الاثنين، 13 مارس 2017

🌍 بالصور : التفاصيل الكاملة لمقتل شرطي بـ(الدويم) : تكروني يروي قصة الجريمة وإعادة أوراق القضية لمحكمة الموضوع

وقف عندها : سراج النعيم
--------------------------------------
روي الأستاذ عبدالناصر تكروني، محامي الإتهام في قضية مقتل شرطي (الدويم) بولاية النيل الأبيض، تفاصيل الجريمة، وإعادة النظر في القضية.
وقال : بتاريخ 1/12/2016م، وفي محكمة جنايات (الدويم) العامة، أصدر قاضيها حكماً يقضي ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه، بموجب المادة (130/2) من القانون الجنائي لسنة 1991م، وأمرت بإطلاق سراحه فوراً، وإدانته تحت المادة (78) من القانون الجنائي، وعاقبته بالجلد أربعون جلدة حداً.
وأضاف : تتلخص الوقائع أنه حدث وبتاريخ 1/4/2016م، بمنطقة (الصوفي) بولاية النيل الأبيض، جريمة مقتل الشرطي، وتشير التفاصيل إلي أنه وأثناء وجود المتهم في حفل ختان أبناء زميل المجني عليه منتشياً بالرقص وهو (مخموراً)، جاء الشرطي المجني عليه وزميله الأخر إلي مكان المناسبة، فقام بالامساك به من الخلف، ثم اقتاده إلي خارج مكان الحفل، وأثناء سيرهما قاوم المتهم الشرطي (المجني عليه)، ثم قام المتهم بإخراج (سكين) كان يخبئها، مسدداً بها طعنة للمجني عليه، ثم فر هارباً من مسرح الحاث، فيما تم إسعاف الشرطي المصاب إلي مستشفي (الصوفي)، الذي أجري له فيه عملية استكشاف، إذ أنه كان مصاباً بجرح أسفل البطن بطول وعرض (2) سم.
وأردف : أتضح بعد إجراء العملية الاستكشافية وجود جروح متعددة في الأمعاء الغليظة والمثانة، بالإضافة إلي جرح بالشريان (الابهري) عند مدخل الحوض، وبعد اعطائه المضادات الحيوية، تم تحويله إلي مستشفي الشرطة بالخرطوم، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بجراحه بتاريخ 3/4/2016م، فتم نقل الجثمان إلي مشرحة الطب الشرعي، وجاء التقرير بوجود تهتك بجدار المثانة، وعدة جروح بالأمعاء مع وجود نزيف داخلي كثيف، وأن سبب الوفاة الإصابة طعناً أسفل مقدمة البطن، وتهتك الشريان (الابهري)، ثم النزيف الحاد الذي أدي إلي هبوط في الدورة الدموية.
واستطرد : واصلت الشرطة تحرياتها في البلاغ، إلي أن تمكنت من إلقاء القبض علي المتهم بتاريخ 4/42016م، وبعد إكتمال التحريات احيلت أوراق القضية إلي المحاكمة، التي توصلت إلي براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.
واسترسل : تقدمت بإستئناف أشرت فيه إلي أن محكمة الموضوع اصابت عندما قررت انطباق أركان جريمة القتل في مواجهة المتهم بركنيها المادي والمعنوي، واخطأت حينما قررت أن المتهم يستفيد من حق الدفاع الشرعي، وفقاً للمادة (12) من القانون الجنائي، كسبب إباحي للجريمة، واختلفت معها وأري أن فعل المتهم لا تتوفر فيه شروط الدفاع الشرعي.
بينما أشار إلي مذكرة محكمة الاستئناف التي جاءت علي النحو التالي : المجني عليه لم يقم بأي مهاجمة علي المتهم، وبالتالي لا وجود للخطر درؤه بالفعل المنسوب للمتهم، وأن شروط النشؤ غير متوفر.
وتابعت : المجني عليه رجل شرطة ويباشر سلطاته وصلاحياته التي نص عليها قانون الشرطة، وأنه يقوم بالقبض علي أي شخص ارتكب جريمة، أو فعل مخالف للقانون، وأشار المستأنف إلي سابقة حكومة السودان ضد (.....).
وأردفت : الكيفية التي طعن بها المتهم المجني عليه، لم تراعيها محكمة الموضوع، أنه شابها الغدر الواضح، لأن المتهم استسلم في البداية لأمر القبض والخروج، إلا أنه غدر بالمجني عليه، وسدد له طعنة قاتلة في البطن، ولم يكن وقتها معرض لأي خطر، بل كان في طريقه إلي حيث السلطة، وكان المجني عليه يباشر عمله الرسمي.
ومضت : ماذهبت إليه محكمة الموضوع للإستدلال لما أقرته من قول بأن المتهم أثبت الخوف لعلمه السابق بأن المجني عليه غالباً ما يستخدم المسدس، وفقاً لما ورد بشهادة شاهدي دفاعه، فإن هذا الإستدلال في غير محله، ولم يراع ما واكب فعل المتهم من ظروف وإنتفاء الصلة بين الأحداث السابقة، لأن المجني عليه لا يستخدم السلاح، إلا في احداث استوجبت ذلك، وفقاً لسلطته منعاً للجريمة.
وفي محصلة الاستئناف التمس الأستاذ عبدالناصر تكروني المحامي، إلغاء حكم محكمة الموضوع، وإعادة أوراق القضية إليها لإدانة المتهم تحت المادة (130/2) من القانون الجنائي لسنة 1991م.
واسترسلت : أولاً من خلال الثابت من البينات التي وردت في هذه الدعوي أجدني متفقا تماماً حول تقرير الإدانة ابتداءً بواسطة محكمة الموضوع في مواجهة المتهم تحت المادة (130/2) من القانون الجنائي لسنة 1991م، وذلك لثبوت ركني جريمة القتل المادي والمعنوي في مواجهة المتهم، بالنحو الذي ابانته محكمة الموضوع، حيث استطاع الإتهام إثبات الفعل المجرم، الذي قام به المتهم بالبينة المباشرة حيث أكدت البينة واقعة اعتداء المتهم علي المجني عليه، وهذه البينة يعزز منها اعتراف المتهم القضائي، الذي لم يتراجع عنه في جميع مراحل المحاكمة، وبالتالي أصبح اعترافا قضائياً مستوفيا للشروط المنصوص عليها بالمادتين (19/20) من قانون الإثبات لسنة 1991م، وله الحجة في مواجهة المتهم وفقاً للمادة (21) ذات القانون، وبالتالي نتفق مع محكمة الموضوع في انطباق العنصر الأول من الركن المادي للجريمة، وهو الفعل الإجرامي، أما النتيجة الإجرامية كعنصر ثان من عناصر الركن المادي للجريمة، فنجدها أيضاً متحققة إذ أن وفاة المجني عليه كانت النتيجة الحتمية لفعل المتهم، حيث ثبت أن الوفاة حسبما جاء بتقرير التشريح بواسطة الطبيب الشرعي، كانت نتيجة لتهتك بجدار المثانة، وعدة جروح بالامعاء ووجود نزيف داخلي بسبب الإصابة الطعنية بمقدمة أسفل البطن، مما أدي إلي هبوط في الدورة الدموية، أما عن علاقة السببية كعنصر ثالث للركن المادي، فمن خلال وقائع الدعوي، وما ورد بها من بينات ومستندات، فلا تثير أي صعوبة، لأنه ثبت أن فعل المتهم، هو العامل الوحيد الذي أدي إلي الوفاة بحسبان أن علاقة السببة باعتبارها من أهم عناصر الركن المادي للجريمة، وهي بمعناها البسيطة الصلة أو الرابط، التي تربط نشاط الجاني، وحدوث النتيجة.




ليست هناك تعليقات:

azsuragalnim19@gmail.com

*الدكتور أسامة عطا جبارة يشرح الإقتصاد السوداني في ظل الحرب*

..........  *تواصل شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، وصحيفة العريشة الرقمية نشر الحوار الهام مع الخبير في الإقتصاد العالمي الدكتور أسامة عطا جب...