القصة المؤثرة لوفاة المعلم (حمد) فى ظروف غامضة بالسوق الشعبى (1)
واصل الدكتور برير الشقيق الأصغر للمتوفي (حمد) عوض الكريم حمد سرد القصة
المؤثرة لوفاته فى ظروف غامضة، مقدماً قرار المستشار صلاح الدين عبدالله محمد،
المدعى العام فى الدعوى الجنائية رقم 2016م/971، تحت المادة (130) من القانون
الجنائى، الشاكى فيها عوض الكريم حمد.
وقال : تقدم الأستاذ صديق على كدودة المحامي نيابة عن موكله ورثة
المرحوم حمد عوض الكريم حمد بطلب فحص ضد قرار رئيس النيابة العامة للنيابات
المتخصصة المؤيد لقرار وكيل النيابة الأعلى بإحالة البلاغ لنيابة المرور، وشطب
الدعوى تحت المادة (130) من القانون الجنائى لسنة 1991م.
وأضاف : تتلخص الوقائع فى إتخاذ إجراءات تحت المادة (51) من قانون
الإجراءات الجنائية لسنة 1991م بناء على بلاغ المدعو فواز صلاح فضل للشرطة بتاريخ
21/12/2014م بأن هناك جثة لرجل مجهول الهوية على طرف الشارع شاهدها عند مروره
بـ(الركشة)، وعليه تم إتخاذ الإجراءات المطلوبة بواسطة الشرطة، وبموجب قرار وكيل
النيابة المختص تم إرسال الجثة للمشرحة للتشريح لمعرفة أسباب الوفاة، وجاءت
الإفادة ممهورة بتوقيع الطبيب الشرعى جمال يوسف مؤكداً أن أسباب الوفاة حادث
مرورى، كما أنه أفاد عند أخذ إفادته بتاريخ 19/5/2015م بأن الحادث بسبب الإصطدام
بعربة، وتم التعرف على هوية المرحوم، وتم تسليم الجثمان لذويه لدفنه.
وأردف : فيما بعد تقدمنا نحن أشقاء المتوفى (حمد) بطلب لـ(نبش)
الجثمان لشكنا فى سبب وفاته خاصة وأن الطبيب الشرعى لم يقم بتشريح الجثة، وأكتفى
بالمعاينة الخارجية الظاهرية للجثمان بناءً على طلب المدعو (....)، والذى هو أحد
أصدقاء أسرة المرحوم، مدعياً أن هذه هى رغبتهم، وصدر أمر النيابة للجهات المختصة
لـ(نبش) الجثمان، وتم ذلك بواسطة البروفيسور عقيل سوار الدهب الطب الشرعى، وجاء
تقريره منافياً تماماً لتقرير الطبيب جمال يوسف مدير مشرحة امدرمان، وبناءً على
ذلك تم تعديل الإجراءات من المادة (51) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م
إلى المادة (130) من القانون الجنائى لسنة 1991م، الشاكى فيها والد المرحوم (حمد)،
كما تم أخذ إفادة المدعو (....) مؤكداً أنه وقبل ستة أشهر شاهد المرحوم يسير أمامه
فى الشارع بالسوق الشعبى امدرمان، وفجأة صدمته عربة فى ظهره ووقع باليمين على
الأرض، وأتضح له أن العربة يقودها ابن أخيه المدعو (....) ومعه (....) وشخصين
آخرين، فطلب منه الوقوف لإسعاف المتوفى (حمد)، إلا أنه رفض وأنزل الشخصين، وطلب
منه الركوب وأفاده بأنه إذا وقف سيتم القبض عليه، كما أفاده بتسليمه مبلغ (50) ألف
جنيه فى حالة التستر عليه، وأنه قام بأخبار والده بذلك فأنكر الواقعة، وبناءً على ذلك تم القبض على (....) و(....) و(....)، وتم إطلاق سراحهم
جميعاً بالضمانة العادية، كما تم الأمر بفتح بلاغ تحت المادة (104) من القانون
الجنائي لسنة 1991م فى مواجهة (....) حيث ثبت أن العربة التى أدعى أنها صدمت
المرحوم لم تكن مملوكة للمقبوض عليهم فى ذلك التاريخ، ثم رفعت أوراق هذا الدعوى أمام
رئيس النيابة المتخصصة لنيابة التحقيقى الجنائى بموجب طلب إستئناف ضد قرار وكيل
النيابة الأعلى لنيابة التحقيق الجنائى القاضى بشطب الدعوى تحت المادة 130 من
القانون الجنائى لسنة 1991م ومع إحالة الأوراق لنيابة المرور، وأيد رئيس النيابة
العامة قرار وكيل النيابة الأعلى، وأمر بوضع الأوراق أمام المدعى العام للموافقة
على قراره بالإحالة، وذلك بتاريخ 8/6/2016م.
واسترسل : جاء رد
المدعى العام على النحو التالى : (بالإطلاع على يومية التحرى، وما أرفق بها من
مستندات، وعلى القرار المطعون فيه، والطلب المقدم بأسبابه يتضح أن الطبيب المختص
جمال يوسف لم يقيم بتشريح الجثمان حسب أمر النيابة، إنما قام بالمعاينة الظاهرية
للجثمان فقط دون أى تشريح داخلى ورغم ذلك جاء تقريره منافياً للواقع حيث أفاد فيه
(بوجود تهتك للطوحال، ونزيف في القفص الصدري)، وعند أخذ إفادته داخل اليومية بناءً
على أمر النيابة لسؤاله عن عدم إجرائه للتشريح الداخلى أفاد على بتاريخ 5/1/2015م
بأنه (ومن خلال التشريح أجد أن سبب الوفاة نتيجة لإصابة عربة أى حادث مرورى،
وبالنسبة لعدم تشريح الأعضاء الداخلية كان لوجود كسور كاملة لعظام القفص الصدرى
وتهتكات الأعضاء الداخلية، وهى أعراض ظاهرة لحادث حركة، وكل الإصابات توضح بأنه
حادث حركة، لذلك فإن فتح الجثمان والأعضاء الداخلى لا يغير أى شىء) وفى ذلك مخالفة
لأمر وكيل النيابة بالتشريح.
ومضى : تمت إحالة
أوراق الإجراءات لنيابة التحقيق الجنائي حسب الإفادة بيومية التحرى بأن ذلك بناء
على قرار المدعى العام حيث تم أخذ إفادة أشقاء المرحوم وأسرته زوجته وأبنائه وبعض
الأشخاص الذين طالب أشقائه أخذ إفادتهم، كما تم التحرى فى سير حركته فى يوم الوفاة،
وأخذ إفادة زملائه بمدرسة (القبس) التى يعمل فيها معلم (رياضيات)، وبعض ذوى طلبته
فى الدروس الخصوصية.
وأشار إلى أنه تم
استجواب الطبيب الشرعى جمال يوسف بتاريخ 15/5/2015م، وأفاد بأنه بالكشف الظاهري
يوجد كسر في (الترقوة) اليسرى، وكسور فى اضلاع القفص الصدرى، وكسور فى مفصل الركبة
اليمنى و(سحجات) فى الأطراف السفلية من الخارج والداخل، وأفاد بأن هذه الكسور
المتعددة هى نتيجة للإصطدام بسيارة، وأن الإصابة إن كانت لجسم (صلب) أو بـ(الضرب)
سوف تظهر (كدمات)، وفى هذا الجثمان لا توجد أى (كدمات) تدل على الإصابة بجسم (صلب)،
وبالأخص فى الرجل اليمنى، كما أفاد بأنه (لم يذكر التقرير أنه يوجد آثار لستك عربة، وذلك لحضور
قرايب المرحوم)، وأفاد في ملخص إفادته (بأنه ظهر في رجل المتوفى اليمنى آثار لستك
عربة فى القدم الأيمن من الأمام، والكسر فى نهاية القدم اليمنى على العضل تلخيص
الكلام أنه حادث مرورى)، وبناءً على توصية ضابط الجنايات بإحالة البلاغ لنيابة المرور
للإختصاص صدر قرار وكيل النيابة بالموافقة على الإحالة مسبباً ذلك بقرار الطبيب
الشرعى المختص بأن سبب الوفاة هو حادث مرورى، وأن عدم تشريحه الداخلى نتج من
قناعات الطبيب بسبب الوفاة لخبرته وعلمه وبموجب ذلك رفض طلب أولياء الدم (نبش)
الجثمان، وبموجب ذلك قرار وكيل
النيابة الأعلى أخذ إفادة الشهود الذين غسلوا الجثمان، وبعد تأكيدهم بعدم التشريح
وإقرار الطبيب الشرعى بذلك تمت الموافقة على (نبش) الجثمان، وجاءت الإفادة مفندة
تماماً للتقرير الأول حيث جاءت التفاصيل التى أوردها الدكتور عقيل سوار الدهب خبير
التشريح فى تقريره بعد (نبش) الجثمان، وتقرير تحليله لمسرح الحادث تأكد أن الوفاة
حدثت نتيجة لفعل جنائى، وليس بسبب حادث مرورى كما جاء بتقرير الطبيب الشرعى جمال
يوسف.
وعرج إلى قرار المدعى
العام الذى جاء فيه أنه يعيب على ما جاء بحيثيات قرار وكيل النيابة الأعلى بتاريخ
9/5/2016م (أن تقرير نبش الجثمان لم يضيف شىء، وأن الاجراء حسب تقديره لا جدوى منها)،
وهى حيثيات مخالفة تماماً حسب ما ورد بتقرير (النبش) المرفق، كما يعيب ما ورد
بحيثيات قرار رئيس النيابة العامة المؤيد لقرار وكيل النيابة الأعلى، والتى جاء
فيها (تقرير د. عقيل الذى اأشار إلى وجود آثار لستك على الرجل اليمنى للمرحوم)،
وهذا غير صحيح لان هذه الإفادة تخالف ما جاء بالتقرير المشار إليه حيث أن ما ورد
بتقرير د. عقيل هو (الأطراف السفلى بها سجحات متفرقة فى الساقين وخاصة الساق
اليمنى، وهى سجحات سطحية، وإذا كان هناك آثار إطارات سيارة لحدثت كسور فى الأماكن
التى توجد بها السجحات)، كما جاء بقرار رئيس النيابة العامة بأن قرار التشريح أفاد
بأن سبب الوفاة (الكسور المتعددة والنزيف الدموى، كما تلاحظ وجود أثار لستك عربة
على ساق المرحوم اليمنى)، هذه الإضافة لم يجدها بالتقرير المشار إليه، عليه ولما
تقدم قرر إلغاء قرار شطب الإتهام تحت المادة (130) من القانون الجنائى لسنة 1991م،
إلغاء قرار إحالة الدعوى لنيابة المرور، إحالة الدعوى من نيابة التحقيق الجنائي
إلى إحدى نيابات الخرطوم لمواصلة التحري بموجب المادة (130) من القانون الجنائي
لسنة 1991م بمعاونة المباحث المركزية، وأخذ إفادة كل من يشتبه فيه الشاكين، رفع
تقرير للإدارة التى يتبع لها الطبيب الشرعى جمال يوسف بما قام به من مخالفات، إخطارالأطراف
بالقرار.