الدكتور محمد زين يكشف وقائع الحادثة ..
الخرطوم : سراج النعيم
كشف الدكتور الشهير محمد زين محمد المحامي الخبير في القانون الدولي تفاصيل الاعتداء عليه من طرف شاب بالضرب والإرهاب الذي لجأ في إطاره للنيابة المختصة التي أمرت بفتح بلاغ بالرقم (2433)/2010م تحت المادتين (142) و(144) من القانون الجنائي وبعد التحري حول البلاغ إلي محكمة جنايات الخرطوم شرق والتي قضت بإدانة المتهم بتغريمه (700) جنيه لصالح حكومة السودان وفي حال عدم الدفع السجن لمدة 6 أشهر.
وقال : وأصدر قاضي الدرجة الأولى ، بمحكمة جنايات الخرطوم شرق قراراً بإدانة المتهم الأول في المحاكمة بموجب المادتين 142/143 من القانون الجنائي لسنة 1991م ، وحكم عليه بالغرامة مبلغ (700 جنيه) وبالعدم السجن مدة ستة اشهر.
واضاف : ووجد الحكم الصادر من محكمة الموضوع تأييداً من محكمة الاستئناف التي شطبت الطلب الذي تقدم به محامي المتهم في مواجهة حكم محكمة الموضوع الذي جاء لصالحي.
وأردف : تقدم محامي المتهم بطلب استئناف بعد فوات المواعيد المحددة قانوناً بيوم واحد ولكن رأت محكمة الاستئناف أن تفحص الاجراءات بموجب ما لديها من سلطات بالمادة 188 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م للتأكد من سلامة الحكم.
وذهب إلي موجز الوقائع قائلاً : جاء في قرار محكمة الاستئناف انه وكما سبق وأن دونت بتاريخ البلاغ فقد ابلغ الشاكي شخصي من خلال عريضة دعوي جنائية النيابة ، اشرح فيها ان المتهمين الشقيقين، قد تعديا عليّ بالضرب وقاما بارهابي ، وعلي خلفية ذلك قيدت الدعوى الجنائية في مواجهتهما وفقاً للمادتين 142/143 من القانون الجنائي لسنة 1991م وفي نهاية التحريات تم توجيه التهمة لهما، واحالة البلاغ للمحكمة للنظر.
واستطرد : وبمحاكمة ايجازية بدأت المحكمة الاجراءات التي سمعت من خلالها للبينات ومن ثم أصدرت قراراً قضت فيه بشطب الاتهام في مواجهة المتهم الأول لسبق المحاكمة والإدانة ، وبشطب الاتهام في مواجهة المتهم الثاني لانعدام البينة.
وضد قرار محكمة الموضوع أعلاه وإنابة عني في البلاغ تقدم مستشاري القانوني بطلب استئناف ، وكان قرار محكمة الاستئناف بمذكرة حكمها بالغاء قرار محكمة الموضوع وبراءة المتهم الاول محمد واعادة الأوراق للنظر وفق الموجهات في الحكم.
واستمر : جاء في مذكرة الاستئناف (... تبدأ بالجزئية التي قررتها محكمة الموضوع بان المتهم قد تمت محاسبته محاسبة ايجازية فهل المحاسبة الإيجازية هي محاكمة ؟ - بكل قناعة نجيب بالنفي ولا يمكن ان تشطب محكمة الموضوع أو تقرر براءة المتهم لهذا السبب الخ) وبالتالي رأت ان قرار محكمة الموضوع في مواجهة المتهم الاول جاء معيباً لما تقدم من اسباب ) لذلك تمت اعادة الأوراق لمحكمة الموضوع واهتداء بما ورد في مذكرة الاستئناف أعلاه اصدرت قرارها موضوع الطلب .
واسترسل: ما أن تعرضت للاعتداء من شاب ربطتني به صله ولكنني رغماً عن ذلك رفعت ضده شكوى في بادئ الأمر لدي الجهة الموظف بها وبدورها حاسبته بمادة الإخلال بأداء الواجب (21أ) من لائحة الانضباط بالرغم من انه سجل اعترافاً بواقعة الاعتداء والتهديد
وأضاف : بما أن الشاب تعدي عليّ بالضرب الذي تسبب لي بالأذى رفعت ضده عريضة دعوي جنائية تحت بالمادتين (142) الأذى (144) (الإرهاب) وبعد اكتمال التحري حول البلاغ إلي محكمة الخرطوم شرق والتي إدانته وأيدت ذلك الحكم محكمة الاستئناف حيث كانت العقوبة غرامة مالية 700 جنيه ولكن الجهة الموظف بها سعت لشطب الدعوى الجنائية أمام المحكمة بحجة أنه تمت محاسبته أمام مجلس محاسبة.
وكان قرار محكمة الاستئناف أن المحاسبة التي تمت داخل الجهة الموظف بها محاسبة إدارية وليست جنائية.
وقال : وأصدر قاضي الدرجة الأولى ، بمحكمة جنايات الخرطوم شرق قراراً بإدانة المتهم الأول في المحاكمة بموجب المادتين 142/143 من القانون الجنائي لسنة 1991م ، وحكم عليه بالغرامة مبلغ (700 جنيه) وبالعدم السجن مدة ستة اشهر.
واضاف : ووجد الحكم الصادر من محكمة الموضوع تأييداً من محكمة الاستئناف التي شطبت الطلب الذي تقدم به محامي المتهم في مواجهة حكم محكمة الموضوع الذي جاء لصالحي.
وأردف : تقدم محامي المتهم بطلب استئناف بعد فوات المواعيد المحددة قانوناً بيوم واحد ولكن رأت محكمة الاستئناف أن تفحص الاجراءات بموجب ما لديها من سلطات بالمادة 188 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م للتأكد من سلامة الحكم.
وذهب إلي موجز الوقائع قائلاً : جاء في قرار محكمة الاستئناف انه وكما سبق وأن دونت بتاريخ البلاغ فقد ابلغ الشاكي شخصي من خلال عريضة دعوي جنائية النيابة ، اشرح فيها ان المتهمين الشقيقين، قد تعديا عليّ بالضرب وقاما بارهابي ، وعلي خلفية ذلك قيدت الدعوى الجنائية في مواجهتهما وفقاً للمادتين 142/143 من القانون الجنائي لسنة 1991م وفي نهاية التحريات تم توجيه التهمة لهما، واحالة البلاغ للمحكمة للنظر.
واستطرد : وبمحاكمة ايجازية بدأت المحكمة الاجراءات التي سمعت من خلالها للبينات ومن ثم أصدرت قراراً قضت فيه بشطب الاتهام في مواجهة المتهم الأول لسبق المحاكمة والإدانة ، وبشطب الاتهام في مواجهة المتهم الثاني لانعدام البينة.
وضد قرار محكمة الموضوع أعلاه وإنابة عني في البلاغ تقدم مستشاري القانوني بطلب استئناف ، وكان قرار محكمة الاستئناف بمذكرة حكمها بالغاء قرار محكمة الموضوع وبراءة المتهم الاول محمد واعادة الأوراق للنظر وفق الموجهات في الحكم.
واستمر : جاء في مذكرة الاستئناف (... تبدأ بالجزئية التي قررتها محكمة الموضوع بان المتهم قد تمت محاسبته محاسبة ايجازية فهل المحاسبة الإيجازية هي محاكمة ؟ - بكل قناعة نجيب بالنفي ولا يمكن ان تشطب محكمة الموضوع أو تقرر براءة المتهم لهذا السبب الخ) وبالتالي رأت ان قرار محكمة الموضوع في مواجهة المتهم الاول جاء معيباً لما تقدم من اسباب ) لذلك تمت اعادة الأوراق لمحكمة الموضوع واهتداء بما ورد في مذكرة الاستئناف أعلاه اصدرت قرارها موضوع الطلب .
واسترسل: ما أن تعرضت للاعتداء من شاب ربطتني به صله ولكنني رغماً عن ذلك رفعت ضده شكوى في بادئ الأمر لدي الجهة الموظف بها وبدورها حاسبته بمادة الإخلال بأداء الواجب (21أ) من لائحة الانضباط بالرغم من انه سجل اعترافاً بواقعة الاعتداء والتهديد
وأضاف : بما أن الشاب تعدي عليّ بالضرب الذي تسبب لي بالأذى رفعت ضده عريضة دعوي جنائية تحت بالمادتين (142) الأذى (144) (الإرهاب) وبعد اكتمال التحري حول البلاغ إلي محكمة الخرطوم شرق والتي إدانته وأيدت ذلك الحكم محكمة الاستئناف حيث كانت العقوبة غرامة مالية 700 جنيه ولكن الجهة الموظف بها سعت لشطب الدعوى الجنائية أمام المحكمة بحجة أنه تمت محاسبته أمام مجلس محاسبة.
وكان قرار محكمة الاستئناف أن المحاسبة التي تمت داخل الجهة الموظف بها محاسبة إدارية وليست جنائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق