيتها بطريقه بسيطة تستطيع فتح باب النقاش من حولها ودس المعلومات الصحيحه في بعض المشاكل الصحية مثل كيفية الوقايه من مرض الملاريا بالطرق البسيطه في المنازل ..
اهمية التطعيم للاطفال .. محاربة العادات الضاره التدخين,الختان .. زواج الأطفال..إلخ
ووقفت وقفة تأمل قائلة : وبهذا نكون قد بذلنا تغييراً ليس بالبسيط في مجتمعنا وبثمن ايسر مما قد يصرف
علي اعداد الندوات , طبع وسائل الايضاح والاعلانات الصوتيه والمرئيه (المقصود
من هذا الحديث التنويه فقط للدور الذي يمكن ان تساهم به هذه السيده في المجتمع وليس التقليل من الجهود العظيمه المبذولة) .

بالصور : شاب يعتدي علي محامي شهير بالضرب والارهاب

 

 

 

الدكتور محمد زين يكشف وقائع الحادثة ..

الخرطوم : سراج النعيم

كشف الدكتور الشهير محمد زين محمد المحامي الخبير في القانون الدولي تفاصيل الاعتداء عليه من طرف شاب بالضرب والإرهاب الذي لجأ في إطاره للنيابة المختصة التي أمرت بفتح بلاغ بالرقم (2433)/2010م تحت المادتين (142) و(144) من القانون الجنائي وبعد التحري حول البلاغ إلي محكمة جنايات الخرطوم شرق والتي قضت بإدانة المتهم بتغريمه (700) جنيه لصالح حكومة السودان وفي حال عدم الدفع السجن لمدة 6 أشهر.
وقال : وأصدر قاضي الدرجة الأولى ، بمحكمة جنايات الخرطوم شرق قراراً بإدانة المتهم الأول في المحاكمة بموجب المادتين 142/143 من القانون الجنائي لسنة 1991م ، وحكم عليه بالغرامة مبلغ (700 جنيه) وبالعدم السجن مدة ستة اشهر.
واضاف : ووجد الحكم الصادر من محكمة الموضوع تأييداً من محكمة الاستئناف التي شطبت الطلب الذي تقدم به محامي المتهم في مواجهة حكم محكمة الموضوع الذي جاء لصالحي.
 وأردف : تقدم محامي المتهم بطلب استئناف بعد فوات المواعيد المحددة قانوناً بيوم واحد ولكن رأت محكمة الاستئناف أن تفحص الاجراءات بموجب ما لديها من سلطات بالمادة 188 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م للتأكد من سلامة الحكم.
وذهب إلي موجز الوقائع قائلاً : جاء في قرار محكمة الاستئناف انه وكما سبق وأن دونت بتاريخ البلاغ فقد ابلغ الشاكي شخصي من خلال عريضة دعوي جنائية النيابة ، اشرح فيها ان المتهمين الشقيقين، قد تعديا عليّ بالضرب وقاما بارهابي ، وعلي خلفية ذلك قيدت الدعوى الجنائية في مواجهتهما وفقاً للمادتين 142/143 من القانون الجنائي لسنة 1991م وفي نهاية التحريات تم توجيه التهمة لهما، واحالة البلاغ للمحكمة للنظر.
واستطرد : وبمحاكمة ايجازية بدأت المحكمة الاجراءات التي سمعت من خلالها للبينات ومن ثم أصدرت قراراً قضت فيه بشطب الاتهام في مواجهة المتهم الأول لسبق المحاكمة والإدانة ، وبشطب الاتهام في مواجهة المتهم الثاني لانعدام البينة.
وضد قرار محكمة الموضوع أعلاه وإنابة عني في البلاغ تقدم مستشاري القانوني بطلب استئناف ، وكان قرار محكمة الاستئناف بمذكرة حكمها بالغاء قرار محكمة الموضوع وبراءة المتهم الاول محمد واعادة الأوراق للنظر وفق الموجهات في الحكم.
واستمر : جاء في مذكرة الاستئناف (... تبدأ بالجزئية التي قررتها محكمة الموضوع بان المتهم قد تمت محاسبته محاسبة ايجازية فهل المحاسبة الإيجازية هي محاكمة ؟ - بكل قناعة نجيب بالنفي ولا يمكن ان تشطب محكمة الموضوع أو تقرر براءة المتهم لهذا السبب الخ) وبالتالي رأت ان قرار محكمة الموضوع في مواجهة المتهم الاول جاء معيباً لما تقدم من اسباب ) لذلك تمت اعادة الأوراق لمحكمة الموضوع واهتداء بما ورد في مذكرة الاستئناف أعلاه اصدرت قرارها موضوع الطلب .
واسترسل: ما أن تعرضت للاعتداء من شاب ربطتني به صله ولكنني رغماً عن ذلك رفعت ضده شكوى في بادئ الأمر لدي الجهة الموظف بها وبدورها حاسبته بمادة الإخلال بأداء الواجب (21أ) من لائحة الانضباط بالرغم من انه سجل اعترافاً بواقعة الاعتداء والتهديد
وأضاف : بما أن الشاب تعدي عليّ بالضرب الذي تسبب لي بالأذى رفعت ضده عريضة دعوي جنائية تحت بالمادتين (142) الأذى (144) (الإرهاب) وبعد اكتمال التحري حول البلاغ إلي محكمة الخرطوم شرق والتي إدانته وأيدت ذلك الحكم محكمة الاستئناف حيث كانت العقوبة غرامة مالية 700 جنيه ولكن الجهة الموظف بها سعت لشطب الدعوى الجنائية أمام المحكمة بحجة أنه تمت محاسبته أمام مجلس محاسبة.
وكان قرار محكمة الاستئناف أن المحاسبة التي تمت داخل الجهة الموظف بها محاسبة إدارية وليست جنائية.

بالصور : احمد الصادق يسجل اعترافه حول تخلفه عن حفلات الأعراس

علي خلفية بلاغات وقضايا ضده
الخرطوم : سراج النعيم
اعترف المطرب الشاب احمد الصادق بما أحدثه تخلفه عن بعض إحياء مراسم الزفاف مؤكداً أن السبب الرئيسي وراء هذا التخلف عماد فتح الرحمن الشهير بـ (عماد نوبة) مدير أعماله الذي أستغني عن خدماته جراء تسببه في غيابه عن الحفلات التي فتحت في إطارها بلاغات جنائية ورفعت دعاوي قضائية.
وقال: أن حدوث هذه الحالات لا ذنب لي فيها و ستجد مني كل الحسم.. خاصة وان جمهوري يثق فيّ ثقة عمياء.. وأنا أتواصل معه من خلال الشبكة العنكبوتية التي أوضحت لهم عبرها الأسباب الرئيسية جراء التخلف الذي حدث في بعض الحفلات التي لم أكن على علم بها من قريب أو بعيد نسبة إلى أنها لم تضمن مع حفلات مراسم الزفاف في الدفتر الخاص بالارتباطات.. وكل صاحب مناسبة تم ارتباطه مع مدير أعمالي السابق ووصلني وعدته بإيجاد الحل لهذه الحفلات التي لم استلم مقابلها المادي ولكنها ربطت باسمي فكان لزاماً علىّ السعي لحلها حتى لا تكون وصمة في مسيرتي الفنية.
وحول هل قبل أهل المناسبات المشار إليها بالحلول التي طرحها عليهم ؟ قال: الذين وصلني منهم رفض الحلول التي وضعتها على منضدته مثلا أهل المناسبة الامدرمانية الذين وعدتهم بإعادة المبلغ الذي استلمه منهم مدير أعمالي (السابق) الذي استغل ثقتي فيه.
وعن السبب الأساسي في الخلاف الذي حدث بينه ومدير أعماله (السابق) ؟ قال: بدأت فصول القصة على هذا النحو عندما استلم (عربونا) لإحياء حفل تخريج لطلبة جامعة التقانة.. ولم يخطرني بهذا الحفل.. ما اضطرني إلى مواجهته بهذه الحقيقية فأنكر الأمر جملة وتفصيلا.. ومن هنا كانت البداية لاهتزاز ثقتي فيه .
وأضاف: إن سبب الفوضى التي حدثت في حفلاتي الأخيرة كانت بفعل فاعل وهو مدير أعمالي وعينت بديلا عنه الفاتح احمد.. ولكن رغما عن رفدي لعماد فتح الرحمن إلا انه استمرأ الفكرة وربط بعض الحفلات واستلم (العرابين) دون إخطاري .
وعاد إلى الحفل الذي لم يعلم به إلا قبل أربع وعشرين ساعة فقط قائلا: صادف أنني كنت على ارتباط بحفل آخر. واعتذرت لأهل المناسبة ووعدتهم بإحياء الحفل عصراً كتعويض وإرجاع (العربون) الذي قبضه عماد نوبة مدير أعمالي السابق.. إلا أنهم رفضوا الحل وأبدو تمسكهم بالوقت الذي حدده لهم مدير أعمالي السابق.

بالصور : تفاصيل القبض علي فنانه شهيرة بتهمة إدارة نشاط للميسر

 

فنانة شابة طلبت لعب (الكوتشينة) بمنزل الفنانة الشهيرة

الخرطوم : سراج النعيم

وضع إبن أخت الفنانة الشهيرة تفاصيل مثيرة حول اتهام خالته بإدارة نشاط للعب الميسر الذي أجرت في إطاره شرطة أمن المجتمع بمحلية كرري عملية مداهمة تم علي أثرها اقتياد المتهمين إلي قسم الشرطة الذي دون في مواجهتهم بلاغ تحت المادة (80) من القانون الجنائي.
وقال أبن أخت الفنانة الشهيرة : بدأت القصة أكثر غرابة من حيث التفاصيل والسيناريو الذي أدخلنا في حيرة شديدة للغموض الذي اكتنف لحظات المداهمة والقبض فمنذ اللحظة التي جاءت فيها الفنانة الشابة إلي المنزل وطلبت من الفنانة الشهيرة وبقية أفراد الأسرة مشاركتها في لعب (الكوتشينة) بالمنزل مسرح الحادث لم أكن مطمئناً لهذه الفكرة إلا أنهم بدأوا في اللعب واثنا ذلك قامت الفنانة الشابة بوضع مبلغ مالي تحت (الفرشة) التي كانوا يجلسون عليها لممارسة اللعبة وفي تلك الأثناء أجرت هي اتصالاً هاتفياً مع شقيقتها مؤكدة لها أنها الآن تلعب (الكوتشينة) مع الفنانة الشهيرة (ببرندة) منزلها وما أن مرت لحظات علي هذا الاتصال الهاتفي إلا وداهمت شرطة أمن المجتمع المنزل المشار إليه.
واستطرد : وهناك تم إلقاء القبض على الفنانة الشهيرة وشابتين وشاب ورجل ليتم علي خلفية ذلك اقتيادهم إلى قسم الشرطة بالثورة الحارة العاشرة ويتم تدوين بلاغ في مواجهتهم..ومن ثم حولت القضية إلى محكمة النظام العام بالثورة الحارة الأولي وبعد عدة جلسات قضت المحكمة ببراءة المتهمتان من الاتهام المنسوب لهن تحت المادة (80) من القانون الجنائي (إدارة نشاط للميسر).
واسترسل : وبما أن قرار محكمة الموضع جاء علي النحو الذي أشرت له استأنف المبلغ الحكم أمام محكمة استئناف ام درمان وقد قررت في حكمها تأييد حكم المحكمة الابتدائية الأمر الذي قاد المبلغ إلي الطعن لدي المحكمة القومية العليا الدائرة الجنائية التي أيدت الحكم المطعون فيه وشطبت الطلب الذي نظره السادة / د. بدرية عبدالمنعم حسونة رئيساً وعثمان الصديق احمد عضواً ونجم الدين حامد بشير عضواً.
ومضي : جاء في حيثيات حكم المحكمة القومية العليا أن مقدموا الطلب يطعنون في حكم محكمة جنايات الثورة الحارة الأولى والذي يقضي ببراءة المتهمتين من الاتهام الموجة إليهما تحت المادة 80 من القانون الجنائي يمكن أيحاز الوقائع في تقديم المتهمين للمحاكمة أمام محكمة جنايات الثورة الحارة الأولى قضية غ أ/ 5601/2012م تحت المادة (80) من القانون الجنائي وبعد سماع قضية الاتهام والدفاع أصدرت محكمة الموضوع حكمها والذي قضي ببراءة المتهمات من الاتهام المنسوب إليهن تحت المادة (80) من القانون الجنائي.
وأضاف : الحكم الصادر أعلاه لم يرض المبلغ الذي قام بتحريك الإجراءات الجنائية في مواجهة المتهمات بقضاء محكمة الموضوع حيث قام باستئناف الحكم أمام محكمة استئناف ام درمان والتي قضت وبموجب حكمها بتأييد حكم محكمة الموضوع.
وأردف : وقالت المحكمة القومية العليا في حيثيات قرارها : (نصت المادة (183) من قانون الإجراءات الجنائية بأنه تشترط لقبول الطعن بالاستئناف أو النقض أن يكون مكتوباً من احد الخصوم أو من شخص ذي مصلحة، مقدم الطلب ليس خصماً في الدعوى الجنائية وغير متأثر بنتيجة الحكم حتى يحق له الطعن في مثل هذه الدعاوي للنيابة العامة باعتبارها صاحبة المصلحة العامة في تحريك الإجراءات الجنائية والتأكد من سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة قمنا بفحص محضر الدعوى وفقاً لنص المادة 188 من قانون الإجراءات الجنائية ولقد وضح لنا صحة الحكم المطعون فيه والمؤيد لحكم محكمة الموضوع ، ومن المقرر أنه يكفي أن يسلك القاضي في صحة إسناد التهمة للمتهمات حتى يفضي بالبراءة ذلك أن مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه من تقدير الدليل ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة تحولت في تكوين بحقوقها بتبرئة مبادئ الشريعة الإسلامية الأمر الذي يجعلنا مردودة وفقاً لنص المادة 9(1) من قانون الإثبات التي نصت على اعتبار البيئة مردودة متى ما انتهكت مبادئ الشريعة الإسلامية أو القانون أو العدالة أو النظام العام.
تابع عرض الحيثيات قائلاً : رأت المحكمة العليا ووفقا لقانون الإجراءات الجنائية بيّن ضوابط أجراء التفتيش تحت المادة 95 والذي يجب أن يسبقه فتح بلاغ، أما من أهم الحقوق التي كفلها دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م في وثيقة الحقوق عدم انتهاك الخصوص حيث لا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في أو زملائه وفقا للقانون.
فيما قدم الآراء حول القضية قائلاً : وواصل مولانا نجم الدين حامد بشير توضيح الحكم علي النحو التالي : ( ولاشك أن عدم إتباع الإجراءات التي نص عليها القانون لدخول المنازل يعد مخالفاً للقانون وللدستور وأوفق على الحكم المطعون فيه والذي قضي ببراءة المتهمات ويجدر بي ان أشير إلى أن نص المادة (90) والذي تطرق إليه مقدم الطلب لا تجوز دخول المنازل حيث أنها تجوز له ان ينفذ أمر القبض ودخول أي مكان يعتقد ان الشخص المطلوب القبض عليه بداخله متى كان لديه أمر بالقبض عليه).
وفي سياق متصل قال : أما مولانا عثمان الصديق فقد جاء رأيه هكذا : (أوافق وأضيف أن هناك شبهة معقولة بان منزل المتهمة الأولي به نشاط للعب الميسر وشرطه مباحث أمن المجتمع استخرجت أمر التفتيش المرفق ودخلت المنزل بصورة قانونية وفقا لنص المادة 90 من قانون الإجراءات الجنائية خلافاً لما أشارت إليه محكمة الموضوع وخلافاً لما أشارت إليه محكمة الاستئناف التي تري أن أمر التفتيش لم يصدر أصلاً. إلا أن الشرطة خالفت ضوابط المادة 95 من القانون أعلاه حيث أنها لم تحضر شهود محايدين وهذا أمر وجوبي نص عليه القانون في مثل هذه الحالة كما ان الشاكي لم تعرض أمر التفتيش على المحكمة بالصورة القانونية رغم انه مرفق وأشار إليه الشهود ولم تؤثر عليه المحكمة كمستند اتهام ولما تقدم اتفق مع زميلي في الرأي الأول بالنتيجة.
وفي الختام قال : وعلي خلفية ذلك وافقت الدكتورة بدرية عبد المنعم حسونة قاضي المحكمة العليا علي آراء زملائها بالدائرة مؤكدة : (أوافق السادة الزملاء تسبيا ونتيجة) وعليه جاء الأمر النهائي: تأييد الحكم المطعون فيه ويشطب الطلب د. بدرية عبد المنعم حسونة قاضي المحكمة العليا ورئيس الدائرة بتاريخ 24/2/2013م.

الخميس، 2 مايو 2013

بالصور : طلاب من الجامعات يطالبون باقالة والي ولاية شمال كردفان

 

الخرطوم : سراج النعيم

شن عدد من الطلاب بالجامعات السودانية هجوماً كاسحاً علي والي ولاية شمال كردفان حيث اعتبروه غير صالح لقيادة الولاية لبر الأمان في ظل الظروف المحيطة بها جراء الهجوم الغادر الذي شنته مليشيات الجبهة الثورية في غضون الأيام الماضية علي مدينتي (ام روابة) و(وابوكرشولا) ونددوا بشعارات (يسقط .. يسقط الزاكي) فهم يقصدون الأستاذ ميرغنى حسين زاكى الدين والى ولاية شمال كردفان الذي قالوا إنه لايصلح ان يكون والياً علي الولاية مطالبين في ذات الوقت الحكومة المركزية بالخرطوم باقالته من منصبه اليوم قبل الغد.
فيما واصلوا شن الهجوم الكاسح علي ممثلي الولاية من اعضاء المجلس الوطني والذين اعتبروهم لايمثلون مواطني الولاية من قريب أو بعيد. كما انهم فتحواالنيران علي التنظيمات السياسية الموقعة علي وثيقة الفجر الجديد مع الجبهة الثورية وخصوا بذلك حزب الامة القومي.
وخاطب التظاهرة التي جابت بعض شوارع الخرطوم عدد من الطلاب الذين ابدوا استعدادهم للجهاد في المناطق التي شهدت الاعتداءات من مليشيات الجبهة الثورية المكونة من بعض الحركات المتمردة التي وصفوها بالحركات الغادرة التي قتلت اهلهم بالولاية غدراً ولم تأت إليهم في وضح النهار.
واعلنوا من خلال هذه التظاهرة الجهاد من الخرطوم مروراً بالجامعات المختلفة وحددوا بعض الاحزاب والحركات المشاركة في الهجوم الغادر علي مدينتي (أم روابة) و(وابوكرشولا).
من جهته كان الأستاذ ميرغنى حسين زاكى الدين والى ولاية شمال كردفان قد  أدان الهجوم الغادر من فلول ما يسمى بالجبهة الثورية والجيش الشعبي لمنطقة ام روابه .
وأشار الوالي خلال مخاطبته مجاهدى الدفاع الشعبى بالأبيض أن ولايته ظلت ترصد وتتابع تحركات ما يسمى بالجبهة الثورية و الجيش الشعبي في مناطق أبو كرشولا وجبل الدائر مضيفا ان القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى مرابطة بكافة مناطق محلية الرهد ابو دكنة وان الطابور الخامس قام بالتسلل لام روابة لأنها خالية من الجيش لأنها منطقة كانت تعيش في سلام .
واكد الوالي استعداد مجاهدى الولاية لصد الهجوم الغادر مؤكدا ان ولاية شمال كردفان عصية على المعتدين وسترد على المعتدين بقوة .
من جهة اخرى قامت القوى المعتدية على ام وابة بنهب ممتلكات المواطنين و تخريب لبعض المواقع الخدمية مثل برج الاتصالات والكهرباء بالمحلية حيث كانت عربة مدير عام الضرائب بالولاية النعمان محمد عبد الله ضمن الممتلكات المنهوبة .

والدة قتيلة جامعة النيلين تتمسك بالقصاص من النظامي

صورة: ‏والدة قتيلة جامعة النيلين تتمسك بالقصاص من النظامي
الخرطوم : سراج النعيم
وسط اجراءات امنية مشددة شهدت محاكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة مولانا عصمت سليمان حسن تفاصيل الحكم باعدام نظامي شنقاً حتي الموت في قضية قتل الطالبة الجامعية حيث تم اغلاق المحكمة لقضية قاتل الخريجة الجامعية (سوزان علي بابكر).
 هذا وقد تلى مولانا قراره علي النحو التالي : إنه وفي يوم 23/2/2013م وبالقرب من جامعة النيلين/ كلية الحاسوب حضر المتهم وسأل عن المجني عليها .؟ فاجابه بعض زملائها بانها لم تأت بعد ، ومن ثم عاد مرة اخرى ووجدها قد حضرت ووجد معها في نفس الوقت بعض زملائها يجلسون حول بائعة شاي ،وبدأ في الحديث معها عن علاقتهما إلا ان حديثها لم يعجبه فما كان منه إلا واخراج مسدسه واطلاق النار عليها (رصاصتان) واخرى على نفسه، وكان الدافع يأسه وعدم شعوره بالطمأنينة في علاقتهما بعد ان تقدم للزواج منها منذ حوالي العامين وانه على علاقة بها امتدت لاربع سنوات.
وواصل مولانا قائلاً : إنه وبعد اطلاقه للنار على نفسه تم اسعافه إلي ان استقرت حالته ليتم القبض عليه ومن ثم قامت المحكمة بسماع قضيتي الاتهام والدفاع.
فيما تساءلت المحكمة : هل قام المتهم بضرب المرحومة برصاص قتلها فإذا كانت الاجابة بنعم فهل كان يقصد قتلها؟؟ ، فنجد ان المتهم قام باطلاق عيار ناري بحسب اقوال شهود الاتهام واقراره القضائي امام المحكمة ، وافادة الطبيب الشرعي تؤكد وقائع الضرب.
اعتماداً على ما تقدم ثبت للمحكمة اطلاق المتهم للعيار الناري.
واستمر مولانا في تساؤلاته : هل الاصابة نتجت عنها الوفاة حيث جاءت افادة التقرير الطبي بان هناك جرحاً في الظهر عبارة عن مزيج عيار ناري ويوجد نزيف داخلي وان التقرير أكد اصابة المجنى عليها بالطلق الناري وكان سبباً في وفاتها بالاداة المستعملة وهي المسدس الذي استعمله في مكان حساس وهو الصدر.
مما تقدم تجد المحكمة ان المتهم قصد ازهاق روح المجنى عليها وكان يعلم ان الموت نتيجة راجحة لفعله لذلك مبدئيا ادانته تحت المادة 130.
وانتقلت المحكمة وناقشت مواد الاباحة ، حيث قال مولانا : إن المتهم لم يكن في حالة جنون ولم يكن مخموراً .. وبعد مناقشة ذلك تجد المحكمة انه لم يستفد من الاستثناءات الواردة في نص المادة 130 ، مما تقدم رأت المحكمة عدم استفادته من كل الاستتثناءات ولذلك جاءت ادانته تحت طائلة المادتين 130 ، والمادة 133
وبعد ان تلى مولانا القرار خيّرت والد المرحومة بعد ان قامت بتعريفه بما هو القصاص أو العفو أو الدية فتمسك والد المرحومة بالقصاص.‏ 
الخرطوم : سراج النعيم
وسط اجراءات امنية مشددة شهدت محاكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة مولانا عصمت سليمان حسن تفاصيل الحكم باعدام نظامي شنقاً حتي الموت في قضية قتل الطالبة الجامعية حيث تم اغلاق المحكمة لقضية قاتل الخريجة الجامعية (سوزان علي بابكر).
هذا وقد تلى مولانا قراره علي النحو التالي : إنه وفي يوم 23/2/2013م وبالقرب من جامعة النيلين/ كلية الحاسوب حضر المتهم وسأل عن المجني عليها .؟ فاجابه بعض زملائها بانها لم تأت بعد ، ومن ثم عاد مرة اخرى ووجدها قد حضرت ووجد معها في نفس الوقت بعض زملائها يجلسون حول بائعة شاي ،وبدأ في الحديث معها عن علاقتهما إلا ان حديثها لم يعجبه فما كان منه إلا واخراج مسدسه واطلاق النار عليها (رصاصتان) واخرى على نفسه، وكان الدافع يأسه وعدم شعوره بالطمأنينة في علاقتهما بعد ان تقدم للزواج منها منذ حوالي العامين وانه على علاقة بها امتدت لاربع سنوات.
وواصل مولانا قائلاً : إنه وبعد اطلاقه للنار على نفسه تم اسعافه إلي ان استقرت حالته ليتم القبض عليه ومن ثم قامت المحكمة بسماع قضيتي الاتهام والدفاع.
فيما تساءلت المحكمة : هل قام المتهم بضرب المرحومة برصاص قتلها فإذا كانت الاجابة بنعم فهل كان يقصد قتلها؟؟ ، فنجد ان المتهم قام باطلاق عيار ناري بحسب اقوال شهود الاتهام واقراره القضائي امام المحكمة ، وافادة الطبيب الشرعي تؤكد وقائع الضرب.
اعتماداً على ما تقدم ثبت للمحكمة اطلاق المتهم للعيار الناري.
واستمر مولانا في تساؤلاته : هل الاصابة نتجت عنها الوفاة حيث جاءت افادة التقرير الطبي بان هناك جرحاً في الظهر عبارة عن مزيج عيار ناري ويوجد نزيف داخلي وان التقرير أكد اصابة المجنى عليها بالطلق الناري وكان سبباً في وفاتها بالاداة المستعملة وهي المسدس الذي استعمله في مكان حساس وهو الصدر.
مما تقدم تجد المحكمة ان المتهم قصد ازهاق روح المجنى عليها وكان يعلم ان الموت نتيجة راجحة لفعله لذلك مبدئيا ادانته تحت المادة 130.
وانتقلت المحكمة وناقشت مواد الاباحة ، حيث قال مولانا : إن المتهم لم يكن في حالة جنون ولم يكن مخموراً .. وبعد مناقشة ذلك تجد المحكمة انه لم يستفد من الاستثناءات الواردة في نص المادة 130 ، مما تقدم رأت المحكمة عدم استفادته من كل الاستتثناءات ولذلك جاءت ادانته تحت طائلة المادتين 130 ، والمادة 133
وبعد ان تلى مولانا القرار خيّرت والد المرحومة بعد ان قامت بتعريفه بما هو القصاص أو العفو أو الدية فتمسك والد المرحومة بالقصاص.

azsuragalnim19@gmail.com

*الدكتور أسامة عطا جبارة يشرح الإقتصاد السوداني في ظل الحرب*

..........  *تواصل شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، وصحيفة العريشة الرقمية نشر الحوار الهام مع الخبير في الإقتصاد العالمي الدكتور أسامة عطا جب...