برأت محكمة جنايات الازهري العامة، برئاسة مولانا الدكتور محمود علي محمد علي، المتهم محمد سمير صالح حسن، من التهم الموجهة إليه في البلاغ بالرقم (غ ا/ 13/2017)، تحت المواد (122- 123- 178) من القانون الجنائي لسنة 1991م، الشاكي فيه مصنع المياه الغازية (شامبيون).
وتشير أسباب القرار إلي أن الوقائع الثابتة أنه وبتاريخ 11/11/2015م، تقدم الشاكي مفوضاً عن المصنع بعريضة، أفاد من خلالها أن المتهم (محمد)، الذي يعمل بالمصنع عدل في فواتير علاجية، قيمة علاج طبيعي صادرة من الدكتور رجائي ادوارد، وذلك بتعديل عدد ايصالات وقيمة الجلسات وصرف فواتير تقدم بها ولم تصرف، حتي تقدم بطلب صرف فواتير إصابة عمل جملتها (1.150) جنيه، وقدم الإتهام هذه المستندات، واشرته المحكمة مستند إتهام (3)، وقدم الإتهام مجموعة من المستندات عبارة عن فواتير أشار بوجود تعديل فيها، وأجرى مطابقة لها بعد مراجعة الطبيب رجائي ادوارد اختصاصي الطب الطبيعي، وهذه الفواتير هي مستند إتهام (4)، فاتورة رقم (962) بتاريخ 28/9/2015 احضرت من الدكتور رجائي ادوارد، هي فاتورة صحيحة بمبلغ (150) جنيه لعدد جلسة واحدة، مستند إتهام (5) فاتورة (962) بتاريخ 28/9/2015 بمبلغ (950) جنيه، وفيها تعديل لعدد الجلسات وسعر الجلسة (150) جنيه، وتعديل خانة المبلغ الذي أصبح (950) جنيه، وسعر الجلسة (150) جنيه
ومسند إتهام (6) بتاريخ 1/10/2015 لعدد (8) جلسات، قيمة الجلسة (150) جنيه قبل التعديل، ومستند إتهام (7) بعد التعديل المعدل عدد الجلسات من (1) جلسة إلي (8) جلسات بمبلغ (1.150) جنيه، وقيمة الجلسة (150) جنيه.
فيما قدم الإتهام مستند إتهام (8) صور الفاتورة بالرقم (961) بتاريخ 19/9/2015م، وتعديل في عدد الجلسات (8×150) جنيه، مبلغ (1.150) جنيه، أما مستند إتهام (9) فاتورة بالرقم (963) بتاريخ 29/9/2015م، بعدد جلسة × (150) جنيه، بمبلغ (150) جنيه.
بينما قدم فاتورة بالرقم (964) بتاريخ 30/9/2015م، بقيمة (1×150) جنيه، وفاتورة عبارة عن طلب إصابة عمل بتاريخ 5/10/2015م، طلب صرف اصابة عمل بالمصنع بقيمة (2.400) جنيه، حسب الفواتير المرفقة، وبموجب شكوى المصنع الشاكي بواسطة المفوض، تم إتخاذ إجراءات أولية في 2/12/2015م، ومن ثم فتح بلاغ بالرقم (6832/2015)، تحت المواد (178 و123) من القانون الجنائي لسنة 1991م، وتم التحري مع المتهم، وفي خلاصة التحري وجهت له النيابة التهمة تحت المواد (178 و123) من القانون الجنائي لسنة 1991م، واحالة البلاغ مع المتهم للمحكمة والفصل فيه.
هذا واستمعت المحكمة للدعوي، وبدأت الإجراءات بسماع الإتهام، وتم استجواب المتهم وتوجيه التهمة له تحت المواد (178)، (122)، (123) من القانون الجنائي لسنة 1991م، ورد عليها المتهم بواسطة محاميه الأستاذ أشرف عبد المجيد السراج، بأنه غير مذنب، وقدم دفاعه بمرافعة دفاع ختامية، بعد أن اكتفى قبل ذلك بالمطالبة بعرض المتهم مع الفواتير التي بها التعديل على الخبير بالمعمل الجنائي وتم ذلك، عليه تبدأ المحكمة بمناقشة التهمة تحت المواد المذكورة.
أولاً التهمة تحت المواد اعلاه يقتضي طرح السؤال الآتي :-
هل المستندات المقدمة بها بعض الفواتير تم تزويرها بتعديلها في عدد الجلسات للعلاج الطبيعي وفي قيمة مبلغ الفاتورة؟، من خلال معاينة المستندات (3-5-7-8)، ومطابقتها مع الفواتير المقدمة (4-16-9-10)، وبإفادة الطبيب رجائي ادوارد، وسكرتيرة مركز العلاج الطبيعي، فمن حيث الشكل الظاهر فالفواتير معدلة في خانة الجلسة، وفي خانة المبلغ، والتعديل ظاهر يجعل المحكمة تقرر اعمال المادة (47) من قانون الإثبات لسنة 94، لتقرر أن الفواتير مزورة، وبالتالي الإجابة بالوجوب، هل قام المتهم بتزوير الفواتير المشار إليها؟، من خلال بينة الإتهام أفاد أن التزوير، وتعديل الفواتير اسنده إلي المتهم، باعتباره مقدم الفواتير، لأنه صاحب المصلحة في صرف الفواتير، وأنه قدم الفواتير بطلب صرف إصابة عمل بتاريخ 22/9/2015م، صرفها بالفعل، وفواتير أخرى جملتها (2.400) جنيه، تم إكتشافها قبل الصرف ولم تصرف، وبها طلب بتاريخ 5/10/2015م، بإفادة أن المفوض حرر طلب مقدما له الفواتير التي قبله لا يعلم مشت لمن بالمصنع، وأفاد بأن هذه الفواتير طلبت منه مؤشرة من المدير العام، حتى راجعوا الطبيب رجائي، الذي رد بخصوص الفواتير شاهد إتهام (1) السكرتيرة، وشاهد إتهام (3) حيث أفاد الطبيب حضور المتهم، وخضوعه لجلسات علاج طبيعي بـ(150) للجلسة، ولم يحدد الشاهد فواتير الجلسات عدده في فاتورة واحدة، شاهد الإتهام (3) المدير المالي للمصنع الشاكي (الوليد توفيق)، وقد عبر الإتهام مستند إتهام (11)، طلب إصابة عمل بقيمة (2.400) جنيه، ولم يصرف هذا المبلغ.
وفي ذات السياق أفاد الشاهد بأن الدورة المستندية بالمصنع حتى مرحلة التصديق للدلالة لتعديل المستند، أو تقديم طلب صرف إصابة عمل، ثم إخضاع المتهم للمضاهاه لحظة توقيعه بالمعمل الجنائي مع الفواتير، وطلب صرف إصابة عمل المقدمة من الإتهام، جاءت النتيجة من المعمل الجنائي اختلاف الخط والتوقيع الموجود على الفواتير مع خط المتهم، ذلك من ناحية القيام بتعديل الفواتير، وطلبات صرف الفواتير لإصابة عمل، فمن غير الممكن نسبة ذلك إلي المتهم من حيث العنصر المادي، ومن جهة استخدام الفواتير رغم أنه توجد قرينة لتقديم هذه الفواتير بواسطة المتهم للصرف، إلا أنه ثبت بقاء هذه الفواتير داخل المصنع، بعد تقديمها للصرف لم يكتشف التعديل بالفواتير، وفي عدد الجلسات وقيمة الجلسات مباشرة، بعد تقديمها للصرف، ولم يتم مواجهة المتهم مباشرة، لحظة تقديم الفواتير مع طلب صرف إصابة العمل، وقد ثبت من خلال أقوال المفوض حدوث نقل المتهم داخل المصنع، وكان المتهم دفع بوجود مشكلة مع المدير، لذلك يوجد شك يفسر لمصلحة المتهم في تراخي المواجهة للمتهم بالفواتير، لما إذا كان تم إكتشافها لحظة تعديلها، ووجودها بالمصنع بفترة، بعد التقدم بها، إلي حين إكتمال الإجراءات بشأنها، فيه شك يعتبر لمصلحة المتهم.
هذا واستمعت المحكمة
للدعوي، وبدأت الإجراءات بسماع الإتهام، وتم استجواب المتهم وتوجيه التهمة له تحت المواد
(178)، (122)، (123) من القانون الجنائي لسنة 1991م، ورد عليها المتهم، بأنه غير مذنب،
وقدم دفاعه بمرافعة دفاع ختامية، عليه ناقشت المحكمة التهمة تحت المواد المذكورة.
خلاصة ما ذكر لعدم
توافر عناصر المواد (122) و(123) و(178) لسنة 1991م، تقرر المحكمة إعلان براءة المتهم،
وإخلاء سبيله، وتشير المحكمة إلي أن طلب الدفاع عن المتهم بالإذن سابق لأوانه ليكون
بعد صدور حكم نهائي وبات، لذا أأمر ببراءة المتهم (محمد سمير صالح) من الإتهام تحت
المواد (122) و(123) و(178) من القانون الجنائي 1991م، إخلاء سبيل المتهم، ترد الكفالة
مبلغ (1.150) جنيه، إلي المتهم بعد مرور مدة الاستئناف.
هذا واستمعت المحكمة
للدعوي، وبدأت الإجراءات بسماع الإتهام، وتم استجواب المتهم وتوجيه التهمة له تحت المواد
(178)، (122)، (123) من القانون الجنائي لسنة 1991م، ورد عليها المتهم، بأنه غير مذنب،
وقدم دفاعه بمرافعة دفاع ختامية، عليه ناقشت المحكمة التهمة تحت المواد المذكورة.
خلاصة ما ذكر لعدم
توافر عناصر المواد (122) و(123) و(178) لسنة 1991م، تقرر المحكمة إعلان براءة المتهم،
وإخلاء سبيله، وتشير المحكمة إلي أن طلب الدفاع عن المتهم بالإذن سابق لأوانه ليكون
بعد صدور حكم نهائي وبات، لذا أأمر ببراءة المتهم (محمد سمير صالح) من الإتهام تحت
المواد (122) و(123) و(178) من القانون الجنائي 1991م، إخلاء سبيل المتهم، ترد الكفالة
مبلغ (1.150) جنيه، إلي المتهم بعد مرور مدة الاستئناف.