الخميس، 10 مارس 2016

رجل أعمال شهير يتكفل.. وطبيب يفتح عيادته للكوميديان نبيل متوكل

تكفل رجل أعمال معروف بنفقات العلاج.. فيما فتح الدكتور عيادته (مجاناً) للفنان الكوميديان نبيل متوكل لتلقي العلاج الطبيعي بعد النداءات التي ظلت (الدار) تطلقها في إطار إصابة نبيل بالشلل التام علي خلفية إجرائه عملية للقضروف لم تكلل بالنجاح لعدة عوامل. وقال رجل الأعمال الشهير : قرأت اللقاء الذي أجريته مع الفنانة إخلاص زوجة الكوميديان نبيل متوكل وعرفت من خلاله بأنه يحتاج إلي تكملة العلاج الطبيعي الذي بدأه فقررت أن أتكفل بنفقات العلاج كما أنني اتصلت بالدكتور عثمان خيري ابو شنب المتخصص وأكد أنه علي أهبة الاستعداد لفتح عيادته (مجانا) لتلقي نبيل العلاج الطبيعي بها. وأشار رجل الأعمال إلي أنه متكفل بكل نفقات علاج الكوميديان نبيل متوكل إلي أن يسترد صحته وعافيته بالتمام والكمال مؤكداً في ذات الوقت بأن عيادة الدكتور الذي فتح أبواب عيادته القريبة من مكان إقامة نبيل متوكل مما يحل مشكلة الترحيل وبين بأن الدكتور أبدي استعداده التام لمواصلة علاج نبيل متوكل. فيما كانت الفنانة إخلاص عيسي زوجة النجم الكوميديان نبيل متوكل قد كشفت لـ(الدار) آخر مستجدات معاناته مع المرض منذ خمسة سنوات ظل يعاني في إطارها من عملية أجريت له بعد الإصابة بالقضروف في الرقبة الفقرات الرابعة، الخامسة، السادسة حيث أنها بعد إجراء العملية التهب الجرح بسبب (الدبابيس).. مما اضطره إلي العودة إلي تلقي العلاج الذي كلف أكثر من فترة العلاج الأولي. وتابعت : وعلي خلفية ذلك الخطأ الذي حدث أجريت له في ظلها عملية جراحية للمرة الثانية في نفس مكان العملية الأولي. وفي الأيام الأولي من الأيام بدأت حالته الصحية تتحسن فاستبشرنا خيرا.. إلا أنه بعد مرور تسع أيام تدهورت حالته الصحية أي أنه أصبح لا يتحرك نهائيا (شلل تام).. وكل الحركة التي يتحركها تتم بالمساعدة الأمر الذي قاده إلي أن يبدأ رحلة جديدة من العلاج تمثلت في العلاج الطبيعي الذي تكفل به الأستاذ الطيب حسن بدوي وزير الثقافة الاتحادي مشكوراً.. ولكن هذا العلاج انقطع لأسباب مالية وبقي نبيل طيلة الأربع سنوات بلا حركة. وأضافت : قبل شهر تلقي زوجي نبيل اتصالاً هاتفياً من الدكتورة سارة عبدالعزيز مؤكدة تبرعها بعلاج نبيل مجانا بمركز علاج طبيعي بالحاج يوسف مما بعث فيه الأمل مجددا وبدأ في جلسات العلاج الطبيعي الذي وصل فيه إلي ثمانية جلسات أحدثت فائدة كبيرة في حالته الصحية إلا أنه انقطع العلاج لأسباب تتعلق ببعد العيادة الخاصة بالدكتورة سارة من منزل نبيل الواقع بمنطقة الكلاكلة.

رجل أعمال شهير يتكفل.. وطبيب يفتح عيادته للكوميديان نبيل متوكل

الخرطوم ك سراج النعيم تكفل رجل أعمال معروف بنفقات العلاج.. فيما فتح الدكتور عيادته (مجاناً) للفنان الكوميديان نبيل متوكل لتلقي العلاج الطبيعي بعد النداءات التي ظلت (الدار) تطلقها في إطار إصابة نبيل بالشلل التام علي خلفية إجرائه عملية للقضروف لم تكلل بالنجاح لعدة عوامل. وقال رجل الأعمال الشهير : قرأت اللقاء الذي أجريته مع الفنانة إخلاص زوجة الكوميديان نبيل متوكل وعرفت من خلاله بأنه يحتاج إلي تكملة العلاج الطبيعي الذي بدأه فقررت أن أتكفل بنفقات العلاج كما أنني اتصلت بالدكتور عثمان خيري ابو شنب المتخصص وأكد أنه علي أهبة الاستعداد لفتح عيادته (مجانا) لتلقي نبيل العلاج الطبيعي بها. وأشار رجل الأعمال إلي أنه متكفل بكل نفقات علاج الكوميديان نبيل متوكل إلي أن يسترد صحته وعافيته بالتمام والكمال مؤكداً في ذات الوقت بأن عيادة الدكتور الذي فتح أبواب عيادته القريبة من مكان إقامة نبيل متوكل مما يحل مشكلة الترحيل وبين بأن الدكتور أبدي استعداده التام لمواصلة علاج نبيل متوكل. فيما كانت الفنانة إخلاص عيسي زوجة النجم الكوميديان نبيل متوكل قد كشفت لـ(الدار) آخر مستجدات معاناته مع المرض منذ خمسة سنوات ظل يعاني في إطارها من عملية أجريت له بعد الإصابة بالقضروف في الرقبة الفقرات الرابعة، الخامسة، السادسة حيث أنها بعد إجراء العملية التهب الجرح بسبب (الدبابيس).. مما اضطره إلي العودة إلي تلقي العلاج الذي كلف أكثر من فترة العلاج الأولي. وتابعت : وعلي خلفية ذلك الخطأ الذي حدث أجريت له في ظلها عملية جراحية للمرة الثانية في نفس مكان العملية الأولي. وفي الأيام الأولي من الأيام بدأت حالته الصحية تتحسن فاستبشرنا خيرا.. إلا أنه بعد مرور تسع أيام تدهورت حالته الصحية أي أنه أصبح لا يتحرك نهائيا (شلل تام).. وكل الحركة التي يتحركها تتم بالمساعدة الأمر الذي قاده إلي أن يبدأ رحلة جديدة من العلاج تمثلت في العلاج الطبيعي الذي تكفل به الأستاذ الطيب حسن بدوي وزير الثقافة الاتحادي مشكوراً.. ولكن هذا العلاج انقطع لأسباب مالية وبقي نبيل طيلة الأربع سنوات بلا حركة. وأضافت : قبل شهر تلقي زوجي نبيل اتصالاً هاتفياً من الدكتورة سارة عبدالعزيز مؤكدة تبرعها بعلاج نبيل مجانا بمركز علاج طبيعي بالحاج يوسف مما بعث فيه الأمل مجددا وبدأ في جلسات العلاج الطبيعي الذي وصل فيه إلي ثمانية جلسات أحدثت فائدة كبيرة في حالته الصحية إلا أنه انقطع العلاج لأسباب تتعلق ببعد العيادة الخاصة بالدكتورة سارة من منزل نبيل الواقع بمنطقة الكلاكلة.

بعد تبرئته من أكثر (4.200.000) دولار : الشرطة تكشف تحريات في القضية في (320) ألف دولار

الخرطوم : سراج النعيم أدلت الملازم شرطة مني المتحري في البلاغ رقم (8646) الذي تنظر فيه محكمة الخرطوم شمال برئاسة مولانا عاطف عبدالله والذي يواجه فيه سودانيا الاتهام بأخذ (320) ألف دولار من سوداني آخر يعمل تجاريا مع رجل أعمال خليجي. وقالت المتحري لدي مثولها أمام المحكمة : إن البلاغ الأول الذي كان مفتوحا في مواجهة المتهم بالرقم (15078) ذكر فيه بأن لدي الشاكي في ذمته مبلغ من المال متبقي وفي البلاغ الموضوع أمام المحكمة أفاد بأنه رد المبلغ كاملا. من جهتها حددت المحكمة جلسة 30/مارس لسماع أقوال وكيل الشاكي. وقالت الأستاذة أمل حول البلاغ الأول الذي مثل فيه المتهم أمام ديوان محكمة جنايات الخرطوم شمال بالرقم (15078) 2014م لمخالفة المادة (177) من القانون الجنائي لسنة 1991م .. قالت : محكمة الموضوع قضت في حكمها بالسجن لمدة (4) سنوات ابتداءً من تاريخ دخول المتهم الحراسة في 14/2/2015م وأن يدفع المدان للشاكي مبلغ أكثر من (4.200.000) دولار (أربعة مليون ومائتي دولار) أو ما يعادلها بالجنيه السوداني وقت السداد وتحصل وفقا للمادة (198) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. وآخر مستجدات القضية أن المشكو ضده استئناف القرار لدي محكمة الاستئناف الخرطوم برئاسة مولانا محمد النذير أحمد المبارك وعضوية مولانا معتصم أحمد محمد صالح ومولانا محمد سيد فضل والتي قضت بإلغاء حكم محكمة الموضوع . ولما لم يرض المدان تقدم إلينا بواسطة محاميه وفيه ملتمساً شطب الدعوى الجنائية استناداً لنص المادة 35/ب من قانون الإجراءات الجنائية بسبب أن الشاكي في البلاغ أدعى في أقواله أمام النيابة بأن مبلغ الدعوى الجنائية يخص رجل اخر إلا إنهما آثراً الهروب وعدم الظهور أمام المحكمة الموقرة وبالتالي فإن يقيني الحقائق الثابتة بأن الشاكي لا يملك هذا المال وليس بوكيل بوكالة واضحة ومعلومة مما يستوجب شطب البلاغ والمحاكمة حيث أن البلاغ قد قدم من غير ذوي صفة وذلك استناداً لنص المادة 35/ق إ ج لسنة 1991م حيث أن وكيل الشاكي الأستاذة أمل محمد أحمد قد ظهرت في هذا البلاغ كمحام للشاكي وتابعت إجراءات البلاغ حتى مرحلة تحويل البلاغ للمحكمة وحين بدأت المحاكمة ظهرت كوكيل للشاكي بموجب توكيل وهذه صفة تناقض الأولى ولا يجوز الجمع بين صفتين متضادتين وهذا عين ما قررت سابقة : م و / ق د / 8/2001م بعد هذا الدفع القانوني دلف الأستاذ إلي أسباب الاستئناف والتي جاء فيها: اتخذت محكمة الموضوع من أقوال وكيلة الشاكي وقائعا للبلاغ رغم اختلاف أقوال الشاكي الأصلي في التحري وأقوال وكيلته في المحاكمة والتي استفادت الوكيلة من خبرتها كمحامية في تعديل أقوال الشاكي كما أن تخليص البلاغ لا يعتمد على أقوال الشاكي أو وكيله حيث لا تعدو كونها مجرد أقوال لا يعول عليها ولا تأتي على اليمين ( م27 إثبات 1994م). وسابقة الطيب عثمان محمد صالح ضد زاوية الختمية وآخرين م ع / ط م / 808/1992م صفحة 362 (المدعى ليس بشاهد ). لم تناقش المحكمة عناصر الجريمة 177/ أ من القانون الجنائي 1991م الوقائع التي بموجبها أسندت الفعل للمتهم فجاء قرارها غير سائغ وجاء في قرارها أن المتهم لم ينكر توقيعه أو بصمته وبالتالي فإن المستند يشكل خيانة الأمانة رغم أن ما استقر عليه الفقه والقضاء أن مجرد ذكر كلمة أمانة لا ثتبت وحدها أن الشخص كان مؤتمناً إذ لا بد من البحث في الجوهر لتقتنع المحكمة بحقيقة العلاقة بين الطرفين أشار لسابقة: ح س / ضد/ مالك محمد إبراهيم و ح س / ضد / محمد احمد نور الجليل م 1979م ،ص 87. قرر المحكمة أن كتابة مستند اتهام 2/1 يعتبر قرار بما جاء به المتهم وما ذكره لعدالة المحكمة إلا أنه أضاف نقاط جوهرية في أنه لم يكتب هذا الإقرار إلا بناء على اتفاق بتسليمه المبلغ – علم تجاري – وبعدها لم يقم الشاكي بتسليمه المبلغ وبالتالي لا يجوز أقوال المتهم وطرح ما يفيده وأكدت على هذا المبدأ سابقة.. م ع / ق ج / 729/1994م صفحة 85.. استقر العمل قضاءً أن توجيه التهمة يكون بناءاً على وجود بينات تبرر ذلك إلا أنه بالرجوع إلى قرار المحكمة مع البينات الموجودة لا توجد أية بينة تشير إلى مخالفة المتهم المادة 177 ق.ج وجاءت كتابة توجيه التهمة : ( كنت مؤتمناً على حيازة المبلغ محل الدعوى 3.500.000 دولار و 700.000 دولار وقمت بسوء قصد ..) وجاء الرد كما بالمحضر وقد فشل الاتهام في إثبات الحيازة والائتمان فمن أين جاء يقين المحكمة بأن المتهم كان مؤتمناً وحائزاً وأن كانت مخالفته للمادة فهي بدأت من مرحلة التسليم المدعي به وبالتالي لم تنشأ جريمة بكتابة إقرار .. وأين هو سوء القصد من كل ذلك وقد فشل شهود الاتهام في ذلك الإثبات. وأشار لإفادة شاهد الاتهام الثالث صفحة 114 ( ما بذكر تفاصيل المبالغ المذكورة على مستندات اتهام 1/2/3 وما عندي علم بيها ) ( ما تم تسليم أي مبالغ أمامي للمتهم ).. ( أول مرة أشوف فيها المتهم أمام المحكمة ) كذلك أقوال المتحري مني على أحمد (الشاكي لم يحدد كيفية انتقال المبلغ إليه والثاني أفاد أنه سلم المبالغ للمتهم مباشرة.. مبلغ 700 ألف دولار و 3.500.000 دولار وفتحت بموجبها الدعوى وسلمت للمتهم من الإمارات بدبي وما تحريت حول تسليمها نقداً أو بشيك) وأضاف المتحري ( ما عارفه بأن سبب تسليم المبلغ للمتهم كأمانة).. كما أن أقوال وكيله الشاكي أن سبب التسليم للمتهم أمانة لأنه لديه خزنة كبيرة بمكتب رجال الأعمال ينفيه ويكذبه قول شاهد الاتهام حيث ذكر : ( خشيت المكتب الذي يعمل به المتهم وهو أوضه عبارة عن طاولة للكمبيوتر ودولاب ملفان ومكتب تاني صغير وكرسيين للضيوف بس...). غير مطلوب من الدفاع إثبات عدم الاستلام إلا أن هناك بينة مباشرة تثبت عدم الاستلام لأي مبالغ كأمانة فالثابت أن النزاع لم يكن حول مستند وصحته من عدمها.. بل النزاع حول وجود أمانة من عدمها.. وذلك ما قصد مولانا العالم عبدالرحمن محمد شرفي في مؤلفة سلطة القاضي التقديرية في الفقه الإسلامي.. فقد عني المشرع باستثناء حالات قد تؤدي إلى بطلان ما اشتمل عليه المستند فأجاز فيها الإثبات بالشهادة في حالات الدفع بالبطلان لعدم مشروعيته أو الغش أو الإكراه وذلك ما استطاع الدفاع الأول مصطفى على محمد الناظر:(ذكر ما يراه من أقوال ).. وأضاف أن هذه الأقوال يسندها شاهد الدفاع الثالث (....) وذكر ما أفاد به الشاهد من المحضر ولهذا يرى الأستاذ أن الإفادات التي ذكرها شهود الدفاع شهادة مباشرة ومنتجة في الدعوى أن المتهم لم يستلم المبالغ المذكورة في الإقرارات حسب إفادة الشاكي وقد أكدت شهادة شهود الدفاع ما جاء بخط الدفاع من إنكار المتهم استلام المبالغ المذكورة في الإقرارات. ليس على المتهم إثبات براءاته لأن براءاته مفترضة وإنما الواجب على الاتهام إثبات وقوع الفعل من المتهم وراء مرحلة الشك المعقول ونحن نتمسك بهذا المبدأ الثابت وهو ما أكدته المادة 43/1 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م والمادة 5/ب من قانون الإثبات لسنة 1994م والمادة 4/ج من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. وطالب محامو المتهم بإلغاء قرار محكمة الموضوع وشطب البلاغ في مواجهة المتهم وإطلاق سراحه فوراً. فيما الاستئناف من هيئة الدفاع المتضمنة للأساتذة إبراهيم حسن طه وناجي أحمد عباس وعمار عثمان عبدالرحمن. بينما قبل الاستئناف شكلاً حيث أن القرار صدر بتاريخ 2/8/2015م وقدم الاستئناف في 18/8/2015م خلال القيد الزمني مع استيفائه لكافة الأوضاع الشكلية.. وتقدم أيضاً الأستاذ عبدالمعز عبدالله مصطفى بشير المحامي باستئناف عن المتهم نفسه وجاء فيه أن الأصل في المتهم أنه بري حتى تثبت إدانته بدليل جازم وقد أشار إلى جواز الاهتداء بفقه الغير وذكر ما جاء بالموسوعة الدستورية الشاملة المحكمة الدستورية المعربة وأيضاً المادة 34/1 دستور جمهورية السودان 2005م والمادة (5/ب)إثبات والمادة 4/ج إجراءات جنائية والتي تجمع على أصل براءة المتهم حتى تثبت إدانته فوق مرحلة الشك المعقول. أن محكمة الموضوع ما انفكت تذكر (وعلى حسب وكيلة الشاكي أنها مجرد أقوال وليست بينة وهي تدخل في نطاق شهادة الشخص لنفسه وذكر عدة سوابق في هذا الشأن ورغم ذلك اعتمدت محكمة الموضوع على أقوال وكيلة الشاكي. وأشار الأستاذ إلى واجب الاتهام هو أن يثبت إثبات المتهم للجريمة ونسبتها إليه فوق مرحلة الشك المعقول وليس على الدفاع إثبات البراءة وأشار للعديد من السوابق القضائية ويري أن الدعوى تفتقر إلى أبسط مقومات البينات التي يطلبها قانون الإثبات. كما يرى الأستاذان لجريمة المادة (177)عناصر ولا يكفي فقد إثبات الركن المادي لها. ويرى الأستاذ أن كل ما اعتمدت عليه محكمة الموضوع من بينات أفاد بها شهود الاتهام لا تكفي لتقرر محكمة الموضوع بتوافر العناصر المادية والمعنوية للمادة(177)وأن هذا وحده كفيلا بشطب الدعوى الجنائية. أن محكمة الموضوع والنيابات أخطأت في تكييف الوقائع وأنها لو فعلت لذهبت لشطب الدعوى وتوجيه الشاكي لسلوك الطريق المدني إلا أنها سلكت سلوكاً لم تقييم البينة ولم تجد ما يؤسس للدعوى الجنائية التي ألزمت المدان بما لم يلزمه به القانون بإثبات براءاته وأسست إدانتها فقط بناءاً على مستندات الاتهام (وصل الأمانة) كأنه يمثل الركن المادي للجريمة حيث أن الاتهام لم يستطيع إثبات أن الشاكي سلم المدان أي مبالغ سوى مبلغ 320 ألف دولار وتم سدادها باعتراف الشاكي.. لقد كان على المحكمة البحث في جوهر العلاقة بين الأطراف فمجرد ذكر كلمة أمانه في أي مستند لا تثبت وحدها أن الشخص كان مؤتمناً إذ لابد من بحث جوهر العلاقة بين الطرفين لتكون المحكمة رأيها باقتناع عن طبيعة تلك العلامة. أشار لسابقتيه من السوابق القضائية ويري أن الدعوى تفتقر إلى ابسط مقومات البينات التي يطلبها قانون الإثبات. كما يرى الأستاذ أن لجريمة المادة (177) عناصر ولا يكفي فقد إثبات الركن المادي لها. ويرى الأستاذ أن كل ما اعتمدت عليه محكمة الموضوع من بينات أفاد بها شهود الاتهام لا تكفي لتقرر محكمة الموضوع بتوافر العناصر المادية والمعنوية للمادة (177) وان هذا وحدة كفيل بشطب الدعوى الجنائية. أن محكمة الموضوع والنيابات اخطات في تكييف الوقائع وأنها لو فعلت لذهبت لشطب الدعوى وتوجيه الشاكي لسلوك الطريق المدني إلا أنها سلكت سلوكاً مدنياً في تقييم البينة ولم تجد ما .يؤسس للدعوى الجنائية ألزمت المدان بما لم يلزمه به القانون بإثبات براءاته وأسست إدانتها فقط بناءاً على مستندات الاتهام (وصل الأمانة) كأنه يمثل الركن المادي للجريمة حيث أن الاتهام لم يستطيع إثبات أن الشاكي سلم المدان أي مبالغ سوى مبلغ 320 ألف دولار وتم سدادها باعتراف الشاكي.. لقد كان على المحكمة البحث في جوهر العلاقة بين الأطراف فمجرد ذكر كلمة أمانة في أي مستند لا تثبت وحدها أن الشخص كان مؤتمناً إذ لابد من بحث جوهر العلاقة بين الطرفين لتكون المحكمة رأيها باقتناع عن طبيعة تلك العلامة. أشار لسابقتيه ح س / ضد / محمد أحمد نور الجليل و ح س / ضد / مالك محمد إبراهيم و ح س / ضد / عوض على عمر كما يرى الأستاذ أن تسبيب محكمة الموضوع جاء قاصراً رغم أنه هيكل الأحكام ولحمها وعصبها وفق ما جاء بكل التشريعات والأحكام ومن جماع ما أورده بمذكرته فإنه يطلب إلغاء قرار محكمة الموضوع وشطب الدعوى الجنائية والإفراج عن المتهم (المدن). الاستئناف أيضاً قدم خلال القيد الزمني في 11/8/2015م مع استيفائه للمتطلبات الشكلية فهو لذلك مقبول شكلاً. موضوعاً : أري الفصل في الاستئناف من خلال ما ذكر من أسباب والإجابة عليها ومن خلال ما جاء بالمحضر من بينات مباشرة وغير مباشرة. الاتهام قدم ثلاثة إقرارات على اليمين في احدها يقر المتهم بأنه استلم من الشاكي مبلغ 700.000 دولار وفي الأخر يقر بأنه استلم من الشاكي مبلغ 350.000 دولار وفي الثالث يقر بأنه استلم من الشاكي مبلغ 320.000 دولار كما قدم عدد من الشهود وهم من 1/ جمال محمد أحمد الحاج ، شاهد الاتهام 2/ صلاح عبدالهادي طلحه البشير ، شاهد الاتهام . 3/ ابوبكر محمد النور إبراهيم ، شاهد الاتهام . 4/ في الحقيقة وليس (3) كما قاضي الموضوع (آدم محمود إبراهيم فرح ). شهود الاتهام هؤلاء لم يكن أياَ منهم حاضراً العمل وإجراء هذه إقرارات م!(1) و(2)و (3) سوى شاهدة الاتهام (3) وهو الذي وقع على الإقرارات بعد أن تم تجهيزها بواسطة أشخاص آخرين قبله عند القيام بالإجراءات بالقنصلية كما أن المتهم لم يوقع إمامه شخصياً على المستندات 1، 2، 3 للاتهام ووقع قدام الموظف المختص) وهذا وفقاً لما أدلى به الشاهد الثالث هذا ، وأفاد أن ذلك نسبة لطبيعة العمل وكثرة المراجعين والمتعاملين بالقنصلية بل أن الشاهد لم يشهد المتهم سوى بالمحكمة حسبما جاء بإفادته. كما أن أياً من هؤلاء الشهود لم يشهد بأنه كان حاضراً الوقت الذي تم فيه دفع أي مبلغ من الموضح بالإقرارات والتي يقر المتهم بصدورها منه وينكر استلام المبالغ سوى المبلغ 320 ألف دولار وهذه الأخيرة لم يفتح بشأنها بلاغاً ولم تشملها الشكوى. الإقرارات وهي البينة الأساسية التي يعتمد عليها الادعاء قام بالتوقيع عليها شاهد الاتهام (3) وهذه الإقرارات إقرارات غير قضائية وقد جاء بالمادة (21/3 من قانون الإثبات أنه ( لا يشكل الإقرار في المسائل الجنائية بينه قاطعة إذا كان عبر قضائي أو اعترته شبهة ) وهذه المادة تتحدث عن حجية الإقرار ومعني ذلك أن الإقرار غير القضائي لابد أن تعضده بينه أخرى مباشرة أو غير مباشرة. وباطلاعي على الأوراق فانه لا توجد بينه من هذا القبيل لتعضيد البينة المستندة على الإقرارات هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المتهم يفيد بصدور تلك الإقرارات منه إلا أنه يضيف أنه قام بعمل تلك الإقرارات على أساس أن تلك المبالغ سوف تسلم له لأجل عمل تجاري إلا أنها لم تسلم له سوى مبلغ الـ 320 دولار وهي غير مضمنة بالشكوى ولهذا فإنه وفقاً لما تواتر واستقر عليه القضاء لا يجوز الأخذ من أقوال المتهم ما هو ضد مصلحته وترك ما ينصب في مصلحته. إضافة لما سبق توجد شهادة شاهد الدفاع الأول وهي على الصفحة 183 وما بعدها وتوضح تماماً أن المدعو كان يلاحق المتهم بحجة أنه عطل له عمله وفتح له بلاغين على أساس أنه ارتكب جريمة خيانة لأمانه ليصل معه لتفاوض لأجل تعويض خسارته لأنه يرى أن المتهم عطل له أعماله كما توضح أن المتهم لم يستلم سوى مبلغ الـ 320 دولار يمشي يجرب بيها في السودان أيضاً إفادات شاهد الدفاع محمد آدم إبراهيم آدم ( ص 205 وما بعدها تفيد نفس ما أثبته الشاهد. من جماع ما سبق يتضح أن المتهم لم يستلم سوى مبلغ 320دولار وقد سددها أما في باقي المبالغ الموجودة بالاقراررت فإنه كتبت عنها الإقرارات إلا أنها لم تسلم له. لهذا أرى أن يلغي قرار محكمة الموضوع ويشطب البلاغ ويخلي سبيل المتهم فوراً ونهائياً ما لم يكن مطلوباً في اجراء آخر محمد النذير احمد المبارك قاضي محكمة الاستئناف 20/11/2015م ع/ محمد سيد فضل قاضي محكمة الاستئناف 25/11/2015م ع/ معتصم احمد محمد صالح قاضي محكمة الاستئناف 29/11/2015م الأمر النهائي : 1/ إلغاء قرار محكمة الموضوع 2/ يشطب البلاغ 3/ يخلي سبيل المتهم ما لم يكن مطلوب في إجراء آخر محمد النذير احمد المبارك قاضي محكمة الاستئناف رئيس الدائرة 30/11/2015م

ﺳﻔﻴﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻳﺠﺮﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮﺍﺣﻴﺔ ناجحة ﻹﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺮﻛﺒﺔ ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻲ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﻨﻴﻞ

ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮﺍﺣﻴﺔ (استبدال ﺭﻛﺒﺔ ) ﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺳﻔﻴﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻠﻴﻢ ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻲ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﻨﻴﻞ، ﻭﻗﺪ ﻛﻠﻠﺖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺡ . ﻭﺷﻜﺮ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺤﻤﻮﺩ ﺃﺳﺮﺓ ﻣﺴﺘﺸﻔﻲ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻧﻄﺎﺳﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺭﻉ ﺩ.ﺷﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺠﺰﻭﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ، ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺬﻱ ظﻞ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻃﺒﻴﺔ متميزة ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ .

ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ﻳﺮﺩ ﺭﻳﺎﻻً ﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﺑﺸﻬﻮﺩ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺩَﻳﻦ ﻭﻳﺠﺐ ﺳﺪﺍﺩﻩ

ﻗﺮﺭ ﻭﺍﻓﺪ ﺳﻮﺍﺩﻧﻲ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻮﺭﻗﺔ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﺷﻬﻮﺩ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻢ، ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻗﺪ ﺩﻓﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻠﻮﺍﻓﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺃﻏﺮﺍﺿﻪ ﻭﺑﻘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺍﺣﺪ . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ : ﻗﻤﺖ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ ﺭﻳﺎﻝ ﻟﺰﻣﻴﻠﻲ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﺿﻊ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﺩﻳﻦ ﻷﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ . ﻭﺃﺿﺎﻑ : ﺑﻌﺪ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ، ﻓﻮﺟﺌﺖ ﺑﺎﻟﻮﺍﻓﺪ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ . ﻭﺃﺭﺩﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ : ﺃﻓﻬﻤﺖ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻴﺲ ﺑﺪﻳﻦ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﺻﺮّ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺟﺎﻋﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺤﻖ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﺸﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺩَﻳﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ.

الشيخ العريفي يوضح حقيقة منعه من دخول الجزائر

نفى الشيخ محمد العريفي ما نشرته إحدى الصحف الجزائرية حول منعه من دخول الجزائر لإلقاء محاضرة هناك بسبب دواع أمنية، مؤكداً أن هذا الخبر كاذب ومصنوع. وقال العريفي : نشرت إحدى الصحف وتبعتها صحفٌ وحسابات أخرى بأني وصلتُ الجزائر لإلقاء محاضرات فمُنعت من دخولها! وهذا خبرٌ كاذب مصنوعٌ كله أُريد به إفساد العلاقات وتكدير النفوس”. وتابع قائلاً: الجزائر وأهلها أكرمُ من أن يردوا ضيفاً حلّ بديارهم، وأنا أيضاً لا أزور بلداً لنشاط ديني أو ثقافي إلا بدعوةٍ من جهات رسمية، وتنسيق مع السفارة السعودية، وغير ذلك من إجراءات، سائلاً الله أن يُعِزّ أمتنا، ويجمع كلمتنا، ويشملنا برحمته، ويديم ستره الجميل علينا .

منسقية الخدمة الوطنية : لم نلغ (كرت السفر)

نفي الأستاذ موفق محمد أحمد نائب المنسق العام للخدمة الوطنية ما تم تداوله عبر وسائط التقنية الحديثة حول إلغاء كرت السفر مؤكدا عدم صحة ذلك وأن الخدمة الوطنية لم تفكر إطلاقا علي هذا النحو. وقال موفق من خلال منبر صحيفة (أخبار اليوم) الذي أداره الأستاذ محمد مبروك مستشار التحرير بـ(أخبار اليوم) : منسقية الخدمة الوطنية لم تلغ (كرت السفر) للخارج وبالتالي هو قائم ويمنح لمن جاءه عقد عمل خارج السودان ورجال المال والأعمال ومن يقرر لهم تلقي العلاج بالخارج.

azsuragalnim19@gmail.com

*الدكتور أسامة عطا جبارة يشرح الإقتصاد السوداني في ظل الحرب*

..........  *تواصل شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، وصحيفة العريشة الرقمية نشر الحوار الهام مع الخبير في الإقتصاد العالمي الدكتور أسامة عطا جب...