الاثنين، 6 فبراير 2017

بالصور : إحتجاجات سودانية غاضبة علي حظرهم من دخول أمريكا



.........................
طبيب سوداني يرفع لافتة تحدياً لقرار دونالد ترامب داخل مستشفي أمريكي
................................
أطباء ومرضى في (نيويورك) يطالبون بالدكتور السوداني كمال فضل الله
.............................
وقف عندها : سراج النعيم
................................
واصل عدد من السودانيين إحتجاجاتهم علي قرار دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، القاضي بحظرهم من الدخول إلي الولايات المتحدة الأمريكية.
هذا وانتشرت صوراً تظهر أطباء ومرضى مستشفي (بروكلن Brooklyn) بمدينة (بنيويورك) بالولايات المتحدة الأمريكية، تشير إلي مطالبتهم السلطات الأمريكية السماح للدكتور السوداني (كمال فضل الله الجاك) بالدخول إلي أمريكا، بعد أن شد الرحال من هنا إلي مسقط رأسه (السودان) لقضاء إجازته السنوية، إلا أنه تفاجأ بقرار دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، يحظره من الدخول الولايات المتحدة.
فيما كان الدكتور كمال يقضي إجازته، وأثناء عودته من السودان إلي أمريكا لمزاولة عمله تم منعه، وفقاً للأوامر التنفيذية الصادرة من (ترامب).
بينما توضح سيرته أنه منحدر من قرية (فداسى الحليماب)، بولاية الجزيرة وسط السودان، تخرج من جامعة (الجزيرة) ببلاده.
وفي ذات السياق رفع طبيب سوداني لافتة، كتب عليها عبارة : (أعتني بوالدتك، لكن لا يمكنني رؤية والدتي)، وذلك احتجاجاً علي قرار الرئيس الأمريكي، القاضي بحظر دخول مواطني (7) دول من بينها السودان.
من جهتها أشارت المعلومات إلي أن الطبيب مقيماً بأمريكا، ويدعى (مصطفى)، ويعمل طبيباً في مستشفى خيري بمدينة (بروكلين) بولاية (نيويورك)، ورفع اللافتة في وسط المستشفى.
وتتواصل ردود الفعل حيث كشف العريس السوداني (عبد السلام)، تفاصيل خيبة الأمل التي صاحبته، بعد قرار (ترامب)، الذي منعت بموجبه عروسه من دخول أمريكا.
وقال : صدمت من قرار ترامب القاضي بـ(حظر) دخول عدداً من مواطني بعض الدول من بينها السودان، ومصدر صدمتي لأنني كنت في إنتظار دخول زوجتي السودانية إلي الولايات المتحدة لكي تعيش معي هنا.
وأشار إلي أن قرار حظر دخول زوجته، ربما قد يجعله يغادر إلي أي دولة أخري مثل (كندا) أو (أستراليا) أو العودة إلي (السودان)، حتي يتثني له العيش مع زوجته، التي أصبحت جزءاً لا يتجزاء منه، لذا هو مضطراً للتضحية بأحلامه وآماله العريضة في أمريكا.
وفي سياق متصل أصدر سودانيين مقيمين بالولايات المتحدة تحذيرات وإرشادات، بعد تداعيات الأمر التنفيذي المؤقَّـت الذي أصدره الرئيس (ترامب)، والقاضي بمنع مواطني سبع دول من السفر إلي أمريكا إلي أجل غير مُسمَّي، والذي حظر السودانيين من السفر أو الهجرة إلى الولايات المتحدة لمدة (90) يوماً.
ومن واقع ذلك القرار تمت ممارسة ضغوط علي إدارة (ترامب) محلياً وعالمياً، الأمر الذي استدعي البعض من المسئولين الأمريكان تأكيد أن قرار الحظر لا يرتبط بالمسلمين، إنَّـما يهدف إلي حماية أمريكا من الإرهابييِّـن إلا أنَّ كثيراً من المهنيين والخبراء القانونييَّن والمحلِّلين السياسييِّن يرون أنَّ الأمر بالفعل يهدف لحظر المهاجرين والزائرين واللاجئين بسبب المعتقد، أي لأنهم مسلمين، وهذا مخالف للقانون والدستور الأمريكي.
وكشفت تقارير عن إجتماع عقده عدد من السودانيين المقيمين بالولايات المتحدة مع منظمات حقوقية، وخرجت تلك الاجتماعات باتفاق على إتخاذ تدابير تنويرية وتوعوية للسودانيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية، أو الجرين كارد، أو اللاجئين، أو تأشيرات الإقامة المختلفة، أو الزائرين، ويعتبر السوداني حامل الجنسية الأمريكية مواطناً أمريكياً يكفل له دستور الولايات المتحدة كل الحقوق، إلا أن هنالك هواجس من تعرضهم لإجراءات في حال عودتهم من السفر، وعند الوصول إلي المطار يجب أن يكون السوداني حريصاً على الإجابة على كل سؤال يوجّه له من ضابط الهجرة مثل: ما أسمك أو من أين أنت قادم ونحوه. ولكنك لست ملزماً كمواطن أمريكي بالرد على ايَّـة أسئلة تتعلق بشئونك الخاصة، ولا أن تفصح عن معلومات الهاتف أو البريد الإلكتروني، يمكن أن تسلمهم هاتفك الجوال إذا طلب منك، ولكن لا تفصح عن الأرقام السرية الخاصة بفتحه وتشغيله، وأن أرفض تنفيذ مثل هذه الطلبات، فقط قل بأنك مواطن أمريكي تريد الذهاب إلي منزلك، أو أن تطلب محاميك.
هذا وتمَّ إستثناء السودانيين المقيمين بإقامة دائمة (حملة الجرين كارد) من قائمة غير المسموح لهم بدخول أمريكا، لكن من المتوقَّـع إخضاعهم إلي إجراءات دخول مشدَّدة أو استثنائيَّـة عند عودتهم، وقد يُطلب منهم التوقيع على نموذج رقم I-407 وهو النموذج الذي عند التوقيع عليه يتنازل المسافر طوعاً عن (الجرين كارد)، ولن يكون بإمكانه العودة لأمريكا مرَّة أخرى.

تفاصيل قرار محكمة جنايات الازهري حول متهم بتزوير فواتير مصنع (شامبيون)

برأت محكمة جنايات الازهري العامة، برئاسة مولانا الدكتور محمود علي محمد علي، المتهم محمد سمير صالح حسن، من التهم الموجهة إليه في البلاغ بالرقم (غ ا/ 13/2017)، تحت المواد (122- 123- 178) من القانون الجنائي لسنة 1991م، الشاكي فيه مصنع المياه الغازية (شامبيون). وتشير أسباب القرار إلي أن الوقائع الثابتة أنه وبتاريخ 11/11/2015م، تقدم الشاكي مفوضاً عن المصنع بعريضة، أفاد من خلالها أن المتهم (محمد)، الذي يعمل بالمصنع عدل في فواتير علاجية، قيمة علاج طبيعي صادرة من الدكتور رجائي ادوارد، وذلك بتعديل عدد ايصالات وقيمة الجلسات وصرف فواتير تقدم بها ولم تصرف، حتي تقدم بطلب صرف فواتير إصابة عمل جملتها (1.150) جنيه، وقدم الإتهام هذه المستندات، واشرته المحكمة مستند إتهام (3)، وقدم الإتهام مجموعة من المستندات عبارة عن فواتير أشار بوجود تعديل فيها، وأجرى مطابقة لها بعد مراجعة الطبيب رجائي ادوارد اختصاصي الطب الطبيعي، وهذه الفواتير هي مستند إتهام (4)، فاتورة رقم (962) بتاريخ 28/9/2015 احضرت من الدكتور رجائي ادوارد، هي فاتورة صحيحة بمبلغ (150) جنيه لعدد جلسة واحدة، مستند إتهام (5) فاتورة (962) بتاريخ 28/9/2015 بمبلغ (950) جنيه، وفيها تعديل لعدد الجلسات وسعر الجلسة (150) جنيه، وتعديل خانة المبلغ الذي أصبح (950) جنيه، وسعر الجلسة (150) جنيه ومسند إتهام (6) بتاريخ 1/10/2015 لعدد (8) جلسات، قيمة الجلسة (150) جنيه قبل التعديل، ومستند إتهام (7) بعد التعديل المعدل عدد الجلسات من (1) جلسة إلي (8) جلسات بمبلغ (1.150) جنيه، وقيمة الجلسة (150) جنيه. فيما قدم الإتهام مستند إتهام (8) صور الفاتورة بالرقم (961) بتاريخ 19/9/2015م، وتعديل في عدد الجلسات (8×150) جنيه، مبلغ (1.150) جنيه، أما مستند إتهام (9) فاتورة بالرقم (963) بتاريخ 29/9/2015م، بعدد جلسة × (150) جنيه، بمبلغ (150) جنيه. بينما قدم فاتورة بالرقم (964) بتاريخ 30/9/2015م، بقيمة (1×150) جنيه، وفاتورة عبارة عن طلب إصابة عمل بتاريخ 5/10/2015م، طلب صرف اصابة عمل بالمصنع بقيمة (2.400) جنيه، حسب الفواتير المرفقة، وبموجب شكوى المصنع الشاكي بواسطة المفوض، تم إتخاذ إجراءات أولية في 2/12/2015م، ومن ثم فتح بلاغ بالرقم (6832/2015)، تحت المواد (178 و123) من القانون الجنائي لسنة 1991م، وتم التحري مع المتهم، وفي خلاصة التحري وجهت له النيابة التهمة تحت المواد (178 و123) من القانون الجنائي لسنة 1991م، واحالة البلاغ مع المتهم للمحكمة والفصل فيه. هذا واستمعت المحكمة للدعوي، وبدأت الإجراءات بسماع الإتهام، وتم استجواب المتهم وتوجيه التهمة له تحت المواد (178)، (122)، (123) من القانون الجنائي لسنة 1991م، ورد عليها المتهم بواسطة محاميه الأستاذ أشرف عبد المجيد السراج، بأنه غير مذنب، وقدم دفاعه بمرافعة دفاع ختامية، بعد أن اكتفى قبل ذلك بالمطالبة بعرض المتهم مع الفواتير التي بها التعديل على الخبير بالمعمل الجنائي وتم ذلك، عليه تبدأ المحكمة بمناقشة التهمة تحت المواد المذكورة. أولاً التهمة تحت المواد اعلاه يقتضي طرح السؤال الآتي :- هل المستندات المقدمة بها بعض الفواتير تم تزويرها بتعديلها في عدد الجلسات للعلاج الطبيعي وفي قيمة مبلغ الفاتورة؟، من خلال معاينة المستندات (3-5-7-8)، ومطابقتها مع الفواتير المقدمة (4-16-9-10)، وبإفادة الطبيب رجائي ادوارد، وسكرتيرة مركز العلاج الطبيعي، فمن حيث الشكل الظاهر فالفواتير معدلة في خانة الجلسة، وفي خانة المبلغ، والتعديل ظاهر يجعل المحكمة تقرر اعمال المادة (47) من قانون الإثبات لسنة 94، لتقرر أن الفواتير مزورة، وبالتالي الإجابة بالوجوب، هل قام المتهم بتزوير الفواتير المشار إليها؟، من خلال بينة الإتهام أفاد أن التزوير، وتعديل الفواتير اسنده إلي المتهم، باعتباره مقدم الفواتير، لأنه صاحب المصلحة في صرف الفواتير، وأنه قدم الفواتير بطلب صرف إصابة عمل بتاريخ 22/9/2015م، صرفها بالفعل، وفواتير أخرى جملتها (2.400) جنيه، تم إكتشافها قبل الصرف ولم تصرف، وبها طلب بتاريخ 5/10/2015م، بإفادة أن المفوض حرر طلب مقدما له الفواتير التي قبله لا يعلم مشت لمن بالمصنع، وأفاد بأن هذه الفواتير طلبت منه مؤشرة من المدير العام، حتى راجعوا الطبيب رجائي، الذي رد بخصوص الفواتير شاهد إتهام (1) السكرتيرة، وشاهد إتهام (3) حيث أفاد الطبيب حضور المتهم، وخضوعه لجلسات علاج طبيعي بـ(150) للجلسة، ولم يحدد الشاهد فواتير الجلسات عدده في فاتورة واحدة، شاهد الإتهام (3) المدير المالي للمصنع الشاكي (الوليد توفيق)، وقد عبر الإتهام مستند إتهام (11)، طلب إصابة عمل بقيمة (2.400) جنيه، ولم يصرف هذا المبلغ. وفي ذات السياق أفاد الشاهد بأن الدورة المستندية بالمصنع حتى مرحلة التصديق للدلالة لتعديل المستند، أو تقديم طلب صرف إصابة عمل، ثم إخضاع المتهم للمضاهاه لحظة توقيعه بالمعمل الجنائي مع الفواتير، وطلب صرف إصابة عمل المقدمة من الإتهام، جاءت النتيجة من المعمل الجنائي اختلاف الخط والتوقيع الموجود على الفواتير مع خط المتهم، ذلك من ناحية القيام بتعديل الفواتير، وطلبات صرف الفواتير لإصابة عمل، فمن غير الممكن نسبة ذلك إلي المتهم من حيث العنصر المادي، ومن جهة استخدام الفواتير رغم أنه توجد قرينة لتقديم هذه الفواتير بواسطة المتهم للصرف، إلا أنه ثبت بقاء هذه الفواتير داخل المصنع، بعد تقديمها للصرف لم يكتشف التعديل بالفواتير، وفي عدد الجلسات وقيمة الجلسات مباشرة، بعد تقديمها للصرف، ولم يتم مواجهة المتهم مباشرة، لحظة تقديم الفواتير مع طلب صرف إصابة العمل، وقد ثبت من خلال أقوال المفوض حدوث نقل المتهم داخل المصنع، وكان المتهم دفع بوجود مشكلة مع المدير، لذلك يوجد شك يفسر لمصلحة المتهم في تراخي المواجهة للمتهم بالفواتير، لما إذا كان تم إكتشافها لحظة تعديلها، ووجودها بالمصنع بفترة، بعد التقدم بها، إلي حين إكتمال الإجراءات بشأنها، فيه شك يعتبر لمصلحة المتهم. 


هذا واستمعت المحكمة للدعوي، وبدأت الإجراءات بسماع الإتهام، وتم استجواب المتهم وتوجيه التهمة له تحت المواد (178)، (122)، (123) من القانون الجنائي لسنة 1991م، ورد عليها المتهم، بأنه غير مذنب، وقدم دفاعه بمرافعة دفاع ختامية، عليه ناقشت المحكمة التهمة تحت المواد المذكورة.
خلاصة ما ذكر لعدم توافر عناصر المواد (122) و(123) و(178) لسنة 1991م، تقرر المحكمة إعلان براءة المتهم، وإخلاء سبيله، وتشير المحكمة إلي أن طلب الدفاع عن المتهم بالإذن سابق لأوانه ليكون بعد صدور حكم نهائي وبات، لذا أأمر ببراءة المتهم (محمد سمير صالح) من الإتهام تحت المواد (122) و(123) و(178) من القانون الجنائي 1991م، إخلاء سبيل المتهم، ترد الكفالة مبلغ (1.150) جنيه، إلي المتهم بعد مرور مدة الاستئناف.


هذا واستمعت المحكمة للدعوي، وبدأت الإجراءات بسماع الإتهام، وتم استجواب المتهم وتوجيه التهمة له تحت المواد (178)، (122)، (123) من القانون الجنائي لسنة 1991م، ورد عليها المتهم، بأنه غير مذنب، وقدم دفاعه بمرافعة دفاع ختامية، عليه ناقشت المحكمة التهمة تحت المواد المذكورة.
خلاصة ما ذكر لعدم توافر عناصر المواد (122) و(123) و(178) لسنة 1991م، تقرر المحكمة إعلان براءة المتهم، وإخلاء سبيله، وتشير المحكمة إلي أن طلب الدفاع عن المتهم بالإذن سابق لأوانه ليكون بعد صدور حكم نهائي وبات، لذا أأمر ببراءة المتهم (محمد سمير صالح) من الإتهام تحت المواد (122) و(123) و(178) من القانون الجنائي 1991م، إخلاء سبيل المتهم، ترد الكفالة مبلغ (1.150) جنيه، إلي المتهم بعد مرور مدة الاستئناف.

سودانيون يطالبون سودانياً بالتنازل عن حقه لسعودي اصطدم بسيارته



طالب شباب سودانيين مقيمين بالسعودية صديقهم، الذي اصطدم به سعودي بالتنازل عن حقه الذي كفله له قانون المرور السعودي، والتزموا في هذا الجانب بتكفلهم بإصلاح سيارته.
ونشر نشطاء مقطع فيديو عبر (تويتر) يوثق إلي اصطدام سيارة السعودي بسيارة المقيم السوداني، الذي ألحّ عليه مجموعة من زملاءه بأن يصفح عن السعودي، وتعاهدوا علي تحمل تكاليف إصلاح السيارة.
هذا وأظهر المقطع الحادث المروري، الذي وقع بين سيارتين، ويؤكد أن السعودي هو الخاطئ، وعلي إثره تجمع أشخاص حول موقع الحدث.
ولقي الفيديو إعجاب مغردين، مشيدين بما قام به زملاء المقيم السوداني، في حين أمتدح آخرون الجالية السودانية علي ما تشتهر به من أمانة وحسن تعامل.


سوداني يخترع طريقة للوصول للمواقع بسهولة ويحصل علي براءتين من كندا



نجح المهندس السوداني محمد عمر يوسف حسن، في إنشاء (خوارزمية) طريقة تتيح للمؤسسات والأفراد الحصول على عناوين مبسطة لأماكنهم داخل السودان، مما يسهل الوصول إليهم بكل سهولة، أطلق عليها (عناوين السودان المُبسطة).
وقال المهندس محمد المنحدرة أصوله من قرية (الشرفة بركات) بولاية الجزيرة أن هناك مشكلة كبيرة لدى سكان السودان في الوصول إلى الأماكن، ويرجع ذلك لقصور كبير في نظام الرمز البريدي المستخدم وتخطيط الشوارع وتسميتها.
وأوضح أن الخوارزمية الجديدة قسمت الخريطة الجغرافية للسودان إلى شبكة ثابتة من الوحدات المتساوية المساحة، وتكون مساحة الوحدة بضع أمتار مربعة، ويتم تسمية كل وحدة بشكل فريد يختلف عن بقية الوحدات في كل أنحاء السودان؛ بحيث تصبح هذه التسمية عنواناً للوحدة، وتتكون من رقم وكلمتين، والكلمتان يمكن أن تكونان بالعربية أو الإنجليزية، كمثال على ذلك (11 قلب الحدث)، ويمكن أن يأتي الرقم بين الكلمتين أو بعدهم، منوها أن التطبيق الخاص بهذه العناوين الجديدة لا مثيل له في العالم، وسيتم إطلاقه قريباً في السودان.
وذكر المهندس محمد، الحاصل على بكالوريوس هندسة البرمجيات من دبي في العام 2006م،أن حصوله على براءتي اختراع من كندا ساعده على نقل هذه التجربة الى السودان.


azsuragalnim19@gmail.com

*الدكتور أسامة عطا جبارة يشرح الإقتصاد السوداني في ظل الحرب*

..........  *تواصل شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، وصحيفة العريشة الرقمية نشر الحوار الهام مع الخبير في الإقتصاد العالمي الدكتور أسامة عطا جب...