علي خلفية وفاة الشاب (عادل) صقعاً بالكهرباء داخل مقابر (الصحافة)
..............................
المحكمة تدين الشركة والمنظمة بالقتل الخطأ والمحامي يروي التفاصيل الكاملة
..............................
تابعها : سراج النعيم
.............................
أصدر مولانا محمد عمر حسين منصور قاضي محكمة جنايات الامتداد الأولي قراراً قضي بإدانة الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء ومنظمة حسن الخاتمة ولاية الخرطوم، وجاء في منطوق الحكم بأن تدفع المدانتان مبلغ (330,000) جنيه، فقط ثلاثمائة وثلاثون ألف جنيه لأولياء الدم عبارة عن دية القتل الخطأ بالتضامن أو الانفراد، تحصل وفقاً لاحكام المادة (45/5) من القانون الجنائي لسنة 1991م.
فيما روي الأستاذ نصرالدين حسين الختيم المحامي التفاصيل قائلاً : توجه المرحوم (عادل حميدان) ضمن موكب تشييع جده (عمر الشريف)، وذلك بمقابر الصحافة (السوق المحلي الخرطوم) بتاريخ ٢٠/٨/٢٠16م، وأثناء تشييع جده توفي إلي رحمة مولاه متأثراً بصعقة كهربائية صادرة من عمود كهربائي مصنوع من الحديد، والذي عندما أقترب منه صعقته الكهرباء علي الفور، مما أدي إلي وفاته متأثراً بما تعرض له، وعلي خلفية ذلك تم فتح بلاغ بقسم شرطة السوق المحلي بالرقم (٥٨١٢/٢٠١٦) تحت المادة (٥١) من قانون الإجراءات الجنائية وتفسيرها (الوفاة في ظروف غامضة).
واسترسل : تم نقل المرحوم (عادل حميدان) إلي المشرحة، وجاء قرار الطبيب الشرعي، مؤكداً أن الوفاة ناتجة عن صعقة كهربائية.
واستطرد : أمرت وكالة النيابة بإستجواب مسئول مقابر (الصحافة)، ومسئول المحطة الكهربائية الواقع في دائرتها إختصاص المقابر، وأفاد مسئول المقابر بمعلومات مفادها أن الأعمدة الموجودة بالمقابر تم تركيبها بواسطة منظمة مهتمة بهذا الشأن في العام ٢٠٠٧م، وهي ذاتها التي تدير المقابر، ومعظم الأعمدة المعنية مصنوعة من الحديد، وهي تقريباً (أكثر من ٥٠ عموداً)، مشيراً إلي أنه لم يكن موجوداً لحظة تركيب الأعمدة في مقابر الصحافة بالخرطوم، وبالتحري مع مسئول محطة كهرباء الامتداد، أنكر علمه وصلته بالأعمدة وأنه لا يعلم عنها أي شيئاً.
واستطرد : بعد اكتمال التحري في البلاغ عدلت النيابة المختصة مادة الاتهام للمادة (٧٤) من القانون الجنائي، وتفسيرها الضرر والأذي الناتج عن آلات أو حيوانات خطرة تقع تحت إدارة شخصٍ ما، ولم يقم بحماية الآخرين من خطرها)، ولم تحدد النيابة جهة بعينها متهمة في البلاغ.
وتابع : بصفتي ممثلاً للاتهام في هذا البلاغ، تقدمت بطلب لنيابة (الخرطوم الجديدة) أطلب من خلاله تعديل مادة الإتهام للمادة (١٣٢) من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م، وذلك بدلاً عن المادة ٧٤ في مواجهة كل من المنظمة، ومدير المحطة الكهربائية، مؤكداً أن المادة (١٢٩) من القانون الجنائي حصرت القتل في المواد (١٣٠)، (١٣١) و(١٣٢) لا غيرها، وذلك بقولها : (القتل هو تسبيب موت إنسان حي عن عمد أو شبه عمد أو خطأ)، أما المادة (١٣٢) تنطبق عليها وقائع هذه القضية حيث تنص علي أنه يعد القتل قتلاً خطأ إذا لم يكن عمداً أو شبه عمد، وتسبب فيه الجاني عن إهمال أو قلة احتراز أو فعل غير مشروع، ولما كانت الجهة التي قامت بتركيب الأعمدة الحديدية (غير مطابقة لمواصفات ومقاييس توصيل الكهرباء) ليس لها نية مسبقة في قتل المرحوم، فالمادة (١٣٢) من القانون الجنائي تناسب الفعل، ولما كانت إدارة الكهرباء التي تمنحها المواد (٦) و(٧) من لائحة الهيئة القومية للكهرباء لسنة ١٩٩٣م، تمنحها حق الإشراف علي أي عمود كهربائي يراد تركيبه داخل السودان وألا يتم ذلك إلا بموافقتها، وعليها أن تلغي أي توصيلات غير مطابقة للمواصفات، وتكن هي الأخري مسئولة عن إهمالها في واجبها، إلا أن رغم كل هذا النيابة رفضت الطلب.
وأوضح : تقدمتُ باستئناف ضد قرار وكيل النيابة إلي المستشار حسن حامد وكيل أول النيابة لتعديل مادة الإتهام، والقبض علي مديري المحطة والمنظمة، فقام بإصدار سلسلة من أوامر التكليف بالحضور لكلٍ من الأمين العام للمنظمة، ورئيس لجنة المقابر، والرئيس السابق للمنظمة، والمدير التنفيذي للجنة المقابر، ومدير المحطة الكهربائية، فيما ارسل خطاب للمنظمة ولمفوضية العون الإنساني عن العقودات التي تبين من قام بتركيب الأعمدة بالمقابر، ولم تستجب المفوضية ولا المنظمة للخطاب، وأنكر الجميع صلتهم بالأعمدة إلا أن أحدهم ذكر أن الأعمدة قام بتركيبها مقاول يدعي (كمال)، فأصدر وكيل أول النيابة أمراً بالقبض علي المقاول، ولكن بالبحث المضني والتقصي عنه أتضح لنا عدم وجود أي مقاول قام بتركيب الأعمدة.
وتابع : بعد ذلك سخر الله لنا جندي من جنوده سرَّب لنا وثائق ومعلومات تفيد وتثبت مسئولية المنظمة عن تركيب الأعمدة، بعدها قام وكيل أول النيابة بالقبض علي سكرتير لجنة المقابر الذي أعترف بأن الأعمدة تمت بعلم إدارة الكهرباء، وأن لها محوِّل داخل المقابر، وهي التي قامت بعمل (الصبة الخرسانية) لكل الأعمدة الحديدية، وهي التي تقوم بتصليح الأعطال والقطوعات الكهربائية، ومن ثم قام وكيل النيابة بتعديل مادة الاتهام للمادة (١٣٢) من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م في مواجهة كل من سكرتير لجنة المقابر، والأمين العام للمنظمة، ومدير كهرباء الامتداد، والمقاول كمال، وبعد القبض عليهم وإكمال التحريات، قمنا بإحالة البلاغ للمحكمة وهو الآن قيد النظر بمحكمة الامتداد(الغربي) أمام مولانا محمد عمر.
فيما كانت محكمة الامتداد قد وجهت التهمة للمتهمين تحت المادة (132) من القانون الجنائي، مقروءة مع المادة (22) اشتراك فى قضية وفاة الشاب (عادل حميدان) عمر الشريف البالغ من العمر (25) ربيعاً بصعقة كهربائية داخل مقابر الصحافة بالخرطوم، بالإضافة أنه تم إيداع المرافعات الختامية.
من جانبه قدم نصرالدين حسين الختيم محامي الدفاع في قضية ورثة المرحوم (عادل حميدان عمر الشريف مرافعة الاتهام الختامية أمام محكمة الامتداد الجنوبي في البلاغ رقم (٥٨١٣)، تحت المادة (١٣٣) من القانون الجنائى، الشاكي فيه حميدان عمر الشريف.
من جهتها أسدلت المحكمة ستار القضية بإدانة المتهمين في القضية بالحكم الذي تطرقنا له في بداية تناولنا لقصة وفاة الشاب (عادل) صقعاً بالكهرباء داخل مقابر (الصحافة) بالخرطوم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق