لجنة الانضباط تكبح المتجاوزين بقرارات حاسمة .. تغريم نادى الشباب (200) ألف ريال بسبب الإساءة للأهلي وإيقاف (نوفل) (4) مباريات وتغريمه (40) ألف ريال
الرياض - البلاد ..
اتخذت لجنة الانضباط في اجتماعها امس الاول العديد من القرارات الحاسمة تجاه الخارجين عن الروح الرياضية والتنافس الشريف، حيث اجتمعت لجنة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم امس الاول للنظر في المخالفات المعروضة على اللجنة، برئاسة المحامي / صالح بن محمد الخضر، حيث قررت ما يلي:
قرار لجنة الانضباط رقم (83) بتاريخ 18 /5 /1433هـ قام نادي الشباب السعودي بنشر خبر على موقعه الإلكتروني (www.shabab-club.com) بشأن طلب النادي من اتحاد كرة القدم السعودي حضور لجنة الرقابة على المنشطات في اللقاء الذي سيجمع النادي الأهلي مع نادي الشباب على استاد الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة في 22 /5/ 1433هـ لإجراء الكشف التحليلي للاعبين.
وبعد إطلاع اللجنة على النظام الأساسي للاتحاد وعلى لائحة العقوبات وعلى الخبر المشار إليه وعلى خطاب أمين عام الاتحاد رقم 4322 /5 وتاريخ 22/ 5 /1433هـ، ولما كانت المادة (4) من لائحة العقوبات تحدد مجالات تطبيق اللائحة والمشمولين بها، والمادة (2 /4) من لائحة العقوبات والتي تنص على أن من أهداف اللائحة إبراز الصورة المشرفة للرياضة السعودية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة، والمادة (4/و) من النظام الأساسي للاتحاد والتي تنص على أن من أهداف الاتحاد منع جميع الوسائل والممارسات التي قد تعرض سلامة المباريات أو المسابقات أو تؤدي إلى الإساءة إلى كرة القدم، والمادة (18) من لائحة العقوبات والتي تعاقب على مخالفة الإساءة في وسائل الإعلام، وعطفاً على خطاب أمين عام الاتحاد رقم 4322 /5 وتاريخ 22/ 5/ 1433هـ المؤكد أنه لم يسبق لأي نادٍ سعودي أن تقدم بطلب مماثل لطلب نادي الشباب المشار إليه.
ونظراً لما ترتب على نشر الخبر من تشكيك وإساءة لمنافسه النادي الأهلي دون بينة، وحيث ثبت للجنة أن طلب نادي الشباب غير مسبوق وغير متبع بالاتحاد السعودي، وحيث ثبت للجنة أن طلب الشباب المشار إليه تم نشره على موقع النادي الرسمي، وحيث يعتبر ذلك السلوك مخالفة بموجب نص المادة (18) من اللائحة المشار إليها أعلاه، وحيث إن نظر هذه المخالفة من اختصاص اللجنة بموجب المادة (4) من اللائحة.
عليه قررت اللجنة ما يلي:
أولاً: تغريم نادي الشباب بغرامة مالية قدرها (200.000 مائتا ألف ريال).
ثانياً: قرار قابل للاستئناف وفق لائحة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
كما قررت لجنة الانضباط في قرارها رقم (84) بتاريخ 22 /5 /1433هـ أقيمت مباراة النادي الأهلي ونادي الشباب ضمن دوري زين السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 1432-1433هـ بمحافظة جدة على استاد الأمير عبدالله الفيصل، وبعد نهاية المباراة قام الأستاذ طارق النوفل إداري نادي الشباب بمحاولة إثارة جمهور النادي الأهلي، وفقاً لتسجيل المرئي.
وبعد اطلاع اللجنة على لائحة العقوبات وعلى النظام الأساسي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وعلى التسجيل المرئي المشار إليه، ولما كانت المادة (4) من لائحة العقوبات تحدد مجالات تطبيق اللائحة والمشمولين بها، والمادة (2/ 3) من لائحة العقوبات والتي تنص على أن من أهداف اللائحة أهمية احترام وتطبيق الأسس والقواعد التنظيمية والقانونية لكرة القدم وسلوكيات الممارسين لها والمنتمين إليها، والمادة (2/ 5) من لائحة العقوبات والتي تنص على أن من أهداف اللائحة اتخاذ الإجراءات التي تحدد المخالفات والعقوبات، والمادة (66) من لائحة العقوبات والتي تنص على حق لجنة الانضباط في توقيع عقوبات للمخالفات التي لم يرد لها نص في اللائحة، والمادة (2/ج) من النظام الأساسي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم التي تنص على أن من أهداف الاتحاد وضع اللوائح والأحكام وضمان إنفاذها.
وحيث ثبت للجنة أن إداري نادي الشباب طارق النوفل قام بمحاولة إثارة جمهور النادي الأهلي بطريقة استفزازية وغير رياضية، وفق التسجيل المصور، وحيث إن المخالفة المشار إليها أعلاه تتضمن مخالفة رياضية، وحيث إن نظر هذه المخالفة من اختصاص اللجنة بموجب المادة (4) من اللائحة.
عليه قررت اللجنة ما يلي:
أولاً: تغريم إداري نادي الشباب بمبلغ وقدره (40،000) أربعون ألف ريال سعودي.
ثانياً: إيقاف إداري نادي الشباب طارق النوفل عن مرافقة جميع الفرق الرياضية بناديه أربع مباريات رسمية.
ثالثاً: يسري تطبيق هذا القرار اعتبارا من تاريخه.
رابعاً: قرار قابل للاستئناف وفق لائحة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
كما قررت لجنة الانضباط بقرارها رقم (85) بتاريخ 20 /5 /1433هـ وبعد انتهاء مباراة نادي القادسية ونادي النصر ضمن دوري زين السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 1432-1433هـ قام رئيس نادي القادسية عبدالله الهزاع بالتصريح لوسائل الإعلام المقروء والمرئي حول حكم المباراة، واصفا قرارات الحكم بالظالمة وأدت إلى هبوط القادسية قسر وأنها سخيفة، وفقاً للتصريح الصحفي والتسجيل المرئي.
وبعد إطلاع اللجنة على لائحة العقوبات وعلى التصريح الصحفي والتسجيل المرئي المشار إليهما، ولما كانت المادة (4) من لائحة العقوبات تحدد مجالات تطبيق اللائحة والمشمولين بها، والمادة (28 /1) من لائحة العقوبات والتي تعاقب على مخالفة الإساءة في وسائل الإعلام، والمادة (64) من لائحة العقوبات والتي تضاعف العقوبة على المخالفات المرتكبة بحق الحكام، حيث تنص بأن: "المخالفات التي تقع ضد الحكام تستوجب زيادة العقوبة الرياضية والغرامة المالية بنسبة 50% من العقوبات المحددة في هذه اللائحة".
وحيث ثبت للجنة أن تصريح رئيس نادي القادسية يعتبر إساءة لحكم المباراة، وفقاً لتصريح الصحفي والتسجيل المرئي، وحيث يعتبر ذلك السلوك مخالفة بموجب نص المادة (28 /1) من اللائحة المشار إليها أعلاه، وحيث إن نظر هذه المخالفة من اختصاص اللجنة بموجب المادة (4) من اللائحة.
عليه قررت اللجنة ما يلي:
أولاً: تغريم رئيس نادي القادسية عبدالله الهزاع بمبلغ مالي وقدرة (300،000 ثلاثمائة ألف ريال).
ثانياً: قرار قابل للاستئناف وفق لائحة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
اتخذت لجنة الانضباط في اجتماعها امس الاول العديد من القرارات الحاسمة تجاه الخارجين عن الروح الرياضية والتنافس الشريف، حيث اجتمعت لجنة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم امس الاول للنظر في المخالفات المعروضة على اللجنة، برئاسة المحامي / صالح بن محمد الخضر، حيث قررت ما يلي:
قرار لجنة الانضباط رقم (83) بتاريخ 18 /5 /1433هـ قام نادي الشباب السعودي بنشر خبر على موقعه الإلكتروني (www.shabab-club.com) بشأن طلب النادي من اتحاد كرة القدم السعودي حضور لجنة الرقابة على المنشطات في اللقاء الذي سيجمع النادي الأهلي مع نادي الشباب على استاد الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة في 22 /5/ 1433هـ لإجراء الكشف التحليلي للاعبين.
وبعد إطلاع اللجنة على النظام الأساسي للاتحاد وعلى لائحة العقوبات وعلى الخبر المشار إليه وعلى خطاب أمين عام الاتحاد رقم 4322 /5 وتاريخ 22/ 5 /1433هـ، ولما كانت المادة (4) من لائحة العقوبات تحدد مجالات تطبيق اللائحة والمشمولين بها، والمادة (2 /4) من لائحة العقوبات والتي تنص على أن من أهداف اللائحة إبراز الصورة المشرفة للرياضة السعودية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة، والمادة (4/و) من النظام الأساسي للاتحاد والتي تنص على أن من أهداف الاتحاد منع جميع الوسائل والممارسات التي قد تعرض سلامة المباريات أو المسابقات أو تؤدي إلى الإساءة إلى كرة القدم، والمادة (18) من لائحة العقوبات والتي تعاقب على مخالفة الإساءة في وسائل الإعلام، وعطفاً على خطاب أمين عام الاتحاد رقم 4322 /5 وتاريخ 22/ 5/ 1433هـ المؤكد أنه لم يسبق لأي نادٍ سعودي أن تقدم بطلب مماثل لطلب نادي الشباب المشار إليه.
ونظراً لما ترتب على نشر الخبر من تشكيك وإساءة لمنافسه النادي الأهلي دون بينة، وحيث ثبت للجنة أن طلب نادي الشباب غير مسبوق وغير متبع بالاتحاد السعودي، وحيث ثبت للجنة أن طلب الشباب المشار إليه تم نشره على موقع النادي الرسمي، وحيث يعتبر ذلك السلوك مخالفة بموجب نص المادة (18) من اللائحة المشار إليها أعلاه، وحيث إن نظر هذه المخالفة من اختصاص اللجنة بموجب المادة (4) من اللائحة.
عليه قررت اللجنة ما يلي:
أولاً: تغريم نادي الشباب بغرامة مالية قدرها (200.000 مائتا ألف ريال).
ثانياً: قرار قابل للاستئناف وفق لائحة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
كما قررت لجنة الانضباط في قرارها رقم (84) بتاريخ 22 /5 /1433هـ أقيمت مباراة النادي الأهلي ونادي الشباب ضمن دوري زين السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 1432-1433هـ بمحافظة جدة على استاد الأمير عبدالله الفيصل، وبعد نهاية المباراة قام الأستاذ طارق النوفل إداري نادي الشباب بمحاولة إثارة جمهور النادي الأهلي، وفقاً لتسجيل المرئي.
وبعد اطلاع اللجنة على لائحة العقوبات وعلى النظام الأساسي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وعلى التسجيل المرئي المشار إليه، ولما كانت المادة (4) من لائحة العقوبات تحدد مجالات تطبيق اللائحة والمشمولين بها، والمادة (2/ 3) من لائحة العقوبات والتي تنص على أن من أهداف اللائحة أهمية احترام وتطبيق الأسس والقواعد التنظيمية والقانونية لكرة القدم وسلوكيات الممارسين لها والمنتمين إليها، والمادة (2/ 5) من لائحة العقوبات والتي تنص على أن من أهداف اللائحة اتخاذ الإجراءات التي تحدد المخالفات والعقوبات، والمادة (66) من لائحة العقوبات والتي تنص على حق لجنة الانضباط في توقيع عقوبات للمخالفات التي لم يرد لها نص في اللائحة، والمادة (2/ج) من النظام الأساسي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم التي تنص على أن من أهداف الاتحاد وضع اللوائح والأحكام وضمان إنفاذها.
وحيث ثبت للجنة أن إداري نادي الشباب طارق النوفل قام بمحاولة إثارة جمهور النادي الأهلي بطريقة استفزازية وغير رياضية، وفق التسجيل المصور، وحيث إن المخالفة المشار إليها أعلاه تتضمن مخالفة رياضية، وحيث إن نظر هذه المخالفة من اختصاص اللجنة بموجب المادة (4) من اللائحة.
عليه قررت اللجنة ما يلي:
أولاً: تغريم إداري نادي الشباب بمبلغ وقدره (40،000) أربعون ألف ريال سعودي.
ثانياً: إيقاف إداري نادي الشباب طارق النوفل عن مرافقة جميع الفرق الرياضية بناديه أربع مباريات رسمية.
ثالثاً: يسري تطبيق هذا القرار اعتبارا من تاريخه.
رابعاً: قرار قابل للاستئناف وفق لائحة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
كما قررت لجنة الانضباط بقرارها رقم (85) بتاريخ 20 /5 /1433هـ وبعد انتهاء مباراة نادي القادسية ونادي النصر ضمن دوري زين السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 1432-1433هـ قام رئيس نادي القادسية عبدالله الهزاع بالتصريح لوسائل الإعلام المقروء والمرئي حول حكم المباراة، واصفا قرارات الحكم بالظالمة وأدت إلى هبوط القادسية قسر وأنها سخيفة، وفقاً للتصريح الصحفي والتسجيل المرئي.
وبعد إطلاع اللجنة على لائحة العقوبات وعلى التصريح الصحفي والتسجيل المرئي المشار إليهما، ولما كانت المادة (4) من لائحة العقوبات تحدد مجالات تطبيق اللائحة والمشمولين بها، والمادة (28 /1) من لائحة العقوبات والتي تعاقب على مخالفة الإساءة في وسائل الإعلام، والمادة (64) من لائحة العقوبات والتي تضاعف العقوبة على المخالفات المرتكبة بحق الحكام، حيث تنص بأن: "المخالفات التي تقع ضد الحكام تستوجب زيادة العقوبة الرياضية والغرامة المالية بنسبة 50% من العقوبات المحددة في هذه اللائحة".
وحيث ثبت للجنة أن تصريح رئيس نادي القادسية يعتبر إساءة لحكم المباراة، وفقاً لتصريح الصحفي والتسجيل المرئي، وحيث يعتبر ذلك السلوك مخالفة بموجب نص المادة (28 /1) من اللائحة المشار إليها أعلاه، وحيث إن نظر هذه المخالفة من اختصاص اللجنة بموجب المادة (4) من اللائحة.
عليه قررت اللجنة ما يلي:
أولاً: تغريم رئيس نادي القادسية عبدالله الهزاع بمبلغ مالي وقدرة (300،000 ثلاثمائة ألف ريال).
ثانياً: قرار قابل للاستئناف وفق لائحة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق