.........................
أربعة أشقاء وآخرين نفذوا جريمة القتل ووصلنا بالقضية للمحكمة العليا
..........................
المرحوم رفض بقاء أهله معه لحمايته بعد الاعتداء الأول
........................
وقف عندها : سراج النعيم
.........................
كشف صلاح شقيق القتيل (سيف الدين) أحمد حسن عبدالله البالغ من العمر ( 47 عاماً ) التفاصيل الكاملة للجريمة
التي أصدرت في إطارها محكمة جنايات شندي برئاسة مولانا حاتم عثمان الطيب حكماً بعد أن نظر في القضية التي أحضر فيها الإتهام ( 16 ) شاهداً والدفاع ( 8 ) شهود، واستمرت القضية ثمانية أشهر مثل فيها الاتهام الاستاذ محمد الحسن بابكر المحامي فيما مثل الدفاع عوض عبدالبين وبتاريخ 4/3/2013م، كانت جلسة النطق بالحكم والتي قرر من خلالها قاضي المحكمة الموقرة الحكم علي النحو التالي : (المتهم الأول والثاني والثالث والسادس بالإعدام شنقاً حتى الموت فيما براءة المتهمين الرابع والخامس والسابع.
فيما قال : إﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻤﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﺔ (13) ﻛﻴﻠﻮ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﻨﺪﻱ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺪﺍﻧﻮﻥ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 27/6/2012 ﻡ، ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻘﺎﺀ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﻤﺖ ﺗﺒﺮﺋﺘﻬﻢ ﻣﻦ الاتهام اﻟﻤﻨﺴﻮﺏ ﺇﻟﻴﻬﻢ.
وأضاف : ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺎﺟﻤﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺰﻝ ﺷﻘﻴﻘﻲ بـ(اﻟﺘﺮﺍﺟﻤﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﺔ) حيث أنهم ﺗﻌﻤﺪﻭﺍ إلي ﺿﺮﺏ ﺑﺎﺏ ﻣﻨﺰﻝ ﺷﻘﻴﻘﻲ ﺑـ(اﻟﻌﺼﺎ)، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﺬﻓﻮﺍ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ (ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦ) ﻭﺯﻭﺟﺘﻪ بـ(اﻟﺤﺠﺎﺭﺓ)، مما ﺍﺳﺘﺪﻋﻲ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ أﻥ ﺗﺴﺘﻐﻴﺚ ﺑﺄﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻃﻼﻗﻬﺎ ﺻﺮﺧﺎﺕ ﻣﺪﻭﻳﺔ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺎﺩﺉ ﺍﻷﻣﺮ ﻫﺮﻭﺏ ﺍﻟﻤﺪﺍﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺴﺮﺡ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﺻﺒﺎﺣﺎً، ﻭﻋﻠﻲ إﺛﺮ ذلك ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻘﺘﻪ ﺯﻭﺟﺔ ﺷﻘﻴﻘﻲ ﺟﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻋﻠﻲ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﺩﻫﻢ ﺇﻟﻲ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ أﺳﺘﻔﺴﺮﻭﻩ ﻋﻤﺎ ﺣﺪﺙ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ علموا ﺑﺎﻟﻘﺼﺔ ﻗﺮﺭﻭﺍ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻣﻌﻪ ﺇﻻ أﻥ ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻬﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﻃﺎﻟﺒﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻲ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﻭﺑﺈﺻﺮﺍﺭﻩ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺗﺤﺮﻙ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻟﻲ ﻭﺟﻬﺘﻪ ﻭﺗﺮﻛﻮﺍ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻔﺎﺟﺄﻭﺍ ﺑﻌﺪ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ الاعتداء ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺘﻜﺮﺍﺭ الاعتداء ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺰﻝ ﺷﻘﻴﻘﻲ (ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦ)، ﻓﻜﺎﻥ أﻥ ﻭﺟﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺷﻘﻴﻘﻪ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻭﺃﺑﻨﺎﺀﻩ ﻭﺷﻘﻴﻘﺎﺗﻪ (ﺳﻌﺎﺩ) ﻭ(ﻓﺎﻃﻤﺔ)، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ (ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺣﺴﻦ ﺍﻷﻣﻴﻦ)، ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﺇﻻ ﻭﺍﻋﺘﺪﻭﺍ ﻋﻠﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﻘﻴﻘﻲ (ﺍﻟﻄﻴﺐ) ﺿﺮﺑﺎً ﻋﻠﻲ ﺭﺃﺳﻪ، مما ﺃﺩﻱ ذلك ﺇﻟﻲ ﺳﻘﻮﻃﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﺷﻘﻴﻘﺘﻲ (ﻓﺎﻃﻤﺔ) ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﻮﺍ ﻓﻲ ﻛﺴﺮ ﻳﺪﻫﺎ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ، ﻭﻣﺎ أﻥ انتهوا ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺇﻻ ﻭﺗﻮﺟﻬﻮﺍ ﻟﻠﻀﺤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺷﻘﻴﻘﺘﻲ (ﺳﻌﺎﺩ) ﺍﻟﺘﻲ ﺿﺮﺑﻮﻫﺎ ﻋﻠﻲ ﺭﺃﺳﻬﺎ، ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻳﺨﻴﻄﻮﻥ ﺍﻟﺠﺮﺡ ﺑﺄﺭﺑﻊ (ﻏﺮﺯ)، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻭﺍﺻﻠﻮﺍ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺇﻟﻲ أﻥ ﺿﺮﺑﻮﺍ (ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺣﺴﻦ ﺍﻷﻣﻴﻦ) ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻭ(أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ) ﻛﺴﺮﻭﺍ ﻳﺪﻩ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ، مما أﺿﻄﺮ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮﺍﺣﻴﺔ (ﻣﺴﻄﺮﺓ)، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﺘﻔﻮﺍ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﻞ ﺳﺪﺩﻭﺍ ﻟﺸﻘﻴﻘﻲ (ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦ) ﺃﺭﺑﻊ ﻃﻌﻨﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻄﻌﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻋﻀﻼﺕ ﺍﻟﻘﻠﺐ، مما نتج عن ذلك ﺳﻘوﻂ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ علي الأرض، ثم ﻫﺮﺏ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﻣﻦ ﻣﺴﺮﺡ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ، ﻭﻣﺎ أﻥ ﻣﺮ ﻋﻠﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﺇﻻ ﻭﺍﻧﺘﻘﻞ ﺷﻘﻴﻘﻲ (سيف الدين) ﺇﻟﻲ ﺭﺣﻤﺔ ﻣﻮﻻﻩ.
ﻭﺃﺭﺩﻑ : وﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎً ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أﻟﻘﻲ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻲ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ أﻟﻘﻲ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺑﻌﺪ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ أﻟﻘﻲ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻲ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ، ﻭﻋﻠﻲ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﺑﺪﺃﺕ ﺷﺮﻃﺔ ﺷﻨﺪﻱ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻍ، ﻭﻣﺎ أﻥ ﺍﻛﺘﻤﻞ ﻣﻠﻔﻪ ﺇﻻ ﻭﺗﻤﺖ ﺇﺣﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ (ﺷﻨﺪﻱ) ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺣﺎﺗﻢ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، وأﺣﻀﺮ من خلالها ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ (16) ﺷﺎﻫﺪﺍً، ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ (8) ﺷﻬﻮﺩ، ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺷﻬﺮ، وﻣﺜّﻞ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﺎﺑﻜﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻮﺽ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﻴﻦ.
وتابع : ﻭﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 4/3/2013ﻡ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺮﺭ فيها ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ : (ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﺷﻨﻘﺎً ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺣﻜﻤﺖ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﺒﺮﺍﺀﺓ).
ومضي : ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺪ ﺣﺪﺩﺕ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﺴﻤﺎﻉ ﺭﺃﻱ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻃﺎﻟﺒﻮﺍ بـ(اﻟﻘﺼﺎﺹ) ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ، ﻭﻛﺎﻥ أن ﺗﻠﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻟﻠﻤﺪﺍﻧﻴﻦ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ﺷﻨﻘﺎً ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﻮﺕ، ﺇﻟﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻧﻬﺎ ﺣﻜﻤﺖ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ (78) من القانون الجنائي، وﺃﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ (40) ﺟﻠﺪﺓ، ثم ﺭﻓﻌﺖ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ القضية ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.
واسترسل : ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﻛﺄﻭﻟﻴﺎﺀ ﺩﻡ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺒﺮﺋﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ (ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ)، (ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ) ﻭ(ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ) ﻷﻥ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻲ ﻧﺰﺍﻉ ﺣﻮﻝ ﻗﻄﻌﺔ أﺭﺽ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺑـ(ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻤﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﺔ) ﺷﻤﺎﻝ.
واستطرد : هذا وكانت محكمة الاستئناف بولاية نهر النيل قد أيدت الحكم الذي اصدرته محكمة الموضوع في مواجهة أربعة مدانين في مقتل (سيف الدين)، فيما قضت بإلغاء براءة ثلاثة متهمين برأتهم محكمة الموضوع.
وواصل قائلاً : وصلنا بالقضية إلي المحكمة القومية العلياـ الدائرة الجنائية والتي بدورها ألغت إدانة المتهمين الثالث والسادس تحت المواد 21/131/2 من القانون الجنائي لسنة 1991م، وإلغاء العقوبة المترتبة عليها، تعديل إدانتهما لتكون تحت المادتين (22) مقروءة مع (139) من القانون الجنائي لسنة 1991م، علي أن توقع علي كل منهما عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات من تاريخ دخولهما الحراسة، تأييد ما عدا ذلك من الأوامر والقرار الخاص بالمتهمين.