الخرطوم : سراج النعيم
واصل الأستاذ ابوعبيدة الطاهر مضوي عرض مأساة زوجته آمال
الشريف مع احدي المستشفيات الخرطومية الشهيرة التي يتهمها بالإهمال في حالة زوجته
الصحية التي دخلت بها المستشفي بطفلتها (ميعاد).
انتحال شخصية مريض
وقال : قمت باتخاذ الإجراءات القانونية ورفعت شكوى
للمجلس الطبي حول انتحال صاحب المستشفي لشخصيتي ونشر شكر باسمي للمستشفي لتتم علي
خلفية ذلك إدانته.
المحكمة العليا
واستطرد : وفي إطار هذه القضية لجأت إلي محكمة القاضي
المختص بنظر الطعون الإدارية بالمحكمة العليا ضد مسئول جاء فيها الحكم قاضيا
بإلغاء قرار وزير العدل بالنمرة وع/م ت/ بتاريخ 10/9/2009م، تكمل إجراءات التحري
وتوضع الأوراق أمام المحكمة المختصة لنظر الدعوي.
الطبيب الشهير
فيما تشير الوقائع إلي أنني حركت إجراءات دعوي جنائية ضد
الطبيب الشهير بناء علي شكوى تقدمت بها إلي النيابة علي أساس أنه انتحل شخصيتي
وسلم احدي شركات الإنتاج الإعلامي صوت شكر منه لأطباء وعموم وإدارة المستشفي
المعني كما أنه يواجه إجراءات أخري تحت المادة ( 47 ) إجراءات بخصوص إهمال الأطباء
في قطع (مصران) زوجتي أثناء عملية ولادة قيصرية بعد اتخاذ الإجراءات واستئناف
تدابير التحري تحت إشراف النيابة وصل الأمر إلي المدعي العام الذي قرر شطب الدعوي
تحت المادتين (114، 159 ) من القانون الجنائي وتأييد ذلك بقرار وزير العدل القرار
الذي طعنت فيه باعتبار أنه جاء مخالفا للقانون.
شكوى ضد مستشار
واسترسل : ولم أقف عند هذا الحد حيث أنني تقدمت بشكوى ضد
مستشار بدفع قانوني وهو ما أشرت إليه لدي طعني بمحكمة القاضي المختص بنظر الطعون
الإدارية بالمحكمة العليا التي وضحت أنني فتحت دعوي جنائية بالرقم 746/2008 ضد
الطبيب الشهير تحت المادتين ( 113، 159 ) من القانون الجنائي لسنة 1991م.
شطب الدعوي الجنائية
ومضي : المحكمة العليا قالت في قرارها : ( يجب أن نميز
بين مرحلتين، مرحلة التحري تحت إشراف النيابة ولها الحق بشطب الدعوي الجنائية وعدم
توجيه تهمة ولكن يشترط لذلك أن يكون قرار الشطب للدعوي مسببا والمرحلة الثانية بعد
اكتمال التحري وتلخيص الدعوي وإرسالها للمحكمة تأتي مرحلة المحاكمة وعندها تملك
المحكمة شطب الدعوي تحت المادة ( 141/1 ) إجراءات جنائية لسنة 1991م بعد سماع قضية
الاتهام واستجواب المتهم وإذا كانت البينة لا تؤدي إلي الإدانة أو توجيه التهمة
وسماع الرد والدفاع ثم إصدار الحكم النهائي وبالإطلاع علي قراري المدعي العام
والوزير أكدا أنه لا توجد تهمة انتحال الشخصية ونختلف معهما وذلك للآتي : ( صحيح
ما ذكرته المستشارة سلوى أن المادة ( 113 ) من القانون الجنائي
لسنة 1991م جاءت ضمن مواد الباب الحادي عشر الذي يحمل
عنوان التأثير علي سير العدالة وفي تقديرنا التأثير علي سير العدالة يكون واقعا
علي القضاء والنيابة وطالما توجد إجراءات منفصلة تحت المادة ( 47 ) إجراءات جنائية
ضد المستشفي ولم يتم التحري بعد بأن يفسر ما حدث من فعل إهمال جنائي وجراح خطأ أم
لا فإن ذهاب الطبيب الشهير إلي شركة لنشر الإعلان في صحيفة يقدم فيه صوت شكر لأطباء
وعموم وإدارة المستشفي فيه تأثير علي سير العدالة والتحري وكأن الشاكي يناقض في
نفسه يشتكي المستشفي ويتهمها بالتقصير والإهمال الجنائي والخطأ ويأتي يشكرها وحسب
المستند المقدم من الشركة وأكدت أن الشكر تم نشره بموجب أمر نشر من المستشفي ولم
يحضر الطاعن وتقديم الطلب لها فالمادة ( 113 ) تهدف إلي حماية العدالة من التضليل
وهي حالة من حالات التزوير المعنوي وهو يظهر واقعة الشكر للأطباء رغم شكواهم في
إجراءات أخري قضي ذلك إظهار واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة قد وقعت وبالتالي
القيام بعمل شكر للأطباء دون مثول الشاكي أمام شركة النشر أو موافقته ويفعل الجاني
ذلك وهو عالم بأنه ينتحل شخصية غيره كذبا يشكل بينة مبدئية تحت المادة ( 113 ) من
القانون الجنائي لسنة 1991م ووفقا لنص المادة ( 47 ) من قانون الإجراءات الجنائية
اعترف المشرع بالإجراءات الأولية التي تتخذها النيابة حتى تستطيع تكييف الوقائع في
مثل حالة الشاكي جراح خطأ أو شبه عمد أم تشطب الإجراءات.
البينة الظرفية (القرائن)
واستمر في عرض الطعن قائلا : جاء فيه أيضا من المعلوم أن
أي قضية لا تعتبر صالحة للمحاكمة إلا إذا كانت هنالك بعض الأركان يمكن إثباتها
بالبينة الظرفية ( القرائن ) التي تشمل فشل المتهم في تقديم تفسير معقول لتصرفات
وقد يطلب الطاعن في المحاكمة الجنائية يمين المتهم الحاسمة فاليمين الحاسمة هي
نظام قانوني خاص وضعه المشرع لإسعاف الخصم الذي يعجز عن إثبات ما يدعيه وفيه يحتكم
احتكاما إجباريا إلي ضمير خصمه وذمته وهو
في هذا إنما يستمد المعونة من الله عز وجل ليستلهم خصمه
قول الحق وفي حلف اليمين يشهد الخصم علي صحة واقعة قانونية لمصلحته هو.
إشانة السمعة
ويشير في ذات الطعن قائلا : قالت المحكمة العليا في
الحكم الصادر لصالحي : ( بشأن إشانة السمعة أكد الطاعن بأن الطبيب الشهير ذكر
لشاهدين بأنه ( شيال حس) ويرغب في ابتزازه وأنه مسكين ويحتاج لمساعدة وهذا القول
تداول عند الشكوى لوزارة الصحة والمجلس الطبي ويري الطاعن أن هذا القول أشان سمعته
وصرف لما يدعيه من إهمال المستشفي، وعناصر إشانة السمعة تحت المادة ( 159 ) من
القانون الجنائي لسنة 1991 وهي أن يقوم الجاني بنشر أو الرواية أو النقل بأي وسيلة
سواء أكانت في أجهزة الإعلام أو قول مباشر للشخص، أن يسند هذا القول لشخص معين،
القصد الجنائي وهو هنا قصد الإضرار بسمعة ويتحقق القصد الجنائي إذا كان ما يسنده
الجاني للشاكي وقائع وقول مكذوب، وأن الشخص الذي أسندت له بريء بما أسند إليه
وهكذا ويقول سعادة مولانا محمد محمود أبوقصيصة ( ومما يندرج تحت إساءة استخدام
السلطة الفساد والمحاباة والمحسوبية وهي محل إثبات من يدعيها فلم يثبت لنا الطاعن
محاباة النيابة للمتهم وبالتالي لم يثبت هذا العيب كمبرر لإلغاء القرار).