ما حكم امرأة تذهب إلى السحرة لتفريق امرأة عن زوجها؟
السؤال:
يا شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن تعطيني فتوى:
أنا متزوجة وزوجي متزوج بأخرى وأنا الثانية قال لي زوجي بأن زوجته الأولى طالق باسمها أكثر من ثلاث مرات وأنها تحرم عليه كأمه وأخته وبعد مرور ثلاث سنوات اكتشفت أنها معه ولما واجهته وقلت له بأنه طلقها قال لي بأني اتفقت معاها بأن أقول لك ذلك هل الطلاق واقع أم لا؟ علمًا بأني أعرف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة» أفيدوني؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
فعلى زوجك أن يتقي الله عز وجل ولا يتلاعب بدينه، وعليه أن يعلم أن أمر النكاح والطلاق خطير؛ لأنه متعلق بالفروج التي الأصل فيها التحريم، وعليه أن يتوجه إلى مجمع الفقه الإسلامي أو هيئة علماء السودان بالسؤال حتى يجد الجواب الكافي، ولا يتوانى في ذلك حذراً من أن يكون ممن اتخذوا آيات الله هزوا، والله الموفق والمستعان.
الذهاب إلى السحرة
السؤال:
ما حكم امرأة تذهب إلى السحرة لتفريق امرأة عن زوجها؟ فعلت ذلك مرارًا وهي مشهورة بهذا؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
أولاً: السحر من كبائر الذنوب التي تلي الشرك بالله عز وجل؛ كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه {اجتنبوا السبع الموبقات} قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال {الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق}.. الحديث
ثانياً: الساحر لا يتأتى له ممارسة سحره إلا بالاستعانة بالشياطين، والشياطين لا تخدمه إلا إذا كفر بالله رب العالمين بنوع من أنواع الكفر، وهذا تأويل قوله سبحانه (ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا)
ثالثاً: الساحر كافر بدلالة نصوص القرآن في قوله سبحانه (ولا يفلح الساحر حيث أتى) وما نفى ربنا الفلاح بالكلية إلا عن القوم الكافرين، وقال سبحانه (وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر) وقال سبحانه (وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر)
رابعاً: الساحر في حكم الإسلام يجب قتله؛ قطعاً لشره ومنعاً لفساده
خامساً: هؤلاء جميعاً ـ أعني السحرة ومن يذهب إليهم للإضرار بالناس ـ داخلون في قوله تعالى (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبينا)
وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان السحرة أو الاستعانة بهم؛ فثبت عنه أنه قال {مَنْ أَتَى سَاحِرًا أَوْ كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم} رواه البيهقي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ بل جاء الأمر بقتلهم كما في حديث جندب الخير رضي الله عنه {حد الساحر ضربة بالسيف} رواه الترمذي، وثبت أن أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قتلت جارية لها سحرتها، والواجب على من ولاه الله الأمر أن يُعمل حد الله في أولئك السحرة الساعين بالفساد في الأرض؛ منعاً لشرهم وقطعاً لدابرهم، والله تعالى أعلم.
أهلي يعارضون زواجي منها!
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله. أنا شاب أحببت إحدى الفتيات وقد فاتحتها برغبتي في الزواج منها، وأخبرت أحد أفراد أسرتها، وعندما فاتحت والدي بالموضوع رفض وقال: إن والدها كان قد اتهم في قضية اختلاس أموال، كما أن والدتها أخذت المال واشترت به قطعة أرض وكتبت الأرض باسمها، وفي نهاية المطاف انتهت العلاقة بينهما بالطلاق مع وجود بعض الأقاويل بأن أمها كانت مع علاقة مع رجل آخر، وقد اعترض أيضًا على أسرة والدتها. مع العلم بأن البنت متدينة وعلى خلق حسب علمي بها وأرى أنه لا ذنب لها.. لا أدري هل أصر على تمسكي بها وأخالف رأي أبي وأسرتي أو أنقاد لرأي الأسرة؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
فأنت مصيب في قولك بأن الفتاة لا ذنب لها فيما اجترح أبواها؛ وربنا سبحانه يقول {ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى} لكن مع ذلك خير لك أن تطيع أبويك وتنقاد لنصحهما ورغبتهما، وفي الوقت نفسه سل الله أن يبدلك خيراً منها ويبدلها خيراً منك، والله الموفق والمستعان.
صحيفة الانتباهة