تأييد قرار محكمة امبدة الجنائية في السجن والغرامة والمدانة تطعن في حكمي محكمة الموضوع والاستئناف
الخرطوم : سراج النعيم
أيدت محكمة الاستئناف قرار محكمة امبدة الجنائية بإدانة
سيدة الأعمال المعروفة في القضية المرفوعة ضدها في تظهير صك زوجها المتوفى منذ
سنوات خلت والذي سجنت علي خلفيته ثلاثة أشهر من تاريخه وتغريمها43.800 جنيه نسبة
إلي أن القانون السوداني أولى الشيكات
المرتجعة عناية خاصة واعتبر هذا الارتجاع جريمة لأن صاحب الصك على علم بأنه ليس
لديه رصيد ورغماً عن ذلك يتم تداوله في المعاملات التجارية، وهو ما يستدعي من
يتعرضون لذلك إلي رفع دعاوي جنائية في مواجهة أصحاب تلك الشيكات.
ووفقاً لما ذهبت إليه فقد تم إلقاء القبض علي السيدة (ق)
والتحقيق معها في الاتهام المنسوب إليها ومن ثم حولت القضية الي المحكمة التي
إدانتها مرتين في هذه القضية الموضوعة علي منضدتها وفقاً لنص المادة (179) من
القانون الجنائي وهي المادة التي تنص علي بقاء المدان في السجن(ويبقي لحين السداد).
الاستعانة بخبير الخطوط
ومن
هنا قالت سيدة الأعمال المعروفة (ق. ع. ف) بعد خروجها من سجن النساء امدرمان : دعوني أدلف
بكم إلي قضيتي التي تحمل بين طياتها الكثير من الغرابة لأنه معروف في المجال
الاستثماري أن يواجه من يتعامل فيه بالشيكات كتابة أو تظهيرها وفي الأخيرة زعم الشاكي
أنني ظهرت صك زوجي المتوفى ما جعل هذه القضية شائكة ومعقدة وعليه وصلت بها إلي المحكمة
القومية العليا – الدائرة الجنائية -التي نقضت حكم محكمتي الاستئناف والموضوع في
الطعن الذي تقدمت به في الحكم الذي أدنت به في بادئ الأمر وبموجب ذلك تمت إعادة
أوراق القضية إلي محكمة امبدة الجنائية للنظر في الدعوي بطريقة غير إيجازية وإعادة
القبض علىّ كالمتهمة وللمحكمة أن تسمع بينة باستدعاء صاحب الصك والاستعانة بخبير
الخطوط رغماً عن الإدانة بالسجن والغرامة المتعلقة بتظهيري صك زوجي المتوفى قبل
أعوام من تاريخه إلا أن محكمة امبدة الجنائية أدانتي بالسجن لمدة ثلاثة أشهر
وتغريمي قيمة الصك المرتد والبالغة في قيمته 43.800 جنيه وها أنا انتهيت من قضاء
فترة السجن بسجن النساء امدرمان ولكن تبقي لي المبلغ المالي الذي قمت باستئناف
القرار حوله بمحكمة الاستئناف إلا أنها أيدت قرار المحكمة الابتدائية ما قادني
للطعن في القرارين بطرف المحكمة العليا التي سبق لها وأن ألغت حكمي المحكمة
الابتدائية والاستئناف الصادر في مواجهتي علي أساس أن الحكم كان إيجازياً.
السلطة التنفيذية المدنية
وتستطرد : وتظل ظاهرة الشيكات المرتدة ظاهرة تشغل بال
الكثير من الأسر التي يكون البعض منها قد دخل في معاملات تجارية تقوده إلي السجن
في إطار منح السلطة التنفيذية المدنية للقاضي الجنائي وذلك في ظل الاتهام الذي يواجه
من كتب أو ظهر الشيك كحالتي تماماً حيث يدون البلاغ الجنائي تحت المادة (179)
من القانون الجنائي وهي المادة
القائمة على نظام الاتهام من الفرد وهو نظام معروف عنه أنه نظام (لاتيني انجليزي)
بحيث أن أي شخص في مقدوره فتح مثل هذا البلاغ بعد أن يقوم بوضع الصك ضمن عريضته ما
يؤدي بصاحب الصك أن (يبقي لحين السداد) ومتي ما دفع المبلغ المعني يخلي سبيله .
معمل التحقيقات الجنائية
واسترسلت
: محكمة امبدة الجنائية أصدرت قرارها من شقين الشق الأول يتعلق بعقوبة سجن ثلاثة
أشهر على أساس أن شهود الاتهام أفادوا أنني ظهرت الصك من الخلف في حين أن مضاهاة
الشيك في معمل التحقيقات الجنائية أثبتت أن العلم المجرد مبنية عليه نتيجة مضاهاة
الشيك مع الخط المأخوذ مني كنموذج مع ما هو مكتوب في ظهر الصك فاتضح لهم أنه لا
توجد علاقة بين الخطين خاصة وأن خط موكلتي يختلف اختلافاً جذرياً وكلياً بحسب ما
جاء من جهة الاختصاص المشار إليها ضف إلى ذلك أن صاحب الشيك موضوع القضية رفع عريضة
دعوى جنائية يؤكد فيها ضياع الصك بالمقابل ابلغ البنك الزراعي السوداني بهذه
الإجراءات القانونية.
هيئة دفاع عني
وتستمر:
وقد قامت هيئة دفاع عني والمكونة من المحامي
أحمد عمر المكي والأستاذة عواطف سيد أحمد بإحضار صاحب الشيك الأصلي كشاهد دفاع في
المحكمة وقد أدلي بأقواله علي النحو: (إن الصك رقم (9) محل البلاغ الجنائي فقدته
في مدينة امدرمان وفتحت بلاغ جنائي بتاريخ 8/3/2009م ).. مما يشير إلي أن الشيك
قدم للبنك الزراعي بتاريخ29/3/2009م أي بعد مضي إحدى عشر يوماً من الفترة الزمنية
التي تم فيها اتخاذ الإجراءات القانونية إذ أنه علي خلفية ذلك سلم للبنك أي أصل
البلاغ الجنائي وعليه كان يفترض إيقاف التعامل به الأمر الذي يدعني اطرح سؤالي
للجهة غير المرئية ما هي الكيفية التي دفع بها هذا الصك للتداول داخل البنك الذي
أفاد أن الصك مرتد لعدم وجود رصيد علماً بأن البلاغ الجنائي الخاص بالفقدان سلم له
قبل استخدام الشيك للتداول فلماذا لم يتم تعميم نشرة وحظر التعامل به مجدداً؟.
الشق الثاني من الحكم
وتذهب
إلى الشق الثاني من الحكم الصادر في مواجهتها قائلة : بنيي الحكم على عدم التزام
المدانة بدفع مبلغ الشيك المرتد والبالغ قدره 34.800 جنيه مع التأكيد أن صاحب الصك
نفي نفياً قاطعاً معرفته بي والشهود وقال للمحكمة : (لا اعرفهم ولم يسبق ليّ
التعامل معهم ولم أكتب حرفاً واحداً أو أتعامل بهذا الشيك) ما حدا بنا استئناف
الحكم إلى المحكمة العامة بجنايات امبده وقد أيدت حكمه محكمة الموضوع ما حدا بي
الطعن في الحكمين سالفا الذكر وأنا الآن انتظر النتيجة وسأظل مستمرة في الترافع عن
نفسي وسوف أصل بهذا القضية إلى أعلى درجات التقاضي وهي المحكمة القومية العليا
التي سبق لها أن ألغت الحكم الإيجازي من نفس المحكمة الابتدائية وإعادة أوراق
القضية إلى المحكمة الجنائية على أساس أن البلاغ يعتبر جناية كبيرة لا تحاكم في ظل
المحاكمات الإيجازية السريعة وأيضاً وجهت القاضي لسماع بينة من خبير خطوط معمل
التحقيقات الجنائية إلى جانب سماع بينة صاحب الشيك الأصلي الذي لديه حساب بالبنك
الزراعي السوداني وبالفعل استمعت المحكمة للشاهدين اللذين أتت أقوالهما لصالحي كمدانة.
العودة إلي الوقائع
وتستأنف
الحكاية : بعودتي للوقائع ستجد أن فصولها دارت مابين الثورة وسجن النساء امدرمان
وهي الوقائع التي ظللت خلفها خلف القضبان في الحكم الأول لفترة زمنية امتدت إلي الثمانية
أشهر بعد أن تمت محاكمتي تحت المادة (179) من القانون الجنائي المندرج فيه نظام
الحكم (ويبقي لحين السداد) وهو الأمر الذي ترك أثره الاقتصادي والاجتماعي عليّ
وعلي الأسرة خاصة وأن القانون السوداني أولي الشيكات المرتجعة عناية خاصة وجعل
ارتجاعها جريمة يعاقب عليها القانون.
قصتي أكثر غرابة
وتواصل
: بدأت تداعيات قصتي أكثر غرابة واندهاشاً ومكمن الغرابة في إدعاء الشاكي أن صاحب
الشيك هو زوجي مع العلم أنه متوفى قبل سنوات خلت ومصدر الاندهاش في الاتهام الذي
طالني في كتابة الصك المالي الذي أصبح يشكل لي هاجساً في النشاط التجاري فلم اعتاد
علي قضايا من هذا القبيل رغماً عما تقتضيه الظروف المحيطة بالسوق والذي في الكثير
من الأحايين يعاني من شح في السيولة مما يضطر أصحاب المعاملات التجارية للتعامل
بنظام الشيكات الذي تعرضت في إطاره إلى
مشكلة قائمة على أنني امتلك مخبزاً
تجارياً بالثورة محلية كرري وكان أن رهنت المخبز لأحد التجار بالمنطقة لحوجتي
لسيولة مالية من أجل سفري إلى إمارة دبي بدولة الأمارات العربية المتحدة وذلك بغرض
استجلاب سيارة من هناك ولكي احضرها لابد من أن يكون في معيتي (20) مليون جنيه حتى
أكمل الصفقة التي توسط لي فيها شخص ما آتي إلى بتاجر مؤكداً أنه يساعد الناس
بالمستندات الرسمية التي بحوزتهم وعندما يعيدون المبالغ المالية المأخوذة منه يرد
إليهم المستندات الرسمية الخاصة بالرهن.
وتسترسل
: ومما ذهبت إليه مسبقاً سألني التاجر في سياق هذه القصة ما هي قيمة المبلغ الذي
أود أن ارهن في ظله المخبز ؟ فقلت له : ارغب في (20) مليون جنيه فقال : أقل مبلغ
أدفع به للدائن (40) مليون جنيه وكان أن
قبلت بما أشار به من مبلغ الرهن باعتبار أن قيمة المخبز تساوي (115) مليون جنيه
وكان أن استلمت المبلغ وشددت الرحال إلى إمارة دبي التي حزت فيها على سيارتي
(الدبل كاب) ماركة تايوتا 2005م وقمت
بإحضارها إلى السودان.
المبلغ والمستندات الرسمية
وتقول
: وما أن فكرت في بيعها إلا واقترح علىّ التاجر المرهون لديه مخبزي إيداع العربة
خاصتي بطرفه على أساس أنني لا أعرف التعامل مع سوق الاتجار في السيارات فما كان
منه إلا وقيم سيارتي بـ (70) مليون جنيه يخصمها من مبلغ الرهن الـ (40) مليون جنيه
ويدفع لي بما تبقي من جملة المبلغ
والمستندات الرسمية المتعلقة بالمخبز وحينما مرت عشرة أيام على بقاء السيارة مع
التاجر دون جدوى وجهت له سؤالاً مباشراً أين العربة الآن؟ فقال : هي في (الكرين)
لأنها لم تباع فقلت له : طالما أن الأمر كذلك سلمني إليها وسوف أبيعها بطريقتي
الخاصة وبالفعل استجاب إلى رغبتي.
عودتي إلى المنزل
ولكن
ماذا حدث بعد ذلك؟ هذا ما تجيب عليه السيدة (ق. ع. ف) : قمت ببيع العربة بمبلغ
(50) مليون جنيه إلا أن هذا المبلغ المالي الكبير ضاع مني في طريق عودتي إلى
المنزل بالثورة محلية كرري ما جعلني مطاردة من الشاكي بتسديد قيمة الصك الذي أدخلت
فيه سجن النساء امدرمان والغريب في هذا الشيك أنه لا صلة لي به لأنه يعود إلى شخص
يدعي (ع. أ . م) وفي هذا تأكيد على أنني لم أكتب هذا الصك ولم أظهره ولا يطلبني
صاحبه مبلغاً مالياً ولا أنا أعرفه لكي يسلمني شيكاً بقيمة هذا المبلغ الكبير
المهم أنه القي علىّ القبض وتم إيداعي الحراسة بمدينة امبدة في 28/12/2010م.
تحريات الشرطة
وتضيف:
وفي تحريات الشرطة سئلت هل لي معرفة مسبقة بصاحب الشيك؟ فقلت : لا.. فأردفوا
السؤال بأخر هل هو زوجك؟ فقلت : لا لأن زوجي متوفى.. ثم قالوا هل تطلبيه مبلغاً
مالياً؟ قلت : لا ولا أعرفه البتة وبعد هذا التحقيق تمت إحالة ملف القضية إلى
محكمة امبدة الجنائية برئاسة مولانا بابكر عبد الله للنظر في البلاغ الجنائي
بالرقم 5556/2009م تحت المادة (179) من القانون الجنائي لسنة 1991م.
المبلغ مقابل شراء السكر
وتستأنف قائلة : لم اظهر الصك لعلمي التام بأن هذا الفعل
يدخلني السجن لذلك كنت في حيرة شديدة من أمري إذ أنني لأول مرة في تاريخ حياتي
أتعرض لموقف صعيب من هذا النوع الذي سأل فيه
مولانا بابكر عبدالله قاضي محكمة أمبده الجنائية الشاكي بعد أن أدي القسم
موجهاً له خطابه الحاصل شنو؟ فرد عليه الشاكي قائلاً: المتهمة زوجها صاحب الشيك
المدعو (ع.أ.م) منحني الصك موضوع هذه القضية لصالح زوجته ..وكان أن وقع على الشيك
أمامي وهي بدورها ظهرت الصك من الخلف .. وتبلغ قيمته المالية (34.800) مليون جنيه
مقابل شراء سكر.
شهود الشاكي في المحكمة
وفي ردها على هذا الاتهام الذي دفع به الشاكي للمحكمة
قالت : قلت لمولانا بابكر عبدالله قاضي محكمة امبده الجنائية لا أعرف هذا الشاكي
طوال حياتي ولكن أعرف التاجر الذي رهنت لديه مخبزي مقابل مبلغ الـ (40) مليون جنيه
بواسطة جاري بالثورة – محلية كرري – وهو يعمل في مجال السمسرة ..ولا أعرفه بشكل
مباشر .. إلى هنا وتم إدخالي السجن في نفس اليوم .. وفي اليوم التالي نقلت إلى
المحكمة مرة ثانية حيث احضر الشاكي شهوده في هذا الادعاء وهما اثنين قاما بأداء
القسم أمام مولانا بابكر عبدالله وقالا : جاءت إلينا المتهمة برفقة زوجها (ع.أ.م)
وكان أن أعطانا الصك ووقع عليه أمامنا وأمام الشاكي وهي ظهرت الشيك من الخلف نظير
إعطائها سلعة السكر البالغ في قيمتها المالية (34.800) مليون جنيه ومن هذا الواقع
استلمت المتهمة الوصل بحضورنا فما كان من قاضي المحكمة ألا وسألني هل تعرفين هذين
الشاهدين ؟ قلت له : يا مولانا لا أعرفهما .. ولا أعرف الشاكي ولا أعرف صاحب
الشيك.. الشيء الذي حدا بمحامي الشاكي أن يقول: لا نريد حضور صاحب الصك أمام
المحكمة ولا زوجها (ع. أ.م) فقط نريد المتهمة التي تقف أمامنا ونحن نكتفي
بهذا لذلك لم أمنح خطاب للبنك الصادر منه
الصك.
استئناف الحكم
وتشير إلى محاكمتها الأولي قائلة: وقد قفل المحامي الذي
يترافع عني ملف القضية رغماً عن أن مولانا بابكر عبدالله قال له : هل لديك أي دفاع
عن المتهمة؟ وقال له : لا .. ولم أكن في ذلك الوقت اعلم ماذا يعني قفل الملف أو ما
هي المادة التي تتم من خلالها محاكمتي .. لأنني لأول مرة أقف هذا الموقف .. في حين
أن قاضي المحكمة لخص القضية في الجلسة التالية التي اصدر فيها قراره بإدانتي
بالتستر على صاحب الشيك الذي أدعى الشاكي أنه زوجي الذي لم احضره أمام المحكمة
لذلك حاكمني بشهرين سجن تأديبية .. وبعدها ينفذ فيّ (تبقي لحين السداد ) .. وقبل
أن أكمل هذه الفترة المقررة من المحكمة مثلت أمامها بعد شهر من تاريخه ..وفي هذه
الجلسة سألني مولانا بابكر عبدالله قاضي محكمة امبده الجنائية ماذا فعلتي في موضوع
قيمة الشيك الذي سيتم تنفيذه فيك (لحين السداد )؟ فقلت له : يا مولانا الشاكي
الواقف أمامك هذا لو وقف إلى آخر يوم في حياته وأخر يوم في حياتي أنا لن أتحدث معه
فقال ليّ مولانا : لماذا ؟ فقلت له : لأنه أدى القسم بالكذب وأي إنسان يفعل مثله
لا أتحدث معه على أساس أنه لم يحترم قول الله – سبحانه وتعالى – وعلى هذا النحو
وجهني قاضي المحكمة بان اعمل استئناف للحكم الصادر في مواجهتي.
خطاب للبنك
فيما سمح لي مولانا بابكر عبدالله قاضي محكمة امبده
الجنائية بأن ارفع عريضة دعوى جنائية في صاحب الشيك (ع.أ.م) بعد أن أخذت أذن من
إدارة سجن النساء. امدرمان وكان أن ذهبت
إلى وكالة نيابة امبده بسوق ليبيا وكان أن
عرضت المشكلة على وكيل النيابة الذي خاطب إدارة البنك المعنى بهذا الصك وكان أن
أفادوا بأن اسم صاحب الشيك رقم (9) هو (ع.أ.م) عنوانه الدشيناب بالريف الشمالي
بطاقته الشخصية بالرقم (...) إصدار امدرمان بتاريخ 27/11/2008م . وهو مذكي من
(أ.م.أ) ببطاقته الشخصية بالرقم (...) إصدار كرري بتاريخ 4/11/2008م وعنوانه
المذكي الشهيناب بشمال مدينة امدرمان ..وقع على خطاب البنك الموجه إلى مدير مجمع
محاكم أمبده .. كل من مديرة الفرع والوحدة المالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق