.............................
المحكمة توجه التهمة للمتهمين وتحدد (الاثنين) للنطق بالحكم
.............................
الشرطة والطب الشرعي يوضحان أسباب الوفاة بمحكمة الامتداد
..........................
جلس إليه : سراج النعيم
........................
وجهت محكمة الامتداد التهمة تحت المادة (132) من القانون الجنائي مقروءة مع المادة (22) اشتراك فى قضية وفاة الشاب عادل حميدان عمر الشريف البالغ من العمر (25) ربيعاً بصعقة كهربائية داخل مقابر الصحافة بالخرطوم، بالإضافة أنه تم إيداع المرافعات الختامية، ومن ثم تحديد يوم الاثنين الموافق 6/8/2018م موعداً للنطق بالحكم .
وفي السياق وضع الأستاذ نصرالدين حسين الختيم المحامي التفاصيل الكاملة للقصة المؤثرة لوفاة الشاب عادل حميدان قائلاً : بدأت الماسأة عندما توجه (عادل حميدان) ضمن موكب تشييع جده عمر الشريف والد أبيه، وذلك بمقابر الصحافة بتاريخ ٢٠/٨/٢٠16م، وأثناء تشييع جده توفي متأثراً بصعقة كهربائية من عمود كهربائي مصنوع من (الحديد)، وتشير الوقائع إلى أنه ما أن أقترب منه إلا وصعقته الكهرباء فوراً، مما أدي إلى وفاته، وعلى خلفية ذلك فتح بلاغ بقسم شرطة السوق المحلي، ومن ثم نقل جثمان المرحوم إلى مشرحة الطب الشرعي، وجاء قرار الطبيب المختص مؤكداً أن الوفاة ناتجة عن صعقة كهربائية.
وأضاف : أمرت وكالة النيابة باستجواب مسئول مقابر (الصحافة)، ومسئول المحطة الكهربائية الواقع في دائرة اختصاصها المقابر، وأفاد مسئول المقابر بمعلومات مفادها أن الأعمدة الموجودة بالمقابر تم تركيبها بواسطة منظمة مهتمه بهذا الشأن في العام ٢٠٠٧م، وهي ذاتها التي تدير المقابر، ومعظم الأعمدة المعنية مصنوعة من الحديد، وهي تقريباً (أكثر من ٥٠ عموداً)، مشيراً إلى أنه لم يكن موجوداً لحظة تركيب الأعمدة في المقابر، وبالتحري مع مسئول محطة كهرباء الامتداد أنكر علمه وصلته بالأعمدة، وأنه لا يعلم عنها أي شيئاً.
واستطرد : بعد اكتمال التحري في البلاغ عدلت النيابة المختصة مادة الاتهام للمادة (٧٤) من القانون الجنائي، وتفسيرها الضرر والأذي الناتج عن آلات أو حيوانات خطرة تقع تحت إدارة شخصٍ ما، ولم يقم بحماية الآخرين من خطرها.
واسترسل : بصفتي ممثلاً للاتهام في هذا البلاغ، تقدمت بطلب لنيابة (الخرطوم الجديدة) أطلب من خلاله تعديل مادة الاتهام للمادة (١٣٢) من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م، وذلك بدلاً عن المادة ٧٤ في مواجهة كل من المنظمة، ومدير المحطة الكهربائية، مؤكداً أن المادة (١٢٩) من القانون الجنائي حصرت القتل في المواد (١٣٠)، (١٣١) و(١٣٢) لا غيرها، وذلك بقولها : (القتل هو تسبيب موت إنسان حي عن عمد أو شبه عمد أو خطأ)، أما المادة (١٣٢) تنطبق عليها وقائع هذه القضية حيث تنص علي أنه يعد القتل قتلاً خطأ إذا لم يكن عمداً أو شبه عمد، وتسبب فيه الجاني عن إهمال أو قلة احتراز أو فعل غير مشروع، ولما كانت الجهة التى قامت بتركيب الأعمدة الحديدية (غير مطابقة لمواصفات ومقاييس توصيل الكهرباء) ليس لها نية مسبقة في قتل المرحوم، فالمادة (١٣٢) من القانون الجنائي تناسب الفعل، ولما كانت إدارة الكهرباء التي تمنحها المواد (٦) و(٧) من لائحة الهيئة القومية للكهرباء لسنة ١٩٩٣م، تمنحها حق الإشراف علي أي عمود كهربائي يراد تركيبه داخل السودان وألا يتم ذلك إلا بموافقتها، وعليها أن تلغي أي توصيلات غير مطابقة للمواصفات، وتكون هي الأخري مسئولة عن إهمالها في واجبها، إلا أن النيابة رفضت الطلب.
وأوضح : تقدمتُ باستئناف ضد قرار وكيل النيابة إلى وكيل أول النيابة لتعديل مادة الاتهام، والقبض على مديري المحطة والمنظمة، فقام بإصدار سلسلة من أوامر التكليف بالحضور لكلٍ من الأمين العام للمنظمة، ورئيس لجنة المقابر، والرئيس السابق للمنظمة، والمدير التنفيذي للجنة المقابر، ومدير المحطة الكهربائية، فيما ارسل خطاب للمنظمة ولمفوضية العون الإنساني عن العقودات التي تبين من قام بتركيب الأعمدة بالمقابر، ولم تستجب المفوضية ولا المنظمة للخطاب، وأنكر الجميع صلتهم بالأعمدة إلا أن أحدهم ذكر أن الأعمدة قام بتركيبها مقاول، فأصدر وكيل أول النيابة أمراً بالقبض علي المقاول.
وتابع : بعد ذلك سخر الله لنا جندي من جنوده سرَّب لنا وثائق ومعلومات تفيد وتثبت مسئولية المنظمة عن تركيب الأعمدة، بعدها قام وكيل أول النيابة بالقبض على سكرتير لجنة المقابر الذي أعترف بأن الأعمدة تمت بعلم إدارة الكهرباء، وأن لها محوِّل داخل المقابر، وهي التي قامت بعمل (الصبة الخرسانية) لكل الأعمدة الحديدية، وهي التي تقوم بتصليح الأعطال والقطوعات الكهربائية، ومن ثم قام وكيل النيابة بتعديل مادة الاتهام للمادة (١٣٢) من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م في مواجهة كل من سكرتير لجنة المقابر، والأمين العام للمنظمة، ومدير كهرباء الامتداد، والمقاول، وبعد القبض عليهم وإكمال التحريات، قمنا بإحالة البلاغ للمحكمة.
وأضاف : قدمت مرافعة الاتهام الختامية أمام محكمة الامتداد في البلاغ رقم (٥٨١٣)، تحت المادة (١٣٣) من القانون الجنائى, وأوضحت أنه وبتاريخ 20/8/2016م، وأثناء تشييع جنازة جد المرحوم لأبيه، توفي عادل حميدان عمر الشريف بصعقة كهربائية من عمود كهرباء (حديدي) تحته مياه، وذلك داخل مقابر الصحافة الخرطوم.
ومضي : وضعت على منضدة المحكمة مستندات ورسم كروكي أعده المتحري، مبيناً فيه مكان الحادث (مقابر الصحافة)، بالإضافة إلى شهادة الوفاة التي حررت بتاريخ 11/10/2016م، إلى جانب قرار الطبيب الشرعي الذي جاء موضحاً أن سبب الوفاة (الصعقة الكهربائية)، ومستند عبارة عن خطاب عليه ختم المنظمة وتوقيع مديرها التنفيذي، ووضح أسماء اللجنة التي شكلت لإنارة مقابر الصحافة، وخطابان أحدهما معنون لمدير عام الطرق والجسور بتاريخ 16/11/2011م بغرض تصديق أعمدة كهربائية لإنارة المقابر، وتم التصديق بعدد (54) عموداً، والآخر معنون لمعتمد الخرطوم لاعتماد لجنة تنفيذية لمقابر (الصحافة)، والخطابين بتوقيع المتهم الثالث، مضاف إليهم شهود الاتهام والمتحري.
وذكر : أوضح المتحري لدى مثوله بالمحكمة أن سبب الوفاة هو (صعقة كهربائية) ناتجة عن عمود حديدي داخل مقابر الصحافة، وأنه قام بزيارة هذا العمود، وأن المقابر يديرها المتهمان الأول والثالث، وأنه قام برسم (كروكي) لها، إما شاهـد الاتهام يوسف محمد حسن بدران فقد ذكر بأنه عضو الجمعية العمومية لمنظمة حسن الخاتمة، ومشرف سابق بـ(المقابر)، وفى فترة عمله كُلف ومعه آخرين باستلام عدد (54) عمود حديد ركبت بمقابر (الصحافة)، وكان يشرف على تركيبها (المتهم الأول)، وإن إدارة الكهرباء وقبل زيارة رئيس الجمهورية للمقابر قامت بإصلاح كافة الأعطال الكهربائية بالأعمدة الحديدية، وذكر سليمان الفكي أحمد شاهد الاتهام بأنه مشرف سابق عليها، وعضو في الجمعية العمومية لمنظمة (حسن الخاتمة)، وأكد أنه ومعه آخرين قاموا باستلام (54) عمود حديد ركبت بالمقابر، وكان يشرف علي تركيبها المتهم الأول، وقال علي خضر بخيت شاهد الاتهام الرابع أنه مؤسس منظمة حسن الخاتمة الاتحادية والولائية، وأنه أول أمين عام لها، وأن المتهم الثالث هو الذي استلم بعده إدارة المنظمة (الاتحادية والولائية) في العام 2006م.
وأضاف : إن منظمة حسن الخاتمة ولاية الخرطوم تدير مقابر الصحافة تحت مظلة مفوضية العمل الطوعي بولاية الخرطوم، وهي تُحَل وتُسجل من فترة لأخرى، وأن أخر حل لها كان في نوفمبر من العام 2017م، وسُجلت في نفس العام والشهر، وحتى الاتحادية نفسها عندما ألغي تسجيلها كونت لجنة لتسيير أعمالها إلى أن سجلت مرة أخري.
وتابع حامد مسلم نوار شاهد الاتهام الخامس قائلاً : إن المرحوم ليلة الحادث كان يسير أمامه بمسافة (4) أمتار تقريباً، وكان ينتعل (سفنجة)، فتعرض لصعقة كهربائية من عمود حديد محاط بالمياه بالمقابر، فنفضه العمود مسافة (3) أمتار تقريباً، وأن (سفنجته) لصقت بجوار العمود)، وكان ذلك منتصف الليل بعد أن فرغوا لتوهم من تشييع جنازة جده،
وأردف : أحمد دفع الله الطاهر شاهد الاتهام السادس، وهو مهندس كهربائي يتبع لإدارة الخدمات الفنية بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء قائلاً : الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء هي التي تمتلك التيار الكهربائي، والمواصفات المطلوبة فى الأعمدة الموصلة بالكهرباء هي الأعمدة الخرسانية، وإذا سرق شخص تيار كهربائي بنوقفوا، وفي حالة وقوع أي حادث كهربائي تسبب في تلف أموال أو وفاة شخص تتحقق إدارتنا في الحادث.
واسترسل محامي الشاكي : كما هو ثابت بالمحضر لم يقدم الدفاع إي دليل ينفي عن أي من المتهمين ما نسب إليه من تهمة، بل جاءت أقوالهم في غالبها تؤكد مسئوليتهم عن الحادث وذلك المتهم الأول (المشرف علي مقابر الصحافة) رغم أنه قد أنكر صلته بمنظمة حسن الخاتمة إلا أنه أقر بإشرافه على المقابر، وعلي كل العاملين بها، وإشرافه علي الكهرباء بصفته عضو لجنة شعبية وذلك بقوله : نحن كلجان شعبية وأبناء الصحافة مشرفين علي مقابر الصحافة أثناء إشرافي بتتعطل الكهرباء بجونا ناس محلية الخرطوم بصلحوها أنا بتصل علي ناس المحلية، وناس الكهرباء بجو بصلحو الكهرباء، ناس الكهرباء عملوا لينا تقوية للمقابر، وجابوا محول وركبوا الخط كان (2) عملوا (4)، العمود الضرب المرحوم انا شفتو بعد الحادث، نحنا مشرفين علي مقابر الصحافة (كلجان شعبية)، أنا بعد حل المنظمة المشرف علي الكهرباء وأي شي بالمقابر.
إما المتهم الثالث فقد أنكر صلته بكل الأسباب التي أدت إلى وفاة المرحوم، وأنكر كل ما يدور بداخل المقابر رغم اعترافه بأنه الأمين العام لمنظمة حسن الخاتمة (التي تدير المقابر)، وأنه من كتب خطاباً لمدير عام وزارة الطرق والجسور مطالباً بأعمدة كهربائية، إلا أنه أقر بتقوية الكهرباء داخل المقابر من قبل الشركة السودانية بقوله : أخوانا جونا قالوا محتاجين لي تقوية ومشوا لي مسئول في الشركة السودانية للكهرباء وقال ليهم أنا بديكم تقوية، وتم ذلك، واما المتهم الثاني مدير قسم كهرباء الخرطوم وسط فقال : ورد إلى مكتبنا بلاغ ليلاً بأن هنالك شخص قتلته الكهرباء داخل مقابر الصحافة، فطلع تيم إلى الموقع فوجد عمود إنارة حديدي وفحصه وتبين من وجود كهرباء بالعمود الحديدي، فأخْطِر الشخص المبلغ بأن هذا العمود به ماس كهربائي عليكم عزله والتيم مشي فصل التيار الكهربائي من العمود بعد الحادث لأن العمود (خطر)، والتوصيل في أعمدة الحديد محتاج (حذر)، وإذا ما حصل الحذر بتحصل مخاطر.
وتسأل محامي الشاكي من أين لإنسان بسيط كالمرحوم (عادل حميدان) العلم بمخاطر توصيل الكهرباء علي عمود حديد؟، فأن كان يعلم بهذا الخطر فهل سيقترب منه ساعتها؟.
وقال شاهد الدفاع الثاني متوكل محمد إبراهيم (خبير كهربائي) : التوصيلات التي تمت في مقابر الصحافة بعلم وموافقة إدارة الكهرباء والكهربا في مقابر الصحافة موصلة بطريقة عشوائية، وإذا وصلت الكهرباء جيداً وغير عشوائي ما في إي تأثير للصواعق والأمطار في إحداث مخاطر.
وتابع شاهد الدفاع عبد اللطيف سليمان قائلاً : ناس الكهرباء ركبوا محول بالمقابر، والأعطال في الوفيات الكبيرة بصلحوها ناس الكهرباء.
واستند علي شاهد الدفاع التاسع حنان عبد الله آدم ومستند الدفاع قرار رئيس الجمهورية الذي ألغي تسجيل منظمة حسن الخاتمة في 3/8/2016 قبل أن تسجل مرة أخري، هما معنيان بالمنظمة الاتحادية وليس الولائية التي تشرف على المقابر، والتي ألغي تسجيلها في 12/2/2017م قبل أن تسجل مرة أخري في نوفمبر 2017، أوضح ذلك المستند الذي تقدم به الإتهام وقبلته المحكمة (مستند محكمة)، وكذلك شهود الإتهام الأول والثاني والثالث. وفي كل الأحوال إلغاء تسجيل المنظمة التي تسببت في الحادث لفترة محدودة من عمرها لا يعني عدم تحميلها المسئولية القانونية لطالما كانت هنالك لجنه تصفية باشرت مهامها إلى أن تم تسجيلها مرة أخري.
وذهب محامي الشاكي إلى المادة (132) من القانون الجنائي لسنة 1991م : (يعد القتل قتلاً خطأ إذا لم يكن عمداً أو شبه عمد وتسبب فيه الجاني عن إهمال أو قلة احتراز أو فعل غير مشروع).
وأضاف في مرافعته لدى المحكمة : لقد شكل فعل المتهمين مخالفة صريحة لأركان المادة أعلاه، والتي تمثلت في الإهمال وقلة الاحتراز، ويتمثل الإهمال في توصيل الكهرباء في مادة ناقلة للكهرباء بطبيعتها (حديد)، وهذا الخطأ الفني يقع عبئه الأكبر على المتهم الثاني (مدير قسم توزيع كهرباء الخرطوم وسط) ومؤسسته وفقاً للائحة السلامة للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، والتي تعطيه حق الإشراف والمتابعة وألا تتم أي توصيلات كهربائية أيا كانت إلا بإذنه، كما تعطيه الحق في إيقاف كل التوصيلات التي تخالف المواصفات المطلوبة، هذا ما أرسته المحكمة العليا في سابقة حكومة السودان //ض// ع م ن، والتي وردت بمجلة الأحكام القضائية لسنة 2004 بالنمرة 2004/ 58م، (وهي تشبه وقائع هذه الدعوي شكلاً ومضمونا)، حيث قالت : (سكوت الجهة المختصة عن أعمال الغير المخالفة للمواصفات المطلوبة رغم علمها، وعدم قيامها بواجبها ومسؤوليتها، وعدم اتخاذها التدابير التي يخولها القانون في مثل تلك الحالات، لذا يعتبر إهمالا، وتواصل المحكمة العليا بقولها الأعمدة علي مرأى منها وتقع في فسحة يعبر بها المارة، والمادة (16) و (17) من لائحة الهيئة القومية للكهرباء (حلت محلها الآن المواد (7/1/9) و(10/1/2) و(7/1/3) و(6/1/1) من لائحة السلامة للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء)، والتي تعطيها حق الإشراف والمتابعة وإيقاف أي توصيلات كهربائية غير مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة، هذا ما نصت عليه المادة (3) من القانون الجنائي النافذ عند تعريفها للفعل الكلمات التي تدل علي الفعل تشمل الامتناع المخالف للقانون، وما يقال عن المادة (74) من القانون الجنائى، يقال أيضاً عن المادة (132) من القانون الجنائى، إذ أن الركن المعنوي المشترك في كليهما هو الإهمال.
واستند أيضاً علي سابقة حكومة السودان ضد حسن عبد الرحيم بالرقم (م ع /ط ج / 138/ 1997م)، وكذلك أرست المحكمة العليا المبدأ الآتي : (قانون جنائي – أساس المسئولية في القتل الخطأ – الإهمال، وعدم الاحتراز – المادة 132
تقوم المسئولية الجنائية في القتل الخطأ إذا توافر لها الإهمال أو عدم الاحتراز وترتب على ذلك الوفاة) بالفعل غير المشروع، وهو توصيل التيار الكهربائي من بدون أخذ الإذن من الإدارة التي تمتلك هذا التيار حصرياً، وذلك وفقاً لنص المادة التي أشرنا إليها سابقا).
وأشار إلى المادة (17) من قانون الكهرباء لسنة 2001م، مؤكداً أنها نصت علي أن الأشخاص والجهات المرخص لها بتوليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها أن تدفع للمضرور تعويضاً عادلاً عن أي ضرر ناتج عن القيام بأعمالها بمقتضي أحكام هذا القانون، يلحق بأي إنسان أو حيوان أو مال منقول أو غير منقول، فإذا لم يتم الإتفاق علي مقدار التعويض تدفع (الجهات ذات العلاقة) التعويض الذي تقرره المحكمة المختصة،
يفهم من سياق المادة أعلاه أن عبارة (الجهات ذات العلاقة بالتعويض)، اما المادة (18) من قانون الكهرباء 2001م، لا يجوز لأي جهة أو شخص أن يقوم بتوليد الكهرباء أو (نقلها) بأي مكان في جمهورية السودان ما لم يرخص له بذلك، وفقاً لأحكام هذا القانون، والتراخيص لا تمنح إلا من الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، واما المادة (20/1) من قانون الكهرباء لسنة2001م (بعنوان الجرائم والعقوبات) نصت علي (ج) يعد مركب جريمة كل شخص، (أ) يقوم بتوليد الكهرباء أو نقلها أو توزيعها دون أن تكون لديه اتفاقية كهرباء أو يكون مرخصاً له بموجب أحكام هذا القانون، يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة، وفي حالة استمرار ارتكاب الجريمة يعاقب بغرامة إضافية تحددها المحكمة عن كل يوم تستمر فيه الجريمة، البند (2) من المادة (20) نص أيضا علي عدم الإخلال بأحكام البند (1) كل من يقوم بمباشرة أي أعمال كهرباء مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهرا واحدا أو الغرامة أو العقوبتين معاً، (د) المادة (7/1/9) من لائحة السلامة نصت علي الآتي : لقسم السلامة الحق في إيقاف أي نشاط غير آمن ومساءلة المخالفين ورفع التوصيات للجهات المعنية، فهل قام قسم السلامة المذكور بدوره الرقابي كما جاء باللائحة، أم أن توصيل الكهرباء على أعمدة حديدية نشاط آمن؟.
أجاب المتهم الثاني بنفسه على هذا السؤال، وكذلك شاهد الاتهام السادس، وشاهد الدفاع الثاني بما معناه أن توصيل الكهرباء على أعمدة الحديد يشكل خطراً على الناس، وأنهم لم يوقفوها ولم يبلغوا أو يرفعوا أي توصية لإدارتهم، (ه) الفقرة (14) من المادة (6/1/1) لائحة السلامة نصت على : يجب وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المناسبة في الأماكن التي يحتمل وجود خطر بها، فأي خطر أشد علي الأرواح من توصيل الكهرباء على أعمدة حديدية بمقابر عامة يؤمها المشيعين ليلاً ونهاراً؟، (و) المواد (7/1/4) و (7/1/5) تحدثت عن المواصفات المطلوبة لتوصيل الكهرباء سواء بالشوارع أو البيوت أو المكاتب وبينت الأماكن الخاصة تحديداً، فليس من بينها المقابر كما يدعي المتهم الثاني بأنها مكاناً خاصاً يخرج عن مسئوليتهم، بل من العلم بالضرورة أن المقابر مكاناً عاماً، إذ نصت المادة (10/1/2) من لائحة السلامة على الآتي : الإجراءات المتبعة في حالة مخالفة لائحة السلامة كلياً أو جزئياً تترتب كالآتي : إيقاف النشاط الغير آمن فوراً، فهل أوقف المتهم الثاني هذا التوصيل العشوائي للكهرباء بمقابر الصحافة، كما قال شاهد الدفاع الثاني : (ما عندنا إلزام للزبون بغيرها، وهو اعترف في المحضر بمدي خطورتها علي الناس، أما المادة (10/1/3) من لائحة السلامة (بعنوان التبليغ عن الحوادث) فقد نصت على عدم تبليغ إدارة التأمين والسلامة عن أي حادث تترتب عليه إصابة جسيمة أو وفاة أو تلف كبير في الممتلكات خلال فترة لا تتجاوز الـ (12) ساعة من وقوعها يعتبر مخالفة لهذه اللائحة، وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية (مدنية أو جنائية) وتتحمل كافة التبعات المترتبة عليها.
وألتمس محامي الشاكي إدانة جميع المتهمين لمخالفتهم نصوص المواد (132) و(22) من القانون الجنائي لسنة 1991م والمواد (17) و(18) و(20) من قانون الكهرباء لسنة2001م، والمتهم الثاني لمخالفته المواد (7/1/9) و(7/1/4) و(7/1/5) و(10/1/ 2) و(10/1/3) من لائحة السلامة للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق