وضع الأستاذ ابوعبيدة الطاهر مضوي مأساة زوجته آمال الشريف مع احدي المستشفيات
الخرطومية الشهيرة التي يتهمها بالإهمال في حالة زوجته الصحية التي دخلت بها المستشفي
بطفلتها (ميعاد) وضع المستندات التي تحفظ حقه القانوني في التقاضي ضد الطبيب
الشهير الذي انتحل شخصيته ونشر إعلاناً بأحدي الصحف السيارة.
وقال : ما أن طالعت الإعلان بالصحيفة إلا وقمت باتخاذ الإجراءات القانونية
التي رفعت في إطارها أيضاً شكوى للمجلس الطبي حول انتحال صاحب المستشفي لشخصيتي ونشر
شكر باسمي للمستشفي لتتم علي خلفية ذلك إدانته.
وأردف : ولم اكتف بذلك بل لجأت إلي محكمة القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية
بالمحكمة العليا ضد مسئول جاء فيها الحكم قاضياً بإلغاء قرار وزير العدل بالنمرة وع/م
ت/ بتاريخ 10/9/2009م، تكمل إجراءات التحري وتوضع الأوراق أمام المحكمة المختصة لنظر
الدعوي.
بينما واصل عرض المستندات الخاصة بهذه القضية حيث وضع في هذه الحلقة المذكرة الموقعة من المستشار
عمر احمد محمد المدعي العام لجمهورية السودان رئيس القطاع الجنائي بتاريخ
21/5/2013م وجاء القرار علي النحو التالي : تقدم المواطن ابوعبيدة الطاهر مضوي بشكواه
مدعيا أن وكيل أول نيابة الخرطوم شرق قد أغلق أوراق الإجراءات بالرقم 1615/2009 بدرج
مكتبه لمدة عامين دون أن يتم التحري مع المشكو ضدهم الطبيبين الشهيرين.
وأشارت مذكرة المدعي العام إلي أن الإجراءات المشار إليها تم اتخاذها في العام
2009م حيث أفاد الشاكي بأن المشكو ضدها المستشفي الشهير قد قامت بإجراء عملية قيصرية
لزوجته وأثناء الولادة تم قطع مصرانها وأثناء سير هذه الإجراءات ادعي الشاكي بأن المشكو
ضده الطبيب الشهير قد أشان سمعته مما أدي لاتخاذ إجراءات جنائية في مواجهة المشكو ضده
تحت المادة ( 159 ) من القانون الجنائي لسنة 1991م ومن ثم شطبها بموجب قرار صادر من
المدعي العام وتأييد ذلك القرار بموجب قرار السيد/ وزير العدل في 12/ 9/2009م.
وجاء في المذكرة أنه بالاطلاع علي محضر الإجراءات والدعوي الجنائية نجد أن
قرار المدعي العام ( المكلف ) الصادر في 10/3/2009م قد تضمن عدة موجهات كان ينبغي للنيابة
العمل بموجبها وذلك بتكملة التحريات الأولية التي تم اتخاذها حول واقعة قطع مصران زوجة
الشاكي.
وذكرت المذكرة : يوضح محضر الإجراءات الأولية أنه قد تم اتخاذها في
23/11/2009م وظل المحضر دون اتخاذ أي إجراء خلال الفترة من 23/11/2009م حتى
11/1/2010م كما أن قرار المدعي العام الصادر في 10/3/2009م والمؤيد بواسطة السيد وزير
العدل في 10/9/2009م بالاستمرار في الإجراءات الأولية لم يتم تنفيذه بالسير في الإجراءات
الأولية إلا في 23/11/2009م بتاريخ اتخاذ الإجراءات الأولية بالرقم ( 1616/2009 م
).
وبينت المذكرة : عليه وتأسيسا علي
ما ذكر أعلاه ولوجود تعطيل في سير الإجراءات أقرر :
1 - السير في الإجراءات الأولية بالرقم ( 1615/2009م ) وإفادتنا عاجلاً بما
تم من إجراءات فيها
2- التحري حول تأخير الإجراءات خلال الفترة الواردة بهذا القرار
3- إعادة المحضر إلي النيابة لإكمال التحريات وتقييمها
4- إخطار مقدم الطلب بالقرار.
وقال زوج المريضة آمال تشير الوقائع إلي أنني حركت إجراءات دعوي جنائية ضد
الطبيب الشهير بناء علي شكوى تقدمت بها إلي النيابة علي أساس أنه انتحل شخصيتي وسلم
احدي شركات الإنتاج الإعلامي صوت شكر منه لأطباء وعموم وإدارة المستشفي المعني كما
أنه يواجه إجراءات أخري تحت المادة ( 47 ) إجراءات بخصوص إهمال الأطباء في قطع (مصران)
زوجتي أثناء عملية ولادة قيصرية بعد اتخاذ الإجراءات واستئناف تدابير التحري تحت إشراف
النيابة وصل الأمر إلي المدعي العام الذي قرر شطب الدعوي تحت المادتين (114، 159 )
من القانون الجنائي وتأييد ذلك بقرار وزير العدل القرار الذي طعنت فيه باعتبار أنه
جاء مخالفا للقانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق